التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٣٥٣
زرارة قال قلت لأبي جعفر (ع) أرأيت الميت إذا مات لم يجعل معه الجريدة فقال يتجافى عنه العذاب والحساب ما دام العود رطبا إنما الحساب والعذاب كله في يوم واحد في ساعة واحدة قدر ما يدخل القبر ويرجع القوم وإنما جعلت السعفتان لذلك فلا يصيبه عذاب ولا حساب بعد جفوفهما انشاء الله ويكفي وضعهما معه في كفنه أو قبره عملا بالعمومات وأخذا بالقدر المشترك بين الأخبار المختلفة في موضعهما وهي مختلفة أيضا في مقدارهما وكيفية وضعهما والأولى أن تكون كل واحدة منهما قدر شبر وأن تجعل إحديهما من جانبه الأيمن ملاصقة بجلده من عند الترقوة إلى ما بلغت والأخرى من الأيسر فوق القميص كذلك من عند الترقوة إلى ما بلغت كما في حسنة جميل بن دراج فإنها أقواها سندا ودلالة وورد وضعهما عند رأس القبر ورجليه بعد الدفن وينبغي إجادة الأكفان فإنها زينة الموتى يوم القيامة وأنهم يتباهون بها والكفن الواجب يخرج من أصل التركة مقدما على الديون حتى حق المرتهن لاطلاق صحيحة زرارة عن أبي عبد الله (ع) في رجل مات وعليه دين وخلف قدر ثمن كفنه قال يجعل ما ترك في ثمن كفنه إلا أن يتجر عليه انسان يكفنه ويقضي دينه مما ترك ومقتضاها تقديمها على الوصايا المتبرعة وغيرها بطريق أولى كما صرح به في النبوي المتقدم أن أول ما يبدأ به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث أما المندوب فإن أوصى به كان كساير الوصايا ويجب لذات البعل من النساء مطلقا على بعلها مطلقا وإن كانت موسرة لاطلاق صحيحة ابن سنان عنه (ع) عن أبي عبد الله (ع) كفن المرأة على زوجها إذا ماتت ويحتمل قريبا اتباعه للنفقة إن لم ينعقد الاجماع على خلافه وخصه الأكثر بالبعل الموسر ولو أوصت بالكفن حيث تنفذ سقط عنه ولا يثبت لغير الزوجة من واجبي النفقة إلا للمملوك فإن كفنه على مولاه اجماعا مطلقا إلا أن يكون مكاتبا مطلقا قد تحرر منه شئ فبالنسبة وكذا بقية المؤن في الجميع من الماء والسدر والكافور وغيرها على اشكال من فقد النص ومساواتها للكفن إلا أن يثبت على شئ منها الاجماع ولو فقد ثمن شئ من ذلك سقط وجوبه ويستحب للمسلمين بذله وفي جواز تجهيزه حينئذ من الزكاة قول مال إليه في المفاتيح لموثقة الفضل بن يونس ولجواز قضاء دينه منها مع عدم وفاء التركة وهذا أولى باب التشييع والتربيع التشييع المشي مع الجنازة وأما التربيع فيطلق على معنيين آ حملها من جوانبها الأربعة بأربعة رجال خلافا للشافعية حيث جعلوا حملها بين العمودين برجلين أفضل وذلك باخراج خشبتين طولا من رأس الجنازة وخشبتين من رجلها فيدخل الرجل بين العمودين ويحملهما على عاتقيه ب حملها من جوانبها الأربعة لكل واحد منهم على التناوب وهذا هو المبحوث عنه وفي المفاتيح خلط بينهما وكلاهما مستحبان مؤكدا فورد في الحديث القدسي من شيع جنازة أوكل به ملائكة من ملائكتي معهم رايات يشيعونه من قبره إلى محشره ويأتي فضل التربيع والأفضل في التشييع أن يمشي ورائها وهو السنة أو إلى أحد جانبيها وهو مشي الكرام الكاتبين وأما التقدم فسنة أهل الكتاب وورد الأمر بمخالفتهم