الغسل والتحنيط لأنه طيب والمقتول في سبيل الله يدفن في ثيابه ودمائه بلا غسل إلا أن يدرك وبه رمق ثم يموت بعد فإنه يغسل ويكفن ويحنط كذا في حسنة أبان بن تغلب عن أبي عبد الله (ع) وفي حسنة زرارة ورواية أبي مريم إناطة الحكم بالشهيد وخص في موقوفة أبي خالد بمن قتل بين الصفين إن لم يكن به رمق وفي كلام بعض الأصحاب بالشهيد الذي قتل بين يدي الإمام ومات في المعركة تحصيلا من مجموع هذه الروايات وهو واضح لا غبار عليه إلا أن اعتبار محضر الإمام زيادة لا تعلم منها كما قاله المحقق في المعتبر فلو دهم المسلمين عدو يضطرون إلى دفاعه كان الحكم في المقتول منهم ما ذكر وأما ما ورد من أن المطعون شهيد وكذا المبطون والغريب والمائت يوم الجمعة والمقتول دون مظلمته فالظاهر أن المراد المماثلة في الثواب والدرجة دون الأحكام المذكورة وكأنه مما لا خلاف فيه وواجب القتل بحد من الحدود الشرعية يؤمر بالاغتسال والحنوط قبل قتله ثم لا يغسل بعده بل يصلى عليه ويدفن والظاهر أن المراد الأغسال الثلاث مع الحنوطين كما صرح به غيره والأصل فيه رواية كردين وموردها المرجوم والمرجومة وفيها ويلبسان الكفن كما قاله جماعة وفي أخرها أن المقتص بمنزلة ذلك وهو خارج عن الموضوع ولا يجب الغسل بمس هؤلاء بعد البرد كما لوح إليه فيما سبق حيث اشترط في وجوبه وقوعه قبل الغسل إلا أن ظاهر كلامه يقتضي وجوبه بمس المعصوم وهو خلاف ما صرح به الجماعة وذو الأربعة أشهر تامة فصاعدا من السقط المحكوم باسلامه يغسل الغسل المعهود ويلف في خرقة عوضا عن الكفن ويدفن من غير صلاة فهنا أحكام آ وجوب التغسيل ويدل عليه رواية زرارة عن أبي عبد الله (ع) السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل وفي معناها غيرها ومكاتبة محمد بن الفضيل عن أبي جعفر (ع) السقط يدفن بدمه في موضعه محمولة على ما دون الأربعة ب الاكتفاء بالخرقة عن الكفن والمصنف تبع فيه المحقق وهو غير معروف المأخذ وفي موثقة سماعة عن أبي عبد الله (ع) سألته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل واللحد والكفن قال نعم كل ذلك يجب عليه إذا استوى وهي ظاهرة في وجوب التكفين حيث يجب الغسل ومن ثم ذهب جماعة إلى وجوب القطع الثلاث لذي الأربعة لأنها المعهود إلا أنهم زادوا التحنيط أيضا والرواية خالية عنه وبهذا التقرير يندفع ما أورد هنا أن الحكم في الرواية وقع معلقا على استواء الخلقة لا على بلوغ الأربعة اللهم إلا أن يدعى التلازم بين الأمرين واثباته مشكل انتهى ج د وجوب الدفن وسقوط الصلاة ولا كلام فيهما ه إن الناقصة عن الأربعة لا يجري فيه مجموع الأحكام المذكورة وهو مفهوم من تخصيصه ذا الأربعة بالبحث وهو كذلك فقد نقلوا اجماع العلماء خلا ابن سيرين أنه إن كان للسقط أقل من أربعة أشهر لم يغسل ولم يكفن ولم يصل عليه بل يلف في خرقة ويدفن و في المفاتيح صرح بعد حكم ذي الأربعة بأنه لا غسل للسقط إذا لم تلجه الروح