التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٢٧١
لي ولدا طيبا تجعله خلفا صالحا في حياتي وبعد مماتي باب الولاية في النكاح وهي ثابتة للمولى المالك بالاستقلال على من يملكه مطلقا صغيرا أو كبيرا سفيها أو رشيدا عاقلا أو مجنونا ذكرا أو أنثى بكرا أو ثيبا بالوطي أو غيره وكذا للأب والجد له وإن علا مطلقا على المشهور خلافا لمن أسقط ولاية الجد ولمن قيدها بحياة الأب على الصغير والسفيه والمجنون مطلقا ذكورا أو إناثا ومنهم من قيد ولايتهما على السفيه و المجنون بما إذا استصحب الوصفان من الصغر أما إذا طرا أبعده فولايتهما للحاكم لزوالهما لهما بالبلوغ والرشد وعودها غير معلوم الدليل وشمول النصوص الدالة على ولايتهما لهذا الفرد في مرتبة الاحتمال وقد تقدمت الإشارة إليه وفي ثبوت ولايتهما على البكر والثيب التي زالت بكارتها بغير الوطي من الأسباب المزيلة لها كالوثبة والدورة واللعب بالإصبع وغيرها ووصف الرشيدتين هنا وفي المفاتيح مستدرك استقلالا أو تشريكا معهما أو تشريك الأب خاصة أو العدم مطلقا أو في الدائم خاصة أو في المنقطع خاصة أقوال أقواها الأول ثم الرابع وهو المشهور بل ادعى عليه الاجماع والمحتاط يجمع بين دليلهما في العمل ولا يكتفي بأحدهما أخذا باليقين ورعاية للمصلحة المناسبة فإن التي لم تمارس الرجال ضعيفة الرأي جدا قليلة الخبرة بأحوالهم ولا يؤمن عليها المسارعة إلى إجابة كل خاطب وإن لم يكن كفوا فلا بد من انجبار ذلك بنظر أشفق الخلق عليها وهو الأب والجد لئلا تنخدع في هذا الأمر الذي هو من أهم الأمور بالنسبة إليها ويكون ذلك برضاها لأن لها في نفسها نصيبا وحظا كما في موثقة صفوان وموضع الخلاف إنما هو ما إذا لم يعضلاهما بأن يمنعاهما التزويج من الكفؤ مع الرغبة أما مع العضل فتسقط ولايتهما بلا خلاف لنفي الضرار فلهما أن تزوجا أنفسهما وإن كرها لكن هل لهما الاستقلال بذلك أم لا بد من مراجعة الحاكم واثبات العضل عنده وجهان وظاهر الأكثر الأول وفي معنى العضل ما لو غابا عنهما بحيث يتعذر استيذانهما أو يستلزم تفويت مصلحتهما والأحوط استيذان الحاكم إن أمكن ومن استمتع بالبكر الرشيدة من غير إذن وليها إن قلنا بجواز ذلك فالأولى أن يقتصر على ما عدا الافتضاض من الاستمتاعات ولا يفتضها فيعاب عليها بذلك وإن رضيت فإنه عار على الأبكار كما في مرسلة أبي سعيد بل الوجه كراهة ذلك مطلقا لاطلاق صحيحة زياد عن أبي عبد الله (ع) لا بأس أن يتمتع البكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها وغير هؤلاء المذكورين أمرهم بأيديهم ولا ولاية لأحد عليهم مطلقا على الأشهر خلافا لمن أثبت الولاية على الموطوئة أيضا ولمن أثبتها للأم وأبيها على الصبية مطلقا أو مع فقد الأب و الجد خاصة وتثبت الولاية للحاكم مطلقا أو مع فقد الأب والجد خاصة على الخلاف على من تجدد فساد عقله بشرط الغبطة وفي ثبوتها له على من بلغ فاسد العقل وجهان وعلى الصغيرين احتمال قواه في المفاتيح وإن كان ظاهرهم العدم للأصل فإن دليلهم في السفيه والمجنون جار فيه كالعمومات الدالة على ولايته في المصالح وكصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها