ذمته بذلك ويكون دينا عليه بحيث يجوز للمشروط له مطالبته ومقاصته به على حد سائر الحقوق الثابتة في الذمم لا يحضرني الآن كلام منقح لهم في ذلك وعموم المؤمنون عند شروطهم ونحوه من العمومات بحيث يشمل ما نحن بصدده غير واضح فالاحتياط لا يترك سيما بعد ملاحظة ما ورد في أمر الربا من التشديد مما سبق وغيره ومن تاب منه وانتهى فله ما سلف ففي الصحيح أنه دخل رجل على أبي جعفر (ع) من أهل خراسان قد عمل بالربا حتى كثر ماله ثم إنه سأل الفقهاء فقالوا ليس يقبل منك شئ إلا أن ترده إلى أصحابه فجاء إلى أبي جعفر (ع) فقص عليه قصته فقال له أبو جعفر (ع) مخرجك من كتاب الله فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله والموعظة التوبة و تفسير الموعظة بالتوبة مستفيض في الروايات وبعضها ظاهرة في اختصاص العفو بصورة الجهل بالتحريم وقيد في بعضها بما إذا اختلط مال الربا بساير أمواله بحيث يتعذر التمييز أما إذا كان معلوما بعينه فإنه يجب رده إلى أربابه كما أفتى به الفقهاء فيكون انكاره عليه السلام عليهم كما هو الظاهر بسبب تعميمهم في ايجاب الرد لكون السائل جاهلا ولا يأخذ التائب من الباقي إلا رأس ماله كما في الآية الكريمة وإن تبتم فلكم رؤس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وقد يحتال للتخلص عن الربا بأن يبيع أحد المتبايعين سلعته من صاحبه بجنس غيرها ثم يشتري الأخرى بالثمن فيسقط اعتبار المساواة وكذا لو وهبه سلعته ثم وهبه الآخر وأقرضه هو وتبارئا أو تبايعا ووهبه الزيادة أو نحو ذلك ولكن من غير شرط في الكل ولا يقدح في ذلك كون هذه الأمور غير مقصودة بالذات والعقود تابعة للقصود لأن القصد إلى عقد صحيح وغاية صحيحة كاف في ذلك ولا يشترط فيه قصد جميع الغايات المترتبة عليه فإن شراء الدار المتواجر والتكسب مثلا كاف في صحته وإن كان له غايات أخر أقوى وأظهر في نظر العقلاء كالسكنى وقد وردت النصوص بجواز هذه الحيلة وأمثالها بالخصوص وفي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج فيمن اشترى ألف درهم ودينارا بألفي درهم أنه لا بأس بذلك وأن أهل المدينة يقولون إنه الفرار ونعم الشئ الفرار من الحرام إلى الحلال وفي أخرى أنه فرار من باطل إلى حق ومع ذلك كله فمنافاته لكمال الورع معلومة مما تقدم سيما بعد ملاحظة حديث استحلال الربا بالبيع فتذكر باب الشفعة بضم الفاء من شفعه كمنعه إذا قواه وأيده ومنه الشفاعة ثم نقل في العرف العام إلى معنى الضم والجمع لتقوى كل من المجتمعين بالآخر ومنه سمي الزوج شفعا وإلى معنى الزيادة كما قيل في قوله سبحانه من يشفع شفاعة حسنة أي زاد عملا إلى عمل لانضمام المزيد إلى المزيد فيه وفي الخاص إلى حق تملك الشقص قهرا على الشريك المتجدد فإن المستحق يضم شقصه إلى شقصه ويزيده فيه والأصل فيها ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قضى بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن وقال لا ضرر ولا ضرار وإنما يثبت يقينا في العقار المشترك بالفعل أصله أو مجازه أو شربه بكسر الشين وهو الماء والحظ منه والمورد ووقت الشرب بين اثنين إذا باع أحدهما حصته منه لآخر فعلم به الشريك بعد ذلك فإن له حينئذ التسلط على استخلاص المبيع لنفسه فورا وفي توقفه على انقضاء خيار البايع قولان ولا تثبت بالجوار بلا خلاف منا ولا في المقسوم على المشهور للنصوص المستفيضة وتسقط بتأخير مطالبتها من غير عذر عند الأكثر بل نقل عليه الاجماع خلافا لمن جعلها على التراخي ولم يسقطها إلا بالتصريح مدعيا عليه الاجماع أيضا ولو ادعى العذر ففي تصديقه بغير يمين أو معها أو مع البينة أو يكلف أولا البينة فإن عجز أحلف أو الرجوع إلى القرائن احتمالات وكذا الخلاف في سقوطها بعفوه عنها قبل البيع أو إذنه للمشتري في الابتياع أو مباركته له أو للبايع والذي اختاره في المفاتيح عدم سقوطها إلا بالتصريح به بعد ثبوتها أو اخلاله بالفورية وإنما تثبت للشريك حيث تثبت بشرط اسلامه إذا كان المشتري مسلما لأنه تسلط قهري كما علمت ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولا يشترط مع كفره بالاجماع واطلاق روايتي طلحة بن زيد والسكوني ليس لليهودي وإلا النصراني شفعة مقيد به وبشرط قدرته على نقد الثمن بالفعل أو بالقوة ولو بالاقتراض غير مماطل ولا هارب فيسقط حقه حينئذ فإن ادعي غيبته في بلد الواقعة أجل ثلاثة أيام فإن لم يحضره بطلت وإن افتقر إلى نقله من بلد آخر زيد عليها زمان النقل ذهابا وإيابا كما في صحيحة علي بن مهزيار عن أبي جعفر الثاني (ع) في رجل طلب شفعة أرض فذهب على أن يحضر المال فلم ينض فكيف يصنع صاحب الأرض إذا أراد بيعها أيبيعها أو ينتظر مجئ شريكه صاحب الشفعة قال إن كان معه بالمصر فلينتظر به ثلاثة أيام فإن أتاه بالمال وإلا فليبع وبطلت شفعته في الأرض وإن طلب الأجل إلى أن يحمل المال من بلد آخر فلينتظر به مقدار ما يسافر الرجل إلى تلك البلدة وينصرف وزيادة ثلاثة أيام إذا قدم فإن واتاه وإلا فلا شفعة له وربما تقيد بما إذا لم يستلزم ذلك تأخيرا كثيرا كالبصرة من الشام ونحوه حذرا من الضرار على المشتري وهو الأصل في اثباتها كما تقدم والمراد بالثمن هو ما عقد عليه البيع خاصة دون ما يتبعه من أجرة الدلال والوزان ونحوها كما صرحوا به سواء كان مساويا للقيمة السوقية أم لا فيدفع الشفيع إن شاء مثله إن كان مثليا وإلا فقيمته يوم العقد على المشهور إلى المشتري ويأخذ المبيع وقيل بل المعتبر وقت الأخذ وقيل أعلى القيم بينهما كالغاصب وهما شاذان ومنهم من أسقط الشفعة هنا لتعذر الأخذ بالثمن وفي مستنده قصور وليس له تبعيضه عليه بل إما أن يأخذ الجميع أو يدع لما مر واختلف في اجرائها في غير العقار من المشتركات فالعلامة في المختلف أثبتها في العبد دون غيره من الحيوان المنقول لصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) في المملوك بين شركاء فيبيع أحدهم نصيبه ويقول صاحبه أنا أحق به أله ذلك قال نعم إذا كان واحدا فقيل له في الحيوان شفعة قال لا وأكثر القدماء على ثبوتها في مطلق الحيوان عبدا أو غيره بل كل مبيع منقولا أو غيره لعموم ما
(٢٣٦)