والخطاف بضم الخاء وتشديد الطاء وهو الصنونو وهو مما يدف وفي رواية عمار عن أبي عبد الله (ع) هو مما يحل أكله ولكن كره أكله لأنه استجار بك وآوى في منزلك وكل طير يستجير بك فأجره و حرمه بعضهم مدعيا عليه الاجماع وهو ممنوع إلا أن يثبت كونه من المسوخات كما سبق والهدهد وقيل بتحريمه أيضا والقبرة بضم القاف وتشديد الباء مفتوحة بادغام النون بينهما وقد لا تدغم والصرد بضم الصاد وفتح الراء وهو طاير ضخم الرأس يصطاد العصافير له برثن عظيم أبقع نصفه أسود ونصفه أبيض لا يقدر عليه أحد وهو شرير النفس شديد النفرة غذاؤه من اللحم وله صفير مختلف يصفر لكل طاير يريد صيده بلغته فيدعوه إلى التقرب منه فإذا اجتمعن إليه شد على بعضهن وله منقار شديد فإذا نقر واحدا قده من ساعته وأكله وماويه الأشجار وأعالي الحصون ورؤس التلاع وقيل بتحريمه أيضا والصوام بضم الصاد وتشديد الواو طاير أغبر اللون طويل الرقبة أكثر ما يبيت في النخل كذا فسره الأصحاب والمفهوم من الروايات وكلام أكثر اللغويين وعلماء الحيوان أنه الصرد وهو أول طير صام لله وفي رواية صام يوم عاشورا والشقراق بفتح الشين وكسر القاف وتشديد الراء وبكسر الشين أيضا و كقرطاس ويقال الشرقراق بالفتح والكسر والشرقرق كسفرجل طاير مرقط بخضرة وبياض ويسمى الأخيل وفي استفادة الكراهة فيها أو التحريم في الهدهد والصرد من الروايات نظر كما اعترف به في المفاتيح فإن ما استندوا إليه من النهي فيها عن قتلها لا دلالة فيه على كراهة الأكل ولا تحريمه بوجه من وجوه الدلالة نعم روى الصدوق في العلل والعيون عن الرضا (ع) ما يشتمل النهي عن أكل الصرد والخطاف وهو في الخطاف محمول على الكراهة جمعا وهو قرينة عليها في الصرد أيضا وكأنه سامح هنا في مقام الكراهة تبعا للجماعة فإن الاقتداء بهم في مثله مما لا ضير فيه كما مر فإن قلت جواز الاقتداء فيما يتسامح فيه بعد تسليمه مخصوص بما إذا لم يعلم خطأ المقتدي به في اجتهاده أما إذا علم ذلك بالنظر في دليله ممنوع نظير ما لو وردت رواية ضعيفة في كراهة أو استحباب فإنه يسوغ العمل بها ما لم يعلم كونها موضوعة ولو فرض حصول العلم بوضعها وجب طرحها ولم يصح الالتفات إليها بوجه كما هو ظاهر قلت أما من ذكر من الأصحاب كراهة المذكورات مستدلا بالنهي عن القتل فالحال في متابعته في الحكم بالكراهة كما ذكرت لظهور خطاه وأما من ذكرها في المتون من غير استدلال من المشايخ المعظمين الذين تحسن الظنون فيهم كالفاضلين والشهيد وأضرابهم فلا مانع من الاقتداء بهم في ذلك ومجرد استدلال من عداهم بدليل قاصر لا يوجب لنا العلم ولا الظن في انحصار الدليل في نظرهم فيه كما لا يخفى لكن هذا وإن كان عذرا صالحا لا يصلح الاعتذار به للمصنف في هذا المقام حيث أهمل كراهة الفاختة والحبارى كما ذكره الجماعة فإن الكلام في الجميع يجري مجري واحدا فتأمل ومن الأجزاء يكره الكليان تثنية كلية ويقال كلوة بضم الكاف فيهما وورد أنهما مجمع البول و البيض واللبن من كل حيوان تابعان له في الحل والحرمة والكراهة فتحل بيضة الدجاج ولبن الشاة وتحرم بيضة البازي ولبن اللبوة وتكره بيضة الخطاف ولبن الأتان وهكذا ومقتضى اطلاق العبارة بسوقها تبعية بيضة الميتة مطلقا ولبنها لها في الحكم وللأصحاب فيها أقوال مختلفة وقد سبق من المصنف عبارة مجملة في الطهارة ومقتضى تعليله في المفاتيح طهارة ما لا تحله الحياة من الميتة بعدم صدق الموت عليه إباحتهما وكذا انكاره على من حكم بنجاسة اللبن لملاقاته الميتة بالرطوبة وللخبر بأن الأول اجتهاد في مقابلة النص والثاني ضعيف سندا ودلالة مع أن الشيخ نقل على طهارته الاجماع فإما أن تخص التبعية هنا بالحيوان الحي أو يكون رجوعا عما ثمة أو ذهولا عنه ومع الاشتباه يحل من البيض ما اختلف طرفاه فكان أحدهما حادا والآخر مفرطحا لا ما اتفقا هكذا أطلق في المفاتيح أيضا كغيره والمستند روايات أكثرها فيمن دخل أجمة ووجد بيضا وفي بعضها الرجل يدخل الأجمة فيجد فيها بيضا مختلفا لا يدرى بيض ما هو أبيض ما يكره من الطير أو يستحب فقال إن فيه علما لا يخفى أنظر كل بيضة تعرف رأسها من أسفلها فكلها وما سوى ذلك فدعه وهي ظاهرة فيما إذا اشتبه الحال ابتداء دون ما لو كان ثمة بيضان إحديهما من دجاجة والأخرى من صقر مثلا ثم اشتبهتا فلا تعرف إحديهما من الأخرى فإنها من صور الاختلاط المبحوث عنه في أواخر الباب هذا في بيض الطيور أما في بيض السمك فالمشهور أنه يؤكل ما كان خشنا لا ما كان أملس ولم يقيد الأكثر بحال الاشتباه ومنهم من أنكره رأسا لعدم الدليل فيرجع إلى عمومات الإباحة ويشترط في التذكية أمور أحدها اسلام المذكي بأن يكون مقرا بالشهادتين على الوجه المعتبر أو في حكمه كالصبي المتولد من المسلم أو المسبي له فلا تحل ذبيحة الكافر مطلقا خلافا لبعض المتقدمين في أهل الكتاب وسياق كلامه في المفاتيح يشعر بميل ما إليه فيحتمل ما هنا أن يكون رجوعا أو أخذا باليقين أو يندرج الكتابي في حكم المسلم كالصبي ويؤيده ايراده بطريق التمثيل فإنه ظاهر في عدم الانحصار وقوله سبحانه و طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم أوضح موافقة به من قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه بالمشهور والروايات متعارضة يمكن حمل المحرمة منها على الكراهة والمبيح على التقية وهو أحوط علما وعملا وتحل ذبيحة المسلم مطلقا خلافا لبعضهم في المخالفين لروايات منزلة على وجوه خاصة أوضحناها في محله ومحل النظر من عدا الفرق المحكوم بنجاستهم فإنهم كفار وإن شملهم اسم الاسلام على بعض الوجوه من حيث اقرارهم بالشهادتين في الجملة وثانيها ذكره اسم الله وحده عليه فلا يحل ما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق سواء ذكر اسم غيره تعالى عليه أم لا وسواء ذكر غيره اسمه (تع) عليه أم لا ولا ما ذكر عليه اسمه (تع) واسم غيره سواء كان من الأسماء الملعونة كاللات والعزى أو المعظمة كأسماء الأنبياء
(٣٠٥)