لفقد الموت وفيه إيماء إلى التلازم بين ولوج الروح واتمام الأربعة كما ورد في النبوي إذا بقي أربعة أشهر ينفخ فيه الروح وهو ظاهر ما يحكى عن الشيخ في الخلاف إذ جعل تارة مناط وجوب الغسل الحياة وأخرى اكمال الأربعة أشهر وما ورد في رواية يونس الشيباني عن أبي عبد الله (ع) إذا مضت خمسة أشهر فقد صارت فيه الحياة محمول أما على أن المراد بمضي الخمسة مضي شئ منها أي الدخول فيها وهو عين استكمال الأربعة ومثل هذا التجوز شايع في العرف أو إن مضى الخمسة علامة صيرورة الحياة فيه وليست المقارنة ملحوظة في العلامة بل تحتمل أن تكون كاشفة عن سبق المعلم عليه كما ذكروا من علامات بلوغ الأنثى الحمل لكونها مسبوقة بالانزال وفي التعبير في الجزاء بصيغة الماضي دون الحال كما في النبوي تنبيه على ذلك فإن قلت الذي قرره الطبيعيون أن الحياة تتقدم على الأربعة أشهر بل ذكر صاحب الكفاية أن جميع النساء يعرفن أنه إذا أتى على النطفة ثلاثة أشهر صارت متحركة ونقل المصنف في حواشي عين اليقين عن بعضهم أنها تتحرك في سبعين يوما فكيف القول في هذا قلت بعد تصحيح الرواية لا عبرة بأوهام الطبيعين فإنها ليست مستندة إلى ثبت على أنهم يقولون إن ولوج الروح وحصول الحياة أمر تدريجي فلا مانع من أن يكون مبدأه كما قالوه واستكماله كما في الرواية ويؤيده التعبير في رواية سماعة بالاستواء فإن الظاهر أن المراد به التمام والخروج عن النقص كما في قوله (تع) ولما بلغ أشده واستوى ويكون حصول شئ منه ولو يسيرا مبدأ للحركة التي حدث بها الحكيم عن نسائه فلا يصادم به الحديث النبوي وأيضا لا قطع بأنها حركة إرادية حتى يستدل بها على الحياة بل تحتمل أن تكون حركة طبيعية بسبب تأثير حرارة الرحم والانتفاخ الحاصل فيه كحركة اللحم في القدر على أن اتفاق الطبيعيين على ذلك ممنوع بل منهم من صرح بموافقة الرواية كما نقل الكازروني في شرح موجز القانون عن الحكيم الفاضل كوشيار في كيفية خلقة الجنين أحواله قبل الولادة وانتسابه في كل شهر إلى واحد من السيارات أن في الشهر الثالث يتوليه المريخ ويتميز فيه الأعضاء الرئيسة وفي الشهر الرابع يتوليه الشمس فيظهر فيه رسوم سائر الأعضاء و يقوى ويصلب ويجري فيه الروح ويتحرك إلى آخر ما قال وما قاله بعض الأفاضل الذين عاصرناهم في التفصي عن هذا السؤل بحمل الحياة وولوج الروح في الأخبار على تعلق النفس الناطقة و في كلام الحكماء على الحياة الحيوانية ففيه مع بعده أنه مخالف لما صرح به هؤلاء الذين هو في صدد تصحيح كلامهم من أن تعلق النفس الناطقة لا يكون في الرحم بل إذا أتى على المولود أربع سنين غالبا وبما ذكرناه يمكن أن يثبت التلازم الذي استشكله المورد باب التكفين روى الفضل بن شاذان عن الرضا (ع) إنما أمر أن يكفن الميت ليلقى ربه عز وجل طاهر الجسد ولئلا تبدو عورته لمن يحمله أو يدفنه ولئلا يظهر الناس على بعض حاله وقبيح منظره ولئلا يقسو القلب بالنظر إلى مثل
(٣٥١)