التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٢٥٦
والمنزل عادة ولو بذل ما عليه قيل يجب القبول ويسقط التكليف بالاحضار لحصول الغرض من الكفالة وقال آخرون هذا فيما يمكن أخذه من الكفيل كالمال أما ما لا يمكن كالقصاص وزوجية المرأة فلا بد من الاحضار مع الامكان وإلا فإن كان له بدل كالدية في القتل وإن كان عمدا ومهر مثل الزوجة وجب البدل والمصنف ومن وافقه على أنه لا يتعين على المكفول له قبل الحق بل له إلزامه بالاحضار مطلقا لعدم انحصار الأغراض في أداء الحق كيف اتفق خصوصا فيما بدله اضطراري وفي عدة روايات أنه أتى أمير المؤمنين (ع) رجل تكفل بنفس رجل فحبسه وقال اطلب صاحبك وإن تعذر تسليمه إلى المكفول له لضعف الكفيل أو بعد المسافة ونحو ذلك أو رضيا بأداء الكفيل عن المكفول ما عليه من الحق أو بدله أداه وبرأ ثم إن كان الأداء المتعقب عن رضا المكفول له أو الكفالة مع تعذر الاحضار بإذن المكفول عنه رجع إليه بما أداه عنه في الصورتين وإن كان في الأولى قد كفل بغير إذنه لو لم تشترطه فإنه لا يقصر عن الأجنبي الذي يؤدي دين المديون بإذنه وهذا بخلاف الضامن الغير المأذون إذا أدى فإنه لا يرجع على المضمون عنه كما مر وإن أدى بإذنه لانتقال المال إلى ذمته بالضمان فلا ينفعه بعده الإذن في الأداء لأنه كإذن البرئ للمديون في أداء دينه وأما في الثانية فلأن ذلك من لوازم الكفالة والإذن فيها إذن في لوازمها وإلا فلا رجوع به عليه لأن الكفالة لم تتعلق بالمال بالذات وإنما يؤدي الكفيل لمصلحة نفسه فلا يرجع على غيره وكل من أطلق غريما أي مأخوذا بحق من يد صاحب الحق قهرا أو غيلة فهو بمنزلة الكفيل يلزمه احضاره أو أداء ما عليه وعلل بأنه أزال اليد المستولية المستحقة من صاحبها فكان عليه إعادتها أو أداء الحق الذي بسببه ثبتت اليد عليه ولا يرجع بما يؤدي على المطلق إذا لم يأمره بدفعه إذ لم يحصل من الاطلاق ما يقتضي الرجوع كذا قالوه ولو قيل بجواز الرجوع عليه إذا كان الاطلاق عن إذنه كان حسنا ووجهه معلوم مما تقدم والمأثور في الباب صحيحة حريز عن أبي عبد الله (ع) في رجل قتل رجلا عمدا فرفع إلى الوالي فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه فوثب عليهم قوم فخلصوا القاتل من أيدي الأولياء قال أرى أن يحبس الذين خلصوا القاتل من أيدي الأولياء حتى يأتوا بالقاتل قيل فإن مات القاتل وهم في السجن قال فإن مات فعليهم الدية يؤدونها جميعا إلى أولياء المقتول فتأمل باب الوكالة بفتح الواو وكسرها وهي استنابة في التصرف بالذات فإن الوكيل نايب عن الموكل وشرطها أهليتهما بالبلوغ والعقل وجواز تصرف الموكل فيما وكل فيه وصدور ما يدل عليها ايجابا وقبولا منهما ولو إشارة مفهمة في الايجاب وفعلا دالا على الرضا في القبول بلا خلاف ولا يلزم فيهما الاقتران ومن شرطها أيضا أمور ثلاثة أحدها عدم التعليق احتياطا عن مخالفة المشهور وأما تعليق التصرف فقد صرحوا بجوازه ما لو كانت الوكالة منجزة فلو قال أنت وكيلي في شراء دار زيد في الشهر القابل