هيهات من ذلك يا بن حكيم رفع الطمث ضربان أما فساد من حيضة فقد حل لها الأزواج وليس بحامل وأما حامل فهو يستبين في ثلاثة أشهر لأن الله قد جعله وقتا يستبين فيه الحمل قلت فإنها ارتابت بعد ثلاثة أشهر قال ليس عليها ريبة وكذا لو لم تطمث في ثلاثة أشهر إلا حيضة ثم ارتفع حيضها فلا تدري ما رفعها على المشهور كما في رواية سورة بن كليب وقيل إنها تعتد بثلاثة أشهر بعد السنة وظاهر النص والفتوى أن مبدأ السنة الفرقة ولو جعل المواقعة الأخيرة كان وجها وتعتد المتمتع بها المدخولة الغير الحامل بعد انقضاء أجلها أو هبته بحيضتين كاملتين إن كانت ممن تحيض على الأشهر الأحوط وقيل بطهرين وقيل بحيضة واحدة وقيل بحيضة ونصف حرة كانت أو أمة وإن تفاضلتا في غيره وإن كانت لا تحيض ولم تياس فعدتها عنهما خمسة وأربعون يوما بلياليها كما في رواية البزنطي ولو أخر التعميم عن الحكمين ليشملهما كما في المفاتيح وغيره لكان أجود وأما الحامل ففي المفاتيح أنها تعتد بالوضع كالدائمة لعموم الآية وأما ما هنا باعتدادها بأبعد الأجلين يعني من الأيام والوضع فلعل الوجه فيه أن لم يكن سهوا الجمع بين عموم الآية وعموم الروايات المستفيضة في أن عدة المتعة خمسة وأربعون يوما احتياطا في العمل وأخذا باليقين فإنهما متعارضان من وجه وتعتد الحرة المتوفى عنها زوجها الدائم أو المنقطع بأربعة أشهر وعشر ليال من حين علمها بالوفاة أو بلوغها الخبر وإن لم يحصل لها العلم أو الوفاة على أضعف الأقوال وهذا بخلاف المطلقة فإن الأقوى أنها تعتد من حين الطلاق وذلك لوجوب الحداد عليها كما يأتي كائنة من كانت صغيرة أو كبيرة مدخولة أو غيرها لعموم الآية إلا الحامل فإنها تعتد عن الوفاة بأبعد الأجلين من المدة والوضع عملا بالعمومين وقيل المتعة كالأمة والحكمة في عدم اشتراط الدخول في هذه العدة عدم الأمن من انكارها له حرصا على الأزواج لأن هذه العدة ليست لبراءة الرحم خاصة بل ولحفظ حق الزوج ورعاية حرمة النكاح وللتفجع واظهار الحزن لفراقه ومن ثم يجب عليها الحداد بالنص والاجماع وهو ترك ما فيه الزينة من الثياب والأدهان والحلي خاصة أو مطلقا والأولى الحوالة على العرف ويحرم عليها التبييت في غير بيتها وإن جاز لها الخروج عنه ليلا أو نهارا لظاهر المناهي وربما تحمل على الكراهة جمعا وفي صحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع) لا تكتحل للزينة ولا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تبيت عن بيتها وتقضي الحقوق والأمة المعقودة تعتد عن الوفاة بشهرين وخمسة أيام نصف عدة الحرة لصحيحة محمد بن مسلم وحسنة الحلبي وغيرهما إلا إذا كانت حاملا فبأبعد الأجلين منها ومن الوضع اجماعا أو احتاطت عن مخالفة الصدوق في المقنع وابن إدريس فإنهما جعلاها كالحرة مطلقا لعموم الآية وصحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) قان إن الأمة والحرة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدة إلا أن الحرة تحد والأمة لا تحد وصحيحته الأخرى عنه (ع) كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة وعلى أي وجه كان النكاح متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا الحديث لا سيما إذا كانت أم ولد لمولاها من قبل تزويجها كما في صحيحة وهب عن أبي عبد الله (ع) في رجل كانت له أم ولد فزوجها من رجل فأولدها غلاما ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها أله أن يطأها قال تعتد من الزوج الميت أربعة أشهر وعشرة أيام ثم يطأها بالملك بغير نكاح وصحيحة سليمان بن خالد عنه (ع) في عدة الأمة إذا توفي عنها زوجها قال إن عليا قال في أمهات الأولاد لا يتزوجن حتى يعتددن أربعة أشهر وعشرا وهن إماء وبهذا التفصيل تتلائم الأخبار وإليه ذهب الشيخ في النهاية والمحقق وجماعة وقواه المصنف في المفاتيح إلا أن الروايتين لا دلالة فيهما على الفرق بين أم الولد وغيرها بل في قوله (ع) وهن إماء إشارة خفية إلى عدم الفرق وأن روايات التنصيف محمولة على التقية وعلى الفرق فلا يشترط حياة ولد المولى كما في صحيحة وهب برواية الصدوق ولا جداد عليها لما ذكر خلافا لبعض المتقدمين للعمومات وتعتد الموطوءة بالملك من موت سيدها أربعة أشهر وعشرا كالحرة سواء كانت مدبرة أم أم ولد أم لا إذا احتاطت عن مخالفة الشيخ في كتابي الأخبار لما ذكر وغيره وإلا كفى الاستبراء كغيرها من الإماء المنتقلة وعليه الأكثر مطلقا إلا أن تكون مدبرة لصحيحة داود الرقي عنه (ع) في المدبرة إذا مات عنها مولاها أن عدتها أربعة أشهر وعشر من يوم يموت سيدها إذا كان سيدها يطأها والمفقود خبر زوجها في سفر أو حضر أو ملحمة أو غير ذلك أن صبرت فلم ترفع أمرها إلى الحاكم فلا بحث وكانت في حكم الغائب عنها زوجها المعلوم خبره تنفق من ماله إن كان والغير الصابرة إن كان لزوجها مال أو كان لها من ينفق عليها ولو تبرعا تؤمر بالصبر وإلا تؤجل أربع سنين يفحص فيها عنه في الجهة التي فقد فيها إن كانت معينة وإلا ففي الجهات المحتملة فيرسل الحاكم رسولا للفحص أو لاعلام حاكمها ليفحص وينفق عليها تلك المدة من بيت المال إن كان فإن وقع الفحص قبل المرافعة حسب من الأربع سنين وأكمل الباقي إلا لمن احتاط عن مخالفة المشهور حيث لم يعتنوا بالفحص السابق وضربوا الأجل من حين المرافعة ثم إن لم يعرف خبره ولم يجد الحاكم من ينفق عليها يطلقها الولي إن كان ثم الوالي إن لم يكن وتعتد عن الطلاق عدة الوفاة على الاحتياط لكونها أطول زمانا عن عدة الطلاق أو يكون الظرف متعلقا بفعل التطليق فإن من المتقدمين من ذهب إلى أمرها بالاعتداد من غير طلاق ولأن الظاهر من حاله بعد الفحص المذكور كونه قد مات فيحكم الحاكم بموته ويأمرها بالاعتداد كما يحكم به بالشياع
(٢٩١)