التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٣٥١
الغسل والتحنيط لأنه طيب والمقتول في سبيل الله يدفن في ثيابه ودمائه بلا غسل إلا أن يدرك وبه رمق ثم يموت بعد فإنه يغسل ويكفن ويحنط كذا في حسنة أبان بن تغلب عن أبي عبد الله (ع) وفي حسنة زرارة ورواية أبي مريم إناطة الحكم بالشهيد وخص في موقوفة أبي خالد بمن قتل بين الصفين إن لم يكن به رمق وفي كلام بعض الأصحاب بالشهيد الذي قتل بين يدي الإمام ومات في المعركة تحصيلا من مجموع هذه الروايات وهو واضح لا غبار عليه إلا أن اعتبار محضر الإمام زيادة لا تعلم منها كما قاله المحقق في المعتبر فلو دهم المسلمين عدو يضطرون إلى دفاعه كان الحكم في المقتول منهم ما ذكر وأما ما ورد من أن المطعون شهيد وكذا المبطون والغريب والمائت يوم الجمعة والمقتول دون مظلمته فالظاهر أن المراد المماثلة في الثواب والدرجة دون الأحكام المذكورة وكأنه مما لا خلاف فيه وواجب القتل بحد من الحدود الشرعية يؤمر بالاغتسال والحنوط قبل قتله ثم لا يغسل بعده بل يصلى عليه ويدفن والظاهر أن المراد الأغسال الثلاث مع الحنوطين كما صرح به غيره والأصل فيه رواية كردين وموردها المرجوم والمرجومة وفيها ويلبسان الكفن كما قاله جماعة وفي أخرها أن المقتص بمنزلة ذلك وهو خارج عن الموضوع ولا يجب الغسل بمس هؤلاء بعد البرد كما لوح إليه فيما سبق حيث اشترط في وجوبه وقوعه قبل الغسل إلا أن ظاهر كلامه يقتضي وجوبه بمس المعصوم وهو خلاف ما صرح به الجماعة وذو الأربعة أشهر تامة فصاعدا من السقط المحكوم باسلامه يغسل الغسل المعهود ويلف في خرقة عوضا عن الكفن ويدفن من غير صلاة فهنا أحكام آ وجوب التغسيل ويدل عليه رواية زرارة عن أبي عبد الله (ع) السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل وفي معناها غيرها ومكاتبة محمد بن الفضيل عن أبي جعفر (ع) السقط يدفن بدمه في موضعه محمولة على ما دون الأربعة ب الاكتفاء بالخرقة عن الكفن والمصنف تبع فيه المحقق وهو غير معروف المأخذ وفي موثقة سماعة عن أبي عبد الله (ع) سألته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل واللحد والكفن قال نعم كل ذلك يجب عليه إذا استوى وهي ظاهرة في وجوب التكفين حيث يجب الغسل ومن ثم ذهب جماعة إلى وجوب القطع الثلاث لذي الأربعة لأنها المعهود إلا أنهم زادوا التحنيط أيضا والرواية خالية عنه وبهذا التقرير يندفع ما أورد هنا أن الحكم في الرواية وقع معلقا على استواء الخلقة لا على بلوغ الأربعة اللهم إلا أن يدعى التلازم بين الأمرين واثباته مشكل انتهى ج د وجوب الدفن وسقوط الصلاة ولا كلام فيهما ه إن الناقصة عن الأربعة لا يجري فيه مجموع الأحكام المذكورة وهو مفهوم من تخصيصه ذا الأربعة بالبحث وهو كذلك فقد نقلوا اجماع العلماء خلا ابن سيرين أنه إن كان للسقط أقل من أربعة أشهر لم يغسل ولم يكفن ولم يصل عليه بل يلف في خرقة ويدفن و في المفاتيح صرح بعد حكم ذي الأربعة بأنه لا غسل للسقط إذا لم تلجه الروح