وفي العبارة تماوت من حيث ظهور كون المنصوبات المتتابعة أحوالا مترادفة من فاعل الخروج وهو الضمير المجرور بالإضافة معمولات للمصدر فينحصر مدلولها في استحباب المجموع والمطلوب استحباب كل منها برأسه وأيضا فلا بد من اقترانها معه زمانا وهو غير متحقق بين الجميع إذ لا مقارنة بين الخروج والدعاء لأنه أمام التوجه عند التهيؤ ولاستحالة الجمع بينه وبين الذكر ولا بينه وبين العود المتقابل مع الذهاب تقابلهما ولا ينفع جعل الأخيرة مقدرة مع ما فيه من التشويش على أنه لا مدخل لذكر الذهاب بوجه بل السنة أن يعود بغير طريق الذهاب وهذه العبارة في المفاتيح أيضا وتقدم نظيرها فيما سبق كل ذلك بسبب ما هو بصدده من كمال الايجاز فكثر مثل هذا الخلل في كلامه وصلاة ركعتين بمسجد النبي صلى الله عليه وآله لمن كان بالمدينة قبل الخروج وقيل باستحبابهما في الرجوع أيضا وترك التنفل قبل صلاة العيد وبعدها للإمام والمأموم إلى الزوال أداء وقضاء سواهما أين ما كان وقيل بوجوبه ومنهم من استثنى أيضا ركعتي التحية لو صليت في المسجد وهو غير ثابت وترك حمل السلاح وهو السيف أو ما يقاتل به مطلقا في الخروج إلا إذا كان عدو ظاهر كما في رواية السكوني وفي بعض نسخ الكافي حاضر بدلا وقول المؤذن بأرفع صوته عند القيام إلى الصلاة الصلاة منصوبا أو مرفوعا أو مرسلا ثلاثا أو ستا على الاحتمالين في صحيحة إسماعيل بن جابر والتكبير بالمأثور وهو في الفطر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا ومحله عقيب أربع صلوات أولها مغرب ليلة الفطر وأخيرتها صلاة العيد واختلف فيه في الأضحى والذي اختاره المصنف ما تضمنه صحيحة معاوية بن عمار وهو ما ذكر بزيادة الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام والحمد لله على ما أولانا في آخره ومحله عقيب خمس عشرة صلاة يومية أخيرتها غداة الثالث عشر لمن كان بمنى حاجا أو غيره وعقيب عشر صلوات أخيرتها غداة الثاني عشر لغيره وأولها لهما ظهر يوم العيد والنساء لا يجهرن به وأوجبه بعضهم مدعيا عليه الاجماع وله روايات تحمل على تأكد الاستحباب جمعا والاحتياط لا يترك واحياء ليلتي العيد كلا أو بعضا بالصلاة والدعاء فإنهما من الليالي التي يرجى فيها ما يرجى والغسل ليلة الفطر كما سبق وترك انشاء السفر المفوت للصلاة بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس احتياطا لأنه يحتمل التحريم أما بعد طلوع الشمس قبل الصلاة فحرام قطعا لمن تجب عليه لاستلزامه الاخلال بالواجب كما في المفاتيح وأن لا ينقل المنبر من الجامع إلى المصلى بل يعمل فيه شبه المنبر من الطين والفطرة في الفطر على تفصيل يأتي في كتاب الزكاة وقد نقل على وجوبها اجماع العلماء كافة إلا من شد من القوم وبه فسر قوله (تع) قد أفلح من تزكى في الصحيح والأضحية بضم الهمزة وكسرها وسكون الضاد وكسر الحاء وفتح الياء المشددة في الأضحى وبها فسر قوله (تع) فصل لربك وانحر في بعض الوجوه والمشهور المنقول عليه الاجماع استحبابها وقد يحكى وجوبها عن بعض القدماء وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام الأضحية واجبة على من وجد من صغير أو كبير وهي سنة وفي رواية العلا بن فضيل عن أبي عبد الله (ع) أنه سئل عن الأضحى فقال هو واجب على كل مسلم إلا من لم يجد قيل فما ترى في العيال قال إن شئت فعلت وإن شئت لم تفعل فأما أنت فلا تدعه ووقتها يوم العيد إلى ثلاثة بعده في منى وإلى يومين في الأمصار كما في صحيحة علي بن جعفر وغيرها وما ورد أنه ثلاثة في منى ويوم واحد في البلدان كما هو ظاهر الكليني فأجود محامله الأفضلية ويجزي الهدي الواجب عنها ومن لم يجد الأضحية تصدق بثمنها فإن اختلفت أثمانها جمع الأعلى والأدنى والأوسط وتصدق بثلث الجميع كما في واقعة هشام ويكره التضحية بما يربيه ويستحب الأضحية عن الميت وكلها صدقة وبقية أحكامها في كتاب الحج ويجب زيادة على ما يجب في خطبة الجمعة اشتمال خطبة الفطر على ما يتعلق بالفطرة من الشرايط والجنس والقدر والوقت والمصرف ونحو ذلك واشتمال خطبة الأضحى على ما يتعلق بالأضحية منها وإذا اجتمع عيد وجمعة يستحب للإمام ايذانهم بالرخصة في خطبته الأولى والأولى العمل بالمأثور من خطب أمير المؤمنين (ع) باب آداب الآيات وسننها وهي الغسل في الكسوفين مع استيعاب الاحتراق مطلقا وإن لم يشتهر بين الأصحاب إلا في القضاء خاصة مطلقا عند قوم ومع تعمد الترك خاصة عند آخرين وأوجبه بعضهم حينئذ ومنهم من لم يقيد بالاستيعاب والصلاة بارزا تحت السماء ومورد الرواية صلاة الكسوف فالتعميم لا يخلو عن اشكال وكذا الكلام في إطالتها بقدر طول الآية كسوفا كانت أو غيره كما صرحوا به قال في المعتصم وهذا إنما يتم مع العلم بذلك أو الظن الحاصل من أخبار الرصدي أو غيره أما بدونه فربما كان التخفيف ثم الإعادة مع عدم الانجلاء أولى لما في التطويل من التعرض لخروج الوقت قبل الاتمام انتهى والتعويل على أخبار الرصدي إن صح فإنما هو في الكسوفين خاصة كما سبق التنبيه عليه وإعادتها إن فرغ منها قبل تمام الانجلاء أو ابتدائه على ما مر من الخلاف أو ذكر الله والدعاء حتى ينجلي مخيرا بينهما جمعا بين دليلي الإعادة والدعاء وموردهما الكسوف و الأحوط الوجوب كذلك وقيل بوجوب الإعادة عينا وقيل لا تعاد وجوبا ولا استحبابا بل
(١٣٨)