التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٣٠٥
والخطاف بضم الخاء وتشديد الطاء وهو الصنونو وهو مما يدف وفي رواية عمار عن أبي عبد الله (ع) هو مما يحل أكله ولكن كره أكله لأنه استجار بك وآوى في منزلك وكل طير يستجير بك فأجره و حرمه بعضهم مدعيا عليه الاجماع وهو ممنوع إلا أن يثبت كونه من المسوخات كما سبق والهدهد وقيل بتحريمه أيضا والقبرة بضم القاف وتشديد الباء مفتوحة بادغام النون بينهما وقد لا تدغم والصرد بضم الصاد وفتح الراء وهو طاير ضخم الرأس يصطاد العصافير له برثن عظيم أبقع نصفه أسود ونصفه أبيض لا يقدر عليه أحد وهو شرير النفس شديد النفرة غذاؤه من اللحم وله صفير مختلف يصفر لكل طاير يريد صيده بلغته فيدعوه إلى التقرب منه فإذا اجتمعن إليه شد على بعضهن وله منقار شديد فإذا نقر واحدا قده من ساعته وأكله وماويه الأشجار وأعالي الحصون ورؤس التلاع وقيل بتحريمه أيضا والصوام بضم الصاد وتشديد الواو طاير أغبر اللون طويل الرقبة أكثر ما يبيت في النخل كذا فسره الأصحاب والمفهوم من الروايات وكلام أكثر اللغويين وعلماء الحيوان أنه الصرد وهو أول طير صام لله وفي رواية صام يوم عاشورا والشقراق بفتح الشين وكسر القاف وتشديد الراء وبكسر الشين أيضا و كقرطاس ويقال الشرقراق بالفتح والكسر والشرقرق كسفرجل طاير مرقط بخضرة وبياض ويسمى الأخيل وفي استفادة الكراهة فيها أو التحريم في الهدهد والصرد من الروايات نظر كما اعترف به في المفاتيح فإن ما استندوا إليه من النهي فيها عن قتلها لا دلالة فيه على كراهة الأكل ولا تحريمه بوجه من وجوه الدلالة نعم روى الصدوق في العلل والعيون عن الرضا (ع) ما يشتمل النهي عن أكل الصرد والخطاف وهو في الخطاف محمول على الكراهة جمعا وهو قرينة عليها في الصرد أيضا وكأنه سامح هنا في مقام الكراهة تبعا للجماعة فإن الاقتداء بهم في مثله مما لا ضير فيه كما مر فإن قلت جواز الاقتداء فيما يتسامح فيه بعد تسليمه مخصوص بما إذا لم يعلم خطأ المقتدي به في اجتهاده أما إذا علم ذلك بالنظر في دليله ممنوع نظير ما لو وردت رواية ضعيفة في كراهة أو استحباب فإنه يسوغ العمل بها ما لم يعلم كونها موضوعة ولو فرض حصول العلم بوضعها وجب طرحها ولم يصح الالتفات إليها بوجه كما هو ظاهر قلت أما من ذكر من الأصحاب كراهة المذكورات مستدلا بالنهي عن القتل فالحال في متابعته في الحكم بالكراهة كما ذكرت لظهور خطاه وأما من ذكرها في المتون من غير استدلال من المشايخ المعظمين الذين تحسن الظنون فيهم كالفاضلين والشهيد وأضرابهم فلا مانع من الاقتداء بهم في ذلك ومجرد استدلال من عداهم بدليل قاصر لا يوجب لنا العلم ولا الظن في انحصار الدليل في نظرهم فيه كما لا يخفى لكن هذا وإن كان عذرا صالحا لا يصلح الاعتذار به للمصنف في هذا المقام حيث أهمل كراهة الفاختة والحبارى كما ذكره الجماعة فإن الكلام في الجميع يجري مجري واحدا فتأمل ومن الأجزاء يكره الكليان تثنية كلية ويقال كلوة بضم الكاف فيهما وورد أنهما مجمع البول و