زرارة قال قلت لأبي جعفر (ع) أرأيت الميت إذا مات لم يجعل معه الجريدة فقال يتجافى عنه العذاب والحساب ما دام العود رطبا إنما الحساب والعذاب كله في يوم واحد في ساعة واحدة قدر ما يدخل القبر ويرجع القوم وإنما جعلت السعفتان لذلك فلا يصيبه عذاب ولا حساب بعد جفوفهما انشاء الله ويكفي وضعهما معه في كفنه أو قبره عملا بالعمومات وأخذا بالقدر المشترك بين الأخبار المختلفة في موضعهما وهي مختلفة أيضا في مقدارهما وكيفية وضعهما والأولى أن تكون كل واحدة منهما قدر شبر وأن تجعل إحديهما من جانبه الأيمن ملاصقة بجلده من عند الترقوة إلى ما بلغت والأخرى من الأيسر فوق القميص كذلك من عند الترقوة إلى ما بلغت كما في حسنة جميل بن دراج فإنها أقواها سندا ودلالة وورد وضعهما عند رأس القبر ورجليه بعد الدفن وينبغي إجادة الأكفان فإنها زينة الموتى يوم القيامة وأنهم يتباهون بها والكفن الواجب يخرج من أصل التركة مقدما على الديون حتى حق المرتهن لاطلاق صحيحة زرارة عن أبي عبد الله (ع) في رجل مات وعليه دين وخلف قدر ثمن كفنه قال يجعل ما ترك في ثمن كفنه إلا أن يتجر عليه انسان يكفنه ويقضي دينه مما ترك ومقتضاها تقديمها على الوصايا المتبرعة وغيرها بطريق أولى كما صرح به في النبوي المتقدم أن أول ما يبدأ به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث أما المندوب فإن أوصى به كان كساير الوصايا ويجب لذات البعل من النساء مطلقا على بعلها مطلقا وإن كانت موسرة لاطلاق صحيحة ابن سنان عنه (ع) عن أبي عبد الله (ع) كفن المرأة على زوجها إذا ماتت ويحتمل قريبا اتباعه للنفقة إن لم ينعقد الاجماع على خلافه وخصه الأكثر بالبعل الموسر ولو أوصت بالكفن حيث تنفذ سقط عنه ولا يثبت لغير الزوجة من واجبي النفقة إلا للمملوك فإن كفنه على مولاه اجماعا مطلقا إلا أن يكون مكاتبا مطلقا قد تحرر منه شئ فبالنسبة وكذا بقية المؤن في الجميع من الماء والسدر والكافور وغيرها على اشكال من فقد النص ومساواتها للكفن إلا أن يثبت على شئ منها الاجماع ولو فقد ثمن شئ من ذلك سقط وجوبه ويستحب للمسلمين بذله وفي جواز تجهيزه حينئذ من الزكاة قول مال إليه في المفاتيح لموثقة الفضل بن يونس ولجواز قضاء دينه منها مع عدم وفاء التركة وهذا أولى باب التشييع والتربيع التشييع المشي مع الجنازة وأما التربيع فيطلق على معنيين آ حملها من جوانبها الأربعة بأربعة رجال خلافا للشافعية حيث جعلوا حملها بين العمودين برجلين أفضل وذلك باخراج خشبتين طولا من رأس الجنازة وخشبتين من رجلها فيدخل الرجل بين العمودين ويحملهما على عاتقيه ب حملها من جوانبها الأربعة لكل واحد منهم على التناوب وهذا هو المبحوث عنه وفي المفاتيح خلط بينهما وكلاهما مستحبان مؤكدا فورد في الحديث القدسي من شيع جنازة أوكل به ملائكة من ملائكتي معهم رايات يشيعونه من قبره إلى محشره ويأتي فضل التربيع والأفضل في التشييع أن يمشي ورائها وهو السنة أو إلى أحد جانبيها وهو مشي الكرام الكاتبين وأما التقدم فسنة أهل الكتاب وورد الأمر بمخالفتهم وما