التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٢٤٥
وقيل يجوز مع التعيين للزارع زرع ما هو أقل ضررا على الأرض كما لو عين له القطن فزرع الريحان لأن إذنه في زرع الأضر يقتضى الإذن في زرع الأخف بطريق أولى وفيه أن انحصار غرض المالك في مصلحة الأرض ممنوع بل ربما يتعلق غرضه بالمنفعة الحاصلة من الزرع ومن ثم لو فرض كون الأصلح للأرض تركها غير مزروعة لم يكن ذلك كافيا في جواز ترك الزارع للعمل نعم هذا إنما يتجه في الإجارة حيث إن غرض المالك منحصر في مال الإجارة وهو حاصل له على التقديرين ومال في الثاني إلى الاشتراط فلو لم يعين مدة أو عين أقل من ذلك بطل لأن مقتضى العقد اللازم ضبط أجله والأجل الناقص خلاف وضع المزارعة وتفويت للغرض منها لأن المقصود الحصة من النماء فإذا لم يتحقق في المدة عادة بقي العقد بلا عوض واحتجاج النافين بأن لكل زرع أمدا فيبنى على العادة كالقراض وجواز التراضي بعد المدة الناقصة على ايفائه مزيف بأن القراض لجوازه لا فائدة لضبط أجله بخلاف المزارعة فكانت أشبه بالإجارة منها بالقراض والتراضي غير لازم فلا يعلق عليه شرط اللازم وفي رواية أبي الربيع وغيره سئل أبو عبد الله (ع) عن أرض يريد رجل أن يتقبلها فأي وجوه القبالة أحل قال يتقبل الأرض من أربابها بشئ معلوم إلى سنين مسماة فيعمر الحديث وهي من العقود اللازمة من الطرفين لا تنفسخ إلا بالتقايل منهما أو فوات الانتفاع بالأرض قبل المدة ولو كان في الأثناء فكما تقدم لا الموت مطلقا لأصالة الدوام والاستصحاب فإن كان المالك أتم العامل عمله وإن كان العامل قام من وارثه مقامه إلا إذا كان مشروطا عمله بنفسه ومات قبل ظهور الحاصل دون ما إذا مات بعده لسبق ملكه له والخراج الموضوع على الأرض وما لا يتكرر كل سنة غالبا من المؤن التي يتوقف عليها العمل ولا تتعلق بنفس العمل كاصلاح فوهة النهر ومرمة سده وإقامة الدولاب واصلاح الحايط ونحو ذلك كلها على المالك لأنها من متممات الأرض وما يتكرر كل سنة مما فيه صلاح الزرع وبقاؤه كنتقية النهر واخراج السواقي والحرث والسقي وآلاتهما وحفظ الزرع وحصاده على العامل لأنها من جملة العمل إلا إذا شرط خلافه في القسمين جميعا أو في الأخير خاصة كما في المفاتيح وقد ورد في الإجارة جواز اشتراط الخراج على المستأجر وفي أهل قرية ضعفوا عن القيام بخراجها فدفعوها إلى من يكفيهم السلطان بما قل أو كثر أنه لا بأس بذلك وله ما كان من فضل وكلما فسد العقد كان الحاصل لمالك البذر لأنه نماء ملكه مالكا كان أو عاملا ولو كان منهما جميعا فالحاصل بينهما على نسبته ولكل منهما على الآخر أجرة مثل ما يخصه من الأرض والعمل والآلات بقدر حرمانه من الحاصل فلو كان جميعه للمالك كان عليه جميع أجرة العامل أو للعامل فعليه أجرة الأرض للمالك أو بينهما بالنصف رجع المالك بنصف أجرة أرضه والعامل بنصف أجرة عمله وعلى هذا القياس ولو كان من ثالث كان الحاصل له وعليه لهما جميع أجرة الأرض والعمل باب المساقاة وهي معاملة على أصول ثابتة بين مالكها والذي يقوم بسقيها وتعهدها بما يستزاد به الثمرة بحصة من حاصلها فهي منسلخة أيضا مع تغليب أو فيها تغليبان وفي صحيحة يعقوب بن شعيب في الرجل يعطي الرجل أرضه وفيها الرمان والنخل والفاكهة ويقول اسق هذا من الماء واعمره ولك النصف مما خرج قال لا بأس ويشترط امكان الانتفاع من الأشجار بأن يكون لها ماء يكفيها للسقي غالبا سواء كان الماء من المالك أو العامل وتبطل بدون ذلك وإن رضي العامل كما في المزارعة ولو كانت الأشجار مما يثمر من غير ماء كالسدر والزيتون والبلوط في بعض البلاد والكرم والتين في بعضها صحت المعاملة عليها لما عدا السقي من الأعمال جعالة والصلح يأتي على الجميع وإنما تصح المساقاة حيث تصح بشرط إشاعة النماء كله بينهما متساويا أو متفاضلا كما مر سواء كان كله من نوع واحد أو أنواع متعددة كما في الصحيح أو افراد كل نوع منها بحصة كالنصف من العنب والثلث من الرطب مع علمهما بمقدار النوع ولو بالمشاهدة حذرا من وقوع أقل الجزئين لأكثر الجنسين مع الجهل به وضبط المدة بما يدرك فيه الثمرة غالبا من الأيام أو الأشهر أحوط من ضبطها بالادراك فإنه قد يتقدم ويتأخر ولا ينضبط فيحصل الغرر وفي باقي أحكامها من اللزوم والانفساخ بما ذكر واختصاص كل منهما ببعض المؤن وغير ذلك كالمزارعة ومن ثم أوردهما أكثر الأصحاب ومنهم المصنف في المفاتيح جملة واحدة إلا في أمرين أحدهما ما نقل عن الشيخ في المبسوط من بطلان المساقاة بموت أحدهما مطلقا ونسبه المصنف وغيره إلى الشذوذ والآخر أنه ليس للعامل هنا أن يساقي غيره من دون إذن المالك سواء كان مشروطا عليه العمل بنفسه أم لا لأنه لا يملك شيئا إلا الحصة من الثمرة بعد ظهورها والأصول إنما هي للمالك فلا يجوز له اثبات يد الغير عليها بدون إذنه بخلافه هناك فإن له أن يزارع على الأرض غيره ما لم يكن مشروطا عمله بنفسه لانتقال منفعتها إليه بالعقد اللازم فيجوز له نقلها إلى من يشاء إذ الناس مسلطون على أموالهم وقيل لا يجوز له تسليم الأرض إلا بإذن المالك وقيد بعضهم الجواز بما إذا كان البذر منه فإن كان من المالك فكالمساقاة ويجوز فيهما الخرص على العامل بعد الادراك ففي صحيحة الحلبي وغيرها أن رسول الله صلى الله عليه وآله أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها فلما أدركت الثمرة بعث عبد الله بن رواحة فقال ما يقول هؤلاء فقال قد خرصت عليهم بشئ فإن شاؤوا يأخذون بما خرصنا وإن شاؤوا أخذنا فقال رجل من اليهود بهذا قامت السماوات والأرض باب احياء الموات الأرض أما ميتة أو عامرة والمراد بالميتة البايرة التي لا منفعة مهمة فيها والعامرة بخلافها والموات كلها للإمام (ع) وهي من الأنفال بالنصوص والاجماع والناس كافة في زمن الغيبة مأذونون من قبله (ع) في احيائها بالعمارة وتملكها بذلك
(٢٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360