الذي مال إليه في المفاتيح ومع ذلك فلا يخرج عن الاحتياط ما أمكن سيما إذا كان المهر أكثر من مهر السنة كما علم مما تقدم باب الخلوة بالزوجة والمذكور من آدابها المختصة باللقاء الأول أن يكون على طهر لأجل الصلاة المندوبة أو للكون على الطهارة إذ ليس في الرواية ما يدل على كونه غاية من غاياتها ولا سبق له ذكر فيما تقدم هنا ولا في المفاتيح وأن يصلي ركعتين بما شاء ويجهر فيهما ويأمر من يأمرها بذلك كما في الرواية ثم يمجد الله ويصلي على محمد وآل محمد ويدعو بعدهما بحسن الاجتماع والائتلاف ويأمر من معها أن يؤمنوا على دعائه يقول اللهم ارزقني إلفها وودها ورضاها وارضني بها واجمع بيننا بأحسن اجتماع وآنس ائتلاف فإنك تحب الحلال وتكره الحرام وأن يضع يده وهو مستقبل القبلة على ناصيتها وهي مقدم الرأس ما بين النزعتين ويدعو بالمأثور وهو اللهم على كتابك تزوجتها وفي أمانتك أخذتها وبكلماتك استحللت فرجها فإن قضيت لي في رحمها شيئا فاجعله مسلما سويا ولا تجعله شرك شيطان وأن يدخل عليها ليلا كما تقدم عدا ليلة الأربعاء لرواية عبيد بن زرارة وأبي العباس وإذا دخلت العروس بيته فليخلع خفها حين تجلس ويغسل رجليها ويصب ذلك الماء في زوايا البيت من باب الدار إلى أقصى الدار ليخرج منه سبعون ألف لونا من الفقر ويدخله سبعون ألف لونا من الغنى وسبعون لونا من البركة وسبعون رحمة ترفرف على رأس العروس حتى تنال بركتها كل زاوية في البيت وتأمن من الجنون والجذام والبرص ما دامت في تلك الدار وليمنعها في أسبوعها من الألبان والخل والكزبرة والتفاح الحامض لأن الرحم تعقم وتبرد من هذه الأربعة الأشياء عن الولد كذا في رواية أبي سعيد الخدري ومن الآداب المشتركة بين الخلوة الأولى وغيرها أن ينوي بالمباشرة تحصين الفرج عن الزنا وغض العين عن النظر وتنقية البدن عن الفضول المضرة بالاحتباس وتفريغ القلب عن وسوسة الشهوة كل ذلك بالنسبة إليه وإليها فإن ضم إلى ذلك ادخال السرور إليها و ما أمكن من فوايد النكاح المذكورة فيما سبق كان أكمل وأن يغلق الأبواب ويرخي الستور مبالغة في الاستتار المأمور به ويسمي الله عند الوقاع ويتعوذ به من الشيطان كما في رواية الحلبي ويسأل الله أن يرزقه ولدا ذكرا مسلما بارا تقيا ويجنبه الشيطان وشركه كما في رواية أبي بصير وأن يجنبه أيضا الشيطان كما في حديث أمير المؤمنين (ع) إذا جامع أحدكم فليقل بسم الله وبالله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني ويتجنب الوقاع أول ليلة من الشهر إلا شهر رمضان ووسطه وآخره فإن الجنون والجذام والخبل يسرع إليها وإلى ولدها كما في رواية الخدري وفي أخرى أنه مظنة سقوط الولد وورد مثله في المحاق وفي آخر يومين من شعبان أو الشهر مطلقا أن الولد يكون عشارا وعونا للظالمين ويكون هلاك فئام من الناس على يده وما بين طلوعي الصبح والشمس وبين غروبي الشمس والشفق وعند حدوث آية في السماء كسوف أو خسوف أو ريح سوداء أو حمراء أو صفراء أو زلزلة ليلا أو نهارا كما في حديث أبي جعفر (ع) وعن الرضا (ع) في الذهبية في ذكر أمر الجماع اعلم أن جماعهن والقمر في برج الحمل أو في