وفي موثقة ابن عمار إن كان ورثة الرجل ملاء بماله اقتسموه بينهم فإذا هو جاء ردوه إليه ه الحكم بالرجعة وقع معلقا في روايتي بريد وسماعة على مجئ الزوج وقدومه وتبع ذلك المصنف ومن عبر نحوه ونص آخرون على أنه لا فرق بين مجيئه وعدمه بل المعتبر ظهور حياته لأن حكم الشارع باعتدادها للوفاة دليل على الالتفات إلى ظاهر حاله وأنه قد مات فإذا تبين خلاف ذلك انتفى ويحتمل ضعيفا تعليق الحكم على مجيئه نظرا إلى ظاهر الرواية ولأن حكمته إزالة الضرر وعنها وهو لا يزول بظهور حياته في بلاد بعيدة وصحيحة بريد صريحة في صحة الطلاق وتعليق عودها إلى الزوجية على رجعته في العدة ورواية سماعة ظاهرة في ذلك أيضا ومثلها عبارة المتن وغيره وقيل تعود الزوجة قهرا لتبين بطلان الطلاق والاعتداد بظهور حياته وهو اجتهاد في مقابلة النص ز ظاهر الكتاب وصريح غيره أنه لا فرق في المفقود بين الآبق وغيره وعن بعض القدماء أن إباق العبد طلاق امرأته وأنه بمنزلة الارتداد فإن رجع في العدة وإلا فلا سبيل له عليها ورواه عمار في الموثق عن أبي عبد الله (ع) وهو باطلاقه شامل لغير المفقود أيضا وللصابرة وفي رواية داود الصرمي تطلق امرأته من أجل إباقه إن أرادت ذلك هي وتتداخل العدد إذا اجتمعت فيدخل أقلها في الأكثر لصحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها قال يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا وفي معناها غيرها إلا إذا احتاطت عن مخالفة المشهور بل الاجماع ظاهرا وإن كان يمكن حمل مستنده على الاستحباب أو التقية كما ينبه عليه مرسلة يونس في امرأة نعي إليها زوجها فتزوجت ثم قدم زوجها الأول فطلقها وطلقها الآخر فقال إبراهيم النخعي عليها أن تعتد عدتين فحملها زرارة إلى أبي جعفر (ع) فقال عليها عدة واحدة وفي رواية زرارة أن الناس قالوا تعتد عدتين من واحدة عدة فأبى ذلك أبو جعفر (ع) وقال تعتد ثلاثة قروء فتحل للرجال وتنقض العدة بالرجعة فلو طلقها ثانيا وخالعها لزمها استيناف عدة وإن لم يواقعها بعد الرجعة لعودها بالرجعة إلى النكاح السابق المجامع للدخول خلافا للمبسوط فيما إذا خلعها ثانيا بناء على أن الطلاق بطل ايجابه العدة بالرجعة ولم يمسها ثانيا وضعف بأنه لم يتجدد نكاح لم يمسها فيه وإنما عاد النكاح الممسوس فيه ولا تسقط بتجديد العقد عليها في العدة الباينة كما لو خالعها بعد الدخول ثم عقد عليها في العدة ثم طلقها قبل الدخول فإنه يجب عليها اكمال العدة الأولى وفاقا لابن البراج لوجوبها عليها وإنما انقطعت بالفراش فيجب العود إليها بعد الطلاق وخلافا للأكثر لبطلان العدة الأولى بالفراش المتجدد والعقد والعقد الثاني لم يحصل معه دخول فيدخل تحت عموم من قبل أن تمسوهن وربما يترتب على ذلك حيلة فيما لو أراد جماعة وطي امرأة واحدة في يوم واحد فيتمتع بها أحدهم ساعة أو أكثر ويدخل بها ثم تبين منه بانقضاء المدة أو هبة بقيتها ثم يعقد عليها دائما ويطلقها قبل الدخول ويصح طلاقها لأنها غير مدخولة ولا عدة عليها لذلك أيضا فيتمتع بها الثاني في الحال وهكذا وغلطه المصنف في المفاتيح وصاحب الفوائد الطوسية وغيرهما بأن العدة الأولى لم تسقط إلا بالنسبة إلى الزوج الأول الذي هو صاحب الفراش حيث لا يجب الاستبراء من مائه وأما بالنسبة إلى غيره فما العلة في سقوطها و عموم من قبل أن تمسوهن بحيث يشمل مثل هذا الفرد غير معلوم وهو جيد جدا إلا أن تقرير هم الحيلة بأن يتزوجها الأول ثم يطلقها بعد الدخول ثم يتزوجها ويطلقها قبله فتحل للثاني مما لا يكاد يفرض له وجه استقامة لفساد الطلاق الأول بسبب وقوعه في طهر المواقعة بلا مرية إلا أن يقرض كونها يائسة ويكون الفرض الاحتياط عن خلاف من أثبت عليها العدة كما سبق و المعتدة البائنة تعتد حيث شاءت وللزوج اخراجها من بيته لانقطاع العصمة بينهما وليس له اخراج الرجعية من بيته ولا يجوز لها نفسها الخروج منه اجماعا فيهما إلا في أحد وجوه أن تأتي بفاحشة مبينة فيجوز الاخراج حينئذ كما في قوله سبحانه ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وهي الزنا أو ما يوجب الحد فتخرج لإقامة الحد عليها أو تطرد من بيته أو ما هو أعم من ذلك حتى ايذائها أهله كما روي في شأن النزول وغيره أو مع الاضطرار إلى الخروج كما في المفاتيح فيجوز الخروج حينئذ وفي مضمرة سماعة إن أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ولا تخرج نهارا أو مع الإذن وفاقا للعلامة في التحرير لحسنة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا بإذن زوجها حتى تنقضي عدتها واحتجاج المانع بأنه حق لله لا الآدمي بخلاف زمن النكاح اجتهاد في مقابلة النص على أن تفسير الأمر في قوله سبحانه في تتمة الآية لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا بالرجعة كما ورد مما ينبه على أن الحق للآدمي ونقل ثقة الاسلام عن الفضل بن شاذان إن معنى الخروج والاخراج ليس هو أن تخرج المرأة إلى أبيها أو تخرج في حاجة لها أو في حق بإذن زوجها مثل ما تم وما أشبه ذلك وإنما الخروج والاخراج أن تخرج مراغمة أو يخرجها زوجها مراغمة فهذا الذي نهى الله عنه فلو أن امرأة استأذنت أن تخرج إلى أبويها أو تخرج إلى حق لم يقل إنها خرجت من بيت زوجها ولا أنا فلانا أخرج زوجته من بيتها إنما يقال ذلك إذا كان ذلك على الرغم والسخط وعلى أنها لا تريد العود إلى بيتها وامساكها على ذلك لأن المستعمل في اللغة هذا الذي وصفناه انتهى ويجب عليه أن ينفق عليها بالشرايط المعتبرة قبل الطلاق لأنها زوجة وكذا يجب عليه أن ينفق على الحامل في عدة الطلاق وإن كان بائنا لعموم قوله (تع) وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ويسكنها ويكسوهما فإنهما من النفقة بوجه ويجب أن تستبرئ الأمة المبتاعة وإن كانت معزولا عنها إذا كانت موطوئة بأن يتربص عن
(٢٩٣)