التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ١٥٠
ما في بشارة المقربين وذوي اليقين فلا يشهد نفسه معهم بالفعل بل يتشوق أن يلحقه الله بهم ويشهد نفسه مع العصاة بل يقدر أنه المخاطب خوفا واشفاقا كما سبق وفي كلام أمير المؤمنين (ع) في وصف المتقين وإذا مروا بآية فيها تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم وظنوا أن زفير جهنم في آذانهم ويسأل الله المرجو ويتعوذ به عن المخوف إذا مر بآية فيها ذكرهما كالجنة والنار كما ورد عن أبي عبد الله (ع) ويبكي القاري حزنا أو يتباكى إن لم يأته البكاء ولو على فقدان البكاء فإنه مما يحق له ذلك وكذا المستمع وأما التظاهر بالغشية بحيث لو أن أحدهم قطعت يداه ورجلاه لم يشعر بذلك فذاك من الشيطان وما بهذا أمروا إنما هو اللين والرقة والدمعة والوجل كذا ورد عن أبي جعفر (ع) ويسر بالقراءة إن خاف خاطر الرياء بالجهر أو تشويش المصلي أو المتفكر السامعين وإلا فيجهر لأنه يجمع الهمة ويصرف السمع إليه وينفي النوم والكسل ويزيد في النشاط ويوقظ الراقد ويرغب في العبادة ويبعد عنه لهب النار مد صوته ويشهد له كل ما سمعه ويسجد عند تلاوة كل آية سجدة أو سماعها من السجدات الخمس عشرة المشهورة وهي في ألم تنزيل وحم فصلت والنجم واقرء و الأعراف والرعد والنحل والاسراء ومريم والحج في موضعين والفرقان والنمل و ص والانشقاق وجوبا في الأربع الأول وهي العزايم وندبا في البواقي والوجوب في العزايم مما نقل عليه الاجماع على القاري والمستمع أما السامع فقولان نقل على كل منهما الاجماع ومستند العدم أصرح دلالة لكن لا يخرج عن اليقين وهو فوري عند حصول سببه وهو التلفظ بموجب السجدة أو سماعه ولا يخل به التأخير إلى الفراغ من الآية عند المصنف وشيخه البهائي خلافا للمعتبر ولو أخر بما يخرج به عن الفورية أثم ووجب الاتيان بها بعد ذلك اجماعا وإنما الخلاف في أنها أداء أو قضاء والأولى عدم التعرض في النية لذلك ولو سمعها وهو يصلي ففي رواية أنه لا يسجد لما سمع وفي أخرى أنه يسجد ثم يقوم فيتم صلاته إلا أن يكون في فريضة فيومئ برأسه إيماء والمستيقن يأتي بها بعد الانصراف ويتعدد السجود للسبب ولو في مقعد الواحد كما في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) ويستحب أن يذكر فيها بالمأثور في صحيحة الحذاء عن أبي عبد الله (ع) وهو سجدت لك رب تعبدا ورقا لا مستكبرا عن عبادتك ولا مستنكفا ولا مستعظما بل إنا عبد ذليل خائف مستجير وزيد في بعض الروايات قبل ذلك لا إله إلا الله حقا حقا لا إله إلا الله ايمانا وتصديقا لا إله إلا الله عبودية ورقا وفي أخرى إذا سجدت قلت ما تقول في السجود أو بما يناسب تلك الآية من مسألة وتذلل ونحو ذلك وإن استقبل القبلة بها وسجد سجود الصلاة على الأعظم السبعة دون الاكتفاء بالجبهة ووضع جبهته على ما يصح السجود عليه وكبر بعد رفع الرأس منه وكان متطهرا من الحدث فقد أخذ باليقين وخرج عن مخالفة بعض الأقوال والروايات والوجوه المحتملة أما الطهارة عن الخبث فقد قطع المصنف وشيخه بعدم اشتراطها كتاب الزكاة بسم الله الرحمن الرحيم الزكاة حق يثبت في المال ابتداء وأما زكاة الجسد فمذكورة بالتبع بتبعية الدعاء والقرآن للصلاة وعن الرضا (ع) أن علة الزكاة من أجل قوت الفقراء و تحصين أموال الأغنياء مع ما في ذلك من أداء شكر نعم الله عز وجل وعن أبي عبد الله (ع) إن الله عز وجل جعل للفقراء في أموال الأغنياء ما يكفيهم ولولا ذلك لزادهم وإنما يؤتون من منع من منعهم باب التعداد والشرايط الزكاة زكاتان زكاة المال وزكاة الفطر والإضافة فيهما ليست على نسق واحد وكل منهما واجبة ومندوبة وربما يخص اسم الزكاة بالواجبة منهما ولما حرمها الله على بني هاشم كما يأتي لأنها من أوساخ أيدي الناس ومن ثم كان اخراجها تطهيرا لهم وتزكية فرض لهم الخمس في الغنايم التي لم يفرض فيها الزكاة اكراما لهم وتعظيما وارفاقا بذوي الأموال من أن يجتمع عليهم الفرضان فيجحف بهم والمبدو بالبيان زكاة المال وقد عرفت أنها واجبة ومستحبة والواجبة إنما هي في تسعة أنواع من المال تندرج تحت ثلاثة أجناس قريبة النقدين الذهب و الفضة المسكوكين بسكة المعاملة وإن هجرت ولا عبرة بغيرها من النقوش والأنعام الثلاثة الإبل والبقر والغنم بأنواعها من عراب ونجاتي وبقر وجاموس وضأن ومعز مطلقا خلافا لمن اشترط الأنوثة فيها وهو شاذ وإنما تجب منها في السائمة وهي الراعية في المرعى من غير المملوك ويقابلها المعلوفة الغير العاملة مطلقا والمرجع فيها إلى العرف وفاقا لأكثر المتأخرين لعدم نص فيه وخلافا لمن اعتبر في السوم الأغلبية والاستمرار طول الحول فلو علفها ولو يوما واحدا انقطع والغلات الأربع الحنطة والشعير والتمر والزبيب المملوكة بالحرث الزرع أو الغرس أو المنتقلة إليه مع الشجرة أو بدونها قبل انعقاد الحب في الكرم والزرع وبدو الصلاح وهو الاحمرار والاصفرار في النخل بشرط بلوغ كل من الأنواع التسعة النصاب المعتبر فيه بالتفصيل الآتي وحول الحول على النصاب في ملكه في الخمسة الأول وهو يتحقق بالدخول في الشهر الثاني عشر على المشهور لحسنة زرارة قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل كانت له مائتا درهم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله فرارا بها من الزكاة فعل ذلك قبل حلها بشهر فقال إذا حل الشهر الثاني عشر فقد حال عليها الحول ووجبت عليه فيها الزكاة الحديث واختلفوا في احتسابه من الحول الأول لأن الحول بحسب اللغة والعرف العام عبارة عن اثني عشر شهرا أو الثاني ادعاء منهم أنه في الزكاة أحد عشر شهرا ولم يثبت ومن ثم عول المحققون على أن المحكوم بتحققه بمجرد دخوله إنما هو الوجوب المتزلزل ولا يتحقق الاستقرار إلا بتمامه فيحسب من الحول الأول و يبدأ الحول الثاني مما يليه ويسترد الزكاة إن اختل فيه شرط وفيه مخالفة لظاهر مستندهم
(١٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360