مما لم نعهده فيما وقفنا عليه من الأخبار وثلاث عشرة ركعة من الانتصاف ويقال له الزوال أيضا إلى طلوع الفجر الثاني منها ثلاث ركعات تسمى الوتر وربما يخص الاسم بالأخيرة منها وتسمى الأولتان الشفع والأخيرتان منها ركعتا الفجر ويطلق على المجموع صلاة الليل وربما تطلق على الإحدى عشرة وعلى الثمان الأولة وتخص الخمس الأخيرة بأسمائها وهو الأكثر والحث عليها شديد كما يأتي في باب الورد وهو من علامات المؤمن ولو ضاق الوقت عن الجميع اقتصر على هذه الخمس ثم على الأخيرتين وقضى ما عداها كما قد يقتصر على الإقامة وحدها وعلى بعضها عند الضيق كما يأتي ولو أصبح وقد تلبس منها بأربع ركعات فما زاد أتمها قبل الفريضة كما مرت الإشارة إليه والأقدم الفريضة وقضاها بعدها وفي التوقيت على الوجه المذكور مخالفة للمشهور من وجهين أ أن مقتضاها اشتراك الوقت ويلزمه استحباب المبادرة والمشهور أنها كلما قربت من الفجر كانت أفضل والذي اختاره في المعتصم أن الأفضل أن يبدأ بها عند الانتصاف ويصلي الوتر بين الفجرين وفي حسنة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى العشاء الآخرة أمر بوضوئه وسواكه فوضع عند رأسه مخمرا فيرقد ما شاء الله ثم يقوم فيستاك ويتوضأ ويصلي أربع ركعات ثم يرقد ثم يقوم فيستاك ويتوضأ ويصلي أربع ركعات ثم يرقد حتى إذا كان في وجه الصبح قام فأوتر فصلى الركعتين ثم قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ومقتضاها أفضلية التوزيع على تمام الوقت وتوسيط النومتين ويناسبها ما يحكى عن ابن الجنيد الاتيان بصلاة الليل في ثلاث أوقات ب أن المشهور أن وقت ركعتي الفجر الفراغ من صلاة الليل إلى طلوع الحمرة وقيل بل وقتهما طلوع الفجر الأول وقيل يمتد بامتداد الفريضة وفي المفاتيح حمل الأخير على الجواز وما قبله على الفضيلة والمتنفل في يوم الجمعة يقدم العشرين ركعة المرتبة فيه كلها على الزوال موزعة على أجزاء الوقت كما في الروايات إلا أنها مختلفة في ذلك ففي صحيحة يعقوب بن يقطين عن العبد الصالح (ع) ست ركعات عند ارتفاع النهار وست ركعات قبل نصف النهار وركعتان إذا زالت الشمس قبل الجمعة وست ركعات بعد الجمعة وقريب منها صحيحة ابن أبي بصير عن الرضا (ع) وغيرها وفي صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن (ع) عشر ركعات قبل الصلاة وعشر بعدها وبمضمونها غيرها إلا أنها جميعا مشتركة في توظيف شئ منها بعد الزوال ولم أقف على ما يدل على تقديم الجميع سوى صحيحة علي بن يقطين في الاستبصار وباب العمل ليلة الجمعة من التهذيب قال سألت أبا الحسن (ع) عن النافلة التي تصلى يوم الجمعة قبل الجمعة أفضل أو بعدها قال قبل الصلاة وبمضمونها أفتى فيهما وفي النهاية لكن رواها في زيادات التهذيب بزيادة وقت الفريضة بعد يوم الجمعة فيشبه أن يكون السئول عن خصوص الركعتين الموظفتين عند الزوال في الصحاح الأولة على أنه روي ما يقتضي التأخير كما قاله بعضهم روى ذلك عقبة بن مصعب قال سألت أبا عبد الله (ع) أيما أفضل أقدم الركعات يوم الجمعة أو أصليها بعد الفريضة فقال لا بل تصليها بعد الفريضة وفي معناها رواية سليمان بن خالد وإن أمكن تأويلهما بالحمل على ما إذا زالت ولم يصل النافلة فإن تأخيرها حينئذ أفضل وإن وسط ثماني منها أو ستا بين الفرضين كان حسنا بل الحسن إنما هو توسيط الست لخلو ما عثرنا عليه من الأخبار العشرينية عن ذكر الثمانية رأسا ويكره التنفل مطلقا بعد فريضتي الصبح والعصر إلا قضاء النوافل كما في المفاتيح وعند قيام الشمس وهو وصولها إلى وسط السماء أو ما قاربه في غير يوم الجمعة كما تقدم وفي صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة وعند الطلوع والغروب لأنها تطلع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني شيطان وقيدت في المشهور بالمبتدأة وذهب بعضهم إلى التحريم في الأخيرين وتوقف الصدوق في أصل الحكم لتعارض الروايات وأنه ما أرغم أنف الشيطان بشئ أفضل من الصلاة فلتترك على وجه الاحتياط فإن ترك المندوب أهون من ارتكاب المحظور باب المكان وهو ما يعتمد عليه الجسم بالقاء ثقله عليه وربما يطلق على الفراغ الذي يشغله بحلوله فيه فيقال الكوز مكان الماء والكيس مكان المال وهو من الشروط العقلية للصلاة لأنه من ضرورات المصلي من حيث هو جسم لا بد في الفريضة مطلقا من القرار بمعنى عدم التحرك بمشي ونحوه فلا تجوز على الدابة المتحركة أما على المعقولة بحيث تؤمن عن الحركة والاضطراب فاستقرب العلامة في بعض كتبه الجواز والمشهور المنع أيضا لعموم النهي عن الصلاة على الراحلة ولأن اطلاق الأمر بالصلاة ينصرف إلى الفرد المعهود وهو ما كان على الأرض وما في معناها وهو مقلوب بأن اطلاق النهي عن الصلاة على الراحلة ينصرف إلى الفرد المعهود وهو ما لا يؤمن عليه الحركة فلا يشمل المعقولة ولا ماشيا سواء في الحضر والسفر إلا مع الاضطرار على المشهور وعن ابن الجنيد جواز صلاة الآيات على الدابة وماشيا مع الاختيار وهو شاذ وكرهت في السفينة الجارية مع الاختيار وبها يجمع بين ما يدل على الجواز مطلقا كصحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله (ع) أنه قال تكون السفينة قريبة من الجدد فأخرج وأصلي فقال صل فيها أما ترضى بصلاة نوح (ع) وموثقة يونس بن يعقوب عنه (ع) قال سألته عن الصلاة المكتوبة في السفينة وهي تأخذ شرقا وغربا فقال استقبل القبلة ثم كبر ثم اتبع السفينة ودر معها حيث دارت بك وفي معناها صحاح ابن سنان ومعاوية بن عمار وحماد بن عثمان وغيرها وما يدل على اختصاصه بحال الاضطرار كحسنة حماد بن عيسى عنه (ع) قال سمعته يسئل عن الصلاة في السفينة فيقول إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد فاخرجوا فإن لم تقدروا فصلوا قياما فإن لم تستطيعوا فصلوا قعودا وفي رواية علي بن إبراهيم ولا يصلي في السفينة وهو يقدر على الشط والأجود العمل
(١٢١)