به الأخبار وفي بعضها أنه ليس التسبيحات الأربع ولكنه ذكر الله عندما أحل وحرم ومنها التسليم له (تع) في كل حال فعن أبي عبد الله (ع) قيل له بأي شئ يعلم المؤمن بأنه مؤمن قال بالتسليم لله والرضا فيما ورد عليه من سرور أو سخط وعن أمير المؤمنين (ع) أن من أركان الايمان التسليم لأمر الله فهذه جملة من الآداب المأثورة في السلوك عن أهل العصمة والهداية الذين أوجب الله اتباعهم واقتفاء آثارهم وفرض الاقتداء بهم والاهتداء بمنارهم فاتحد الطريقان وأما ما ينقل عن بعض المشايخ من الرياضات كاعتكاف الأربعين واجتناب أكل الحيواني والاجهار بالتكبيرات الأربعة على الهيئة المعهودة ونحو ذلك فقد ذكر المصنف في بعض رسائله أنه لم يعثر لشئ منها على مأخذ يعول عليه وشنع في بعضها عليهم وغاية ما يمكن الاستيناس لهم بقوله صلى الله عليه وآله من أخلص عمله لله أربعين صباحا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه وقوله صلى الله عليه وآله لا تجعلوا بطونكم قبور الحيوانات وهما بمراحل عن المقصود ولعل بعض السلف استصلح هذه الرياضات في حق بعض المريدين فأمره بذلك وجرت به السنة والله يعلم هذا آخر الكلام في شرح طهارة الباطن وهو المقصد الأول من كتاب الطهارة والله الموفق والمعين ويتلوه في المقصد الثاني طهارة الظاهر وهي استعمال طهور مشروط بالنية والطهور الماء والتراب باب الماء وهو ما يصدق عليه الاسم باطلاقه فخرج المضاف وأما الأسئار فليس قسما برأسه وإنما يفرد بالبحث أحيانا لكثرة مباحثه واهتمامهم بها وكون المطلق طاهرا طهورا ما لم تلاقه نجاسة من ضروريات الدين وكذا خروجه عنهما بملاقات نجاسة مستولية على أحد أوصافه الثلاثة بالتغيير إلى وصفها أو غيره وفي الحديث النبوي خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه رواه ابن إدريس مرسلا وقال إنه متفق على روايته وعن أبي عقيل إنه من المتواترات بين الخاصة والعامة وقد عمل بعمومها المصنف ومن وافقه من المتأخرين في العقدين جميعا سواء في ذلك ماء البحار والأمطار والعيون والآبار والحياض والأواني والقليل وهو ما دون الكر والكثير وهو الكر وما زاد و المشهور الفرق بينهما فيما عدا النابع وماء الغيث حين نزوله فحكموا بنجاسة القليل وإن لم يتغير خلا ماء الاستنجاء وربما يلحق به المستعمل في رفع الأخباث مطلقا وقيل في غير الغسلة الأولى خاصة وقيل مع وروده على النجاسة خاصة وماء الحمام إذا كانت له مادة وما لاقاه ما لا يدركه الطرف من النجاسة مطلقا وقيل الدم خاصة اقتصارا على مورد النص وهي صحيحة علي بن جعفر وأما النابع فالمشهور أن الجاري في حكم الكثير مطلقا ومنهم من اشترط دوام النبع وذهب العلامة إلى التفصيل بالقلة والكثرة كغيره من المياه المحقونة وأما البئر فالمشهور بين المتقدمين أنه كالقليل مطلقا وبين المتأخرين أنه كالكثير كذلك ومنهم من فصل بهما و هو المشهور في الحياض والأواني والقول بأنهما كالقليل شاذ كالقول بالحاق ماء الغيث به إن لم يكن جاريا من ميزاب ونحوه والمشهور نقله في كتب الاستدلال من مذهب ابن أبي عقيل موافقة المصنف في التسوية بين القليل والكثير ونقل عن بعض المتأخرين أن القليل الغير المعلوم تغيره بالنجاسة له صورتان إحديهما صورة العلم بعدم التغير والأخرى صورة الاحتمال و الاشتباه وأن ابن عقيل ذهب إلى عدم النجاسة في الصورة الأولى دون الثانية فإن صح فهذا فرق آخر مع تفصيل وتوجيه لاعتبار الكرية ويستفاد من كلام ثقة الاسلام والصدوق والروايات التي أورداها في الكافي والفقيه التفصيل بوجه آخر وهو وجوب اجتناب بعض المياه القليلة التي رويا النهي فيها بخصوصها وجواز استعمال ما رويا الإذن فيها بخصوصها وأما لم يرويا فيه شيئا فهو مندرج في العمومات المبيحة فيلزم الصدوق تجويز استعمالها كما هو المعروف من دأبه في العمل بالعمومات والقول بأنه خرق للاجماع المركب مما لا وقع له على طريقتهما السليمة ولم نعثر في روايات المسألة على نص ينطق بنجاسة كل ماء قليل بملاقات أية نجاسة كانت على أي وجه كانت الملاقاة فإن عثر عليه عاثر فله الدست وإلا ففي أدلة المشهور من القصور ما بيناه في الرسالة الأحمدية ومع ذلك كله من اجتنب ما نقص من الكر منه الملاقي للنجاسة الغير المستولية عليه في مطلق الاستعمالات ولا سيما في رفع الحدث والشرب إذ يراعي فيهما من نزاهة الماء ما لا يراعي في غيرهما فقد أخذ باليقين وخرج عن وسواس مخالفة بعض الظواهر إلا ما اضطر إليه كما في صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال كتبت إلى من يسأله عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء أو يستقي فيه من بئر فيستنجي فيه الانسان من بول أو يغتسل فيه الجنب ما حده الذي لا يجوز فكتب لا يتوضأ من مثل هذا إلا من ضرورة إليه وعن علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) أنه سأله عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة قال لا إلا أن يضطر إليه وعن ابن مسكان عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الوضوء مما ولغ فيه الكلب والسنور أو شرب منه جمل أو دابة أو غير ذلك أيتوضأ منه أو يغتسل قال نعم إلا أن تجد غيره فتتنزه عنه وهذا وجه آخر لاعتبار الكرية ولمعرفة الكر طريقان أحدهما التقدير بالوزن وهو ألف ومائتا رطل كما في مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد الله (ع) وفسره الأكثر بالعراقي وهو مائة وثلاثون درهما عند الأكثر ومنهم المصنف في مطولاته من الدراهم الشرعية التي كل عشرة منها سبعة مثاقيل شرعية كل مثقال دينار من هذه الدنانير السايرة في بلاد الاسلام والتعويل عليها في التقدير أسهل وأقرب إلى الضبط فإنها لم تتغير في جاهلية ولا اسلام كما نقله الناقلون بخلاف الدراهم إذ تطرق إليها الزيادة والنقصان والدينار ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي فالرطل أحد وتسعون دينارا هي ثمانية وستون مثقالا وربع مثقال فالكر أحد وثمانون ألف وتسعمائة مثقال هي مائة وست وثلاثون منا تبريزيا ونصف من من الأمنان
(٨٨)