دينا وخلقا ففي الصحيح النبوي إذا جاءكم ممن ترضون خلقه ودينه فزوجوه أن لا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير واعتبر في المفاتيح القدرة على النفقة واستثنى ما إذا قصد العدول إلى الأعلى الموجود بالفعل أو بالقوة وفي الصحيح وغيره عن أبي عبد الله (ع) الكفؤ أن يكون عفيفا وعنده يسار وتكره الخطبة على خطبة المؤمن بعد الإجابة فعن النبي صلى الله عليه وآله ألا لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه وعن أمير المؤمنين وأبي عبد الله (ع) إنما هو مستام وقد تقدم النهي عن الدخول في السوم والاحتياط تركها خروجا عن خلاف من حرمها أخذا بظاهر النهي ويجوز بعد الرد بلا كراهة قولا واحدا قيل وكذا لو لم يوجد إجابة ولا رد وفيه أن النهي شامل له بلا مرية فلو حذف القيد لكان أجود وأوفق بالرواية ويحرم التصريح بها للمعتدة مطلقا اجماعا إلا من الزوج المطلق في العدة التي يجوز له نكاحها بعدها لبقاء عصمته فيها في الجملة دون غيرها كالعدة التاسعة أو الثالثة والسادسة لأنه فيها كالأجنبي ويجوز التعريض بها من كل من يجوز له نكاحها بعد العدة وإن لم يجز له تزويجها حينئذ ما لم تحرم عليه مؤبدا بشئ من الأسباب المقتضية له مما سبق إلا في العدة الرجعية فإنه لا خلاف بين العلماء على ما نقله سيد المحققين وغيره في تحريم خطبتها لغير الزوج تعريضا وتصريحا بواسطة وغيرها وكأنه لم يلتفت إلى استثنائها هنا وفي المفاتيح اعتمادا على ظهور أنها في حكم ذات البعل وتحريم خطبة ذات البعل من ضروريات الدين ويباح النظر المشبع إلى وجه امرأة يريد تزويجها وكفيها من مفصل الزند ظهرا وبطنا وإن لم يستأذنها باجماع المسلمين والنصوص المستفيضة وفي موثقة يونس بن يعقوب وترقق له الثياب معللا بأنه يريد أن يشتريها بأعلى الثمن ويستفاد منه حكم الأمة التي يريد شراؤها وهي منصوصة أيضا وفي كثير منها النظر إلى شعرها وإلى محاسنها وهي مواضع الزينة وهي أوسع دايرة من الوجه والكفين وفي حسنة الفضلاء معاصمها وقيد في مرسلة الفضل بشرط عدم التلذذ وزاد الأصحاب امكان الإجابة بالفعل شرعا وعادة فلا يجوز النظر إلى ذات البعل ولا المعتدة ليتزوجها عند ارتفاع المانع ولا من يعلم عادة أنها لا تجيب وربما يقال إنه يستحب للأمر به في النبوي لكن الظاهر أنه للإباحة لأنه بعد الحظر وينبغي أن يكون قبل الخطبة إذ لو كان بعدها وتركها لشق ذلك عليها وأوحشها كذا في المفاتيح وهو إنما يتم فيما إذا علمت بالحال دون ما إذا لم تعلم كما لا يخفى وإن لم يتيسر له النظر أو لم يكتف به بعث إليها امرأة بصيرة تتأملها وتصفها له تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت (ع) باب العقد و شروطه لا بد فيه من بلوغ المتعاقدين وعقلهما كما في سائر العقود واتيانهما بما يدل على الايجاب والقبول من اللفظ الدال على القصد الباطني صريحا كأنكحتك وزوجتك وهما من ألفاظ القرآن ومتعتك دائما و منقطعا وأنت في حل من وطيها وحللتك في تحليل الأمة في الايجاب وقبلت وتزوجت ونحوهما في القبول والأولان في الدائم أظهر كالثالث في المنقطع وفي لفظ الإباحة ونحوها في الأمة قولان مبنيان