الثلث ضم إليه الثاني فيحتسب الباقي من نصيب ولدها وإن لم يف سعت كما تقدم ولو حملت له من غيره بمملوك تبعها في التدبير سواء كان عن نكاح أو سفاح أو شبهة وليس له الرجوع فيه وإن رجع في أمة وفاقا للشيخ لصحيحة أبان وخلافا للأكثر للعمومات ولأن تدبيره فرع تدبيرها فلا يزيد على أصله وأجيب عن الأول بأنها مخصصة بالنص الصحيح وعن الثاني بأن الأصل اختياري فجاز فيه الرجوع بخلاف الفرع فإنه قهري فلا رجوع فيه باب الكتابة وهو تعليق عتق المملوك على عوض معلوم عليه وفعلها كاتب ومن ثم عبر عنها في كتب الأصحاب بالمكاتبة وأصلها الكتب وهو الجمع لانضمام بعض النجوم إلى بعض أو لأنها تكتب من حيث إنها مؤجلة فتستوثق بالكتابة وهي مستحبة مع الأمانة وهي الديانة بحيث لا يضيع ما يحصل بل يصرفه إلى السيد فيعتق والقدرة على الاكتساب ليتمكن من تحصيله ولا سيما مع سؤاله ذلك قال الله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وفسر الخير في صحيحة الحلبي بالمال وفي أخرى بالدين و المال ولبعض العامة قول بالوجوب مع الشروط لظاهر الأمر وفي كونها عتقا لوجود بعض أحكامه فيها أو بيعا لمثل ذلك أو مستقلة لتخلفها عنهما في بقية الأحكام أقوال والأكثر ومنهم المصنف على الأخير ولا يلزم من مشاركة عقد لآخر في بعض الأحكام لحوقه به مطلقا وشرطها أهلية الطرفين للتصرف ببلوغهما وعقلهما ورفع الحجر عن المولى والصيغة الصريحة في الايجاب والمقبول منهما وتعيين الأجل والعوض على وجه يرتفع عنهما الجهالة والغرر مثل كاتبتك بكذا درهما أو دينارا إلى كذا شهرا أو سنة فإذا أديت فأنت حر ونحو ذلك وهي المطلقة فإن زاد فإن عجزت فأنت رد في الرق فمشروطة ولا يصح القسمان من دون الأجل عند الأكثر اتباعا للسلف فإنهم كانوا لا يعقدون الكتابة إلا على عوض مؤجل فكان اجماعا ولعجزه عن الأداء حالا لأن ما في يده لسيده وما ليس في يده متوقع الحصول فلا بد من ضرب الأجل لئلا تتطرق الجهالة خلافا لما نقل عن الخلاف و ابن إدريس للأصل والعموم ومنع الاجماع فإن المعتبر في مثل ذلك اتفاقهم على بطلان المتنازع لا على عدم استعماله ولا يلزم من كون ما في يده في الحال لسيده عجزه عن الايفاء مطلقا لامكان ملكه عاجلا ولو بالاقتراض ككثير ممن لا يملك شيئا من الأحرار ولا تشترط النجوم بل يكفي أجل واحد ولا بد من وصف العوض بما ترتفع به الجهالة مالا كان أو منفعة كالبناء والخياطة ولا تقدير له بل حده ما يقع عليه التراضي وما قيل من كراهة التجاوز عن قيمته فلا يعرف مستنده وعن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ملك مملوكا له مال فسأل صاحبه المكاتبة أله أن لا يكاتبه إلا على الغلاء قال نعم ثم إن لمطلق العقد عتق منه الأول فالأول بقدر ما أدى من مال الكتابة وإن شرط رده في الرق متى عجز فلا يعتق شئ منه إلا بأداء الجميع وهذا مفترق القسمين والمستند النصوص الصحيحة والمراد بالعجز هنا مخالفة الشرط مطلقا سواء كان بسبب العجز عن التحصيل أو المطل أو الغيبة بدون إذن المولى فإن شرط التعجيز عند تأخير نجم عن محله أو إلى نجم آخر أو إلى مدة مضبوطة اتبع شرطة وإن أطلق ففي تحديده بتأخير نجم عن محله أو إلى نجم آخر وأن يعلم من حاله العجز عن الفك أقوال لا يقضى على شئ منها بنص قاطع ولا اشعار في صحيحتي ابن وهب بالأولين كما زعمه المصنف وغيره وله الفسخ مع العجز في القسمين عملا بمقتضى الشرط إلا أنه في المطلق لا يعود رقا إلا ما بقي منه ويستحب التخفيف له والصبر عليه وحد في رواية جابر بثلاث سنين ولا يدخل الحمل المملوك في كتابة أمة كالولد المنفصل وإن قصده لعدم الأهلية المشروطة فيها لأنها معاملة بخلاف التدبير فإنه تبرع محض ولو حملت بعد الكتابة بمملوك له كان في حكمها فينعتق بعتقها بالأداء أو الابراء لأنه من جملة كسبها فيتوقف أمره على أمرها من حيث الكتابة ولو فسحت كتابتها ثم أعتقت لم ينعتق والمكاتب بين الرق والعتق فليس له الاستقلال بالتصرف في ماله إلا بما يتعلق بالاكتساب لبقاء رقيته بعد ولا لسيده التصرف فيه إلا بما يتعلق بالاستيفاء لزوال سلطنته عنه وهو كالحر في معظم التصرفات فيبيع ويشتري ويؤجر ويستأجر ويحتطب ويصطاد وغير ذلك مطلقة يده في وجوه الاكتساب إذ الغرض من الكتابة حصول العتق الموقوف على أداء المال الموقوف على تحصيله وهو لا يحصل إلا بذاك ولكن عليه أن يتوخى أي يختار ما فيه الغبطة منها ويتجنب ما فيه تبرع أو خطر لأن حق السيد غير منقطع عما في يده بالكلية وقد يعجز ويعود إلى الرق فيبيع بالحال دون المؤجل إلا أن يسمح المشتري بزيادة مؤجلة عن الثمن فيؤجلها خاصة ولسقوط أحكام الرقية تسقط نفقته عن مولاه وتتعلق بكسبه وكذا تسقط عنه فطرته مطلقا للنفقة على خلاف من المشهور في المشروط وفي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه (ع) في المكاتب هل عليه فطرة رمضان أم على من كاتبه قال الفطرة عليه ولا تبطل الكتابة بموت المولى بل ينتقل الحق إلى وارثه أما لو مات المكاتب بطلت لفوات موضوعها الذي هو الرقية وتعذر غايتها التي شرع لها العقد وهي العتق ويملك المولى ما وصل إليه من المال وما تركه المكاتب إلا إذا كانت المكاتبة مطلقة وكان قد أدى شيئا وترك مالا فإنه يتحرر منه بحساب ما أدى ويبطل في الزايد خاصة ويتحرر من أولاده بقدر حريته ويؤدي الورثة الباقي من مال الكتابة من أصل التركة عند بعضهم ومن قدر حريته عند من أشرك الورثة والمولى فيها وهم الأكثر فإن لم تكن تركة أو قصرت أو قصر نصيبهم سعوا فيما بقي فإذا أدوا في الصورتين انعتقوا تاما وهل للمولى اجبارهم على الأداء وجهان وظاهر الروايات العدم باب النذر والعهد وهما في اللغة الوعد بخير أو شر بشرط أو غيره ومنهم من خص الأول بالأول ثم نقلا في الشرع إلى معنى أخص وهو أن يجعل المكلف لله (تع) على نفسه طاعة مقدورة له بالفعل أو القوة
(٢٢٠)