الدلو من البروج أفضل وخير من ذلك أن يكون في برج الثور لأنه شرف القمر ويوافقه ما تقرر في فنه من اختيار الحمل لطلب اللذة والدلو لطلب الولد والثور لهما جميعا ويكره الجماع عريانا ومستقبل القبلة ومستدبرها وفي السفينة للنواهي المحمولة على الكراهة جمعا أو لضعف الأسانيد وحيث لا يتمكن من الغسل ما لم يتضرر بالترك لفحوى موثقة عمار عن أبي إبراهيم (ع) في الرجل يكون معه في سفر ولا يجد الماء أيأتي أهله قال ما أحب أن يفعل ذلك إلا أن يخاف على نفسه وهي ظاهرة في الكراهة وجمد المصنف على النص وبعد الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء فإن فعل فخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه كذا في النبوي لكنه خال عن ذكر الوضوء وقد ذكره الأصحاب وهم أعلم بمأخذه وطواه في المفاتيح وإن أراد ذلك فليغسل أولا فرجه كما ذكروه ويبول كما ذكره صاحب الاحياء وكذا تكره المباشرة بعد مباشرة أخرى قبل الغسل إلا بعد الوضوء أو غسل الفرج والبول ولم يذكره الأكثر بل منهم من نص على الفرق بين المباشر والمحتلم في ذلك لما ورد أن الاحتلام من الشيطان بخلافها وهو إنما يتم في الحلال دون الحرام لأنه من الشيطان أيضا والذي وقفت عليه في ذلك رواية في زيادات النكاح التهذيب عن أبي الحسن (ع) إذا أتى الرجل جاريته ثم أراد أن يأتي الأخرى توضأ وأخرى في كشف الغمة عن الرضا (ع) كان أبو عبد الله (ع) إذا جامع وأراد أن يعاود توضأ وضوء الصلاة وليستا من المقصود في شئ والكلام عند ذلك من كل منهما بغير ذكر الله والدعاء سيما من الرجل وخصوصا إذا كثر فإنه يورث خرس الولد وأن ينظر في فرجها فإنه يورث عماه وهو مما يكره مطلقا وحرمه بعضهم حالة الجماع وضعفه المصنف بعموم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم وفيه أنه إنما يدل على عدم وجوب حفظ الفرج عنهن لا مطلقا وأن يواقع لا سيما الحرة وفي البيت مستيقظ يراهما و يسمع كلامهما ولو صبيا لمنافاته كمال تمام الاستتار وقد ورد النهي عنه بالخصوص فإن كان مميزا يحسن أن يصف حالهما كان الولد شهرة علما في الفسق والفجور كما في حديث جابر وأن ينام بين حرتين وعلل بما فيه من الامتهان وعن أبي عبد الله (ع) لا بأس أن ينام الرجل بين الأمتين والحرتين إنما نساؤكم بمنزلة اللعب وفي رواية ذريح لا بأس بمجامعة الإماء بين يدي الإماء والنهي عن ذلك في الحراير ومن الأدب المأثور عن النبي صلى الله عليه وآله أن يغطي رأسه ويغض صوته بالرفث أو بما يتقدمه من الكلام يأمرها بهما ويرسل أولا رسولا من قبله أو كلام رقيق يؤذن بالأمر أو استيناس بضم أو شتم أو مضاجعة أو نحوها لتتحرك نفسها إلى ما تحركت إليه نفسه وتقوى اللذة وفي النبوي لا يقعن أحدكم على امرأته كما تقع البهيمة ليكن بينهما رسول قيل وما الرسول قال القبلة والكلام ويأخذها بلطف ولا يعنف بها جماعا ولا ضما فإن فعل فجنى عليها بذلك ضمن كما في رواية سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع) ولأنه شبيه عمد وكذا لو أعنفت به وقيل إن كانا مأمونين فلا شئ عليهما وإن كانا متهمين فالدية وفي رواية مرسلة
(٢٧٧)