الحايض إذا أصابها الحيض تفعل كذلك وفي دلالته على المطلوب بعمومه قصور ومن ثم اقتصر في المفاتيح والمعتصم على المحتلم في أحد المسجدين جمودا على النص ثم قال وربما يلحق به الحايض نظرا إلى قصور الزيادة من حيث السند واختار الشهيد في الدروس وغيره تقديم الغسل عند امكانه و مساواة زمانه لزمان التيمم ويلزمه ذلك عند النقيصة بطريق أولى كما صرح به الشهيد الثاني و يستحب كذلك مطلقا للنوم إذا إذا آوى إلى فراشه فذكر أنه ليس على وضوء وشق عليه الخروج له فليتيمم من دثاره والصلاة على الجنازة مطلقا على المشهور وقيده في المعتبر بما إذا خشي فوات الصلاة مع المائية كما في بعض الروايات ولا وجه له لعدم الاختصاص حينئذ وإن كانت المائية أفضل لقول أبي الحسن (ع) تكون على طهر أي وضوء أحب إلي وفيه تأمل لاحتمال أن يراد بالطهر فيه ما يعم التيمم لأنه أحد الطهرين كما تقدم ولا تيمم للصلاة إلا بعد دخول وقتها فيلغوا قبله اجماعا وهل يجوز مع سعة الوقت فيه أقوال ثالثها الجواز إذا لم يكن العذر مرجو الزوال وقطع المصنف بالأول وفاقا لبعض المتقدمين وجمعا بين الأخبار باستحباب التأخير لراجي الزوال واستحباب الإعادة لمن زال عذره في الوقت وهو من أجود ما تجمع به روايات المسألة على تنافرها إلا أنه مع سعة الوقت خروج عن اليقين بما فيه خروج عن الفضل كتاب الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة أفعال مشروطة بالطهور مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وعن الرضا (ع) علة الصلاة أنها اقرار بالربوبية لله عز وجل وخلع الأنداد وقيام بين يدي الجبار جل جلاله بالذل والمسكنة والخضوع والاعتراف والطلب للإقالة من سالف الذنوب ووضع الوجه على الأرض كل يوم خمس مرات اعظاما لله عز وجل وأن يكون ذاكرا غير ناس ولا بطر ويكون ذكره لربه وقيامه بين يديه زاجرا له عن المعاصي ومانعا له من أنواع الفساد الحديث وروي أن لها أربعة آلاف باب باب التعداد الصلاة قسمان فريضة ونافلة والفرايض الأصلية أربعة أنواع اليومية والجمعة والعيدية والائية وأما الطوافية فموضعها كتاب الحج والمراد أنها مفروضة في الجملة لا أنها لا تكون إلا مفروضة فلا يرد النقض باليومية المعادة والعيدية عند اختلال الشروط ونحوهما مما يوصف بالاستحباب واليومية خمس صلوات في خمسة أوقات هي سبع عشرة ركعة في الحضر وإحدى عشرة ركعة في السفر وإن جاز أداء السبع عشرة فيه أحيانا والمراد بهما الشرعيان فالعاصي بسفره حاضر والمتردد في محل واحد قبل اكمال العدة مسافر وتوزيعها على الأوقات الخمسة مشهور من ضروريات الدين وفي ظهر يوم الجمعة لمن اجتمعت له الشرايط الآتية لصلاة الجمعة تنقص ركعتان لمن حضرها لمكان الخطبتين كما في النص وفي يومي العيدين ركعتان تزيدان قبل الظهر معهما أي مع الخطبتين و تزيد عند حدوث الآيات السماوية والأرضية صلاة واحدة ذات عشرة ركوعات وأربع سجدات فإن شئت فسمها عشر ركعات وإن شئت فركعتين وورد في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما بين المسلم وبين أن يكفر إلا أن يترك الصلاة الفريضة متعمدا أو يتهاون بها فلا يصليها وفي الفرق بين شقي الترديد خفاء ولعل المراد من الأول ما قيل من ترك الاتيان بها في جميع الوقت مع العزم بذلك من أوله ومن الثاني التقاعد عنها في كل جزء من أجزاء الوقت وتساهلا وتكاهلا لكن مع عزمه على الاتيان بها في الجزء الآخر ثم يتكاسل عنها في ذلك الجزء أيضا وهكذا إلى أن يفوت الوقت وهو مما يستدل به على ثبوت الكفر بتعمد ترك الصلاة بكلا شقيه مطلقا وهو في المستحل مما نقل عليه الاجماع جماعة منهم المصنف في الكتاب الكبير لأنه انكار لما علم ثبوته من الدين ضرورة وأما في غيره فنقل عن بعض الأصحاب الميل إليه أيضا لكن الأكثر على التقييد بالاستحلال وأن المراد من الصحيح وما في معناه الترك مستحلا أو أن التعبير بالكفر للمبالغة وتغليظ الإثم كما في آية الحج أو المعنى أنه ليس بين الاسلام والكفر واسطة إلا ترك الصلاة فتارك الصلاة في مرتبة متوسطة ليس بكامل الاسلام ولا كامل الكفر وإنما يكمل كفره بالاستحلال واثبات الواسطة بين كماليهما مما لا مجال لانكاره وبه يوجه ما استفاض في الروايات من أنه لا يزني الزاني وهو مؤمن وما في معناه وإذا فرضت الواسطة عريضة ذات مراتب متفاوتة يتاخم بعضها الايمان وبعضها الكفر اتضح لك المعنى في حسنة عبيد بن زرارة المتقدمة في الكباير وفي رواية مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله (ع) وسئل ما بال الزاني لا تسميه كافرا وتارك الصلاة تسميه كافرا قال لأن الزاني وما أشبهه إنما يفعل ذلك لمكان الشهوة لأنها تغلبه وتارك الصلاة لا يتركها إلا استخفافا بها وإذا وقع الاستخفاف وقع الكفر وأن استدلال بعض المتأخرين بهما على التسوية بين المستحل وغيره ليس بالوجه وهذا ينحل إلى ما أشرنا إليه فيما مضى من تنزيل الكفر على درجات متفاوتة يقابله الايمان في كل منها وبه يرتفع التنافي بين كثير من السمعيات والنوافل ويقال لها المرغبات قسمان رواتب وغيرها والرواتب وهي النوافل اليومية أربع وثلاثون ركعة ضعف الفرايض الحضرية اليومية في الحضر وسبع عشرة ركعة مثلها في السفر باسقاط النهاريات الظهرية والعصرية وأما نافلة الفجر فملحقة بالليليات ومن ثم ربما يطلق صلاة الليل على مجموع الثلاث عشرة واسقاط الوتيرة العشائية المعدودة بواحدة مطلقا على المشهور ويستفاد من بعض الأخبار أنها ليست من الرواتب وثانيه حضر أو سفر ألا تسقط بحال كما ذهب إليه بعضهم وتزيد في نهار الجمعة أربع ركعات يصير المجموع عشرين ركعة موزعة على أجزائه غير توزيع الرواتب ويأتي توزيعها في باب الأوقات وغير الرواتب من المبتداة وذوات الأسباب لا حصر لها وإنما حدها لكل أحد في وقته ما لا يخرج به عن حد الاقتصاد إلى افراط الايغال كما سبقت الإشارة إليه ولا تزاد النوافل مطلقا على ركعتين في تحريمة ولا تنقص عنهما لعدم ثبوت التعبد بما زاد أو نقص إلا في المأثور كصلاة الأعرابي فإنها عشر ركعات بثلاث تحريمات كالصبح والظهرين
(١١١)