في كتبه الحاقها بالبيع كما هنا سواء كانت شاغلة عن الصلاة أم لا وبما ذكرناه ظهر ما في المتن من الخلل وكذا الخلاف فيما لو كان أحدهما ممن لا تجب عليه الجمعة هل يجوز بالنسبة إليه أم لا وفيما لوقع البيع هل يصح وإن كان آثما أم لا والوجه العدم فيهما على تردد في الأخير وتجب الطهارة للخطبتين مطلقا عند المصنف وموافقيه خلافا لمن خصه بالطهارة عن الحدث مطلقا أو في غير المسجد وظاهره في المعتصم وجوبها على المأمومين أيضا ومنهم من استحبها مطلقا والقيام فيهما للخطيب اجماعا كما في التذكرة إلا مع العجز كما في المفاتيح والمستفاد من حديث معاوية اشتراطه ويستحب له التعمم شاتيا وقائظا والتردي ببرد يمان أو عدني والاعتماد حال القيام على قوس أو عصى كما ورد أو سيف كما ذكروه وذكروا أيضا استحباب بلاغة الخطيب بمعنى اقتداره على القاء الكلام الفصيح المطابق لمقتضى الحال من الانذار والتبشير والوعد والوعيد ووجوههما ونحو ذلك واتصافه بما يأمر به من الخيرات وانزجاره عما ينهي عنه من الشرور زيادة على القدر المعتبر في العدالة وعللوا ذلك بكون وعظه أبلغ في القلوب ومن السنن استقباله للناس واستقبالهم له لأن كل واعظ قبلة وكل موعوظ قبلة للواعظ كما في الحديث النبوي وتسليمه عليهم أولا بعد أن يصعد المنبر ويجب رد واحد منهم عليه كفاية كغيره وينبغي في الخطبتين اشتمال كل واحدة منهما على حمد الله و الثناء عليه والشهادتين التهليل والرسالة والصلاة على النبي صلى الله عليه و آله وسلم والوعظ بالتنفير عن الدنيا والترغيب إلى الآخرة والاستغفار للمؤمنين وقراءة سورة خفيفة أو آية تامة الفائدة والمعروف من مذهب الأصحاب وجوب الحمد والصلاة والوعظ بل والقراءة أيضا والقول باستحبابها شاذ كالقول بوجوب شهادة الرسالة في الأولى والاستغفار للمؤمنين والدعاء لأئمة المسلمين في الثانية والأولى أن يعمل فيهما بالمأثور سيما ما في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) وقد تضمنت قراءة إن الله يأمر بالعدل والاحسان إلى آخر الآية في أخرها ويستفاد منها وما في معناها الاجتزاء في الأولى بآية تامة الفائدة غير جيد و مقتضى موثقة سماعة عدم توظيف القراءة في الثانية واختصاصه بالأولى كما اختاره في الكتاب الكبير والمشهور بين الأصحاب وجوب عربيتهما ورفع الصوت بهما بحيث يسمع العدد والفصل بينهما بجلسة خفيفة وقدرت في بعض الروايات بقدر قراءة التوحيد واصغاء الناس المأمورين لهما وتركهم الإمام والمأمومين جميعا الكلام في أثناء الخطبتين وقيل باستحباب ذلك كله لكن الروايات الناهية عن التكلم قاصرة عن العموم المطلوب بل هي ظاهرة في المأمومين خاصة وكذا ما ورد في النهي عن الصلاة في أثنائهما مثل رواية علي بن جعفر لا تصلح الصلاة والإمام يخطب إلا أن يكون قد صلى ركعة فيضيف إليها ركعة أخرى ولا يصلي حتى يفرغ من خطبته ولا دلالة فيهما على المنع فيما بينهما ومن ثم اقتصر فيما عداه على الأثناء وفي شمولها لمثل الأصم والأعجم وجهان إن لم يمنع من سماع غيره ومختار المصنف العدم والمراد بالكلام ما يبطل بتعمده الصلاة وهو عند المصنف ما يسمى في العرف كلاما حتى مثل صه ومه ونحوهما من الألفاظ المفهمة المركبة من حرفين والصواب أن اللفظ المفهم كلام وإن كان حرفا واحدا مثل ق وع وفي حديث المناهي نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الكلام يوم الجمعة والإمام يخطب فمن فعل ذلك فقد لغا ومن لغا فلا جمعة له وروي كراهة رد السلام إذا حصلت الكفاية بغيره باب آداب العيدين وسننهما من الأفعال والتروك وكلها مندوبة إلا ما ننبه على وجوبه وهي الاصحار بالصلاة بمعنى فعلها في الصحراء وروي في مكان بارز في غير مكة فإن أهلها يصلون في المسجد الحرام والحاق المدينة بها قياس في مقابلة النص ومباشرة الأرض من دون وطاء والسجود عليها دون غيرها مما يصح السجود عليه واطعامه كذا في النسخ والصواب طعامه أو طعمه بفتح الفاء أي أكله أو طعمه بضمه أي ذوقه قبل خروجه إلى المصلى في الفطر من الحلو والمروي تميرات وفي أخرى تمرات ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أقل أو أكثر وفي أخرى قيل لأبي الحسن (ع) إني أفطرت يوم الفطر على طين القبر وتمر فقال جمعت بركة وسنة وبعد عوده منه في الأضحى مما يضحي به والروايات ظاهرة في الوجوب إلا ما نقله المصنف وغيره من الاجماع على الاستحباب وخروجه إليه بعد التنظيف والغسل الراتب متطيبا غير العجايز فإنهن يخرجن تفلات لابسا أحسن الثياب كما في الجمعة متعمما بما تيسر والأفضل اختيارها بيضاء من قطن يلقي طرفا منها على صدره وطرفا بين كتفيه كفعل الرضا (ع) مترديا ببرد أو حلة وهو للإمام آكد ماشيا مشمرا ثيابه والإمام خاصة سراويله إلى نصف الساق حافيا إماما كان أو مأموما والتخصيص بالإمام لا وجه له على سكينة ووقار في النفس والأعضاء ذاكرا لله (تع) في الطريق يقف في كل عشر خطوات ويكبر ثلاث مرات داعيا بالمأثور أمام التوجه وهو دعاء الجمعة ذاهبا بطريق عائدا بآخر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله
(١٣٧)