وإلا فالمشروط هو الأولان لا غير إلا أن يعلمه وإلا كان ظالما ففي الحديث النبوي مطل الغنى ظلم وفيه من مطل على ذي حق حقه وهو يقدر على أداء حقه فعليه كل يوم خطيئة عشار وإن رفعه إلى الحاكم أمره بالأداء فإن أبى حبسه الحاكم وفي الموثق وغيره كان أمير المؤمنين (ع) يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه ثم يأمر فينقسم ماله بينهم بالحصص فإن أبى باعه فيقسم بينهم يعني ماله ولا تحل لذي الحق مطالبة المديون المعسر ولا حبسه في بيته ولا ملازمته في بيته ولا مواجرته ولا استعماله بل ينظر إلى ميسرة مطلقا على المشهور وعن أبي عبد الله (ع) خلوا سبيل المعسر كما خلاه الله وقيل إلا فيما أنفقه في المعاصي فيضيق عليه أشد التضييق وعن أمير المؤمنين (ع) أنه كان يحبس في الدين ثم ينظر فإن كان له مال أعطاه الغرماء وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول اصنعوا به ما شئتم إن شئتم واجروه وإن شئتم استعملوه وبها عمل بعضهم وكذا لا يحل الجاؤه إلى بيع ما يضطر إليه من الدار والخادم كما سبق في باب الحجر بل يستحب ابراؤه كما في الآية الكريمة ولو من الزكاة وسيما إذا مات المديون فورد في الموثق وغيره أنه قيل لأبي عبد الله (ع) إن لعبد الرحمن بن سيابة دينا على رجل قد مات وكلمناه أن يحلله فأبى فقال ويحه أما يعلم أن له بكل درهم عشرة إذا حلله فإن لم يحلل فإنما له بدل درهم درهم وينبغي لصاحب الدين الارفاق بالمديون كما تقدم من قوله صلى الله عليه وآله رحم الله امرءا سهل الاقتضاء وورد الأمر بإطالة الجلوس وملازمة السكوت عند المماطل وترك الاستقصاء في مطالبته ومحاسبته فإنه من سوء الحساب كما ورد وترك النزول ضيفا عليه لصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) أنه كره للرجل أن ينزل على غريمه قال لا يأكل من طعامه ولا يشرب من شرابه ولا يعتلف من علفه فإن فعل فلا يزيد على ثلاثة أيام كما في موثقة سماعة وغيرها يأكل من طعامه ثلاثة أيام ثم لا يأكل بعد ذلك شيئا وظاهره التحريم كما يحكى عن أبي الصلاح والمشهور تغليظ الكراهة وينبغي أن يحسب هداياه من دينه لموثقة غياث إن رجلا أتى عليا (ع) فقال إن لي على رجل دينا فأهدى إلي هدية قال أحسبه من دينك عليه سيما إذا لم تكن معتادة قبل الدين لمفهوم رواية هذيل قلت لأبي عبد الله (ع) إني دفعت إلى أخي مالا فهو يعطيني ما أنفقه وأحج منه وأتصدق فقال إن كان يصلك قبل أن تدفع إليه مالك قلت نعم قال خذ منه ما يعطيك فكل منه واشرب وحج وتصدق وإذا دفع إليه من غير ما عليه على أنه قضاء ولم يساعره احتسب بقيمته يوم القبض سواء كانا قيميين أو مثليين أو مختلفين ومن استقرض دراهم فسقطت تلك الدراهم أو تغيرت فلا يباع بها شئ ففي صحيحة صفوان إن لصاحب الدراهم الدراهم الأولى وفي الصحيح عن يونس قال كتبت إلى الرضا (ع) أنه كان لي على رجل دراهم وأن السلطان أسقط تلك الدراهم وجائت دراهم أعلى من تلك الدراهم الأولى ولها اليوم وضيعة فأي شئ لي عليه الأولى التي أسقطها أو الدراهم التي أجازها السلطان فكتب لك الدراهم الأولى وبمضمونها عمل الأكثر