رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله (ع) إن الحطابة المجتلبة أتوا النبي صلى الله عليه وآله فسألوه فأذن لهم أن يدخلوا حلالا وفي بعض نسخ التهذيب المختلفة بدل المجتلبة وهو أوفق بالمقصود ويشترط أيضا فقد العذر من مرض وغيره والمنصوص إنما هو رخصة المريض والمبطون وما يخالفه محمول على الاستحباب جمعا والأفضل للمريض أن يحرم عنه كما في صحيحة رفاعة وهو جمع آخر حسن وورد في صحيحة ذريح المحاربي عن أبي عبد الله (ع) من مات ولم يحج حجة الاسلام لم يمنعه ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا وفي صحيحة معاوية بن عمار عنه (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد قلت حجة أفضل أو عتق رقبة قال حجة أفضل قلت فثنتين قال حجة أفضل فلم أزل أزيد ويقول حجة أفضل حتى بلغت ثلاثين رقبة فقال حجة أفضل يعني من عتق ثلاثين رقبة باب الشرايط إنما يجبان على كل مكلف بالبلوغ و العقل حر يكون له بالملك أو البذل ما ينفق فيهما في ضروري المآكل والمشرب والملبس وليكن ذهابا وإيابا إلى بلده وإن لم يكن له بأهل ولا ملك إذا شق عليه مفارقته والراحلة بحسب حاله مع الحاجة إليها كذلك وكذا ما يضطر إليه من الآلات كأوعية الماء والسفرة وشبهها كل ذلك بعد وضع الضروري من مؤنة واجبي نفقته بحسب حالهم برءا من المرض المانع والعضب بشيخوخة مانعة أو قطع عضو مثلا ظانا إلا من على نفسه وبضعه وماله ولو بدفع مال مقدور لمن يخافه غير ضائق وقته عن السير العادي بحيث يحتاج إلى سير عنيف لا يتحمل مثله عادة فالمعتبر أمور ستة أ ب التكليف والحرية فلا يجبان على الصبي مطلقا ولا المجنون كذلك ولا العبد بالاجماع ولكن يصحان من الصبي المميز والعبد بإذن الولي في الصبي والمولى في العبد وكذا يصحان من غير المميز بأن يجعله الولي محرما ويأتي المناسك نيابة عنه سواء كان هو محلا أم محرما والنصوص مختصة بالصبي والصبية في معناه وألحقوا به المجنون لأنه ليس أخفض حالا منه وهو قياس مع الفارق والولي هنا عند المصنف هو الأولى به رحما والأشد به علاقة كما هو المتبادر منه بحسب اللغة والعرف فإن اشتقاقه من الولي وهو القرب وقيل بل هو من له ولاية المال خاصة كالأب والجد للأب والوصي والحاكم وقيل للأم أيضا ولاية الحج خاصة لصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال مر رسول الله صلى الله عليه وآله برويثة وهو حاج فقامت إليه امرأة ومعها صبي لها فقالت يا رسول الله أنحج عن مثل هذا قال نعم فلك أجره ولا دلالة فيها على تخصيص الأم لأن السؤال ليس بمختص وهؤلاء لا يحتسبون شيئا منهما من فريضة اسلامهم بل عليهم الإعادة مع كمال الشرايط اجماعا إلا إذا بلغ الصبي أو أعتق العبد قبل أحد الموقفين عرفه ومشعر فأدركه كاملا ولو قال قبل المشعر لكان أخصر ولكنه تبع لفظ الرواية وموردها العبد ومن ثم اقتصر في المفاتيح عليه وجعل الحاق الصبي والمجنون كما فعله بعضهم به قياسا مع الفارق وهذا من المصنف غريب ج الجدة واشتراطها على الوجه المذكور مما لا ريب فيه ولا يبيع خادمه ولا دار سكناه اجماعا ويلحق بهما ما تدعو الحاجة الشديدة إليه من الثياب اللايقة بحاله و فرس الركوب وكتب العلم وأثاث البيت وفي اشتراط الرجوع إلى كفاية من صناعة أو مال قولان و المصنف على العدم واشترط بعضهم تمليك المبذول وآخرون ايجابه بنذر وشبهه وضعفهما المصنف بأنا نعتبر في استمرار الوجوب استمرار البذل نعم يعتبر الوثوق بالباذل دفعا للحرج والمشقة الزايدة ولو وهب له مال فالمشهور عدم وجوب القبول لعدم وجوب تحصيل الشرط واشتماله على المنة التي لا يجب تحملها والفارق بينه وبين بذل الزاد النص الموجب على المبذول له د ه الصحة والأمان واشتراطهما مقطوع به لعموم أدلة نفي الحرج وكذا سعة الوقت ولقد كان التعبير عنها جميعا بالتمكن من المسير كما في الشرايع واللمعة وغيرهما أولى وأخصر وربما يعبر عما عدا التكليف بالاستطاعة كما في الآية الكريمة وظاهره هنا وفي المفاتيح وجوب دفع المال لمن يخافه إذا توقف مسيره عليه وهو أحد القولين في المسألة والخلاف فيها محكي عن الشيخ وجماعة ولا يخلو من قوة لما علمت من عدم وجوب تحصيل الشرط والاحتياط لا يترك ولو تكلف العاجز فالمشهور عدم احتسابه بفريضة اسلامه بل تجب عليه الإعادة عند القدرة خلافا للشهيد واستحسنه في المفاتيح إذ الاستطاعة لا تعتبر من البلد لأن الواجب إنما هو المناسك المخصوصة وقطع المسافة ليس جزءا منه بل ولا واجبا لذاته وإنما وجب لتوقف الواجب عليه فإذا انتفى التوقف انتفى الوجوب قطعا قال ويؤيده ما ورد في اجزاء الحج من البصرة إذا استنيب ليحج من الكوفة فحصول الاستطاعة قبل التلبس بالاحرام مثبت للوجوب والاجزاء جميعا لصدق الاستطاعة أما من حج بالبذل فالأكثر على احتسابه بها لصحيحة معاوية بن عمار وحجة المخالف محمول على الاستحباب ومثله القول في المخالف ولو حج عن غيره ثم أيسر ففي صحيحتي معاوية وجميل وغيرهما أنه يجزيه ذلك عن حجة الاسلام خلافا للمشهور لرواية آدم بن علي عن أبي الحسن (ع) أنها تجزيه حتى يرزقه الله ما يحج به ويجب عليه الحج وهو أحوط ومن مات بعد الاحرام ودخول الحرم برئت ذمته بالنص والاجماع وربما يكتفي بالاحرام وإن مات قبل ذلك قضي عنه مطلقا عند جماعة ويشترط استقراره عليه عند آخرين وفي اجزاء المنذور عن حجة الاسلام قولان والمشهور العدم لاقتضاء تعدد السبب تعدد المسبب فيقتصر في التداخل على مواضع النص خلافا لجماعة منهم المصنف في المفاتيح لصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) في رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام فمشى هل تجزيه عن حجة الاسلام قال نعم
(١٧٧)