والعتق وكذا ولاية القاضي الخاص فإن نقل الشهود من محضر الإمام مما الغالب تعسره سيما إلى البلاد البعيدة وقد استمر الناس على قبولها بذلك من زمن النبي صلى الله عليه وآله إلى زمننا هذا من دون نكير بل بما دون كالكتاب مع أمن التزوير ويقوى أن يلحق به إمام الصلاة والمؤذن والقسام و نحوهم باب أخذ اللقيط وهو فعيل بمعنى المفعول ويسمى أيضا ملقوطا ومنبوذا وأجود ما يقال في رسمه أنه الانسان الضايع الغير المستقل بنفسه الذي لا كافل له فإن الانسان بمنزلة الجنس القريب يحترز به عن الحيوان ويسمى الضالة وغيره من الأموال الصامتة ويسمى اللقطة وباقي القيود بمنزلة الفصول والضايع احتراز عن غير المنبوذ وغير المستقل عن البالغ العاقل الذي من شأنه على ما يصلحه ويدفع عن نفسه المهلكات الممكن دفعها عادة فيشمل الصبي والمجنون والذي لا كافل له عن معلوم الولي أو الملتقط والمشهور أنه يجب أخذه كفاية لما فيه من إعانة المضطر بل احياء النفس وصيانتها عن الهلاك في كثير من أفرادها وقد قال (تع) وتعاونوا على البر والتقوى ومن أحياها فكأنما أحيى الناس جميعا وقيل بالاستحباب عملا بالأصل وعند المصنف و صاحب اللمعة يجب مع الخوف عليه من التلف كما يجب حفظ كل نفس محترمة عنه وإلا يستحب أعمالا للدليلين وتجتمع هذه الأقوال في رجحان أخذ اللقيط من باب المعاونة على البر ومن ثم حسن ايراده في كتاب الحسبة وأما الضالة واللقطة فالأوضح فيهما معنى الاكتساب فكانا بكتاب الكسب أنسب وأما أحكامه فإن كان له أحد العمودين بأن كان صبيا له أب أو جد وإن علا أو أم وإن علت أو مجنونا له أحد هؤلاء أو ولد وإن سفل أجبر على حصانته وانفاقه وخرج عن حكم الالتقاط لوجود الكافل وكذا لو سبق إليه ملتقط ثم نبذه فإنه يلزم أخذه وإلا يكن له ولي ولا ملتقط فإن كان معه مال يحكم له به شرعا أنفق عليه منه بالمعروف والأحوط استيذان الحاكم في ذلك مع امكانه وإلا أنفق عليه الآخذ من ماله تبرعا أو قرضا ورجع عليه به إذا نواه بعد يساره والأولى الاشهاد على ذلك دفعا للتخاصم ورفعا للتهمة أو من بيت المال لأنه معد للمصالح وهو من جملتها أو سهم الفقراء أو المساكين أو سبيل الله من الزكاة أو الوجوه المترتبة للخيرات كالموقوفات والوصايا العامة أو استعان بالمسلمين ويجب عليه مساعدته كفاية من باب وجوب إعانة المحتاج وظاهر العبارة التخيير بين الشقوق المذكورة والمصرح به في المفاتيح وغيره تقديم بيت المال والزكوات والخيرات من ترتيب ثم الاستعانة بالمسلمين ثم القرض وهو الوجه فإن كان اللقيط مملوكا لزم على الملتقط حفظه وايصاله إلى مالكه أو وكيله مطلقا كغيره من الأمانات الشرعية ويرجع بالنفقة عليه إذا نواه واستثنى في المفاتيح ما لو كان مميزا مراهقا لا يخاف تلفه فإنه لا يجوز التقاطه كالبالغ كما صرح به في اللمعة لامتناعه بنفسه وظاهره هنا وثمة عدم جواز تملكه مطلقا كما في التحرير والدروس وفي القواعد قطع بجواز تملك الصغير بعد التعريف حولا ولا يقضى في شئ منها بنص قاطع ويشترط في الملتقط البلوغ والعقل والحرية فلا عبرة بالتقاط الصبي والمجنون و المملوك بل لقيطهم باق على ما كان عليه قبل اليد ولو أذن المولى للمملوك ابتداء أو أقره عليه جاز وكان المولى هو الملتقط بالحقيقة والمملوك نائبه فيلحقه أحكامه دونه وفي اشتراط الاسلام قولان واستوجهه في المفاتيح لو كان اللقيط محكوما باسلامه لعدم الأمن من مخادعته في الدين ولأنه سبيل له عليه ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وفي المسالك أنه محل الخلاف أما لو كان محكوما بكفره فلا اشكال في جواز التقاط الكافر له للأصل وانتفاء المانع وعموم والذين كفروا بعضهم أولياء بعض وفي السكوت عن الرشد والعدالة والاستقرار في بلد واحد ايذان بعدم اشتراط شئ منها كما هو أشهر القولين وحيث يتحقق الالتقاط الشرعي يجب على الملتقط تعهد اللقيط وحراسته والقيام بمصالحه ولا ولاء له ولا لغيره من المسلمين عليه عند الأكثر بل هو سائبة يتولى من يشاء فإن مات بغير وارث فميراثه للإمام ونقل الخلاف فيه عن الشيخ ويستحب لملتقط اللقيط الاشهاد عليه عند الأخذ سيما للفاسق والمعسر كملتقط غيره لأنه أصون لدينه ومروته وأحفظ لنسبه ونسبه وحريته واحتمال الخيانة فيهما أقوى ثم إن كان اللقيط في دار الاسلام أي البلاد التي ينفذ فيها أحكام الاسلام ولو ملكها بالكفر بالاستيلاء على ثغورها وخراجها و نصب عمالها حكم باسلامه تبعا للدار وإن كان فيها كافر يمكن تولده منه عادة والأصل حريته إلا إذا ظهر رقيته ولو باقراره على نفسه بعد البلوغ والرشد ويمكن العلم بها قبل ذلك بأن رآه قبل أن يضيع يباع في الأسواق مرارا أو لا يعلم مالكه وكذا بالاسلام والحرية في لقيط دار الحرب وهي بإزاء دار الاسلام إذا كان فيها مسلم صالح للاستيلاد ولو واحد أسيرا أو تاجرا أو محبوسا نظرا إلى الاحتمال وإن بعد وتغليبا لحكم الاسلام على حكم الكفر قيل ولا يكفي المارة من المسلمين وأن لا يكن فيها مسلم بالوصف فهو رق لمن سباه بالالتقاط من المسلمين لأنه محكوم عليه بالكفر ابتداء تبعا للدار وبعد ذلك يتبع السابي في الاسلام وأكثر ذلك مستفاد من العمومات الشرعية باب الحجر وهو في اللغة المنع والتضييق والمحجور شرعا هو الممنوع أو المضيق عليه في التصرف مطلقا أو في الماليات خاصة ويرجع أمره إلى وليه لأحد أسباب خمسة بحسب المذكور هنا الصبي والجنون والرق والسفه والفلس ويحجر على الصبي والمجنون مطلقا فليس لهما التصرف في شئ من الأمور بلا خلاف إلا ما يستفاد من بعض الصحاح من صحة وصية الصبي إذا بلغ عشرا وعليه جماعة وفي خبر آخر إذا بلغ خمسة أشبار وقد تقدمت الإشارة إليه وولايتهما للأب والجد له وإن علا ثم الوصي إن لم يكونا ثم الحاكم الشرعي إن لم يكن وعن
(٢١٢)