اكتسب له من الاستغفار باب التغسيل وهو أيضا من فروض الكفاية وما ورد من أنه سنة محمول على ما ثبت بالسنة دون الكتاب وعن الرضا (ع) إنما أمر بغسل الميت لأنه إذا مات كان الغالب عليه النجاسة والآفة والأذى فأحب أن يكون طاهرا إذا باشر أهل الطهارة من الملائكة الذين يلقنونه ويماسونه ويماسهم نظيفا موجها به إلى الله عز وجل وليس من ميت يموت إلا خرجت منه الجنابة فلذلك أيضا وجب الغسل وفي عدة روايات تسيل النطفة التي خلق منها بعينها من عينه ومن فيه فمن ثم يغسل غسل الجنابة وعن أمير المؤمنين (ع) يغسله أولى الناس به وهو إما أمسهم به رحما أي أولاهم بميراثه كما فهمه الأكثر ومع تعدد الورثة أكثرهم نصيبا أو أشدهم به علاقة في الحياة وإن كان أجنبيا كما احتمله بعضهم ورجحه في المفاتيح لأنه المتبادر وله أن يأمر غيره فيكون أولى ممن عداه كما في زيادة الصدوق ويشترط في غير الزوجين المماثلة بين الميت والمغسل في الذكورة والأنوثة فإن كان الولي مخالفا له إذن المماثل أو المحرمية بينهما ومقتضى الترديد الاكتفاء بأحد الأمرين مع تيسر الآخر فلكل من الأخ والأخت تغسيل الآخر مع وجود الأخ والأخت وبهذا التعميم صرح بعضهم مطلقا أو في خصوص الأخ ومقتضى استثناء الزوجين جواز تغسيل كل منهما الآخر مع وجود المماثل وهو أيضا مصرح به في كلامهم والأحوط تقديم المثل مطلقا مع وجوده خروجا عن خلاف الأصحاب فيهما والروايات الدالة عليه إلا مع كفره فإن فقد المماثل المسلم فالمحرم زوجا كان أو غيره إلا أن للزوج أن يغسل مجردا على المشهور ومن عداه يغسل من وراء الثياب أو يلقى على عورته خرقة و فرض التغسيل كساير الفروض الساقطة عند التعذر مطلقا ودفن من غير غسل وربما قيل بوجوب التيمم حينئذ أو غسل مواضع الوضوء أو التيمم خاصة كما في بعض الأخبار الشاذة وقيل يغسله الذمي المماثل بتعليم المسلم لرواية عمار وما في معناها واستشكل بأن الغسل مفتقر إلى النية والكافر ليس من أهلها ومن ثم لم يلتفت إليه المصنف هنا وفي المفاتيح وإن كان في ثبوت هذا المبنى اشكال وورد في الصبي تغسله النساء إلى ثلاث سنين وفي الجارية تموت مع الرجال في السفر إذا كانت بنت أقل من خمس سنين غسلت والأفضل أن يكون التغسيل من وراء الثياب مطلقا في المثل وغيره سيما في غير المثل مطلقا الزوج وغيره سيما غير الزوج وتجب إزالة النجاسة العينية عن بدنه وثيابه التي يغسل من ورائها أو لا بما يزال به سائر النجاسات ولا يستبعد بأن اللازم منه طهارة المحل الواحد من نجاسة دون نجاسة وهو غير معقول فإنه مما لا يصغى إليه في مقابلة النص والاجماع على أن للمصنف في معنى نجاسة الميت كلاما ذكره في مطولاته ومحصوله الفرق بينه وبين سائر النجاسات في كل ما يقم الدليل فيه على المساواة فلعل هذا من ذاك وأما على ما يحكى عن السيد من أن بدن الميت الآدمي ليس بخبث وأن الموت من قبيل الأحداث كالجنابة فأوضح ثم تغسيله لإزالة النجاسة الحكمية ثلاثا