ومثلها صحيحة رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله (ع) وزاد قلت أرأيت إن حج عن غيره ولم يكن له مال وقد نذر أن يحج ماشيا أيجزي ذلك عنه عن مشيه قال نعم وتأويلهما بنذر المشي في الحج دون الحج والمشي قريب فليؤخذ باليقين وقريب منه القول في اجزاء حجة الاسلام عن المنذور ويستناب في الحج والعمرة للميت وإن لم يوص وذي المال الميؤوس منهما بنفسه لمرض أو همم أو عدو غير مرجو الزوال بعد الاستقرار عليهما مطلقا وفاقا للأكثر وخلافا لمن خصه بما إذا استقر الوجوب في ذمة الميؤوس قبل العذر فلو تأخر المال عن العذر أو تقارنا لم يجب شئ لفقد الاستطاعة وأجيب بأنها شرط وجوب المباشرة دون الاستنابة مع اليأس ويكتفي فيها بالاتيان بهما عن المنوب عنه بالتماسه أو التماس الولي سواء كان باستيجار أو تبرع ولو زال عذر الميؤوس عاد الوجوب عند الأكثر بل كاد يكون اجماعا لاطلاق الأمر بالحج والعمرة وما فعله كان واجبا في ماله وربما يحتمل العدم لأنه أدى حجة الاسلام بأمر الشارع واستضعفه في المفاتيح ويشترط في النايب الايمان بالمعنى الخاص وكمال العقل والتمييز لو كان طفلا بناء على جواز نيابته مطلقا أو مع الوثوق باخباره كما اختاره في المفاتيح بل الأجود اشتراط البلوغ كما عليه الأكثر وإن قلنا إن عبادته شرعيا أخذا باليقين وأن لا يكون عليه حج واجب في ذلك العام مطلقا لنفسه أو لغيره قيل فإن فعل لم يجز عن شئ منهما ومقتضى النظر الاجزاء عن الأول إذا نواه لسبق موجبه صحيحا والروايات فيه لا يخلو عن تشابه والقدرة على أقل الواجب من العمل والتفقه فيه اجتهادا أو تقليدا وأقله أن يكون مع مرشد يحصل الوثوق بخبره و منهم من اشترط فيه العدالة وكذا البحث في النايب نفسه فمن ذاهب إلى اشتراطها لأن الاتيان بالحج الصحيح إنما يعلم بخبره والفاسق غير مأمون الكذب ومن مكتف بظن صدقه واستحسنه المصنف والروايات خالية عن ذلك وإن مات النائب قبل الاكمال فإن كان بعد الاحرام ودخول الحرم برئت ذمة المنوب عنه بلا خلاف وربما يكتفى فيه بالاحرام أيضا وإن كان قبل ذلك في الطريق استنيب آخر والمشهور أنه إن كان مستأجرا ارتجع حينئذ عن الأجرة بنسبة ما تخلف وقيل هذا إنما يتجه إذا تعلق الاستيجار بقطع المسافة والحج أما لو تعلق بالحج خاصة فالمتجه ارتجاعها بتمامها إذ لم يأت بشئ من العمل المستأجر عليه وإن أتى بشئ من مقدمته وتكره استنابة الصرورة وهو بفتح الفاء من لم يحج من الرجال والنساء كأنه كان مصرورا أي مربوطا على أهله لم يفارقهم وكذا استنابة المرأة مطلقا عن الرجل مطلقا لموثقة عبيد بن زرارة فإن كانت صرورة فآكد ومنهم من خص بها ولا وجه له ومنع بعضهم نيابتها مطلقا ومنهم من خص بها عن الرجل ولا بأس باستنابة العبد مع إذن مولاه لأن الحرية ليست مشروطة بالنائب قولا واحدا باب الهيئة للحاج والمعتمر يأتي الميقات الموقت له وينزع العمامة بكسر العين وتخفيف الميم والمخيط الذي عليه كائنا ما كان ويتزر ويرتدي بثوبين طاهرين أو أو كثر من غيره مما يجوز فيه الصلاة من القطن أو الكتان أو غيرهما مما تقدم وفي جواز الحرير للنساء قولان أحوطهما المنع فيحرم بالعبادة المعينة من حجة أو عمرة مفردة أو متمتع بها بالأصالة أو بالنذر أو بالافساد لنفسه أو لغيره أداء أو قضاء لله والأولى للمتمتع أن يجمع بين العبادتين في النية فينوي فعل العمرة أولا ثم الحج بعدها باعتبار دخولها في حج التمتع ومن ثم يجمعان في التلبية فعن أمير المؤمنين (ع) أنه كان يقول فيها لبيك بحجة وعمرة معا لبيك وفي صحيحة حماد بن عثمان وغيرها عن أبي عبد الله (ع) تقول اللهم إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك ثم يلبي بالتلبيات الأربع المأثورة وهي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك وهي إجابة دعوة إبراهيم (ع) هلم إلى الحج وبها يلزم احرامه ويحرم عليه ما يأتي من تروك الاحرام وقبل ذلك كان متزلزلا له فسخه ولا كفارة عليه بارتكاب شئ منها هذا للمعتمر والمفرد والقارن يتخير في عقد احرامه بينها وبين الاشعار والتقليد على المشهور لصحيحة معاوية عمار وغيره يوجب الاحرام ثلاثة أشياء التلبية والاشعار فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم ومنهم من اقتصر على التلبية في الجميع والاشعار من الشعار وهو العلامة والمراد اشعار الإبل المسوق للهدي بالطعن في يمين سنامه بحديدة حتى يدميه كما في صحيحة الحلبي وزاد بعضهم تلطيخ صفحة السنام بدمه وإن تعددت دخل بينها وأشعرها يمينا وشمالا كما في صحيحة حريز والتقليد من القلادة والمراد تقليد البقر أو الغنم نعلا قد صلى فيه في رقبتهما علامة للهدي لضعفهما عن الاشعار بالطعن ثم إن كان المحرم معتمرا بعمرة التمتع أو غيرها أتى مكة أولا فيطوف بالبيت سبعا بعد الطهارة عن الحدث ولو ترابية على الأصح عند المصنف وموافقيه وهو مما لا ريب فيه وأما اشتراطها عن الخبث في الثوب والبدن فعليه الأكثر مع تصريحهم بعدم العفو هنا عما يعفى في الصلاة والأدلة من الطرفين متعارضة فليؤخذ باليقين ويشترط طهارة المطاف وهو المحل الذي من المسجد أو جدران البيت فإنه إن وجد فيهما نجاسة وجب عليه إزالتها أولا وستر العورة خلافا للمشهور والختان للرجل كما سبق والنية عند الشروع فيه مبتدئا بالحجر الأسود ومختتما به كل دورة شوط ويكفي البدئة العرفية وتتحقق القيام على الصخرة الصفراء المفروشة الآن على الأرض بإزاء الحجر والمتأخرون أوجبوا جعل أول جزء منه محاذيا لأول جزء من مقاديم بدنه بحيث يمر عليه بعد النية بجميع بدنه علما أو ظنا والروايات خالية عن هذا التدقيق جاعلا للبيت على يساره في أثناء الطواف مدخلا للحجر في طوافه فإن اختصر بعض الأشواط في الحجر أعاد ذلك الشوط طائفا البيت والمقام حال كونه إذ ذاك مراعيا قدر ما بينهما من جميع الجهات إلا مع الضرورة فيجوز ادخال المقام حينئذ
(١٧٨)