وقيل بل له النافقة لمكاتبة محمد بن عيسى لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما أعطيته ما ينفق بين الناس وربما يجمع بينها بوجوه آ التأويل بالقيمة مع التحرز عن الربا ب أنه متى كان للرجل على الرجل دراهم بنقد معروف فليس له إلا ذلك النقد ومتى كان له دراهم بوزن معلوم بغير نقد معروف فإنما له الدراهم التي تجوز بين الناس قاله الصدوق ج إن الدراهم إن كانت قرضا فله الأولى وإن كان ثمن مبيع أو نحوه كان له الثانية لأن المطلق ينصرف إلى الرايج وهذا أوفق في الجملة د إن له الأولى إذا كان وزن الثانية أكثر والثانية إذا تساويا وكان العلو في الكيفية و كيف كان ففي تعدية الحكم إلى الدنانير والفلوس خروج عن موارد النصوص ويقوى الاشكال في الأخير ومن مات حل ما عليه من الديون دون ماله على المشهور فيهما بل لم يظن المصنف في الأول مخالفا والنصوص فيه متواردة والمخالف في الأخير جماعة من القدماء والمتأخرين منهم ظاهر المصنف في الوافي لرواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) إذا مات الرجل حل ماله وما عليه من الدين ومرسلة الفقيه عنه (ع) إذا مات الميت حل ماله وما عليه واحتجاج المشهور بأن الأصل بقاء الأجل وأن الوارث إنما يرث مال مورثه وهو مال مؤجل فلا يرث حالا اجتهاد في مقابلة النص والقدح في السند إنما يحسن بعد وجود المعارض كما نبهنا عليه فيما سبق وهذا مما خولف فيه شرط الكتاب باب الرهن وهو في اللغة الحبس وشرعا ما يحبس وثيقة للدين ليستوفى منه عند الحاجة فهو بمعنى المفعول وقد يستعمل مصدرا بمعنى العقد المخصوص وفي اعتبار كون الموثوق له دينا تنبيه على عدم جوازه على العين وهو في الأمانات الغير المضمونة موضع وفاق وكذا إن كانت مضمونة عند جماعة لامتناع استيفائها بعينها من شئ آخر كما هو مقتضى الرهن ورد بأن مكان التوثق بالرهن لأخذ عوضها عند تلفها مع أن اطلاق أدلة جواز الرهن على الحقوق من النصوص المعتبرة وغيرها يتناولها منها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) عن السلم في الحيوان والطعام ويؤخذ الرهن قال نعم استوثق من مالك ما استطعت وفي معناها موثقة سماعة ورواية ابن عمار وغيرهما وشرطه أن يكون عينا مقبوضة فلا يصح رهن المنافع كسكنى الدار وخدمة العبد اجماعا ولا الدين لأن الثابت في الذمة أمر كلي لا وجود له في الأعيان ومنهم من أخرجه باشتراط المقبوضية كما عليه الأكثر لأن الذي ثبت اعتباره بنص الكتاب هو المقبوض فلا يتحقق المطلوب شرعا بدونه كما اشترط التراضي في التجارة والعدالة في الشهادة حيث قرنا بهما وما عداه يتوقف على دليل ولرواية محمد بن قيس الصحيحة على الظاهر لا رهن إلا مقبوضا فسقط احتجاج المخالف بالأصل والعمومات زعما منه أن الوصف في الآية للارشاد كما يرشد إليه اشتراطه بالسفر وعدم الكاتب إذ هو خلاف الظاهر وهذا السياق ظاهر في اشتراطه في الصحة ومنهم من زعم أنه إنما يشترط عند مشترطيه في اللزوم فلا يقع العقد باطلا بدونه وحمل مرامهم على ذلك وعليه فللراهن الامتناع من الاقباض والتصرف في المرهون بالبيع وغيره لعدم لزومه
(٢٥٣)