به فهو متوسط الحكم بين الكنز واللقطة يملك قبل الحول بعد تعريف خاص أرضا كانت المملوكة الموجود فيها أو دابة أهلية كما في صحيحتي عبد الله بن جعفر فيمن اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جواهر لمن يكون ذلك فوقع (ع) عرفها البايع فإن لم يكن يعرفها فالشئ لك رزقك الله إياه أما الوحشية فليست من مظان الاحتمال واطلاق النص والفتوى يقتضي أيضا عدم الفرق بين ما عليه أثر الاسلام وغيره والخلاف الخلاف و ما يوجد في الدار المعمورة المسكونة فهو لأهلها كما في صحيحتي محمد بن مسلم ولأن يدهم عليه فلا يجوز التعرض له وإذا كانت الدار قد انتقلت إليهم بالبيع أو نحوه من بايع معروف ووجد فيها شيئا لم يعرفوه وجب على واجده تعريف البايع مع الاحتمال فإن عرفه أخذه وإن كان لا يعرفه البايع أيضا فهو للواجد مطلقا أو بشرط انتفاء الأثر وأما الناطق ويسمى الضالة فينقسم إلى ما يمتنع من السباع بنفسه وما لا يمتنع والمنصوص من الأول البعير والدابة وألحق بهما البغل لاحتفاظه بقوته وكذا الغزلان واليحامير المملوكة لامتناعهما بسرعة العدو ومن الأخير الشاة وقد يلحق بهما الدجاج وأطفال الإبل و الخيل وفي البقر والحمار خلاف ومنهم من ألحق الأول بالأول والثاني بالثاني والنصوص خالية عن هذا العنوان ولقد كان الاقتصار على ألفاظها أجود وأوفق بطريقة المصنف سيما في الكتاب و بالجملة الممتنع من السباع منها إذا وجد في فلاة عند ماء وكلاء لا يجوز أخذه لأنه مصون عن التلف والغالب أن من أضل شيئا طلبه حيث ضيعه فإذا أخذ ضاع عنه وورد في النبوي وغيره لا يأخذ الضالة إلا الضالون إلا أن الوارد من طرقنا لفظة لا يأكل ولا يؤوى وفي المفاتيح مثل ما هنا وعنه صلى الله عليه وآله البعير الضال مالك وله بطنه ووعاؤه وخفه حذاؤه وكرشه سقاؤه خل عنه فإن أخذه ضمنه لأنه غاصب ولا يبرء إلا بايصاله إلى المالك أو الحاكم مع فقده لا بالارسال ولا بإعادته إلى مكانه الأول واستثنى في المفاتيح ما إذا أخذه ليرده إلى مالكه وعن أمير المؤمنين (ع) في الضالة يجدها الرجل فينوي أن يأخذ لها جعلا فتنفق قال هو ضامن فإن لم ينو أن يأخذ لها جعلا فنفقت فلا ضمان عليه وكذا لا يجوز أخذ ما يوجد في العمران وفسرت بالمساكن المأهولة وما هو قريب منها بحيث لا يخاف عليها من السباع غالبا وإن لم يمتنع على المشهور لعموم النواهي وأن في شمولها لغير الممتنع خفاء فهو من مظان الاحتياط والأخذ باليقين وغير ذلك مما هو في معرض التلف كالصغير والكبير في غير ماء وكلاء يجوز أن يأخذه الواجد على كراهة لانتفاء الفايدة للمالك في تركه ويملكه إن شاء وفي ضمانه للمالك إذا ظهر قولان وإن شاء حبسها أمانة للمالك أو دفعها إلى الحاكم من غير ضمان فيهما وورد عنه صلى الله عليه وآله في الشاة الضالة في الفلاة هي لك أو لأخيك أو للذئب وما أحب أن أمسها وعن أبي عبد الله (ع) من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض قد كلت وقامت وسيبها صاحبها مما لم يتبعه فأخذها غيره فأقام عليها وأنفق نفقة حتى أحباها من الكلال ومن الموت فهي له ولا سبيل له عليها وإنما هي مثل الشئ المباح وعن أمير المؤمنين (ع) في الدابة إذ استرحها أهلها أو عجزوا عن علفها ونفقتها فهي للذي أحياها وقضى في رجل ترك دابته بمضيعة فقال إن كان تركها في كلاء وماء وأمن فهي له يأخذها متى شاء وإن تركها في غير كلاء وماء فهي لمن أحياها باب السبق بسكون الباء مصدر سبق إذا غلب في السباق مطلقا وخص في الشرع بالعقد المخصوص ويندرج فيه الرماية ومنهم من أفردها بالذكر والأصل فيه ما ورد من طرق أصحابنا وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت (ع) لا سبق أي لا يصح إلا في نصل أو خف أو حافر وقد سبق اختلاف النقلة في تحريك الباء وتسكينه ويترتب على الأول بقاء المسابقة بنحو الاقدام ورمي الحجار ورفعها والمصارعة والآلات التي لا تشتمل على نصل والطيور ونحو ذلك بغير عوض على أصالة الجواز والترك أحوط ويدخل في النصل السهم والسيف والسكين والرمح وفي الخف الإبل والفيل وفي الحافر الفرس والبغل والحمار وحقه أن يقصد به التمرن على البطش والفروسية لاعداد النفس للجهاد الذي هو من أعظم أركان الاسلام وتمرين الدواب على الجري والعدو ومعرفة أكملهما في ذلك وبهذه الفائدة يخرج عن اللهو واللعب والقمار وشرطه أهلية المتسابقين بالبلوغ والعقل وباذل العوض للتصرف المالي وتعيين جميع ما في إبهامه غرر من خصوصيات العقد وهي في المسابقة بالسهام أمور سبعة أحدها ما يتفقان عليه من أقسام المراماة الثلاثة المبادرة وهي أن يبادر أحدهما بإصابة عدد معين كخمسة من رمي عدد معين كعشرين والمحاطة بتشديد الطاء وهي أن يقابل إصابتهما من العدد المشروط ويطرح المشترك منهما فمن زاد فيها بعدد معين كخمسة مثلا فهو السابق والجواب وهو اسقاط الأقرب من الغرض في الهدف ما هو الأبعد عنه وهذا القسم قل من ذكره وقيل لا يشترط التعيين وأن المطلق ينصرف إلى المحاطة ومنهم من صرفه إلى المبادرة وثانيها عدد الرمي الذي يتفقان عليه كعشرين مثلا مطلقا ومنهم من اشترطه في المحاطة خاصة دون المبادرة وثالثها عدد الإصابة كعشرة منها إذ بها يتبين حذق الرامي وجودة رميه وأكثر ما يجوز اشتراطه ما ينقص عن عدد الرمي بشئ وإن قل ليكون تلافيا للخطأ الذي يندر أن يسلم منه الرماة وأحذقهم في العرف من أصاب تسعة من عشرة فلو شرطاها كذلك جاز لبقاء سهم للخطأ وربما قيل بعدمه لندوره وأقله ما يحصل بالتفاضل وهو ما زاد على الواحد وربما يكون في كلام المصنف إشارة إليه بناء على أن الواحد ليس بعدد ورابعها أوصافها التسعة عشر الموضوع لها أسماء مخصوصة استقصاها صاحب فقه اللغة على ما ذكره الشهيد الثاني ويمكن فرض ما عداها والمنقول في كتب الأصحاب أقل من ذلك بما فيها من التحريف والتصحيف وهي مقاصد لغوية لا فقهية وأوثقها ما في شرح اللمعة وهي المارق وهو الذي يخرج من الغرض نافذا ويقع من ورائه والخاسق
(٢٥١)