لي ولدا طيبا تجعله خلفا صالحا في حياتي وبعد مماتي باب الولاية في النكاح وهي ثابتة للمولى المالك بالاستقلال على من يملكه مطلقا صغيرا أو كبيرا سفيها أو رشيدا عاقلا أو مجنونا ذكرا أو أنثى بكرا أو ثيبا بالوطي أو غيره وكذا للأب والجد له وإن علا مطلقا على المشهور خلافا لمن أسقط ولاية الجد ولمن قيدها بحياة الأب على الصغير والسفيه والمجنون مطلقا ذكورا أو إناثا ومنهم من قيد ولايتهما على السفيه و المجنون بما إذا استصحب الوصفان من الصغر أما إذا طرا أبعده فولايتهما للحاكم لزوالهما لهما بالبلوغ والرشد وعودها غير معلوم الدليل وشمول النصوص الدالة على ولايتهما لهذا الفرد في مرتبة الاحتمال وقد تقدمت الإشارة إليه وفي ثبوت ولايتهما على البكر والثيب التي زالت بكارتها بغير الوطي من الأسباب المزيلة لها كالوثبة والدورة واللعب بالإصبع وغيرها ووصف الرشيدتين هنا وفي المفاتيح مستدرك استقلالا أو تشريكا معهما أو تشريك الأب خاصة أو العدم مطلقا أو في الدائم خاصة أو في المنقطع خاصة أقوال أقواها الأول ثم الرابع وهو المشهور بل ادعى عليه الاجماع والمحتاط يجمع بين دليلهما في العمل ولا يكتفي بأحدهما أخذا باليقين ورعاية للمصلحة المناسبة فإن التي لم تمارس الرجال ضعيفة الرأي جدا قليلة الخبرة بأحوالهم ولا يؤمن عليها المسارعة إلى إجابة كل خاطب وإن لم يكن كفوا فلا بد من انجبار ذلك بنظر أشفق الخلق عليها وهو الأب والجد لئلا تنخدع في هذا الأمر الذي هو من أهم الأمور بالنسبة إليها ويكون ذلك برضاها لأن لها في نفسها نصيبا وحظا كما في موثقة صفوان وموضع الخلاف إنما هو ما إذا لم يعضلاهما بأن يمنعاهما التزويج من الكفؤ مع الرغبة أما مع العضل فتسقط ولايتهما بلا خلاف لنفي الضرار فلهما أن تزوجا أنفسهما وإن كرها لكن هل لهما الاستقلال بذلك أم لا بد من مراجعة الحاكم واثبات العضل عنده وجهان وظاهر الأكثر الأول وفي معنى العضل ما لو غابا عنهما بحيث يتعذر استيذانهما أو يستلزم تفويت مصلحتهما والأحوط استيذان الحاكم إن أمكن ومن استمتع بالبكر الرشيدة من غير إذن وليها إن قلنا بجواز ذلك فالأولى أن يقتصر على ما عدا الافتضاض من الاستمتاعات ولا يفتضها فيعاب عليها بذلك وإن رضيت فإنه عار على الأبكار كما في مرسلة أبي سعيد بل الوجه كراهة ذلك مطلقا لاطلاق صحيحة زياد عن أبي عبد الله (ع) لا بأس أن يتمتع البكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها وغير هؤلاء المذكورين أمرهم بأيديهم ولا ولاية لأحد عليهم مطلقا على الأشهر خلافا لمن أثبت الولاية على الموطوئة أيضا ولمن أثبتها للأم وأبيها على الصبية مطلقا أو مع فقد الأب و الجد خاصة وتثبت الولاية للحاكم مطلقا أو مع فقد الأب والجد خاصة على الخلاف على من تجدد فساد عقله بشرط الغبطة وفي ثبوتها له على من بلغ فاسد العقل وجهان وعلى الصغيرين احتمال قواه في المفاتيح وإن كان ظاهرهم العدم للأصل فإن دليلهم في السفيه والمجنون جار فيه كالعمومات الدالة على ولايته في المصالح وكصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها وفي الحديث النبوي السلطان ولي من لا ولي له نعم المصلحة في الكبير أوضح لكنها ليست منتفية في الصغيرين سيما الصغيرة وفي ثبوت ولاية الوصي هنا مطلقا أو مع نص الموصي أو على من بلغ فاسد العقل خاصة إذا كان به ضرورة على النكاح أو العدم مطلقا أقوال أشهرها الأخير وفي صحيحة محمد بن مسلم وأبي بصير عن أبي جعفر (ع) الذي بيده عقدة النكاح هو الأب والأخ والموصى إليه وحمل استيذان الأخ على الاستحباب مع فقد الأب إذ لا ولاية له بلا خلاف ولو اختلف الأب والجد في تزويجها حيث لهما الولاية قدم اختيار الجد وكذا لو سبق عقده أو أوقعاه في حالة واحدة كما في موثقة عبيد بن زرارة وصحيحة هشام وغيرهما أن الجد أولى بذلك وفي بعضها لأنها وأباها للجد ولو سبقه الأب إلى تزويجها صح وإن كره الجد كما في رواية ابن العباس لكنه ترك الأولى كما علمت ولو زوجها الولي حيث يستقل بتزويجها بالخصي أو المجنون أو زوجه بمن عليها أحد العيوب العشرة الموجبة لتسلطه على الفسخ كما يأتي في بابه تخيرا بعد زوال الحجر عنهما بالبلوغ والرشد بين فسخ العقد وامضائه لوقوعه إذ ذاك صحيحا لابتنائه على المصلحة والكفاءة ولأنها إن تزوجت به بنفسها وهي بالغة عاقلة أو تزوج هو بها كذلك صح فكذا الولي والضرر ينجبر بالخيار وإلا فلا تخيير مطلقا على المشهور خلافا لمن أثبت الخيار للصبي بعد كماله مطلقا لرواية يزيد الكناسي عن أبي جعفر (ع) أن الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك كان له الخيار إذا أدرك بل في صحيحة محمد بن مسلم عنه (ع) في الصبي يزوج الصبية قال إذا كان أبواهما اللذين زوجاهما فنعم جايز ولكن لهما الخيار إذا أدركا إلا أنه لا عامل بها كما في المفاتيح وأولهما الشيخ بأن لهما فسخ العقد بالطلاق أو مطالبته أو ما يجري مجرى ذلك وليس ببعيد بأن يكون الغرض المسوغ له الكلام فيهما سلب الاختيار عنهما ما لم يدركا وأنهما لو لم يرضيا وهما غير مدركين لم يلتفت إليهما بوجه فتأمل ويستحب للزوج أو وليه الخطبة منها أو من وليها فالخطبة ثم الجواب هكذا فيما رأيناه من النسخ والظاهر أن فيه تقديما وتأخيرا وايجازا مخلا فإن المأثور استحبابه في الروايات وكلمات الأصحاب تقديم الخطبة بالضم ثم الخطبة بالكسر أي التكلم بما يؤذن بالرغبة فيها تأسيا وتطييبا لنفسها ونفوس أوليائها إما تصريحا كقوله إني أريد التزويج بك أو بكريمتكم أو تعريضا كقوله رب راغب فيك أو فيها فإذا فرغ قدمت هي أو وليها الخطبة ثم الجواب بما يؤذن بالرضا والقبول ويكفي في الخطبتين التحميد لله وإن أضاف إليه الصلاة على محمد وآله والاستغفار كما في حديث علي بن الحسين (ع) كان أكمل وإذن البكر في التزويج صماتها عند استيذانها على المشهور كما في صحيحة ابن أبي نصر وفي النبوي سكوتها اقرارها وهو مقيد بما إذا لم يلح عنها أمارة الكراهة وقيل لا يكفي السكوت بل لا بد من التصريح بالإذن والثيب تكلف النطق مطلقا وقيل إن غير الموطوئة ملحقة بالبكر حيث لم يذهب حياؤها بمخالطة الرجال وتجب إجابة الخاطب المرضي
(٢٧١)