التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٢٩٩
من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم منك ولك بسم الله والله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل من فلان بن فلان وتسمي المولود باسمه ثم تذبح وفي أخرى يقال عند العقيقة اللهم منك ولك ما وهبت وأنت أعطيت اللهم فتقبله منا على سنة نبيك صلى الله عليه وآله وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتسمى وتذبح وتقول لك سفكت الدماء لا شريك لك الحمد لله رب العالمين اللهم أخس الشيطان الرجيم وعن أبي جعفر (ع) إذا ذبحت فقل بسم الله وبالله والحمد لله والله أكبر ايمانا بالله وثناء على رسول الله صلى الله عليه وآله والعظمة لأمره والشكر لرزقه والمعرفة بفضله علينا أهل البيت فإن كان ذكرا فقل اللهم إنك وهبت لنا ذكرا وأنت أعلم بما وهبت ومنك ما أعطيت وكل ما صنعنا فتقبله منا على سنتك وسنة نبيك ورسولك صلى الله عليه وآله وأخس عنا الشيطان الرجيم لك سفكت الدماء لا شريك لك والحمد لله رب العالمين وعن أبي عبد الله (ع) مثله وزاد اللهم لحمها بلحمه ودمها بدمه وعظمها بعظمه وشعرها بشعره وجلدها بجلده اللهم اجعله وقاء لفلان بن فلان ولا يكسر العظم بل تفصل أعضاؤها وتطبخ وروي أن أفضل ما يطبخ به ماء وملح ولا دلالة فيها على الحصر فلو أضيف غيرهما كان زيادة خير ويحافظ الولد بمراقبته في أحواله وتثبيطه عن المعاطيب الدنية والنفسانية ولو كره ذلك ولا يشتمه فإنه يذهب بالحياء ويوجب الجرأة عليه لا سيما سمي الأنبياء والأئمة (ع) فيكرم لأجلهم ويصان عن الشتم لا سيما بالاسم مثل لعن الله فلأن لا سيما سمي رسول الله صلى الله عليه وآله وعن أبي عبد الله (ع) فيمن سمى ابنه محمدا لا تسبه ولا تضربه ولا تسئ إليه وفي حديث آخر إذا سميتم الولد محمدا فأكرموه و أوسعوا له في المجلس ولا تقبحوا له وجها وفيمن سمى ابنته فاطمة فلا تسبها ولا تلعنها ولا تضربها ويلقنه كلمة التوحيد في أول ما ينطق كما يلقن في آخر ما ينطق وعن عبد الله بن فضالة عن أحدهما (ع) إذا بلغ الغلام ثلاث سنين يقال له سبع مرات قل لا إله إلا الله ثم يترك حتى يتم له ثلاث سنين وسبعة أشهر وعشرون يوما فيقال له قل محمد رسول الله سبع مرات ويترك حتى يتم له أربع سنين ثم يقال له سبع مرات قل صلى الله على محمد وآل محمد ثم يترك له خمس سنين ثم يقال له أيهما يمينك وأيهما شمالك فإذا عرف ذلك حول وجهه إلى القبلة ويقال له اسجد ثم يترك حتى يتم له ست سنين فإذا تم له ست سنين صلى وعلم الركوع والسجود حتى يتم له سبع سنين فإذا تم له سبع سنين قيل له اغسل وجهك وكفيك وإذا غسلهما قيل له صل ثم يترك حتى يتم له تسع سنين فإذا تمت له علم الوضوء وضرب عليه وعلم الصلاة وضرب عليها فإذا تعلم الوضوء والصلاة غفر الله لوالديه ويترك سبع سنين يلعب ليقضي نهمته منه فيتفرغ لغيره مضافا إلى ما في ذلك من تصحيح بدنه عن الرطوبات التي تتحلل باسراع الحركات في الملاعب وتفتيح ذهنه في الجملة باستنباط الدقايق واستعمال الفكرة في ذلك ومن ثم كان من أعدل الناس مزاجا وأدقهم فكرا أكثرهم لعبا في صباه ويؤدب بالأمر والنهي والتهديد واللطم والضرب بحسب اقتضاء الحال وتعليم الصنعة إن كان من أهلها سبعا في بعض الروايات ويعلمه الكتاب فيه وهو يحتمل القرآن والأعم وصنعة الكتابة وكيف كان فهو من حقوق الابن خاصة دون البنت كبعض ما سيأتي ويلزمه نفسه وفي رواية ويستخدمه سبعا فيتطلع على غالب أحواله أكثر الأوقات ويعلمه الحلال والحرام فيه كما ورد وهو موافق لما تقرر في فنه من أن المولود في الأسبوع الأول من عمره يتولى تدبيره القمر ومن ثم تتوارد عليه الحالات المختلفة وتكثر فيه الرطوبات وتتسارع إليه الانتقالات والحركات ثم ينتقل في الأسبوع الثاني إلى تدبير عطارد وهو كوكب الفهم والأدب والكياسة ثم في الأسبوع الثالث إلى تدبير الزهرة وهو كوكب العشق والطرب والميل إلى اللذات والشهوات وتبدو فيه في كل أسبوع الغريزة المناسبة المدبرة فيعامل في كل واحد بما تقتضيه مصلحة الحال وعن أبي عبد الله (ع) دع ابنك يلعب سبع سنين ويؤدب سبع وألزمه نفسك سبع سنين فإن أفلح وإلا فإنه ممن لا خير فيه ويؤدبه على حب علي بن أبي طالب (ع) فيروي له من مناقبه وفضايله صلوات الله عليه ما يرسخ في قلبه قبل أن يسبق إليه محبة أعدائه فإنما قلب الحديث كالأرض الخالية ما ألقى فيها من شئ قبلته فيبادره بالأدب قبل أن يقفل قلبه ويشتغل لبه كما ورد عنه (ع) وفي حديث جابر أدبوا أولادكم على حب علي فمن أبى فانظروا في شأن أمه ويعلمه السباحة والرماية كما ورد الأمر به في النبوي و غيره وكذا الكتابة والفروسية وفي كلام الحكماء من لا يحسن السباحة فهو نصف رجل و كذا في الباقيات وفيه أيضا من لا يحسن النحو فهو نصف رجل واعلم أن الأخبار والفتاوى ظاهرة في أن المؤنة في جميع ما يتوقف عليها من حقوق المولود مما ذكر وغيره إنما هي على وليه المخاطب بالقيام بها ولا ريب في ذلك لو لم يكن للصغير مال كما هو الغالب أما لو فرض ذا مال احتمل جواز جعلها من ماله كأجرة الارضاع وسائر النفقة لا سيما في الختان والتعليم وأمثالهما مما تعلم مصلحته للصبي ولا سيما إذا لم يكن الولي واجدا والاحتياط لا يترك ومن المستحبات المذكورة في المفاتيح وغيره ثقب إذنه وفي الصحيح وغيره أن ثقب إذن الغلام من السنة وأن جبرئيل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله في اليوم السابع بثقب أذن الحسين (ع) وأن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر فاطمة بذلك خلافا لليهود وأنه كان الثقب في الإذن اليمنى في شحمة الأذن وفي اليسرى في أعلاه ويستحب أن يسوي بين الأولاد في الاهداء واللطف مع استوائهم في المقتضي فإن التفضيل
(٢٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360