وفي الحديث النبوي السلطان ولي من لا ولي له نعم المصلحة في الكبير أوضح لكنها ليست منتفية في الصغيرين سيما الصغيرة وفي ثبوت ولاية الوصي هنا مطلقا أو مع نص الموصي أو على من بلغ فاسد العقل خاصة إذا كان به ضرورة على النكاح أو العدم مطلقا أقوال أشهرها الأخير وفي صحيحة محمد بن مسلم وأبي بصير عن أبي جعفر (ع) الذي بيده عقدة النكاح هو الأب والأخ والموصى إليه وحمل استيذان الأخ على الاستحباب مع فقد الأب إذ لا ولاية له بلا خلاف ولو اختلف الأب والجد في تزويجها حيث لهما الولاية قدم اختيار الجد وكذا لو سبق عقده أو أوقعاه في حالة واحدة كما في موثقة عبيد بن زرارة وصحيحة هشام وغيرهما أن الجد أولى بذلك وفي بعضها لأنها وأباها للجد ولو سبقه الأب إلى تزويجها صح وإن كره الجد كما في رواية ابن العباس لكنه ترك الأولى كما علمت ولو زوجها الولي حيث يستقل بتزويجها بالخصي أو المجنون أو زوجه بمن عليها أحد العيوب العشرة الموجبة لتسلطه على الفسخ كما يأتي في بابه تخيرا بعد زوال الحجر عنهما بالبلوغ والرشد بين فسخ العقد وامضائه لوقوعه إذ ذاك صحيحا لابتنائه على المصلحة والكفاءة ولأنها إن تزوجت به بنفسها وهي بالغة عاقلة أو تزوج هو بها كذلك صح فكذا الولي والضرر ينجبر بالخيار وإلا فلا تخيير مطلقا على المشهور خلافا لمن أثبت الخيار للصبي بعد كماله مطلقا لرواية يزيد الكناسي عن أبي جعفر (ع) أن الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك كان له الخيار إذا أدرك بل في صحيحة محمد بن مسلم عنه (ع) في الصبي يزوج الصبية قال إذا كان أبواهما اللذين زوجاهما فنعم جايز ولكن لهما الخيار إذا أدركا إلا أنه لا عامل بها كما في المفاتيح وأولهما الشيخ بأن لهما فسخ العقد بالطلاق أو مطالبته أو ما يجري مجرى ذلك وليس ببعيد بأن يكون الغرض المسوغ له الكلام فيهما سلب الاختيار عنهما ما لم يدركا وأنهما لو لم يرضيا وهما غير مدركين لم يلتفت إليهما بوجه فتأمل ويستحب للزوج أو وليه الخطبة منها أو من وليها فالخطبة ثم الجواب هكذا فيما رأيناه من النسخ والظاهر أن فيه تقديما وتأخيرا وايجازا مخلا فإن المأثور استحبابه في الروايات وكلمات الأصحاب تقديم الخطبة بالضم ثم الخطبة بالكسر أي التكلم بما يؤذن بالرغبة فيها تأسيا وتطييبا لنفسها ونفوس أوليائها إما تصريحا كقوله إني أريد التزويج بك أو بكريمتكم أو تعريضا كقوله رب راغب فيك أو فيها فإذا فرغ قدمت هي أو وليها الخطبة ثم الجواب بما يؤذن بالرضا والقبول ويكفي في الخطبتين التحميد لله وإن أضاف إليه الصلاة على محمد وآله والاستغفار كما في حديث علي بن الحسين (ع) كان أكمل وإذن البكر في التزويج صماتها عند استيذانها على المشهور كما في صحيحة ابن أبي نصر وفي النبوي سكوتها اقرارها وهو مقيد بما إذا لم يلح عنها أمارة الكراهة وقيل لا يكفي السكوت بل لا بد من التصريح بالإذن والثيب تكلف النطق مطلقا وقيل إن غير الموطوئة ملحقة بالبكر حيث لم يذهب حياؤها بمخالطة الرجال وتجب إجابة الخاطب المرضي
(٢٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360