البيض واللبن من كل حيوان تابعان له في الحل والحرمة والكراهة فتحل بيضة الدجاج ولبن الشاة وتحرم بيضة البازي ولبن اللبوة وتكره بيضة الخطاف ولبن الأتان وهكذا ومقتضى اطلاق العبارة بسوقها تبعية بيضة الميتة مطلقا ولبنها لها في الحكم وللأصحاب فيها أقوال مختلفة وقد سبق من المصنف عبارة مجملة في الطهارة ومقتضى تعليله في المفاتيح طهارة ما لا تحله الحياة من الميتة بعدم صدق الموت عليه إباحتهما وكذا انكاره على من حكم بنجاسة اللبن لملاقاته الميتة بالرطوبة وللخبر بأن الأول اجتهاد في مقابلة النص والثاني ضعيف سندا ودلالة مع أن الشيخ نقل على طهارته الاجماع فإما أن تخص التبعية هنا بالحيوان الحي أو يكون رجوعا عما ثمة أو ذهولا عنه ومع الاشتباه يحل من البيض ما اختلف طرفاه فكان أحدهما حادا والآخر مفرطحا لا ما اتفقا هكذا أطلق في المفاتيح أيضا كغيره والمستند روايات أكثرها فيمن دخل أجمة ووجد بيضا وفي بعضها الرجل يدخل الأجمة فيجد فيها بيضا مختلفا لا يدرى بيض ما هو أبيض ما يكره من الطير أو يستحب فقال إن فيه علما لا يخفى أنظر كل بيضة تعرف رأسها من أسفلها فكلها وما سوى ذلك فدعه وهي ظاهرة فيما إذا اشتبه الحال ابتداء دون ما لو كان ثمة بيضان إحديهما من دجاجة والأخرى من صقر مثلا ثم اشتبهتا فلا تعرف إحديهما من الأخرى فإنها من صور الاختلاط المبحوث عنه في أواخر الباب هذا في بيض الطيور أما في بيض السمك فالمشهور أنه يؤكل ما كان خشنا لا ما كان أملس ولم يقيد الأكثر بحال الاشتباه ومنهم من أنكره رأسا لعدم الدليل فيرجع إلى عمومات الإباحة ويشترط في التذكية أمور أحدها اسلام المذكي بأن يكون مقرا بالشهادتين على الوجه المعتبر أو في حكمه كالصبي المتولد من المسلم أو المسبي له فلا تحل ذبيحة الكافر مطلقا خلافا لبعض المتقدمين في أهل الكتاب وسياق كلامه في المفاتيح يشعر بميل ما إليه فيحتمل ما هنا أن يكون رجوعا أو أخذا باليقين أو يندرج الكتابي في حكم المسلم كالصبي ويؤيده ايراده بطريق التمثيل فإنه ظاهر في عدم الانحصار وقوله سبحانه و طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم أوضح موافقة به من قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه بالمشهور والروايات متعارضة يمكن حمل المحرمة منها على الكراهة والمبيح على التقية وهو أحوط علما وعملا وتحل ذبيحة المسلم مطلقا خلافا لبعضهم في المخالفين لروايات منزلة على وجوه خاصة أوضحناها في محله ومحل النظر من عدا الفرق المحكوم بنجاستهم فإنهم كفار وإن شملهم اسم الاسلام على بعض الوجوه من حيث اقرارهم بالشهادتين في الجملة وثانيها ذكره اسم الله وحده عليه فلا يحل ما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق سواء ذكر اسم غيره تعالى عليه أم لا وسواء ذكر غيره اسمه (تع) عليه أم لا ولا ما ذكر عليه اسمه (تع) واسم غيره سواء كان من الأسماء الملعونة كاللات والعزى أو المعظمة كأسماء الأنبياء
(٣٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360