والوتر فإنها ركعة واحدة وورد في حديث أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وآله الصلاة خير موضوع فمن شاء استكثر ومن شاء استقل باب الشرايط جمع شريطة وهي الشرط والمراد هنا شروط وجوب الفرايض وصحتها والمقدم شروط الوجوب وهي البلوغ والعقل وقد يعبر عنهما بالتكليف لأنه منوط بهما و يراد بالعقل هنا الغريزة التي بها يمتاز الانسان عن البهائم ويستعد لقبول العلوم النظرية وتدبير الصناعات الفكرية والخلو عن الحيض والنفاس والتمكن بالفعل أو القوة القريبة من استعمال الطهور وهو ما يتطهر به من الماء والتراب ويترتب على هذا الاشتراط سقوط الفرض عن فاقد الطهورين حذرا عن لزوم تكليف ما لا يطاق أو خروج المشروط المطلق عن كونه مشروطا مطلقا وهو أشهر الأقوال في الأداء حتى أن صاحب المدارك والمصنف في كتابيه لم يعرفا المخالف فيه ومنهم من استحبه لحرمة الوقت وعن المفيد أن عليه أن يذكر الله مقدار الصلاة وأما القضاء فأثبته بعضهم منهم المصنف فيما يأتي ونفاه آخرون ومنهم من أوجب الأداء والقضاء جميعا ولا يقضى على شئ منها بما يقطع العذر فليتحر المحتاط اليقين ودخول الوقت في الفرايض المؤقتة و المشهور أنه من قبيل الأسباب دون الشروط حتى أنه شاع في أسفارهم التمثيل به للسبب لأنه أوضح أمثلته والأمر فيه هين لأنها اصطلاحات لا مشاحة فيها لكن في فايدة القيد خفاء لأن المعدودات كلها موقتة ابتداء فتأمل ويعلم البلوغ بأحد أمور أما خروج المني سواء كان بالجماع أم الاحتلام أم الاستمناء أم غيرها والمتكرر في الأخبار ذكر الاحتلام لأنه أعمها ومن ثم اقتصر عليه أو الانبات للشعر الخشن على العانة كما في المفاتيح وغيره والنصوص خالية عن قيد الخشونة وكان البناء في ذلك على قضاء العادة بنبات الزغب في أوقات يقطع فيها بعدم البلوغ والمرجع فيها إلى العرف وتقييده في التذكرة بما يحتاج في إزالته إلى الحلق كأنه بيان له وأما نبات اللحية فاستقرب في التحرير اعتباره وربما يلحق بها الشارب دون شعر الإبط وإن كان الغالب تأخره عن البلوغ وفي رواية يزيد الكناسي أن الغلام إذا زوجه أبوه و لم يدرك كان له الخيار إذا أدرك وبلغ خمس عشر سنة أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته و العلامتان مما يستوي فيه الذكر والأنثى أو الحيض في الأنثى وهو خروج الدم بالوصف المذكور وإنما يعد علامة في حق المجهولة السن بناء على الغالب من تأخره عن التسع أما معلومته فإن رأته قبلها لم يكن حيضا كما تقدم وإن رأته بعدها فقد بلغت بها فتنتفي فائدته في حقها ومن ثم يحكم بكونه علامة على سبقه أو الحمل كذلك فإنه مسبوق بالانزال لأن الولد إنما يتخلق من المائين كما قرره المحققون من الطبيعيين وعن أبي جعفر (ع) في قوله عز وجل إنا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج قال ماء الرجل وماء المرأة وفي قوله سبحانه خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب قال الصلب الرجل والترائب المرأة وهي صدرها فلا عبرة بإنكار بعضهم لماء المرأة والتحقيق أنه نزاع لفظي إذ لا خلاف بينهم في انفصال رطوبة عنها بالمباشرة وإن كانت بخلاف المنفصلة عن الرجل في بعض الأوصاف ومنه نشأ الخلاف في تسميته منيا أو اكمال خمس عشر سنة قمرية وهي اثنا عشر شهرا هلاليا للذكر وتسع سنين كذلك للأنثى على المشهور فيهما ويتحقق بالدخول في السادسة عشر والعاشرة لأن النصوص إنما وردت بلفظ الخمس عشرة والتسع والداخل في سنة قبل اكمالها لا يسمى ابنها كذا قالوه وظاهر بعض القدماء بلوغ الغلام بدخول الرابع عشرة وله عدة من الأخبار المعبرة الموافقة للاحتياط غالبا المخالفة لمذاهب القوم وعن بعضهم توقف بلوغ الجارية على اكمال العشر والحق أنه يختلف بلوغهما بحسب السن باختلاف أنواع التكاليف وأشخاص المكلفين كما يظهر مما روي في باب الصيام وتوقيته تارة بما إذا أطاقه وأخرى بالحيض وثالثة بتسع سنين والفرق بينه وبين الصلاة وفي باب الصدقة والطلاق والوصية والعتق أنها تصح من ذي العشر ولا يبعد أن يكون هذا مذهبا للمحمدين الثلاثة حيث أوردوا ما يدل على الحد الذي يؤخذ فيه الصبيان بالصلاة في كتاب الصلاة وما يدل على الحد الذي يؤخذون فيه بالصوم في كتاب الصوم وما يدل على الحد الذي تجوز فيه وصيتهم وطلاقهم وصدقتهم وغيرها من أمورهم في أبوابها المختصة بها فإن صلى الذكر بعد اكمال الثالث عشرة فقد أخذ باليقين بل هو الحق الذي لا يحيد عنه المحتاط لدينه من المتقين سواء الصلاة وغيرها وأحوط منه أن لا يترك العبادة بعد اكمال العشر سنين لورود الروايات بجواز أموره فيه كما عرفت والأولى أن يؤخذ بالصلاة للسبع للتمرين ففي الصحيح عن الرضا (ع) يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين وفي الحسن عن أبي جعفر (ع) إنا نأمر صبياننا بالصلاة فإذا كانوا بني خمس سنين فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين وعن أحدهما (ع) يترك الغلام حتى يتم له سبع سنين فإذا تم له سبع سنين قيل له اغسل وجهك وكفيك فإذا غسلهما قيل له صل الحديث وقد ورد التحديد بالست ربما بين الست والسبع وبالثمان وبالتسع وبمراهقة الحلم ومعرفة الصلاة والصوم و الظاهر أن هذه الاختلافات منزلة على مراتب الفضل ورخص للأنثى أن لا تصوم قبل الثالثة عشر إلا أن تحيض قبلها أو أرادت التمرين أو الأخذ باليقين بل هذه الرخصة إنما هي في الصلاة روى ذلك عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة فقال إذا أتى عليه ثلاث عشر سنة فإن احتلم قبل ذلك فقد وجب عليه الصلاة وجرى عليه القلم والجارية مثل ذلك إن أتى عليها ثلاث عشر سنة أو حاضت قبل ذلك
(١١٢)