على توقيفية العقود وعدمها وفي المفاتيح أن الحق عدم ثبوتها كما يستفاد من الأخبار وإنما اعتبرنا اللفظ مع شمول اطلاق العبارة للفعل سيما بعدم ملاحظة ما سبق في باب البيع لمنع صراحة الفعل في النكاح على الوجه المقصود لاشتماله على غرر كثير لا يندفع إلا بالقول بخلاف مثل البيع إذا كان السعر معهودا أو بقرينة ما سيأتي من فرض العجز عن النطق وتصريحه في المفاتيح باعتباره اقتصارا على المتيقن ووقوفا مع الأصحاب حيث لا قائل منهم بجوازه بدون ذلك أما الماضي والعربية والاقتران وتقديم الايجاب فلم يقم الدليل على شئ منها بل الأصل وتتبع النصوص بنفي الكل وعن أبي عبد الله (ع) أنه جاءت امرأة إلى عمر فقالت إني زنيت فطهرني فأمر بها أن ترجم فأخبر بذلك أمير المؤمنين (ع) فقال كيف زنيت قالت مررت بالبادية فأصابني عطش شديد فاستسقيت أعرابيا فأبى أن يسقيني إلا أن أمكنه من نفسي فلما أجهدني العطش وخفت على نفسي سقاني فأمكنته من نفسي فقال أمير المؤمنين (ع) تزوج و رب الكعبة وفيه دلالة على توسعة عظيمة في الباب وفي حديث المرأة التي زوجها رسول الله صلى الله عليه وآله على تعليم ما يحسنه الزوج من القرآن المروي صحيحا من الطريقين ما يدل على جواز تقديم القبول وعدم اشتراط الاقتران ولا الماضي فيه خلا للمشهور في الأول وللأكثر في الثانيين ولمن شذ في الأخير ولا ريب أن المتفق عليه أولى وأحوط مع الامكان وفي المفاتيح أن صراحة الماضي في الانشاء دون غيره ممنوع بل الأصل فيه الاخبار والأمر أظهر في الانشاء وفيه منع ظاهر لأن الانشاء الأظهر في الأمر غير الانشاء المقصود هنا وجمد جماعة على النص فجوزوا الأمر والمستقبل أيضا دون غيرهما لورودهما فيه فاشترطوا قصد الانشاء بهما ومنهم من جوز المستقبل في المنقطع خاصة دون الدائم لورود النصوص المستفيضة فيه بذلك واستحب بعضهم العربية للقادر عليها ونفى عنه البأس في المفاتيح تأسيا أما العاجز عنها فيتكلم بما يحسنه ولا يجب عليه التوكيل ولا التعلم خلافا للمشهور في الثاني إن لم يشق عادة ومن جوز بغير العربية جوز اللحن في اللفظ العربي الذي لا يغير المعنى وأما مشترطوها فظاهر أكثرهم عدم اشتراط الاعراب لأن تركه لا يخل بأصل اللفظ والأصل عدم اشتراط أمر آخر ومنهم من صرح باشتراطه مع القدرة لعين ما ذكروه في اشتراط العربية من توظيفية العقود لأن المنقول عن الشارع غير ملحون قطعا واعلم أن ظاهر الاطلاق اشتراط القبول في التحليل أيضا كما هو المشهور وفي دلالة الروايات عليه نظر بل ربما يلوح من بعضها العدم إلا أنه لا مخرج عن الاحتياط ولا بد أيضا من تعيين الزوجين بالإشارة أو التسمية أو الصفة الرافعة للجهالة فلو قال أنكحتك إحدى بناتي أو أنكحت ابنتي إحدى ابنيك بطل للغرر أما ذكر الصداق والأجل فإنما يشترط في النكاح المنقطع خاصة دون غيره أما اشتراطهما فيه فمن مواقع الاجماع وفي صحيحة زرارة عن أبي عبد الله (ع) لا يكون متعة إلا بأمرين بأجل مسمى وأجر مسمى وفي رواية الهاشمي عنه (ع) عن المتعة مهر معلوم إلى أجل معلوم ويشترط تعيين الأجل على وجه لا يتطرق إليه الغرر كما في سائر المعاوضات الصرفة لشدة شبهه
(٢٧٢)