وما ورد من الرخص محمول على نفي التحريم وليكن خاشعا بقلبه وجوارحه متفكرا في الموت الذي هو هادم اللذات والاستعداد له وفي النبوي كفى بالموت واعظا ومن شيع جنازة فليتذكر مشي المشيعين لجنازته ووحدته في قبره وسيلان عينيه على خديه وتقطع أوصاله وأكل الدود لحمه وبلاه وانقطاعه عن الدنيا فإن ذلك يحثه على العمل ويردعه عن كثير مما هو فيه وورد إذا أنت حملت جنازة فكن كأنك أنت المحمول وقد سألت ربك الرجوع إلى الدنيا ففعل فانظر ما ذا تستأنف مسترجعا باكيا أو كئيبا غير متكلم لا سيما بالفضول وحديث الدنيا ولا يرجع قبل أنهاء أمره وإن أذن له الولي فبقدر ما يمشي مع الجنازة يؤجر الذي يتبعها وعن أمير المؤمنين (ع) من تبع جنازة كتب الله له أربع قراريط من الأجر قيراطا باتباعه وقيراط بالصلاة عليها وقيراط بالانتظار حتى يفرغ من دفنها وقيراط للتعزية والقيراط مثل جبل أحد والأفضل في التربيع كيفيته المشهورة وهو أن يبدأ الحامل بمقدم السرير الأيمن وهو يسار الميت والحامل ثم يمر عليه قهقري إلى مؤخره وهو رجله اليسرى يحمله بيساره أيضا ثم يأخذ بمؤخره الأيسر وهو رجله اليمنى يحمله بيمينه ويمر عليه مستقبلا إلى مقدمه وهو يمينه يحمله بيمينه أيضا واستدلوا برواية العلا بن سيابة عن أبي عبد الله (ع) قال تبدء في حمل السرير من الجانب الأيمن ثم تمر عليه من خلفه إلى الجانب الآخر ثم تمر حتى ترجع إلى المقدم كذلك دوران الرحى عليه ورواية الفضل بن يونس تبدء باليد اليمنى ثم بالرجل اليمنى ثم بالرجل اليسرى ثم باليد اليسرى حتى تدور حولها ومن بدأ في الترتيب بالمقدم الأيسر من السرير وثنى بمؤخره ثم المؤخر الأيمن ثم مقدمه عكس الدوران المذكور وهو الشيخ في الخلاف مدعيا عليه الاجماع فلم يبعد لرواية علي بن يقطين عن أبي الحسن (ع) تستقبل جانب السرير بشقك الأيمن فتلزم الأيسر بكفك الأيمن ثم تمر عليه إلى الجانب الآخر و تدور من خلفه إلى الجانب الثالث من السرير ثم تمر عليه إلى الجانب الرابع مما يلي يسارك وهي أوضح دلالة ومن ثم جعلها في المفاتيح نصا والعمل بها أصوب إذ به يجمع بين الأخبار بتأويل الأولتين إليها فإن هناك أمورا ثلاثة لكل منها يمين ويسار الميت والسرير والحامل ولا تتميز هذه الميامن و المياسر إلا بالإضافة والإضافة في مثلها قد تتعاكس وقد تتوافق فإن السرير والحامل متعاكسان فيهما وكذا السرير والميت والميت والحامل متوافقان فيحمل الأيمن في الروايتين على أيمن الميت دون السرير وفيه مع بعده فيهما لا سيما الثانية أنه روى صاحب السرائر في الصحيح عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع) قال السنة أن تستقبل الجنازة من جانبها الأيمن وهو مما يلي يسارك ثم تصير إلى مؤخره وتدور عليه حتى ترجع إلى مقدمه وهي نص في المشهور وللتخيير وجه والأمر هين إذ ليس الترتيب شرطا في تأدي السنة فورد في الصحيح عن الرضا (ع) أنه كتب من أيها شاء في جواب الحسين بن سعيد حيث كتب إليه يسأله عن سرير الميت يحمل أله جانب يبدأ به في الحمل من جوانبه الأربع أو ما خف على
(٣٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360