سميناه باسم الذكور ومن عرفناه أنه أنثى سميناه باسم الإناث أرأيت من لم يستبن خلقه كيف نسميه قال بالأسماء المشتركة مثل زايدة وطلحة وعنبسة وحمزة ومن آداب السابع أن يحلق فيه رأسه تطهيرا له من شعر الرحم وإذا مضى فليس عليه حلق كما ورد ووقته بعد التسمية وليكن بلا قزع فعن أبي عبد الله (ع) لا تخلفوا الصبيان القزع والقزع أن يحلق موضعا ويدع موضعا وفي الحسن (ع) أنه كان يكره القزع في رؤس الصبيان وذكر أن القزع أن يحلق الرأس إلا قليلا و يترك وسط الرأس يسمى القزعة قال المصنف في الوافي القزع بالتحريك قطع من السحاب واحدتها قزعة سمي حلق بعض رأس الصبي وترك بعضه في مواضع متفرقة القزع تشبيها لذلك بقطع السحاب وربما يقال القنازع كما في حديث آخر أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله بصبي يدعو له وله قنازع فأبى أن يدعو له وأمر أن يحلق رأسه وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله بحلق شعر البطن ثم قال وكان المنهي عنه القزع والقنازع كما هو ظاهر الأخبار أعني المتعدد منها دون القزعة والقترعة أعني الواحدة في وسط الرأس لما روي أن الحسنين (ع) كان لهما ذؤابتان في وسط الرأس قال في النهاية في الحديث أنه نهى عن القنازع و هو أن يأخذ بعض الشعر ويترك منه مواضع متفرقة لا تؤخذ كالقزع وفي القاموس وأما نهي النبي صلى الله عليه وآله عن القنازع فهي أن يؤخذ الشعر ويترك منه مواضع وعلى هذا ينبغي تأويل الحسنة بأن المراد بقوله قليلا القليل في المواضع المتفرقة ويكون قوله ويترك كلاما مستأنفا يفيد جواز ترك الواحدة في وسط الرأس وهذا التأويل وإن كان بعيدا ولا يلائمه ما يوجد في بعض النسخ من حذف قوله ويترك إلا أنه يقتضيه الجمع بين الأخبار انتهى وفيه أن ظهور الأخبار في أن المنهي عنه المتعددة دون الواحدة ممنوع لاحتمال كون الجمعية في روايتي القزع بسبب جمعية الصبيان كجمعية الوجوه والرؤس في آية الوضوء وأما حديث القنازع فمورده واقعة خاصة ولا ينفي الكراهة من غيرها وقد بين شعر البطن في تتمته بالنابت على رأس الصبي في بطن أمه فإن حلقه تطهير له كما مر وهذا يرشدك إلى ما هو الصواب في وجه الجمع من تخصيص الكراهة بما كان من شعر الرحم سواء كانت واحدة أو متعددة وهو المناسب للمبحوث عنه من حقوق المولود وآداب سابعه وذؤابتا الحسنين (ع) غير معلوم كونهما من شعر البطن لاحتمال كونهما من الشعر الحادث بعد ذلك بل هو ظاهر الروايات الكثيرة المتضمنة لأحوال ولادتهما وأن رسول الله صلى الله عليه وآله حلق رأسيهما من غير تعرض لابقاء قزعة أو ذوابة في اليوم السابع على أن الظاهر من تفسير الحسنة أن القزعة هو الشعر المتروك في أعلى الرأس وأطرافه محلوقة وأما الذؤابتان في وسط الرأس فالظاهر أن المراد بوسط الرأس هنا هو منتصف الرأس ما بين مقدمه و مؤخره فوق الصدغين يرسل شعره إذا طال عليهما من الجانبين وما بينهما من الأعلى محلوق كما هو المعتاد في أكثر البلاد لا في مقدم الرأس على الناصية كما يفعله بعض العرب ولا في مؤخره كما يفعله بعض ويخصون كلا باسم وربما يطلق على المجموع اسم القنازع تغليبا وقد يجمع بتخصيص النهي بما إذا ترعرع الصبي وكبر دون ما قبله وله وجه معقول وربما يجمع باحتمال النسخ وهو بعيد ويوزن شعره ويتصدق عنه على وزن شعره ذهبا أو فضة وفي الاجتزاء بغيرهما بالقيمة وجه ويعق عنه بعد الحلق قبل التصدق ببدنة أو بقرة أو شاة وهي من مؤكدات السنن فورد في روايتي علي بن أبي حمزة وأبي بصير وغيرهما عن أبي الحسن وأبي عبد الله (ع) أنها واجبة وبظاهرها أخذ السيد مدعيا عليه الاجماع والصحيح عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) كل امرء مرتهن يوم القيامة بعقيقته والعقيقة أوجب من الأضحية ولا يجزي التصدق بثمنها فإن عجز عنها أخرها حتى يتمكن منها وإن مات الصبي في السابع فإن كان قبل الظهر سقط وإن كان بعده لم يسقط ولو لم يعق الوالدان عق الولد عن نفسه إذا بلغ وكذا إن لم يعلم أنه عق عنه وتجزي عنها الأضحية والمشهور استحباب كونها عن الذكر ذكرا وعن الأنثى أنثى لرواية محمد بن مارد عن أبي عبد الله (ع) في حديث قال إن كان ذكرا عق عنه ذكرا وإن كان أنثى عق عنه أنثى والمصنف وجماعة على التسوية فيهما لصحيحة منصور بن حازم وموثقة سماعة عنه (ع) العقيقة في الغلام والجارية سواء وفيه ما فيه وأما كونها بصفات الأضحية فليس بظاهر من الروايات بل في بعضها إنما هي شاة لحم ليست بمنزلة الأضحية يجزي فيها كل شئ وفي أخرى العقيقة ليست بمنزلة الهدي خيرها أسمنها نعم وفي رواية عمار كبش وإن لم يوجد كبش أجزأ عنه ما يجزي في الأضحية وإلا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة وتعطي القابلة ربعها وإن لم تكن قابلة فلأمه تعطيه من شاءت وغيرها أنها تعطى ثلثها وفي أخرى الرجل مع الورك وفي حديث علي بن الحسين (ع) أن النبي صلى الله عليه وآله عق عن الحسن يوم سابعه بكبشين أملحين وأعطى القابلة فخذا ودينارا وحلق رأسه وتصدق بوزن الشعر ورقا وطلى رأسه بالخلوق وكذلك فعل للحسين وإن كانت القابلة يهودية لا تأكل ذبيحة المسلمين أعطيت القيامة وإن كانت أم الرجل أو في عياله فليس لها شئ ويطعم منها عشرة أشخاص من أهل الولاية وفي رواية عمار فإن زاد فهو أفضل وفي رواية حفص يدعى نفر من المسلمين فيأكلون ويدعون له ولا يأكل منها الأب ولا أحد من عياله ويتأكد في الأم فإن فعلت فلا ترضعه ويذكر الله عند ذبحها بالمأثور وهو بسم الله وبالله اللهم عقيقة عن فلان لحمها بلحمه ودمها بدمه وعظمها بعظمه اللهم اجعله وقاء لآل محمد صلى الله عليهم وفي رواية أخرى إذا أردت أن تذبح العقيقة قلت يا قوم إني برئ مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا
(٢٩٨)