من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم منك ولك بسم الله والله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل من فلان بن فلان وتسمي المولود باسمه ثم تذبح وفي أخرى يقال عند العقيقة اللهم منك ولك ما وهبت وأنت أعطيت اللهم فتقبله منا على سنة نبيك صلى الله عليه وآله وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتسمى وتذبح وتقول لك سفكت الدماء لا شريك لك الحمد لله رب العالمين اللهم أخس الشيطان الرجيم وعن أبي جعفر (ع) إذا ذبحت فقل بسم الله وبالله والحمد لله والله أكبر ايمانا بالله وثناء على رسول الله صلى الله عليه وآله والعظمة لأمره والشكر لرزقه والمعرفة بفضله علينا أهل البيت فإن كان ذكرا فقل اللهم إنك وهبت لنا ذكرا وأنت أعلم بما وهبت ومنك ما أعطيت وكل ما صنعنا فتقبله منا على سنتك وسنة نبيك ورسولك صلى الله عليه وآله وأخس عنا الشيطان الرجيم لك سفكت الدماء لا شريك لك والحمد لله رب العالمين وعن أبي عبد الله (ع) مثله وزاد اللهم لحمها بلحمه ودمها بدمه وعظمها بعظمه وشعرها بشعره وجلدها بجلده اللهم اجعله وقاء لفلان بن فلان ولا يكسر العظم بل تفصل أعضاؤها وتطبخ وروي أن أفضل ما يطبخ به ماء وملح ولا دلالة فيها على الحصر فلو أضيف غيرهما كان زيادة خير ويحافظ الولد بمراقبته في أحواله وتثبيطه عن المعاطيب الدنية والنفسانية ولو كره ذلك ولا يشتمه فإنه يذهب بالحياء ويوجب الجرأة عليه لا سيما سمي الأنبياء والأئمة (ع) فيكرم لأجلهم ويصان عن الشتم لا سيما بالاسم مثل لعن الله فلأن لا سيما سمي رسول الله صلى الله عليه وآله وعن أبي عبد الله (ع) فيمن سمى ابنه محمدا لا تسبه ولا تضربه ولا تسئ إليه وفي حديث آخر إذا سميتم الولد محمدا فأكرموه و أوسعوا له في المجلس ولا تقبحوا له وجها وفيمن سمى ابنته فاطمة فلا تسبها ولا تلعنها ولا تضربها ويلقنه كلمة التوحيد في أول ما ينطق كما يلقن في آخر ما ينطق وعن عبد الله بن فضالة عن أحدهما (ع) إذا بلغ الغلام ثلاث سنين يقال له سبع مرات قل لا إله إلا الله ثم يترك حتى يتم له ثلاث سنين وسبعة أشهر وعشرون يوما فيقال له قل محمد رسول الله سبع مرات ويترك حتى يتم له أربع سنين ثم يقال له سبع مرات قل صلى الله على محمد وآل محمد ثم يترك له خمس سنين ثم يقال له أيهما يمينك وأيهما شمالك فإذا عرف ذلك حول وجهه إلى القبلة ويقال له اسجد ثم يترك حتى يتم له ست سنين فإذا تم له ست سنين صلى وعلم الركوع والسجود حتى يتم له سبع سنين فإذا تم له سبع سنين قيل له اغسل وجهك وكفيك وإذا غسلهما قيل له صل ثم يترك حتى يتم له تسع سنين فإذا تمت له علم الوضوء وضرب عليه وعلم الصلاة وضرب عليها فإذا تعلم الوضوء والصلاة غفر الله لوالديه ويترك سبع سنين يلعب ليقضي نهمته منه فيتفرغ لغيره مضافا إلى ما في ذلك من تصحيح بدنه عن الرطوبات التي تتحلل باسراع الحركات في الملاعب وتفتيح ذهنه في الجملة باستنباط الدقايق واستعمال الفكرة في ذلك ومن ثم كان من أعدل الناس مزاجا وأدقهم فكرا أكثرهم لعبا في صباه ويؤدب بالأمر والنهي والتهديد واللطم والضرب بحسب اقتضاء الحال وتعليم الصنعة إن كان من أهلها سبعا في بعض الروايات ويعلمه الكتاب فيه وهو يحتمل القرآن والأعم وصنعة الكتابة وكيف كان فهو من حقوق الابن خاصة دون البنت كبعض ما سيأتي ويلزمه نفسه وفي رواية ويستخدمه سبعا فيتطلع على غالب أحواله أكثر الأوقات ويعلمه الحلال والحرام فيه كما ورد وهو موافق لما تقرر في فنه من أن المولود في الأسبوع الأول من عمره يتولى تدبيره القمر ومن ثم تتوارد عليه الحالات المختلفة وتكثر فيه الرطوبات وتتسارع إليه الانتقالات والحركات ثم ينتقل في الأسبوع الثاني إلى تدبير عطارد وهو كوكب الفهم والأدب والكياسة ثم في الأسبوع الثالث إلى تدبير الزهرة وهو كوكب العشق والطرب والميل إلى اللذات والشهوات وتبدو فيه في كل أسبوع الغريزة المناسبة المدبرة فيعامل في كل واحد بما تقتضيه مصلحة الحال وعن أبي عبد الله (ع) دع ابنك يلعب سبع سنين ويؤدب سبع وألزمه نفسك سبع سنين فإن أفلح وإلا فإنه ممن لا خير فيه ويؤدبه على حب علي بن أبي طالب (ع) فيروي له من مناقبه وفضايله صلوات الله عليه ما يرسخ في قلبه قبل أن يسبق إليه محبة أعدائه فإنما قلب الحديث كالأرض الخالية ما ألقى فيها من شئ قبلته فيبادره بالأدب قبل أن يقفل قلبه ويشتغل لبه كما ورد عنه (ع) وفي حديث جابر أدبوا أولادكم على حب علي فمن أبى فانظروا في شأن أمه ويعلمه السباحة والرماية كما ورد الأمر به في النبوي و غيره وكذا الكتابة والفروسية وفي كلام الحكماء من لا يحسن السباحة فهو نصف رجل و كذا في الباقيات وفيه أيضا من لا يحسن النحو فهو نصف رجل واعلم أن الأخبار والفتاوى ظاهرة في أن المؤنة في جميع ما يتوقف عليها من حقوق المولود مما ذكر وغيره إنما هي على وليه المخاطب بالقيام بها ولا ريب في ذلك لو لم يكن للصغير مال كما هو الغالب أما لو فرض ذا مال احتمل جواز جعلها من ماله كأجرة الارضاع وسائر النفقة لا سيما في الختان والتعليم وأمثالهما مما تعلم مصلحته للصبي ولا سيما إذا لم يكن الولي واجدا والاحتياط لا يترك ومن المستحبات المذكورة في المفاتيح وغيره ثقب إذنه وفي الصحيح وغيره أن ثقب إذن الغلام من السنة وأن جبرئيل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله في اليوم السابع بثقب أذن الحسين (ع) وأن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر فاطمة بذلك خلافا لليهود وأنه كان الثقب في الإذن اليمنى في شحمة الأذن وفي اليسرى في أعلاه ويستحب أن يسوي بين الأولاد في الاهداء واللطف مع استوائهم في المقتضي فإن التفضيل
(٢٩٩)