يبدأ بماء السدر ثم بماء الكافور أي المخلوطين على وجه يصدق معه كون الماء ماء سدر أو كافور فلو كان السدر ورقا أو الكافور حبا لم يجز ما لم يطحن أو يمرس بحيث يتحقق الخلط وكذا لو كان قليلا جدا واعتبر بعضهم في السدر سبع ورقات وفي اشتراط بقاء الماء على الاطلاق قولان وظاهر الأخبار العدم ثم بماء القراح من إضافة الموصوف إلى صفته وفي بعض ألفاظ الروايات الماء القراح وماء قراح وماء بحت وكان التعبير بها أجود ومنهم من اقتصر في الوجوب على الأخير واستحب الأولين ومستنده ضعيف جدا ولو عدم الخليطان ففي سقوط غسيلهما والاقتصار على غسل القراح أو ايجاب الثلاثة بالقراح قولان ويستحب أن يجعل بينه وبين السماء سترا ووضعه على ساجة أي لوحة والساج خشب مخصوص ولتكن مرتفعة من الأرض للصيانة عن التلوث ويجعل مكان الرجلين منحدرا لئلا يجتمع الماء تحته وستر عورته لتأمن من النظر المحرم منه أو من غيره ولحسنة الحلبي وغيره وغسل يده قبل كل غسلة ثلاثا إلى نصف الذراع كما في رواية يونس وفي المفاتيح إلى الذراع وغسل يده أيضا بعد كل غسلة إلى المرفقين و غسل فرج الميت وتليين مفاصله كما ذكره الأكثر وقيل بالمنع لظاهر النهي في بعض الروايات وحمل على ما بعد الغسل جمعا وطواه المصنف هنا وفي المفاتيح أخذا باليقين والبداة بشق رأسه الأيمن في كل من الغسلات وغسل كل عضو منه ثلاث مرات فيكون مجموع غسلاته تسعا ومسح بطنه رقيقا في كل من الأوليين قبله تحفظا عن خروج شئ بعده لغير المحامل حذرا عن الاجهاض ولو أجهضت بذلك قيل عليه عشر دية أمه ويكره جعله بين الرجلين بل يقف من جانبه إلا إذا خاف سقوطه جمعا بين الأخبار وقص أظفاره وترجيل شعره وقيل بالتحريم فيهما لظاهر النهي ويدفن المنفصل منهما معه وجوبا وارسال الماء في الكنيف وهو الموضع المعد لقضاء الحاجة ولا بأس بالبالوعة وهو المعد لإراقة الماء ونحوه في المنزل ولو خيف من تغسيله تناثر جلده كالمجدور تيمم على المشهور بين العلماء تيمما واحدا عن الأغسال الثلاثة وربما يحتمل التعدد بتعددها وإن كان بعيدا والمحكي عنه الخلاف في وجوب التيمم الأوزاعي من العامة ويظهر من بعض متأخري أصحابنا الميل إليه لضعف المستند ويجب اجماعا أن يمسح بعد الأغسال مساجده السبعة بما تيسر من الكافور المسحوق وزاد بعضهم طرف الأنف الذي كان يرغم به في السجود وبعضهم الفم والآباط وأصول الأفخاذ والسمع والبصر والمشهور كراهة الأخيرين وفي حسنة الحلبي زيادة الرأس واللحية والصدر ومفاصله كلها وأما مقداره ففي رواية أقل ما يجزي من الكافور للميت مثقال وفي آخر مثقال ونصف وفي أخرى الفضل القصد من ذلك أربعة مثاقيل وفي عدة منها السنة في الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلث أكثره وفي المفاتيح أن الكل حسن انشاء الله واختلف أيضا في مشاركة الغسل للحنوط في هذه المقادير والروايات خالية عنه وإن كانت بعضها ظاهرة في التشريك ويجنب المحرم الكافور في
(٣٥٠)