لفقد الموت وفيه إيماء إلى التلازم بين ولوج الروح واتمام الأربعة كما ورد في النبوي إذا بقي أربعة أشهر ينفخ فيه الروح وهو ظاهر ما يحكى عن الشيخ في الخلاف إذ جعل تارة مناط وجوب الغسل الحياة وأخرى اكمال الأربعة أشهر وما ورد في رواية يونس الشيباني عن أبي عبد الله (ع) إذا مضت خمسة أشهر فقد صارت فيه الحياة محمول أما على أن المراد بمضي الخمسة مضي شئ منها أي الدخول فيها وهو عين استكمال الأربعة ومثل هذا التجوز شايع في العرف أو إن مضى الخمسة علامة صيرورة الحياة فيه وليست المقارنة ملحوظة في العلامة بل تحتمل أن تكون كاشفة عن سبق المعلم عليه كما ذكروا من علامات بلوغ الأنثى الحمل لكونها مسبوقة بالانزال وفي التعبير في الجزاء بصيغة الماضي دون الحال كما في النبوي تنبيه على ذلك فإن قلت الذي قرره الطبيعيون أن الحياة تتقدم على الأربعة أشهر بل ذكر صاحب الكفاية أن جميع النساء يعرفن أنه إذا أتى على النطفة ثلاثة أشهر صارت متحركة ونقل المصنف في حواشي عين اليقين عن بعضهم أنها تتحرك في سبعين يوما فكيف القول في هذا قلت بعد تصحيح الرواية لا عبرة بأوهام الطبيعين فإنها ليست مستندة إلى ثبت على أنهم يقولون إن ولوج الروح وحصول الحياة أمر تدريجي فلا مانع من أن يكون مبدأه كما قالوه واستكماله كما في الرواية ويؤيده التعبير في رواية سماعة بالاستواء فإن الظاهر أن المراد به التمام والخروج عن النقص كما في قوله (تع) ولما بلغ أشده واستوى ويكون حصول شئ منه ولو يسيرا مبدأ للحركة التي حدث بها الحكيم عن نسائه فلا يصادم به الحديث النبوي وأيضا لا قطع بأنها حركة إرادية حتى يستدل بها على الحياة بل تحتمل أن تكون حركة طبيعية بسبب تأثير حرارة الرحم والانتفاخ الحاصل فيه كحركة اللحم في القدر على أن اتفاق الطبيعيين على ذلك ممنوع بل منهم من صرح بموافقة الرواية كما نقل الكازروني في شرح موجز القانون عن الحكيم الفاضل كوشيار في كيفية خلقة الجنين أحواله قبل الولادة وانتسابه في كل شهر إلى واحد من السيارات أن في الشهر الثالث يتوليه المريخ ويتميز فيه الأعضاء الرئيسة وفي الشهر الرابع يتوليه الشمس فيظهر فيه رسوم سائر الأعضاء و يقوى ويصلب ويجري فيه الروح ويتحرك إلى آخر ما قال وما قاله بعض الأفاضل الذين عاصرناهم في التفصي عن هذا السؤل بحمل الحياة وولوج الروح في الأخبار على تعلق النفس الناطقة و في كلام الحكماء على الحياة الحيوانية ففيه مع بعده أنه مخالف لما صرح به هؤلاء الذين هو في صدد تصحيح كلامهم من أن تعلق النفس الناطقة لا يكون في الرحم بل إذا أتى على المولود أربع سنين غالبا وبما ذكرناه يمكن أن يثبت التلازم الذي استشكله المورد باب التكفين روى الفضل بن شاذان عن الرضا (ع) إنما أمر أن يكفن الميت ليلقى ربه عز وجل طاهر الجسد ولئلا تبدو عورته لمن يحمله أو يدفنه ولئلا يظهر الناس على بعض حاله وقبيح منظره ولئلا يقسو القلب بالنظر إلى مثل
(٣٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360