في تفسير المسيس ومقتضى الحسنة إباحتها والورع الذي يحترز عن الرتاع حول الحمى مخافة الوقوع فيه يتركها احتياطا حتى يكفر بما ذكره الله في القرآن من الخصال المرتبة الثلاث فيحل بعد ذلك مطلقا عند الأكثر فإن واقع قبل أن يكفر عالما عامدا كان عليه كفارة أخرى وجوبا أو استحبابا خلافا لبعض المتقدمين في الاطعام لعدم اشتراط القبلية فيه في الآية بخلاف أخويه فيجوز تأخيره وهو شاذ ولو عجز عنها أجمع ففي صحيحة أبي بصير يصوم ثمانية عشر يوما لكل عشرة مساكين ثلاثة أيام فإن عجز ففي الاجتزاء بالاستغفار مع سقوط الكفارة رأسا أم مع وجوبها إذا وجد أم تحريمها عليه حتى يجد أقوال أحوطها وأجودها الأخير لرواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار فإنه إذا لم يجد ما يكفر به حرم عليه أن يجامعها وفرق بينهما إلى أن ترضى المرأة بأن يكون معها ولا يجامعها والأحوط وقوعه من الزوجة المنقطعة كما عليه الأكثر لأنها امرأته ومن نسائهم وكذا من الأمة الموطوءة بالملك كما في النصوص الصريحة الحرة والأمة في ذلك سواء وفي وقوعه بتشبيهها بظهر غير الأم النسبية من المحارم المؤبدة نسبا أو سببا أقوال أ العدم مطلقا اقتصارا عليها وحدها ب تعديه إلى الأم من الرضاع لا غير ج الحاق محارم النسب بها لا غير د الحاق محارم الرضاع ه الحاق محارم المصاهرة أيضا وهو الأحوط لصحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) عن الظهار فقال هو من كل ذي محرم أم أو أخت أو عمة أو خالة وفي مرسلة يونس إذا قال كبعض ذوات المحارم فقد لزمته الكفارة وفي حسنة جميل فيمن قال كظهر عمته أو خالته هو الظهار بل وبغير الظهر من الأعضاء كما في المرسلة إذ ظاهر امرأته فقال هي عليه كظهر أمه أو كيدها أو كرجلها أو كشعرها أو كشئ منها ينوي بذلك التحريم فقد لزمته الكفارة في كل قليل منها أو كثير ورواية سدير في الرجل يقول لامرأته أنت علي كشعر أمي أو كفها أو بطنها أو رجلها إن أراد به الظهار فهو الظهار وقد نقل عن الشيخ دعوى الاجماع عليه وعن السيد خلافه وأولى بالوقوع ما لو شبهها بالكل كقوله أنت علي كأمي أو كبدن أمي أو كجسمها ولو قال كظهر أبي أو أخي لم يكن شيئا وكذا لو قالته هي اجماعا وفي رواية السكوني عن أمير المؤمنين (ع) إذا قالت المرأة زوجي علي حرام كظهر أمي فلا كفارة عليها ولو جعله يمينا على فعل أو ترك قصدا للزجر أو البعث لم يقع كما تقدم في الطلاق وهل يقع مع تعليقه بوصف أو شرط من دون قصد اليمين بل مجرد التعليق أكثر المتأخرين نعم للعمومات وخصوص صحيحة حريز عن أبي عبد الله (ع) الظهار ظهاران فأحدهما أن يقول أنت علي كظهر أمي ثم يسكت فذلك الذي يكفر قبل أن يواقع فإذا قال أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا ففعل وحنث وجب عليه الكفارة حين الحنث وفي معناها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عنه (ع) إلا أنه قال والذي يكفر بعد المواقعة وهو الذي يقول أنت علي كظهر أمي إن قربتك وخالف جماعة لما تقدم من أنه لا يكون الظهار إلا على مثل موقع الطلاق والطلاق لا يقع معلقا ورواية القاسم بن محمد وغيرها فيمن قال لامرأته أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا لا شئ عليك ولا تعد وفي المفاتيح مال إلى الجمع بين الأخبار بوقوعه مع التعليق بالمقاربة والوقاع ونحوهما مما يدل على إرادة تحريم امرأته على نفسه دون غير ذلك مما يدل على أن مقصوده ترك ذلك الفعل لا تحريم المرأة وجعله هنا أحوط بشرط إرادة الظهار ثم بعد تحقق الظهار إن لم يرد المظاهر العود إلى الوقاع وصبرت المرأة فلا بحث وإن لم يرد هو ولم تصبر هي بل رفعت أمرها إلى الحاكم ترك لينظر نفسه ثلاثة أشهر من حين المرافعة مطلقا على المشهور ومال في المفاتيح إلى التقييد بما إذا لم يفت شئ من حقوقها كما إذا رافعته عقيب الظهار بغير فصل بحيث لا يفوتها الواجب من الوطي بعد المدة المضروبة وهو في غير محله فإن كفر وفاء إليها فلا بحث و إلا أجبره الحاكم على ذلك أو الطلاق تخييرا له كما مر باب الايلاء وهو مصدر إلى يؤلى أي حلف وشرعا الحلف على ترك الوطي على وجه خاص من تخصيص اسم الجنس ببعض أنواعه وما بعده بمنزلة الفصل المحترز به عن سايرها وقد كان في الجاهلية طلاقا أيضا كالظهار ويعتبر أن يكون الترك مطلقا أو مقيدا بالدوام أو مقرونا بمدة أزيد من أربعة أشهر إما بتقدير الزمان أو بالتعليق بأمر يعلم تأخره عن ذلك عادة وإلا لم ينعقد إيلاء لرواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل آلى أن لا يقرب امرأته ثلاثة أشهر قال لا يكون إيلاء حتى يحلف أكثر من أربعة أشهر وأن يكون اضرارا بها فلو حلف لصلاح اللبن أو مرض به أو بها لم يكن إيلاء بلا خلاف وفي حديث أمير المؤمنين (ع) ليس في الاصلاح إيلاء وكذا لو حلف أن لا يجامعها في الدبر لعدم الاضرار فيه إذ لا حق لها في ذلك بل هو يمين كساير الايمان ومن هنا يعلم اشتراط كون المحلوف على تركه الوطي في القبل أو مطلقا على وجه يشمله وهو حرام لما فيه من تضييع حقها ومن ثم يجبر على فسخه وإن وقع كالظهار ولا يقع إلا بما يقع به اليمين من أسماء الله عز وجل كما سلف في بابه لأنه ضرب منه وإن اختص عما عداه بجواز المخالفة بل وجوبها في الجملة وبعدم اشتراط رجحان متعلقه أو تساوي طرفيه بل يشترط مرجوحيته كما علم من اشتراط الاضرار بها ولا تشترط العربية بل ينعقد بأي لغة كانت مع النية والتلفظ ولا يكفي أحدهما عن الآخر ولفظه
(٢٨٨)