التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ١٠٤
البهائي وهو شرط شرعي للصلاة فريضة أو نافلة بالاجماع بل بالضرورة من الدين وكذا الطواف الواجب أما المندوب ففيه خلاف والذي اختاره في غيره العدم وإن كان ظاهر اطلاقه هنا مساواته للصلاة ومس كتابة القرآن على المشهور لتحريم مسها على المحدث وفيه كلاما أورد المصنف نبذا منه في كتابه الكبير واشتراط هذه الغايات بالوضوء يقتضي وجوب الاتيان به لها مع حصول سببه الناقض أما بدونه فلا بل له الاكتفاء بالوضوء السابق المقصود به غيرها قولا واحدا مهما كان رافعا وجدواه تنوير القلب فإن لطهارة الظاهر أثرا في تنوير الباطن كما مر وتكفير الذنب ففي عدة روايات أن من توضأ للمغرب كان وضوئه كفارة لما مضى من ذنوبه في يومه إلا الكباير ومن توضأ للصبح كان كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته إلا الكباير وفي رواية أنه من توضأ فذكر اسم الله طهر جميع جسده وكان الوضوء إلى الوضوء كفارة لما بينهما من الذنوب والتهيؤ للعبادة المتوقفة صحتها أو كمالها عليه ويستحب في كل حال سواء حصل سببه أم لا وسواء أريد العمل المشروط به أم لا فإن نفس الكون على الطهارة من الغايات الصحيحة للوضوء كما ذكره المصنف وغيره وورد عن أبي عبد الله (ع) الطهر على الطهر عشر حسنات وفي حديث آخر الوضوء على الوضوء نور على نور وفي آخر من جدد وضوئه من غير حدث جدد الله توبته من غير استغفار ومقتضى التعميم استحباب التجديد ولاء مسترسلا غير متوقف على حد وربما يقال باعتبار الفصل بصلاة أو زمان يحتمل فيه طرء الحدث إذ في صدق التجديد عرفا بدون ذلك خفاء وخصه في المفاتيح بما إذا أراد الصلاة فلا يستحب التجديد في نفسه ولا لغيرها من الغايات المشروطة به صحة أو كمالا والصدوق في الفقيه حمل الأخبار الواردة في فضل الوضوء مرتين وأن من زاد لا يؤجر على التجديد فيكون التجديد ثانيا بدعة عنده فيحتمل أن يكون مراده التجديد ثانيا وإن كان لصلاة ثالثة والتجديد ثانيا لصلاة واحدة وكان المصنف وصاحب المدارك وغيرهما ممن حكى الاجماع على استحباب التجديد حملوا كلامه على الثاني كما هو الظاهر من سياقه ويؤيد ما ورد أن النبي صلى الله عليه وآله كان يجدد وضوئه لكل صلاة نافلة أو فريضة ويتأكد استحباب الوضوء لكتابة القرآن لصحيحة علي بن جعفر عن أخيه (ع) في الرجل أيحل له أن يكتب القرآن في الألواح والصحيفة وهو على غير وضوء قال لا وظاهرها الوجوب كما اختاره في المفاتيح وهو من متفرداته فيما أعلم وقرائته ففي الخصال في حديث الأربعمائة عن أمير المؤمنين (ع) لا يقرأ العبد القرآن إذا كان على غير طهور حتى يتطهر وفي قرب الإسناد عن محمد بن الفضيل عن الرضا (ع) قلت أقرأ في المصحف ثم يأخذني البول فأقوم فأبول وأستنجي وأغسل يدي ثم أعود إلى المصحف فاقرء فيه قال لا حتى تتوضأ للصلاة وفي عدة الداعي رواية ثالثة ودخول المسجد فإنه بيت الله في الأرض وقيد في بعض الأخبار بإرادة اللبث والتأهب للفريضة قبل دخول وقتها ليبادر إليها أوله وفي رواية ما وقر الصلاة من آخر الطهارة لها حتى يدخل وقتها وصلاة الجنازة فإن خاف أن تفوته تيمم كما قالوه ويأتي وسجود الشكر بعد الصلاة أو غيرها والسعي في حاجة أي طلبها وهو لفظ الرواية وكان التعبير به أجود كما في المفاتيح وزيارة قبر مؤمن كما قالوه المحقق الثاني ورود الرواية به وما لا يجب فيه الطهور من مناسك الحج كما يأتي والدخول على الأهل من سفر لئلا يرى ما يكره والنوم ليلا أو نهارا ولا ينافي ذلك استحباب عرض النفس على الخلاء عنده لامكان الجمع بينهما مع تأخير الطهارة وسيما للجنب لكراهة نومه وتخف بالوضوء وكذا أكله وشربه ويجزي عنه لهما غسل اليد والمضمضة وغسل الوجه ودون ذلك غسل اليدين والمضمضة ودون الجميع غسل اليد خاصة وتغسيله الميت وورد فيه غسل اليد مقدما على الوضوء وقصد حصول الولد بالجماع وهو من الأسباب دون الغايات وجماع المحتلم كما ذكره الأصحاب ولا يعرف له وجه فإن مورد الرواية جماع المجامع فطرد الحكم إلى المحتلم غير سديد فضلا عن تخصيصه به وجماع غاسل الميت ولما يغتسل وروي فيه تقديم غسل اليدين كما في تغسيل الجنب للميت و الجماع مع الحامل لئلا يجئ الولد أعمى القلب بخيل اليد وفي العبارة حزازة وذكر الحايض المندوب أو الواجب لها أوقات فرايضها الخمس اليومية وتكفين الميت وروي غسل اليدين إلى المنكبين ثلاثا كان هو المغسل وادخاله القبر كما ذكره الجماعة قال في المعتصم ولم أقف له على رواية لكن لا بأس باتباع فتواهم في أمثال ذلك وهو عجيب ففي باب تلقين المحتضرين من التهذيب في الموثق عن أبي عبد الله (ع) في حديث قال توضأ إذا أخلت الميت القبر إلا أن يكون نظره إلى ما قيل من أن الرواية محتملة للوضوء بعده واعلم أن الحكم بتأكد استحباب الوضوء للجنب إذا أراد النوم والأكل وتغسيل الميت أو المحتلم الجماع أو الحايض الذكر بعد ما سبق من تعميم استحبابه في كل حال يقتضي استحباب الوضوء في الجملة مع الحدث الأكبر في غير ما ذكر وهو بين الفساد بل هو إلى كونه تشريعا أقرب وإن خص استحبابه في كل حال بحال الخلو عن الحدث الأكبر كان ذكر المذكورات في جملة ما يتأكد له الوضوء واقعا في غير موقعه وكان ذكرها جملة مفردة أولى فتأمل باب الغسل والأصل فيه الترتيبي و هو غسل بشرة جميع البدن بما يسمى غسلا ولو كالدهن مع تحقق الجريان والتخليل البالغ للشعور وغيرها مما لا يصل الماء إليه إلا به أما غسل نفس الشعر فلم يوجبه الأكثر وإن كان أحوط ويجزي القيام في المطر مبتدئا بالرأس مع نية كونه لله عز وجل كما في سائر العبادات
(١٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360