صح بلا خلاف بخلاف ما لو قال إن أهل الشهر القابل فأنت وكيلي واعتذروا للفرق مع اشتراكهما في معنى التعليق بأن العقود المتلقاة من الشارع منوطة بضوابط مرعية فلا تقع بدونها وإن أفاد فائدتها وهو إنما يقبل مع وجود نص صريح في اشتراطه تنجيز الوكالة ومغايرته لتنجيز التصرف ولم أقف على شئ منهما وثانيها خلوها عن الغرر فلو وكله مطلقا في التصرف في ماله كيف شاء أو في شراء عبد أو دابة أو نحوهما مما يتوغل في الابهام ويصدق اسمه على أصناف كثيرة تختلف فيها الرغبات لم يكن ذلك كافيا بل لا بد من التحديد والوصف ولو على بعض الوجوه بحيث يخرج الجهالة المطلقة وقيل إن فعل الوكيل لما كان مقيدا بالمصلحة فالجهالة منتفية بالرجوع إلى المتعارف المناسب لحال الموكل وقد وقع الاجماع في القراض على جواز أن يأمر المالك بشراء شئ مع أن الشئ أشد توغلا في الابهام وهو متجه مع علم الوكيل بدخيلة رأي الموكل وإن كان البيان مطلقا أحوط وثالثها أن يكون الفعل الموكل فيه مما للموكل أن يليه بنفسه وتصح النيابة فيه بأن لا يتعلق غرض بايقاعه منه مباشرة لا شرعا ولا عقلا كالعتق والطلاق فإن الغرض فيهما مقصور على فلك الملك والزوجية سواء انشاءه المالك أو غيره والخلاف في وكالة الطلاق عن الحاضر شاذ أما ما تعلق الغرض فيه بمباشرة الفعل من المباشر المعين إما شرعا أو شرعا وعقلا كالعبادة ومضاجعة الزوجة ووطئها وقسم ما بين الزوجات فلا تصح الوكالة فيه وهي جايزة من الطرفين إلا أن تكون مشروطة في الرهن فتلزم من الموكل كما سبق أو في غيره من العقود اللازمة فمن المشروط عليه على الخلاف وفيما عدا ذلك لكل منهما الفسخ في حضور الآخر و غيبته فإن فسخ الوكيل انعزل مطلقا وإن فسخ الموكل فعليه الاعلام بمشافهته بذلك أو ابلاغه الخبر وإلا لم ينعزل وكانت تصرفاته ممضاة على الموكل مطلقا على أصح الأقوال وأشهرها ولو ادعى الموكل اعلام الوكيل وأنكر ولا بينة فالقول قول الوكيل مع يمينه لصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع) في رجل وكل آخر على وكالة في أمر من الأمور وأشهد له بذلك شاهدين فقام الوكيل فخرج لامضاء الأمر فقال اشهدوا أني قد عزلت فلانا عن الوكالة فقال إن كان الوكيل أمضى الأمر الذي وكل فيه قبل العزل فإن الأمر واقع ماض على ما أمضاه الوكيل كره الموكل أم رضي قلت فإن الوكيل أمضى الأمر قبل أن يعلم العزل أو يبلغه أنه قد عزل عن الوكالة فالأمر على ما أمضاه قال نعم قلت له فإن بلغه العزل قبل أن يمضي الأمر ثم ذهب حتى أمضاه لم يكن ذلك بشئ قال نعم إن الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس فأمره ماض أبدا والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه أو يشافه بالعزل عن الوكالة وعن معاوية بن وهب عنه (ع) من وكل رجلا على امضاء أمر من الأمور فالوكالة ثابتة أبدا حتى يعلمه بالخروج منها كما أعلمه بالدخول فيها وفي حديث العلاء بن سيابة أن أمير المؤمنين (ع)
(٢٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360