الأظفار أن يكون في كل جمعة فإن كانت قصارا حكها بالسكين أو المقراض وروي الخميس أيضا وفي بعضها يترك واحدا ليوم الجمعة وفي رواية إن شئت يوم الجمعة وإن شئت في سائر الأيام وأن يبدو بخنصره من اليد اليسرى ويختم خنصره من اليد اليمنى كذا في الخبر قال في الوافي ولعل السر في ذلك تحصيل التيامن في كل إصبع إصبع وذلك لأن الوضع الطبيعي لليدين أن يكون ظهرهما إلى فوق وبطنهما إلى تحت انتهى والمراد بالتيامن السير إلى اليمين أو بالعكس بأن يبتدئ بخنصر اليمنى ويختم باليسرى لعين ما ذكر ويراد بالتيامن الابتداء باليمين وفي خبر آخر أورده أبو حامد حكاية لفعل النبي صلى الله عليه وآله أنه كان يبدأ في القلم بمسجة اليمنى وهي سبابتها والمضاف إليه مستدرك لأن المسجة هي سبابة اليمنى ويختمه بإبهامها فيقلم بعد المسجة ما يليها على الترتيب ويبتدئ في اليسرى بالخنصر مرتبا إلى الإبهام ثم يعود إلى إبهام اليمنى فيتخيل عند تطابق الكفين الذي يقال إنه الموضع الطبيعي دائرة مبدءها سبابة اليمنى التي هي أشرف الأصابع لأنها المسجة وأذكى الأعضاء حسا وأعدلها مزاجا ومن ثمة يستعين بها الأطباء في معرفة حركات الشرائين وفي عبارة الكتاب ما لا يخفى من الحزازة وعن أمير المؤمنين (ع) في ترتيب الأصابع مرمزاعتها بحروف أوائلها قلم أظافيرك بسنة وأدب يمنى ثم يسرى خوابس أو خسب والدعاء بالمأثور وهو دعاء أخذ الشارب ويدفن القلامة فإنه من السنة وفي الختان أن يكون في اليوم السابع من الولادة فإنه أطهر وأسرع لنبات اللحم ويدعو عنده وليه بالمأثور وهو اللهم هذه سنتك وسنة نبيك صلواتك عليه وآله واتباع مثالك وكتبك بمشيتك وإرادتك لأمر أردته وقضاء حتمته وأمر أنفذته فأذقته حر الحديد في ختانه وحجامته لأمر أنت أعرف به منا اللهم طهره من الذنوب وزد في عمره وادفع الآفات عن بدنه والأوجاع في جسمه وزده من الغنى وادفع عنه الفقر فإنك تعلم ولا نعلم وإن لم يفعل حينئذ فليدع مشفقا أو مشرفا عليه بهذا الدعاء قبل أن يحتلم فإنه يكفي حر الحديد من قتل أو غيره وفي خفض الجواري أن لا يبالغ فيه بل يبقى شئ وهذا معنى قوله صلى الله عليه وآله للحافظة لا تنهكي واشمي وفي رواية أخرى اشمي ولا تجحفي فإنه أصفى للون وأحضى للزوج ويقال إن الغلقة مما يزيد في لذة النكاح من الرجال والنساء وإنما أمر بالختان والخفض استنقاصا للذة البهيمية والاجحاف في الخفض نظير قطع الحشفة في الافراط في تنقيص اللذة وإن كانت موجودة في الجملة والمطلوب العدل والتوسط في جميع الأحوال باب الأحداث ورفعها و هي الأسباب الناقضة للطهارة الموجبة لاستئنافها لما تشترط فيه وتنقسم إلى صغرى وكبرى وكل منهما ستة فالصغرى البول وأخواه الغايط والريح اجماعا والنوم مطلقا على الأشهر الأقوى وهو الغالب على السمع والعقل كما في النصوص وزوال العقل بسبب اختياري أو غيره على المشهور للتنبيه المستفاد منها فإنه إذا وجب الوضوء بالنوم الذي يجوز معه الحدث وجب بالاغماء والسكر والجنون بطريق أولى وهذا استدلال بالمفهوم دون القياس ولصحيحة معمر بن خلاد عن أبي الحسن (ع) في رجل به علة لا يقدر على الاضطجاع والوضوء يشتد عليه وهو قاعد مستند بالوسائد فربما أغفى وهو قاعد على تلك الحال قال يتوضأ قلت له أن الوضوء يشتد عليه فقال إذا خفى عنه الصوت فقد وجب الوضوء عليه والاغفاء لغة وإن كان هو النوم إلا أن قوله (ع) إذا خفي عنه الصوت مطلق فلا يتقيد بالمقدمة الخاصة كذا قالوه ويتوجه على الأول أنه إنما يبتني على تعليل ناقضية النوم باحتمال طريان الحدث وهو ممنوع لتظافر الروايات بأن النوم في نفسه حدث ولو سلم فاستقلاله في العلية ليس مما لا يقبل المنع لاحتمال أن يكون لخصوص النوم في ذلك مدخل وإلا لوجب في اليقظة عند تحققه أحيانا ولا قائل به وقد حذر عن الوضوء بسببه في قوله (ع) إياك أن تحدث وضوء أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت وعلى الثاني أن الضمير المجرور يرجع إلى الرجل المحدث عنه وهو الذي قد أغفي فيكون التقييد باقيا بحاله وقد يقال إن الظاهر أن المراد بالاغفاء في الرواية الاغماء بدلالة كلمة رب الغالبة في التكثير كما صرح به النحاة والمتكثر في حالة المرض إنما هو الاغماء دون النوم وفيه أن وصفه بالعجز عن الاضطجاع من أجلى القرائن على أن المراد بالاغفاء النوم وأن السائل كان يطمع في أن يأذن له عليه السلام في ترك الوضوء كما يقوله بعض القوم من أن النوم قاعدا لا ينقض الوضوء على أن من الأمراض ما يكثر فيه النوم كبعض أنواع السرسام والسبات والسكتة ونحوها فلعل مورد السؤل ذلك ولو سلم فهو أخص من المدعى لعدم شموله الجنون والسكر ونحوهما مما لا يخفى فيه الصوت كما لا يخفى مع أن الروايات المتظافرة في حصر الناقض في غيره مما ينفيه فإن ثبت اجماع مقبول كما هو ظاهر التهذيب والمنتهى وإلا فليخص الحكم بالنوم والأحداث الثلاثة وبعض الاستحاضة وذلك أن المستحاضة تعتبر نفسها بكرسف تحتشي به وتدعه مليا ثم تخرجه اخراجا رقيقا وتنظر الدم هل ثقب الكرسف أي نفذ من باطنه إلى ظاهره أم لا الغير الثاقبة للكرسف هي القليلة أي في المقدار أو في الحكم لا توجب الزيادة على الوضوء على المشهور بل لم يوجب بها بعض المتقدمين شيئا بخلاف الثاقبة فإنها من موجبات
(١٠٠)