مؤمنة أو اطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله وفسر في رواية أبي بصير بالخل والزيت والتمر والخبز وفي أخرى وأرفعه اللحم اشباعا مرة واحدة عند الأكثر وقيل مرتين غدوة وعشية أو تسليم مد لكل واحد منهم على المشهور وزاد بعضهم حقنة لمؤنه أن توقف على ذلك كما في صحيحة هشام مد من حنطة وحقنة لتكون الحقنة في طبخه وطحنه وخبزه وقيل مدين كما سبق والأحوط أن يكون من الأجناس المنصوصة والمشهور الاكتفاء بالقوت الغالب واستحباب ضم الإدام أو كسوتهم وأقلها ثوب واحد كما في صحيحة أبي بصير وغيرها وفي بعضها ثوب يواري عورته وفي صحيحة الحلبي لكل انسان ثوبان ومنها تشعبت الأقوال في المسألة وجمع جماعة بينها بالتفصيل بالقدرة والعجز أو الاكتفاء بالواحد المواري للعورة فإن لم يوارها فاثنان أو أجزأ ثوب للرجل يجزيه في مثله الصلاة وأما المرأة فدرع وخمار حملا على عرف الشرع في الصلاة المرجع في الثوب إلى العرف فلا يعد منه الخف و القلنسوة والمنطقة ونحوها ويتخير المكفر بين ما يستطيعه من الخصال المذكورة فإن لم يستطع إلا واحدة تعينت وإن لم يستطع شيئا منها صام ثلاثة أيام فهي مخيرة مرتبة وتحرم اليمين بالبراءة من الله ورسوله والأئمة المعصومين صلى الله عليه وعليهم صادقا كان أم كاذبا على الماضي والمستقبل فورد في الحديث النبوي من برئ من الله صادقا كان أو كاذبا فقد برئ من الله وفي رواية يونس بن ظبيان من حلف بالبراءة منا صادقا أو كاذبا فقد برئ منا وفي وجوب الكفارة بها قولان و للمثبتين في ترتبها على الحنث أو مجرد التلفظ بذلك قولان وهي عند بعضهم كفارة قتل الخطأ فإن لم يستطع فكفارة يمين وقيل هي كفارة النذر وعن الصدوق أنه صوم ثلاثة أيام والتصدق على عشرة مساكين ولا معول في شئ منها على ثبت وفي صحيحة الصفار في مكاتبته إلى العسكري (ع) في رجل حلف بالبراءة من الله ورسوله (ص) فحنث ما توبته وكفارته فوقع (ع) يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد ويستغفر الله عز وجل وبمضمونها أفتى في المختلف واستحسنه في المفاتيح والمستفاد منها عدم انعقاد هذا اليمين كما صرح به كثير منهم ويدل عليه عمومات عدم انعقاد اليمين إلا بالله وأن موجب الاطعام والاستغفار إنما هو التلفظ بكلمة البراءة دون الحنث وإن كان مذكورا في السئول وأما لزم أما تأخير البيان أو كون يمين البراءة أسهل أمرا من غيرها وكذا يحرم اليمين بما يؤدي معنى البراءة ولو لم يشتمل على لفظها ففي موثقة إسحاق بن عمار وغيرها في رجل قال هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا وفي بعض النسخ إن لم يفعل بئس ما قال وليس عليه شئ يعني الكفارة دون الإثم فورد في الحديث النبوي من حلف على يمين بملة غير الاسلام فهو كما قال كذا نقله في المفاتيح أيضا والموجود في شرح الشرايع برواية ثابت بن الضحاك بعد لفظة الاسلام كاذبا فتخرج عن المطلوب كتاب الكسب بسم الله الرحمن الرحيم الكسب هو فعل ما يتسبب به إلى الرزق وربما يستعمل بمعنى ذلك السبب وفي كلام المصنف خلط بينهما باب التعداد الكسب يقسم تارة إلى الأحكام الخمسة ويمثل للواجب بما يضطر إليه لمؤنته أو مؤنة عياله وللمستحب بما يقصد به التوسعة عليهم حيث تندفع الضرورة بدونه ولبقية الأقسام بما يأتي ويثلث القسمة أخرى باسقاط الواجب والندب لأنهما من العوارض دون الذاتيات والمصنف ثلثها على وجه آخر فمنه ما هو طيب في نفسه ويزيده طيبا استعمال الورع فيه وقصد الخير كالتجارة فورد في الحديث النبوي وغيره أن فيها تسعة أعشار الرزق والجزء الباقي في السائمة يعني الغنم وعن أبي عبد الله (ع) أنها تزيد في العقل وعنه (ع) إن تركها منقصة له وفي أخرى مذهبة له والوجه فيه أن التاجر لا يزال يردد فكره ويجيل نظره في استجلاب المنافع والطرق الموصلة إليها والاحتراز عن المضار وأسباب الخسار كل ذلك على وجه الكرامة والاحتشام بحيث لا يلحقه تبعة من مؤاخذة أو لائمة كما تلحق اللصوص والمتغلبين فكلما دام اشتغاله بها قوي تمرنه على جلب المنفعة ودفع المضرة ومتى تركها ضعف ذلك فالمراد بالعقل معناه العرفي أعني الغريزة التي بها تميز الانسان ما يصلحه مما لا يصلحه وهو الرافع للحجر ويعبر عنه بالرشد المقابل للسفه أو يراد به معناه الشرعي وهو ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان فإنه لا يزال يسلم الخسيس في النفيس ويبذل النقد رجاء أن يعتاض عنه النسية فيقوى توكله ويهون عليه الزهد فيما بيده من الدنيا الخسيسة لما يرجوه من فضل الله العظيم وثوابه الجسيم وكاحياء الأرض الميتة بالبناء واجراء الماء والحرث وهو شقها للزرع والغرس وفي المفاتيح بالحرث وهو أوفق من وجه فورد في الحديث النبوي من أحيى أرضا فله فيه أجر وما أكله العوافي فهو له صدقة والعوافي جمع عافية وهي كل طالب رزق من انسان أو بهيمة أو طاير كذا في النهاية وفي عمارة الأرض اخراج لها من خسة العطلة المتاخمة للعدم المطلق ومن ثم تسمى موتا إلى كمالها الممكن وتحقيق لحكمة خلقها وتسخيرها وهي الانتفاع ومن ثم سمي احياء مضافا إلى ما فيه من مصلحة الانسان والحيوان والنبات وقد اشتملت الرواية على الإشارة إلى الجزئين مقتصرة في الأخير على الأهم الأوضح و كاتخاذ المواشي جمع ماشية وهي اسم يقع على الأنعام الثلاثة الزكوية وأكثر ما يستعمل في الغنم والعفار بفتح الفاء وهو الضيعة والنخل والأرض ونحو ذلك فورد في الأول أن فيه البركة ففي الحديث النبوي إن الله أنزل ثلاث بركات الماء والنار والشاة وفيه البركة شاة تحلب فإنه من كان في منزله شاة تحلب أو نعجة أو بقرة فبركات كلهن وفي الأخير عن أبي عبد الله (ع) اتخذ عقدة أو ضيعة فإن الرجل إذا نزلت به النازلة أو المصيبة فذكر أن وراء ظهره ما يقيم عياله كان أسخى لنفسه وفي عقدة روايات أن ثمن العقار ممحوق إلا أن يجعل في عقار مثله وعنه (ع)
(٢٢٤)