يستحب الدعاء والذكر وقراءة آية إمساك السماوات والأرض عند الزلزلة مع الدعاء بالمأثور عن أبي عبد الله (ع) قال من أصابته زلزلة فليقرأ يا من يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا صل على محمد وآل محمد وامسك عنا السوء إنك على كل شئ قدير وعن أمير المؤمنين (ع) إنه كان يقرأ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا يقولها عند الزلزلة ويقول ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤف رحيم وكان المصنف حاول الجمع بين الروايتين والتكبير عند الريح الشديدة رافعا صوته به فورد أنه يكسرها وفي أخرى التكبير يرد الريح والدعاء بالمأثور وهو اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما أرسلت له ونعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت له باب الجماعة في الصلاة عن الرضا (ع) إنما جعلت الجماعة لئلا يكون الاخلاص والتوحيد والإسلام والعبادة لله إلا ظاهرا مكشوفا مشهورا لأن في إظهاره حجة على أهل المشرق والمغرب لله وحده ويكون المنافق والمستخف مؤديا لما أقر به بظاهر الاسلام والمراقبة ولتكون شهادة الناس بالاسلام بعضهم لبعض جايزة ممكنة مع ما فيه من المساعدة على البر والتقوى والزجر عن كثير من معاصي الله عز وجل الحديث وهي مرغب فيها في الفرايض وصلاة الجنازة سيما اليومية غاية الترغيب حتى فسق تاركها من غير علة وجوز بل أوجب غيبته وهجرانه به ففي صحيحة ابن أبي يعفور قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا صلاة لمن لا يصلي في المسجد مع المسلمين إلا من علة ولا غيبة إلا لمن صلى في بيته ورغب عن جماعتنا ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته وسقطت بينهم عدالته ووجب هجرانه وإذا رفع إلى إمام المسلمين أنذره وحذره فإن حضر جماعة المسلمين وإلا أحرق عليه بيته وفي صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) الصلاة في جماعة تفضل صلاة الفذ أي الفرد بأربع وعشرين درجة تكون خمسة وعشرين درجة وتتأكد في الجهرية ولا سيما الصبح والعشاء وعن النبي صلى الله عليه وآله لو علموا أي فضل فيهما لأتوهما ولو حبوا وأما النوافل فالمشهور عدم جواز الجماعة في شئ منها عدا الاستسقاء والعيدين مع اختلال شرايط الوجوب وجوزها أبو الصلاح في صلاة العذير ورواه ونقل المحقق في الشرايع قولا بجوازها في النافلة مطلقا وإليه ميل المصنف في المفاتيح وهو من مظان الاحتياط ويشترط في الإمام الذي تصح به الجماعة ما ذكرناه في إمام الجمعة من الشروط سوى القدرة على الخطبة فإنها غير مشروطة فيها والذكورة إذا كانوا ذكورا وينبغي أن يكون إمام الجماعة أفضلهم في العلم بالسنة ففي الحديث النبوي من أم قوما وفيهم من هو أعلم منه لم يزل أمرهم إلى سفال إلى يوم القيامة والقراءة ففيه يتقدم القوم أقرأهم للقرآن وفسر الأقرأ بالأكثر جمعا للقرآن واحتمل المصنف أن يراد الأحسن قراءة ومع تعارض الوصفين قيل يقدم الأقرأ وقيل الأعلم وهو مختار المصنف غير مكروه لهم فإن من الثلاثة الذين لا تقبل لهم صلاة من تقدم قوما وهم له كارهون ولا عبدا أو مقيدا أو مفلوجا أو أعمى في الصحراء إلا إذا كان له من يسدده أو متيمما أو مسبوقا أو مسافرا أو حاضرا أو غير صاحب المنزل وكذا غير صاحب المسجد الراتب فيه بمقابليهم كل بمقابله كما روى ذلك كله السكوني وغيره وإنما حملت على الكراهة لضعفها وقوة معارضاتها ومنهم من منع في المتمم والمقصر وأن تسوى الصفوف أولا فإنها من تمام الصلاة ويتمم ما فيها من الخلل والإمام يأمر بذلك وأفضلها مطلقا الصف الأول فالأول إلا في صلاة الجنائز فالأخير أفضل وفي النبوي المشهور خير الصفوف في الصلاة المقدم وفي الجنائز المؤخر قيل يا رسول الله ولم قال صار سترة للنساء والميامن من جانبي الإمام أفضلهما و روي أن الرحمة تنزل على الإمام ثم تنتقل منه إلى الصف الأول يمينه ثم يساره إلى الصف الثاني ومن ثم يكره تمكين الصبيان من الصف الأول سيما يمينه بل الأحرى أن يكون في الأفضل الأفضل علما وعملا أو عقلا وضعا للشئ في موضعه وأن يلي الإمام أولو الأحلام والنهى فعن أبي جعفر ليكن الذين يلون الإمام أولو الأحلام والنهى فإن نسي الإمام أو تعايا قوموه والأحلام جمع حلم بالكسر وهو العقل والنهى بالضم جمع نهيه بالضم أيضا وهي العقل أيضا ويرد مفردا بمعنى العقل أيضا فهو من عطف أحد المترادفين على الآخر أو الأول جمع حلم بضمتين والمراد البالغون العقلاء وتعايا أي لم يهتد لوجه مراده أو عجز عنه ولم يطق أحكامه والصبي يتقدم المرأة وإن كان عبدا كما في صحيحة الحلبي وأن لا يقوم المأموم في الصف وحده وهو العثكل المنهي عنه في الحديث النبوي أو هو تصحيف الفسكل وهو آخر الخيل في حلبة السباق كما يأتي وإنما حمل على الكراهة جمعا بينه وبين ما يدل على الجواز إلا مع الامتلاء وتضايق الصف بأهله وهو وجه آخر للجمع فيقف بإزاء الإمام وهذا وجه ثالث فليلتزم الاحتياط ما أمكن ويجب شرطيا أن لا يكون البعد بين الإمام والمأموم كثيرا وكذا بين الصفوف وقدر في المشهور بالزايد على المعتاد وفي صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) إن صلى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك الإمام لهم بإمام وأي صف كان أهله يصلون بصلاة أمام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة وعليها ينبغي العمل وفاقا لبعض المتقدمين ولا حاجة إلى حملها على الاستحباب أو أن المراد ما لا يتخطى من الحايل لا المسافة قال في
(١٣٩)