المعاملة وسهولة القضاء فلو لم يعتبر رضاه لزم الضرر والغرر ولصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) في رجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء فقال إذا رضي به الغرماء فقد برئت ذمة الميت خلافا لمن احتج بما ورد أن رجلا من الأنصار مات وعليه ديناران فلم يصل عليه النبي صلى الله عليه وآله وقال صلوا على صاحبكم حتى ضمنها بعض قرابته وفي أخرى علي وفي ثالثة أبو قتادة حيث لم يسأل صلى الله عليه وآله عن رضا المضمون له وفيه أن عدم الذكر لا يدل على عدم الوقوع والغرض المسوغ له الكلام أمر آخر وبعد التسليم فالنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم فيحتمل الاكتفاء برضاه عن رضا المضمون له ولمن جعله شرط اللزوم أن يقول بعد التسليم أنه إنما يدل على صحته بدونه دون لزومه وأما رضا المضمون عنه فلا يشترط اجماعا لجواز أداء الدين بغير إذن المديون فالتزامه في الذمة أولى ولا حياته فيصح عن الميت كما ذكر سواء خلف وفاء أم لا اجماعا ولا معرفته ولا معرفة المضمون له فيصح عمن لا يعرفه الضامن ولمن لا يعرفه لأن الواجب إنما هو أداء الحق وهو غير موقوف على ذلك خلافا لمن اشترطهما معا أو الأول خاصة وكذا العلم بكمية المال عند الأكثر ومنهم المصنف في المفاتيح فيصح عما في الذمة للأصل والعمومات وظاهر آية الضمان وهو قوله عز وجل ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم فإن كمية الحمل مختلفة ولأن الضمان لا ينافيه الغرر لأنه ليس معاوضة لجوازه من المتبرع وجواز ضمان العهدة كما يأتي فاللازم حينئذ ما تقوم به البينة بتاريخ سابق عليه دون المتجدد بعده وفي لزوم ما أقر به الغريم أو ما يحلف عليه المضمون له مطلقا أو مع رضا الضامن أقوال وللزوم ما أقر به على الضامن المأذون دون غيره وجه قريب أما ما يوجد في كتاب ودفتر فلا لعدم ثبوته في ذمته ظاهرا وإنما يلزم الثابت وتشترط صحته زيادة على ما ذكر بأمرين أحدهما عدم التعليق فلا يصح الضمان المعلق شرطا كان المعلق عليه أو وصفا على المشهور بل الاجماع ظاهرا إلا إذا علق على رضا المضمون له لأنه من جملة الشروط كما عرفت فالضمان معلق عليه ذكر أو لم يذكر لكن في رواية البقباق عن أبي عبد الله (ع) في رجل تكفل لرجل بنفس رجل فإن قال علي خمسمائة درهم إن لم أدفعه قال يلزمه الدراهم إن لم يدفعه إليه والآخر ثبوت المال المضمون في الذمة وإن لم يستقر بعد كالثمن زمن الخيار أما الأمانة كمال المضاربة والوديعة ففي المفاتيح أنه لا يصح ضمانها لأنها لا تنتقل إلى الذمة ولأن الثابت فيها وجوب الرد وهو ليس بمال وفيما عداها من الأعيان المضمونة كالمغصوب والمقبوض بالبيع الفاسد قولان للصحة الأصل ووجود سبب الضمان للعين والقيمة وهو القبض المخصوص وللمنع أما رد العين فلما مر وأما القيمة فلأنه ضمان ما لم يجب وإن وجد سببه لأن القيامة لا تجب إلا بالتلف ولم يحصل وليس في النصوص ما يقطع العذر فتصحيح ضمانها خروج عن اليقين كما أن ابطاله كذلك إلا ضمان العهدة فإن يصح بالنص و الاجماع كضمان الثمن عن المشتري للبايع وضمان المبيع عن البايع للمشتري وإن قبضا حالة الضمان لامكان خروجهما بعد ذلك مستحقين للغير ويلزمه حينئذ الدرك ومن ثم يسمى ضمان الدرك أي التبعة أو لأنه يغرم عند ادراك المستحق عين ماله ولا بد من ثبوته في ذمة المضمون عنه حالة الضمان و لو في نفس الأمر كما إذا ظهر فساد البيع بعد ذلك وكان القبض بغير استحقاق أما لو تجدد الفسخ بالتقايل أو تلف المبيع قبل القبض لم يلزم الضامن وشرط لزومه ملاءة الضامن بحيث يفضل ما يملكه وقت الضمان عن مستثنيات الدين بمقدار المال المضمون أو العلم باعساره إذ ذاك حذرا عن الضرر والغرر ولو بان بعده كان المضمون له بالخيار بين فسخه والرجوع إلى المضمون عنه وامضائه والنظر إلى ميسرة الضامن أما المتجدد فالمتعين فيه الأخير لسبق اللزوم وينتقل المال المضمون إلى ذمته ويبرء ذمة المضمون عنه عن حق المضمون له وليس له مطالبته سواء أوفاه الضامن أم لا اجماعا إلا في ضمان الأعيان المضمونة حيث يصح فيطالب المضمون له أيهما شاء أما الضامن فللضمان وأما المضمون عنه فلوجود العين في يده أو تلفها فيها فيفيد هذا الضمان ضم ذمة إلى أخرى كما عليه القوم في مطلقه وألحق به ضمان العهدة لأن المقصود منه التوثيق لا غير والمصنف فيه كالمتوقف وهو في محله ثم إن كان الضامن قد ضمن عن المضمون عنه بإذنه رجع عليه اجماعا وإن دفع بغير إذنه وإنما يرجع بأقل الأمرين مما ضمنه وما دفعه على الأحوط الأشهر لأنه وضع للارفاق و لموثقة عمر بن يزيد وغيره عن أبي عبد الله (ع) في رجل ضمن عن رجل ضمانا ثم صالح عليه قال ليس له إلا الذي صالح عليه خلافا لبعض المتقدمين حيث عين الذي ضمنه إن وقعت المصالحة بعد وجوب أدائه عليه لأنه الثابت في ذمته وإلا يكن ضمن بإذنه فلا رجوع عليه قولا واحدا وإن دفع بإذنه ويصح الضمان عن الضامن وهكذا لوجود الشرط وهو ثبوت المال في الذمة وعدم المانع فيرجع كل ضامن مع الإذن بما دفعه على مضمونه لا على الأصل ويصح الدور أيضا على المشهور بأن يضمن اثنان كل ما على صاحبه أو يضمن الأصل ضامنه بما يضمنه عنه بعينه أو ضامن ضامنه وهكذا لما ذكر فيسقط بذلك الضمان ويرجع الحق كما كان نعم يترتب عليه أحكامه كظهور اعسار الأصل الذي صار ضامنا فإن له الفسخ والرجوع إلى الضامن السابق وكالاختلاف بالحلول و التأجيل وككون أحدهما متبرعا والآخر مأذونا ومنعه بعضهم لاستلزامه صيرورة الفرع أصلا والأصل فرعا ولعدم الفائدة ورد بأن الأول لا يصلح للمانعية والفائدة موجودة كما ذكر ومن جعله ضم ذمة إلى أخرى فالفائدة عنده واضحة جدا باب الحوالة وهي بفتح الفاء اسم من أحال الغريمة إذا رجاه عنه إلى غريم آخر كذا في القاموس وهو قريب من معناها الشرعي أو هو هو وتتقوم بالمحيل والمحتال والمحال عليه وشرط صحتها يقينا أمور ثلاثة أحدها رضا الثلاثة إلا أن
(٢٥٥)