وفي رواية السكوني ما بين العين إلى العين خمسمائة ذراع وحده بعض القدماء بما ينتفي معه الضرر واعتمده المصنف للمكاتبة الصحيحة عن العسكري (ع) في رجل كانت له قناة في قرية فأراد رجل أن يحفر قناة أخرى إلى قرية أخرى له كم يكون بينهما من البعد حتى لا تضر بالأخرى في الأرض إذا كانت صلبة أو رخوة فوقع (ع) على حسب أن لا تضر إحديهما بالأخرى انشاء الله وروى الصدوق مرسلا أن حريم المسجد أربعون ذراعا من كل ناحية وحريم المؤمن في الصيف باع قال وروي عظم ذراع وورد في بعض الروايات تحديد الطريق بخمسة أذرع وفي بعضها بسبع وربما يجمع بالحمل على اختلاف الطرق في حاجة المرور كالتي للقوافل والتي للأملاك ولا يجوز الانتفاع بالطرق بغير الاستطراق وإن زادت على السبع لأنها من الحقوق العامة للناس فلا يختص بها أحدهم إلا ما لا يضر به كالوقوف للحاجة والجلوس للاستراحة والمعاملة ونحوها من غير تضييق على المارة وفي المفاتيح أنه لا بأس بالتظليل بما لا يضر وبناء الدكة والجلوس للبيع والشراء وسائر الحرف في الرحاب المتسعة بحيث يؤمن من تضرر المارة به نظرا إلى العادة وإلا فلا وقيل بالمنع من ذلك مطلقا والأول أشهر وإنما الممنوع في الرواية مطلقا الأخذ منه وليس للنساء في وسط الطريق حق ففي النبوي وغيره بأسانيد صحيحة وغيرها ليس للنساء من سراة الطريق شئ ولكن جنبيه وسراة الطريق وسطه كما فسر به في بعضها وعن أبي الحسن (ع) لا ينبغي للمرأة أن تمشي في وسط الطريق ولكن تمشي في جانب الحايط ومن سبق إلى مكان منه فاتخذه محلا حيث يسوغ ذلك أو من السوق أو المسجد فهو أحق به ما دام فيه سواء كان مشتغلا بما أعد له أم كان ذلك من نيته وعن أمير المؤمنين (ع) سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل فلو فارقه بطل حقه لأنه إنما استحقه بالكون فيه فيزول بزواله إلا إذا كانت مفارقته بنية العود ويعرف ذلك باخباره أولا أو بقاء الرحل فإنه من أوضح القرائن على إرادة العود فيستصحب حقه إلا إذا أدى إلى التعطيل كطول المفارقة وحضور الجماعة في المسجد واستلزام تجنب موضعه وجود خلل في الصف وكذا المدارس والربط بضمتين جمع رباط وهي المنازل المرصودة للواردين لمن له فيها حق السكنى بحسب شرط الواقف فإن السابق فيها أحق وإن تطاولت المدة ولا يبطل حقه بالخروج للحاجة إلا إذا أدى إلى التعطيل ويجوز فتح الأبواب المستجدة إلى الطرق النافذة وإن لم يأذن الجار أو كان للدار باب آخر بلا خلاف دون الطرق المرفوعة فلا يجوز إليها إلا بإذن أهلها سواء كانت مضرة أم لا لاختصاصها بهم وكذا يجوز في النافذة دون المرفوعة اخراج الرواشن جمع روشنة وهي الخشب الممتدة من الحايط على الطريق بحيث لا تصل إلى الحايط المقابل فإن وصلته فساباط ومثلها الأجنحة وهي التي يعمد لها في الطريق والجائز منهما العالية الغير الضارة بالمارة الذين يعتاد سلوكهم فيها وإن تضرر غيرهم أو عارض فيها مسلم وقيل بل يشترط انتفاء الضرر مطلقا لأن الهواء ليس ملكا له بل لجميع المسلمين فيشترط انتفاء الضرر عنهم جميعا وبمثله احتج من اشترط انتفاء المعارض وأجيب بمنع كونه ملكا لجميع المسلمين بل للمستطرقين خاصة فالمشروط انتفاء ما ينافي الاستطراق خاصة والمعارض الغير المتضرر معاند فلا عبرة به ولو سقط ما وضعه من الروشن أو الجناح فسبق جاره قبل تجديده إلى مثله بحيث لم يبق له محلا لم يكن للأول منعه لأنهما فيه شرع كالسبق إلى القعود في المسجد ولم يكن له بذلك إلا الأولوية فإذا زال زالت أما الروازن والشبابيك في النافذة والمرفوعة فيجوز فتحها إليهما مطلقا أذن أهلها أم لا كما يجوز إلى سائر الأملاك والدور الخالصة وإن أشرف على عورة الجار وكذا تعلية سمك الدار من غير حاجز والصعود على سطحه لأن الناس مسلطون على أموالهم كما في النبوي المستفيض فلهم التصرف فيها كيف شاؤوا ولا يعارض ذلك بحرمة التطلع على عورات الجار وأنه من الضرر المنفي لأنه إنما يحرم التطلع وليس شئ مما ذكر مستلزما له ولو تطلع كان له منعه عنه لا من التصرف في الملك فيستفيد بذلك الضوء والنسيم في بيته وللجار وضع شئ في ملكه يمنع الاشراف وإن منع الضوء والهواء أيضا لعين ما ذكر ولو خرجت أغصان شجرته أو عروقها إلى ملك الجار وجب عليه قطعها من حد ملكه أو عطفها على المشهور لأنه تصرف في ملك الغير وشغل به وهو غير جايز فإن لم يفعل ولم يرض الجار جاز له قطعها أو عطفها مخيرا بينهما كما هو ظاهر العبارة والأظهر ما في المفاتيح وغيره من تقديم العطف إن أمكن ولا يتوقف شئ منهما على إذن الحاكم وفي وجوب مراجعة المالك أولا قولان أحوطها الأول سدا لباب التنازع وما احتج به للأخير من أنه عدوان عليه وتوقفه على إذن الغير ضرر فهو كاخراج البهيمة وأنه لو وقف عليها لتوقف على إذن الحاكم مع امتناعه وليس فليس مقدوح أما الأول فلأن قضية العدوان معارضة بمثلها بل أفحش سيما إذا كان المالك جاهلا بذلك والضرر في الإزالة من دون إذن أقوى والتنظير بالبهيمة قياس مع الفارق فإن البهيمة حيوان يمكن أن يحدث منه في زمن الاستيذان مفسدة لا تستدرك فمست الحاجة إلى جواز المبادرة إلى اخراجها بخلاف أغصان الشجرة وعروقها فإنه لا يعقل منها في مثل هذا الوقت اليسير مفسدة البتة وأيضا خروج البهيمة إلى بيت الجار مما يمكن اسناد التقصير فيه إلى المالك أو وكيله إذ فرطا في ضبطها بخلاف خروج الأغصان فإنه ليس من فعله ولا مستندا إليه ومن ثم بعضهم في ظاهر كلامه إلى عدم وجوب الإزالة عليه وإن جاز لصاحب الأرض وأما الثاني فلمنع الملازمة إذ ليست بينة ولا مبينة ولم لا يجوز أن يكون مثل التقاص عند من لم يوقفه على إذن الحاكم كما سبق باب الغصب والاتلاف الغصب في اللغة أخذ الشئ ظلما مطلقا وقيل جهارا وهو حرام عقلا وشرعا بالضرورة من الدين ويتحقق باثبات اليد على حق الغير بغير حق ففيه قيود آ
(٢٤٨)