أو اليمين والأحوط اعتبار الظن الغالب بصدقه وأقله انتفاء الظن الغالب بكذبه ولو دفع إلى من ظاهره الاستحقاق ثم ظهر عدم الاستحقاق بانتفاء الفقر فإن كان قد فحص أو لا أجزأت ولا يجب استردادها وإن أمكن وكانت العين باقية وإلا فلا تجزي ويجب الأداء ثانيا إلى أهلها كما في حسنتي عبيد بن زرارة وأبيه ويجوز استردادها من القابض مع بقاء العين مطلقا وتغريمه مع التلف إن علم بالحال دون ما لو جهل لأن الدفع إليه على الوجه المذكور إباحة فلا تستعقب ضمانا بل يحتمل سقوط التغريم عنه مع العلم أيضا لاستناد التقصير إلى الدافع حيث لم يفحص وإن قلنا بعدم وجوبه عليه وكيف كان فلا ريب في وجوب الغرم عليه لأنه على هذا الوجه أكل للمال بالباطل فعليه استبراء ذمته عن ذلك وكذا الحكم لو ظهر عدم الاستحقاق بانتفاء شرط آخر غير الفقر من الشروط الآتية وقد كان تأخير المسألة عنها جميعا أجود وإنما ذكرت في البين استطرادا وفي سائر الأصناف لا بد أولا من الثبوت الشرعي لما يدعونه من جهة الاستحقاق بالبينة أو اليمين أو تصديق المولى للمكاتب على قول فلا يصدقون بمجرده وثانيا صرف ما يأخذونه في الأغراض التي بها يسوغ لهم الأخذ فإن صرفوا ما أخذوه في غير أغراضهم كالمكاتب يصرف ما يأخذه في غير جهة الكتابة والغازي في غير التأهب للغزو استرد عنهم لانتفاء جهة الاستحقاق فيهم حينئذ ويشترط في الجميع أن لا يكونوا هاشميين في الزكاة الواجب كما مر والحاق المطلبين بهم شاذ إلا في أحد وجهين إذا كان المزكي هاشميا وإن خالف في النسب كالطالبي والعباسي والعلوي والعقيلي ويتخيرون بينها وبين الخمس مع وجودهما والخمس أفضل لأن الزكاة أوساخ في الجملة أو قصر ما يصلهم من الخمس عن مؤنتهم فيجوز لهم حينئذ التناول من الزكاة على وجه التتمة ومنهم من منع عن تجاوز قوت يوم وليلة وفي غير المؤلفة من الأصناف السبعة شروط ثلاثة الأول والثاني أن يكون اثني عشريا غير متجاهر بالفسق وهما الايمان والعدالة في زبر الآخرين ولهم في اشتراط الأخير أقوال فمن ناف له للأصل إلا في العاملين للاجماع ومن مثبت له مطلقا مدع عليه الاجماع ومنعه المتأخرون ومنهم المصنف ومنهم من اكتفى هنا باجتناب الكباير وإليه مال في المفاتيح وأما الأول فلا خلاف في اشتراطه في زكاة المال حتى أنه يمنعها أطفال المخالفين ولو كانوا عدولا بخلاف أطفال المؤمنين وإن كانوا فساقا ولو كان المزكي مخالفا للحق وأعطى زكاته أهل نحلته ثم استبصر وجب عليه إعادة الزكاة وإن لم يجب عليه إعادة سائر عباداته الصحيحة بزعمه تخفيفا من الله سبحانه ورحمة وتسويغ الفطرة خاصة للمستضعفين مع عدم المؤمن كما ذهب إليه بعضهم مما لا يخلو مستنده عن تشابه مع معارضة لما هو أقوى منه عموما وخصوصا والثالث أن لا يكونوا واجبي نفقة له كالعمودين والزوجة الدائمة والمملوك وذلك أنهم عياله لازمون له كما في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج إلا من يصرفه في غير النفقة الواجبة من الزيادات التي لا تجب كالتوسع على نفسه من غير إسراف ونفقة زوجته أو توجد فيه حيثية أخرى غير الفقر كالغازي لتأهبه للغزو والغارم والمكاتب لأداء ما عليهما من الدين ومال الكتابة وفي جواز أخذها لمن وجبت نفقته على موسر باذل من غيره قولان واختار المصنف الجواز ثم احتمل المنع في الزوجة خاصة لأن نفقتها كالعوض ويلحق بها المملوك للاشتراك في العلة ولو امتنع المنفق من الانفاق جاز التناول للجميع قولا واحدا ولا يجب البسط على الأصناف عندنا وإن كان أولى واللام في الآية للاختصاص دون الملك فلو خص بها شخصا واحدا من بعضها جاز مطلقا أما في زكاة المال المال فبالاجماع كما في المفاتيح وغيره وأما في الفطرة فعلى المشهور من أن مصرفها مصرف المالية لأنها من الصدقات وإن خص الفطرة بالمساكين كما هو ظاهر المفيد فقد أخذ باليقين وخرج عن دغدغة مخالفة ظاهر صحيحة الحلبي بما فيها باب الأداء وآدابه يشترط فيها أن يؤتيها ناويا لله عز وجل كغيرها من العبادات ووقتها عند الدفع وينبغي أن لا يؤخر اخراجها بل يكون مبادرا به عقيب حول الحول فيما يعتبر فيه أو الصرم أو الخرص في الغلات وجوبا في الواجبة وندبا في المندوبة إلا أن ينتظر المستحق أو الأفضل أو البسط والأخير مما يمكن ادراجه في الثاني وإنما أفرده بالذكر تنصيصا فيعزل في الثلاث استحبابا جميعه في الأوليين ويؤدى سهم الحاضرين ويعزل الباقي في الأخير ولا ضمان عليه في الأولى خاصة وإن أخر الأداء في الواجب من غير عذر ضمن فيغرم الزكاة إن تلف النصاب ولو من غير تفريط إلا أن ينتظر التصفية في الغلتين كما في المفاتيح والزبيبية والتمرية في الثمرتين ويجوز الخرص فيهما على أصحاب النخيل والكرم بأن تقدر الثمرة إذا صارت تمرا والعنب إذا صار زبيبا فإن بلغ الأوساق وجبت الزكاة ثم يخيرهم بين تركه أمانة في يدهم لا يتصرفون فيهما بأكل وغيره وتضمينهم حصة المستحقين و يتصرفون ما شاؤوا وضمان المصدق وهو عامل الصدقات من باب التفعيل لهم حقهم والمستند فعل النبي صلى الله عليه وآله ولأن أرباب الثمار يحتاجون إلى الأكل والتصرف في ثمارهم فلو لم يشرع الخرص لزم الضرر أما الزرع ففيه قولان من الاحتياج إلى الأكل منه قبل يبسه وتصفيته ومن أنه نوع تخمين لم يثبت من الشارع ولندرة الحاجة إلى تناول الفريك بخلاف الرطب والعنب ولا تقدم مطلقا على وقت الوجوب على المشهور وفي حسنة زرارة عن أبي جعفر (ع) قلت أيزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة قال لا أتصلي الأولى قبل الزوال إلا على سبيل القرض والاحتساب بعده مع بقائه في مال المعطي وبقاء الاستحقاق في القابض وقيل يجوز زكاة المال تمام السنة و الفطرة تمام شهر رمضان ولهم روايات محمولة على القرض جمعا ويجوز دفع القيامة في زكاة النقدين والغلات وكذا الفطرة بالاجماع في الجميع أما الأنعام فالمشهور فيها الجواز أيضا مطلقا بل ادعى في
(١٥٥)