أو زيادة فيها أو بطؤ برء أو نحو ذلك والأصل في رفع الحدث الطهارة المائية وإنما ينوب منابها التيمم عند تعذرها فيستمر حكمها إلى أن يتمكن منها بزوال العذر فإن تمكن انتقض تيممه فإن لم يتطهر حتى زال التمكن استأنف تيممه لما يستقبل وفي الكلام إيماء إلى أن المتيمم عن الأكبر إذا نقضه بالأصغر استأنف بدلا عن الوضوء فإن تمكن منه دون الغسل توضأ كما صرح به في غيره وفاقا للسيد وخلافا للأكثر حيث أوجبوا الإعادة بدلا عن الغسل بناء على أنه لا يرفع الحدث وإنما يبيح العبادة خاصة فإذا انتقض عاد كما كان أولا وتنتقض الطهارات الثلاثة بالجميع من الأحداث المذكورة ومن ثم ربما سميت نواقض وقد وردت الروايات متضمنة للأمر بالوضوء من أمور أخر وعمل ببعضها بعضهم ولم يثبت شئ منها عند المصنف كما صرح به في غيره ومن توضأ من المذي وهو الرطوبة الخارجة عقيب الشهوة كما في كلام أهل اللغة فقد أخذ باليقين ونجا من شبهة مخالفة بعض الروايات وهي وإن كانت ظاهرة في انقسامه إلى ما يخرج عقيب الشهوة وغيره إلا أنها قابلة للتأويل بما يتوافق مع كلام اللغويين وما يوافقه من الأخبار بأن يراد بالمقسم مطلق الخارج ما عدا البول والمني مما يحصل فيه الاشتباه غالبا من المذي والوذي والودي ففرق بين المذي وقسميه بالشهوة و عدمها وهو قريب جدا في صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن (ع) قال سألته عن المذي أينقض الوضوء قال إن كان من شهوة نقض وهي عمدة ما استدل به للموجب والوجه حملها على الاستحباب أو التقية جمعا ويستحب الوضوء من التقبيل بشهوة في المحلل والمحرم والغلام والامرأة كما هو ظاهر الاطلاق وصريح غيره ومورد الرواية المرأة ومس فرجها مطلقا وكذا مس باطن الدبر والإحليل ومورد الرواية دبره وإحليله والودي باهمال العين وهو ما يخرج من دريرة البول والقئ والرعاف والتخليل المخرج للدم السائل مع الاستكراه في الجميع والقرقرة في البطن إلا شيئا يصبر عليه والقهقهة في الصلاة وانشاد ما زاد على أربعة أبيات من الشعر الباطل والغيبة والكذب مطلقا سيما ما كان على الله ورسوله والأئمة (ع) والظلم وخروج بلل مشتبه بعد البول والاستبراء منه وبعد الاستنجاء بالماء مطلقا وإن كان قد استجمر عن الغايط إذا كان قد توضأ قبله فيستحب له الإعادة وأوجبها الصدوق إذا كان من البول واعلم أن الأخبار الآمرة بالوضوء عن الأسباب المذكورة لا صراحة في شئ منها في الاستحباب بل هي ظاهرة في الوجوب مثل ما نقل من حديث المذي وإنما تصرف عنه جمعا بينها وبين ما ينافيها عموما أو خصوصا وأكثرها موافقة للمذاهب المنقولة عن القوم ويقرب فيها الحمل على التقية وقد عرفت أنه أقوى ما يجمع به بين الأخبار والاستحباب وإن اكتفى فيه الأدلة الضعيفة كما مرت الإشارة إليه لكن الاكتفاء فيه برواية يقوى جدا خروجها مخرج التقية لا يخلو عن اشكال لتظافر الأخبار في التحذير عن موافقتهم والأمر بالأخذ بخلافهم فيما يتشابه الأمر فيه وليس الحمل على الاستحباب من الوجوه المنصوصة في الجمع حتى يعول عليه لأجل ذلك ثم إن مقتضى كلام المصنف هنا وفي كتابيه استحباب الوضوء في الأحوال المذكورة للمتوضي والمغتسل جميعا وفي كلام أكثرهم خال عن هذا التعميم بل بين ظاهر في الاختصاص بالمتوضي وصريح فيه مع أن الخروج عن مقتضى ما استفاض في كون الوضوء بعد الغسل بدعة تحريا للاستحباب الذي سبيله ما عرفت مشكل جدا خصوصا في المغتسل عن الجنابة ويقوي هذا الاشكال فيما عدا الودي من المذكورات لاختصاص دليلها بالمتوضي باب الوضوء وهو غسلتان ومسحتان فالغسلتان الأولى غسل ما حوته الإبهام والوسطى مستديرا من الوجه وهو ما يقع به المواجهة فالجار للتبعيض أو هو للتبيين والمعنى أن هذا هو الوجه الشرعي كما في صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي أن يوضأ الذي قال الله (تع) فقال الوجه الذي أمر الله بغسله الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه إن زاد عليه لم يؤجر وإن نقص عنه أثم ما دارت عليه الوسطى والابهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن وما جرت عليه الإصبعان مستديرا فهو من الوجه وما سوى ذلك فليس من الوجه قلت الصدغ من الوجه قال لا والذي فهمه الأكثر في تحديده منها أنه من قصاص شعر الرأس إلى الذقن طولا وما حوته الإصبعان عرضا وحملها المحقق البهائي زاد الله بهائه في عدة من مصنفاته على معنى آخر وتبعه المصنف وغيره وهو أن كلا من طول الوجه وعرضه ما اشتمل عليه الإبهام والوسطى بمعنى أن الخط الواصل من القصاص إلى طرف الذقن وهو ما بين الإصبعين غالبا إذا فرض ثبات وسطه وأدير على نفسه حتى يحصل شبه دايرة فذلك القدر هو الذي يجب غسله وذلك لأن الجار والمجرور في قوله (ع) من قصاص شعر الرأس إما متعلق بقوله دارت أو صفة مصدر محذوف والمعنى أن الدوران يبتدئ من القصاص منتهيا إلى الذقن وأما حال من الموصول الواقع خبرا عن الوجه وهو لفظة ما إن جوزنا الحال عن الخبر والمعنى أن الوجه هو القدر الذي دارت عليه الإصبعان حال كونه من القصاص إلى الذقن فإذا وضع طرف الوسطى مثلا على قصاص الناصية وطرف الإبهام على آخر الذقن ثم أثبت وسط انفراجهما ودار طرف الوسطى مثلا على الجانب الأيسر إلى أسفل ودار طرف الإبهام على الجانب
(١٠٢)