البهائي وهو شرط شرعي للصلاة فريضة أو نافلة بالاجماع بل بالضرورة من الدين وكذا الطواف الواجب أما المندوب ففيه خلاف والذي اختاره في غيره العدم وإن كان ظاهر اطلاقه هنا مساواته للصلاة ومس كتابة القرآن على المشهور لتحريم مسها على المحدث وفيه كلاما أورد المصنف نبذا منه في كتابه الكبير واشتراط هذه الغايات بالوضوء يقتضي وجوب الاتيان به لها مع حصول سببه الناقض أما بدونه فلا بل له الاكتفاء بالوضوء السابق المقصود به غيرها قولا واحدا مهما كان رافعا وجدواه تنوير القلب فإن لطهارة الظاهر أثرا في تنوير الباطن كما مر وتكفير الذنب ففي عدة روايات أن من توضأ للمغرب كان وضوئه كفارة لما مضى من ذنوبه في يومه إلا الكباير ومن توضأ للصبح كان كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته إلا الكباير وفي رواية أنه من توضأ فذكر اسم الله طهر جميع جسده وكان الوضوء إلى الوضوء كفارة لما بينهما من الذنوب والتهيؤ للعبادة المتوقفة صحتها أو كمالها عليه ويستحب في كل حال سواء حصل سببه أم لا وسواء أريد العمل المشروط به أم لا فإن نفس الكون على الطهارة من الغايات الصحيحة للوضوء كما ذكره المصنف وغيره وورد عن أبي عبد الله (ع) الطهر على الطهر عشر حسنات وفي حديث آخر الوضوء على الوضوء نور على نور وفي آخر من جدد وضوئه من غير حدث جدد الله توبته من غير استغفار ومقتضى التعميم استحباب التجديد ولاء مسترسلا غير متوقف على حد وربما يقال باعتبار الفصل بصلاة أو زمان يحتمل فيه طرء الحدث إذ في صدق التجديد عرفا بدون ذلك خفاء وخصه في المفاتيح بما إذا أراد الصلاة فلا يستحب التجديد في نفسه ولا لغيرها من الغايات المشروطة به صحة أو كمالا والصدوق في الفقيه حمل الأخبار الواردة في فضل الوضوء مرتين وأن من زاد لا يؤجر على التجديد فيكون التجديد ثانيا بدعة عنده فيحتمل أن يكون مراده التجديد ثانيا وإن كان لصلاة ثالثة والتجديد ثانيا لصلاة واحدة وكان المصنف وصاحب المدارك وغيرهما ممن حكى الاجماع على استحباب التجديد حملوا كلامه على الثاني كما هو الظاهر من سياقه ويؤيد ما ورد أن النبي صلى الله عليه وآله كان يجدد وضوئه لكل صلاة نافلة أو فريضة ويتأكد استحباب الوضوء لكتابة القرآن لصحيحة علي بن جعفر عن أخيه (ع) في الرجل أيحل له أن يكتب القرآن في الألواح والصحيفة وهو على غير وضوء قال لا وظاهرها الوجوب كما اختاره في المفاتيح وهو من متفرداته فيما أعلم وقرائته ففي الخصال في حديث الأربعمائة عن أمير المؤمنين (ع) لا يقرأ العبد القرآن إذا كان على غير طهور حتى يتطهر وفي قرب الإسناد عن محمد بن الفضيل عن الرضا (ع) قلت أقرأ في المصحف ثم يأخذني البول فأقوم فأبول وأستنجي وأغسل يدي ثم أعود إلى المصحف فاقرء فيه قال لا حتى تتوضأ للصلاة وفي عدة الداعي رواية ثالثة ودخول المسجد فإنه بيت الله في الأرض وقيد في بعض الأخبار بإرادة اللبث والتأهب للفريضة قبل دخول وقتها ليبادر إليها أوله وفي رواية ما وقر الصلاة من آخر الطهارة لها حتى يدخل وقتها وصلاة الجنازة فإن خاف أن تفوته تيمم كما قالوه ويأتي وسجود الشكر بعد الصلاة أو غيرها والسعي في حاجة أي طلبها وهو لفظ الرواية وكان التعبير به أجود كما في المفاتيح وزيارة قبر مؤمن كما قالوه المحقق الثاني ورود الرواية به وما لا يجب فيه الطهور من مناسك الحج كما يأتي والدخول على الأهل من سفر لئلا يرى ما يكره والنوم ليلا أو نهارا ولا ينافي ذلك استحباب عرض النفس على الخلاء عنده لامكان الجمع بينهما مع تأخير الطهارة وسيما للجنب لكراهة نومه وتخف بالوضوء وكذا أكله وشربه ويجزي عنه لهما غسل اليد والمضمضة وغسل الوجه ودون ذلك غسل اليدين والمضمضة ودون الجميع غسل اليد خاصة وتغسيله الميت وورد فيه غسل اليد مقدما على الوضوء وقصد حصول الولد بالجماع وهو من الأسباب دون الغايات وجماع المحتلم كما ذكره الأصحاب ولا يعرف له وجه فإن مورد الرواية جماع المجامع فطرد الحكم إلى المحتلم غير سديد فضلا عن تخصيصه به وجماع غاسل الميت ولما يغتسل وروي فيه تقديم غسل اليدين كما في تغسيل الجنب للميت و الجماع مع الحامل لئلا يجئ الولد أعمى القلب بخيل اليد وفي العبارة حزازة وذكر الحايض المندوب أو الواجب لها أوقات فرايضها الخمس اليومية وتكفين الميت وروي غسل اليدين إلى المنكبين ثلاثا كان هو المغسل وادخاله القبر كما ذكره الجماعة قال في المعتصم ولم أقف له على رواية لكن لا بأس باتباع فتواهم في أمثال ذلك وهو عجيب ففي باب تلقين المحتضرين من التهذيب في الموثق عن أبي عبد الله (ع) في حديث قال توضأ إذا أخلت الميت القبر إلا أن يكون نظره إلى ما قيل من أن الرواية محتملة للوضوء بعده واعلم أن الحكم بتأكد استحباب الوضوء للجنب إذا أراد النوم والأكل وتغسيل الميت أو المحتلم الجماع أو الحايض الذكر بعد ما سبق من تعميم استحبابه في كل حال يقتضي استحباب الوضوء في الجملة مع الحدث الأكبر في غير ما ذكر وهو بين الفساد بل هو إلى كونه تشريعا أقرب وإن خص استحبابه في كل حال بحال الخلو عن الحدث الأكبر كان ذكر المذكورات في جملة ما يتأكد له الوضوء واقعا في غير موقعه وكان ذكرها جملة مفردة أولى فتأمل باب الغسل والأصل فيه الترتيبي و هو غسل بشرة جميع البدن بما يسمى غسلا ولو كالدهن مع تحقق الجريان والتخليل البالغ للشعور وغيرها مما لا يصل الماء إليه إلا به أما غسل نفس الشعر فلم يوجبه الأكثر وإن كان أحوط ويجزي القيام في المطر مبتدئا بالرأس مع نية كونه لله عز وجل كما في سائر العبادات
(١٠٤)