بما إذا لم يدخل وقت فضيلة الفريضة أو سجدة يقول فيها لا إله إلا أنت ربي سجدت لك خاضعا خاشعا ذليلا كما نقله في الوافي من فلاح السائل ولم يطلع عليه في كتابه الكبير أو جلوس ويخفف في المغرب أو تسبيح أو تحميد أو كلام أو سكتة والدعاء بينهما بالمأثور و هو اللهم اجعل قلبي بارا وعيشي قارا ورزقي دارا وعملي سارا واجعل لي عند قبر نبيك محمد مستقرا وقرارا وروى غيره وعن فقه الرضا إن أحببت أن تجلس بين الأذان و الإقامة فافعل فإن فيه فضلا كثيرا وإنما ذلك على الإمام وأما المنفرد فيخطو تجاه القبلة خطوة برجله اليمنى ثم يقول بالله أستفتح وبمحمد صلى الله عليه وآله أستنجح وأتوجه اللهم صل على محمد وآل محمد واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين وإعادة الإقامة لمن تكلم بعدها فإنها كالجزء من الصلاة ويحرم الكلام بعد قول المقيم قد قامت الصلاة في الجماعة كما في صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) إذا أقيمت الصلاة حرم الكلام على الإمام وأهل المسجد إلا في تقديم إمام وفي معناها صحيحة ابن أبي عمير وموثقة سماعة واستثنى في الكتابين جميع ما يتعلق بالصلاة مثل تسوية الصفوف ونحو ذلك وهو خروج عن المنصوص والمشهور في غير المستثنى الكراهة جمعا بين ما ذكر والعمومات الدالة على الجواز مثل صحيحة حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الرجل أيتكلم بعد ما يقيم الصلاة قال نعم وخصها المصنف وما في معناها بالمتعلقات تارة وبغير الجماعة أخرى باب الهيئة والمراد بها ما يعم الوضع والفعل والفرض البين منها أن يقوم القادر عليه وحده الانتصاب عرفا ويتحقق بنصب قفار الظهر فلا يخل به الاطراق ويخل الميل إلى أحد الجانبين كما قيل ويشترط فيه الاستقرار والأكثر على وجوب الاستقلال مع القدرة ومنهم من استحبه وكره الاستناد وقواه في المفاتيح وإن كان المشهور أحوط ويكون مستقبل القبلة كما سبق فيحرم خالصا بتكبيرة صورتها الله أكبر قاطعا الهمزتين فإن لم يتمكن من اللفظ تعلم فإن تعذر أو ضاق الوقت أحرم بترجمتها ثم يقرأ الإمام والمنفرد الحمد مع بسملتها فإنها آية منها باجماعنا ثم يركع وهو أن ينحني بحيث يمكن أن تصل يداه إلى ركبتيه والعاجز يأتي بما أمكن فيذكر الله بمسماه مطمئنا بقدره ثم ينتصب فيطمئن بمسماه ثم يسجد سجدتين على الأعضاء السبعة الجبهة والكفين والركبتين وإبهامي الرجلين يضع شيئا من جبهته على أرض أو نبات طاهرا وفي حكمه كالأرض والبارية والحصير المتنجسة إذا جفتها الشمس مساويا لموقفه أو أعلى منه بما لا مزيد على لبنة غير مأكول ولا ملبوس عادة كالخبز والثوب وكذا القطن والكتان ولو قبل العزل على المشهور والوجه الفرق وفاقا للعلامة في النهاية والتذكرة جمعا بين الأخبار ويدل عليه صريحا ما رواه صاحب الوسائل من كتاب تحف العقول لبعض متقدمي علمائنا عن أبي عبد الله (ع) في حديث قال وكل شئ يكون غذاء الانسان في مطعمه أو مشربه أو ملبسه فلا يجوز الصلاة عليه ولا السجود إلا ما كان من نبات الأرض من غير ثمر قبل أن يصير مغزولا فإذا صار غزلا لا يجوز الصلاة فيه إلا في حال ضرورة ولا معدن كالذهب والفضة وفي الأراضي المستحيلة كالجص والنورة والخزف قولان والصحيح في الجص الجواز كما يشعر به صحيحة الحسن بن محبوب ويجوز على القرطاس قولا واحدا وإن تركب مما لا يصح عليه ويذكر الله فيهما بمسماه باطمئنان بقدره ويجلس بينهما مطمئنا بمسماه ويتشهد بعدهما في الركعة الثانية من كل صلاة وكذا في الأخيرة من الثلاثية والرباعيات الشهادتين بالتوحيد والرسالة ويصلى على النبي صلى الله عليه وآله بعد الأخيرة ويحلل بعد الفراغ مما ذكر بتسليمة يقول السلام عليكم وأوجب بعضهم زيادة ورحمة الله والمشهور استحبابه أما وبركاته فمستحب بالاجماع كما في المفاتيح وغيره وكان الأولى ذكره في السنن حيث حاول هنا الاقتصار على أقل الواجب وفي الصلاة الآية يسجد السجدتين في كل ركعة بعد خمس ركوعات قبل كل واحد منها قراءة تامة أو ناقصة كما يأتي ومن رفع يديه بالتحريمة حذاء وجهه كما فسر به النحر بطريق أهل البيت (ع) وذهب إلى وجوبه جماعة فقد أتى بالفصل وكذا إن قرأ الإمام والمنفرد سورة كاملة مع بسملتها غير عزيمة بعد الحمد في كل ركعة من الثنائية والأولتين من الثلاثية والرباعية من الفرايض مع السعة والاختيار وامكان التعلم وأوجبه الأكثر وهو الأقوى لموافقة دليله لظاهر الكتاب و الاحتياط وبعده عن مذاهب القوم وأما اشتراط كونه غير عزيمة فهو المشهور المنقول عليه الاجماع وعلل في الرواية بأن السجود زيادة في المكتوبة ونظر فيه جماعة منهم المصنف لروايات محمولة على النافلة أو التقية وكذا إن جهر الرجل بمسماه عرفا بالقراءة في صلاة الصبح وأولتي كل من العشائين والمشهور وجوبه وفي صلاة الجمعة والعيدين والكسوفين والنوافل الليلية فضلا واستحبابا وتفصيا عن صحيحة زرارة وأخفى في البواقي مطلقا فيما عدا البسملات فإن فإن الجهر بها من علامات المؤمن مطلقا وقيل للإمام خاصة ومنهم من خصه بالأولتين وجوبا أو استحبابا وفيمن عدا الإمام يتعارض الاحتياطان وكذا في الأخيرتين ولا مخلص إلا بالتزام التسبيح وبركة الجماعة إلا أن التخصيص بالإمام ضعيف جدا فيسامح في احتياطه عند التعسر ولم يعدل من سورتي الجحد والتوحيد إلى غيرهما مطلقا ولا من غيرهما بعد بلوغ النصف وأتى بالتسبيح التام المعروف وهو في الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده وفي السجود سبحان ربي الأعلى وبحمده وثلثه في كل منهما كما في رواية الحضرمي عن أبي جعفر (ع) وأقام صلبه
(١٣٠)