ورد من الرخص محمول على نفي التحريم وليكن خاشعا بقلبه وجوارحه متفكرا في الموت الذي هو هادم اللذات والاستعداد له وفي النبوي كفى بالموت واعظا ومن شيع جنازة فليتذكر مشي المشيعين لجنازته ووحدته في قبره وسيلان عينيه على خديه وتقطع أوصاله وأكل الدود لحمه وبلاه وانقطاعه عن الدنيا فإن ذلك يحثه على العمل ويردعه عن كثير مما هو فيه وورد إذا أنت حملت جنازة فكن كأنك أنت المحمول وقد سألت ربك الرجوع إلى الدنيا ففعل فانظر ما ذا تستأنف مسترجعا باكيا أو كئيبا غير متكلم لا سيما بالفضول وحديث الدنيا ولا يرجع قبل أنهاء أمره وإن أذن له الولي فبقدر ما يمشي مع الجنازة يؤجر الذي يتبعها وعن أمير المؤمنين (ع) من تبع جنازة كتب الله له أربع قراريط من الأجر قيراطا باتباعه وقيراط بالصلاة عليها وقيراط بالانتظار حتى يفرغ من دفنها وقيراط للتعزية والقيراط مثل جبل أحد والأفضل في التربيع كيفيته المشهورة وهو أن يبدأ الحامل بمقدم السرير الأيمن وهو يسار الميت والحامل ثم يمر عليه قهقري إلى مؤخره وهو رجله اليسرى يحمله بيساره أيضا ثم يأخذ بمؤخره الأيسر وهو رجله اليمنى يحمله بيمينه ويمر عليه مستقبلا إلى مقدمه وهو يمينه يحمله بيمينه أيضا واستدلوا برواية العلا بن سيابة عن أبي عبد الله (ع) قال تبدء في حمل السرير من الجانب الأيمن ثم تمر عليه من خلفه إلى الجانب الآخر ثم تمر حتى ترجع إلى المقدم كذلك دوران الرحى عليه ورواية الفضل بن يونس تبدء باليد اليمنى ثم بالرجل اليمنى ثم بالرجل اليسرى ثم باليد اليسرى حتى تدور حولها ومن بدأ في الترتيب بالمقدم الأيسر من السرير وثنى بمؤخره ثم المؤخر الأيمن ثم مقدمه عكس الدوران المذكور وهو الشيخ في الخلاف مدعيا عليه الاجماع فلم يبعد لرواية علي بن يقطين عن أبي الحسن (ع) تستقبل جانب السرير بشقك الأيمن فتلزم الأيسر بكفك الأيمن ثم تمر عليه إلى الجانب الآخر و تدور من خلفه إلى الجانب الثالث من السرير ثم تمر عليه إلى الجانب الرابع مما يلي يسارك وهي أوضح دلالة ومن ثم جعلها في المفاتيح نصا والعمل بها أصوب إذ به يجمع بين الأخبار بتأويل الأولتين إليها فإن هناك أمورا ثلاثة لكل منها يمين ويسار الميت والسرير والحامل ولا تتميز هذه الميامن و المياسر إلا بالإضافة والإضافة في مثلها قد تتعاكس وقد تتوافق فإن السرير والحامل متعاكسان فيهما وكذا السرير والميت والميت والحامل متوافقان فيحمل الأيمن في الروايتين على أيمن الميت دون السرير وفيه مع بعده فيهما لا سيما الثانية أنه روى صاحب السرائر في الصحيح عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع) قال السنة أن تستقبل الجنازة من جانبها الأيمن وهو مما يلي يسارك ثم تصير إلى مؤخره وتدور عليه حتى ترجع إلى مقدمه وهي نص في المشهور وللتخيير وجه والأمر هين إذ ليس الترتيب شرطا في تأدي السنة فورد في الصحيح عن الرضا (ع) أنه كتب من أيها شاء في جواب الحسين بن سعيد حيث كتب إليه يسأله عن سرير الميت يحمل أله جانب يبدأ به في الحمل من جوانبه الأربع أو ما خف على
(٣٥٣)