من طلوع فجره إلى قبل صلاة العيد وقيل إلى الزوال بل إلى آخر النهار ولا يجوز التأخير إلا مع العزل و انتظار المستحق وهل تسقط به بدون ذلك كما هو ظاهر بعض الروايات أم يستصحب وجوبها أداء أم قضاء أقوال وليؤخذ بما هو أحوط للدين وأبرأ للذمة فإن استكمل الشرايط ببلوغ أو عقل أو غنى أو حصول ولد أو مملوك قبل غروب الشمس ليلة الفطر ولو بلحظة يسيرة وجبت اجماعا وإن استكملها بعده قبل الزوال وهو آخر وقت صلاة العيد استحبت وإن كان بعده سقطت اجماعا أيضا كما في المفاتيح لكن على القول بامتداد وقتها إلى آخر النهار يتجه تعليق السقوط عليه إلا أنه لا يعهد منهم تصريح به ومن وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه مطلقا سواء أدى عنه أم لا وإن كان لو أنفرد عنه وجبت عليه كالضيف والزوجة الغنيين وفاقا للأكثر إذ لا ثنيا في صدقة كما ورد في الحديث النبوي واختلفت النقلة في لفظه فالأكثر على ضبط الثنيا بالثاء المثلثة المضمومة فالنون الساكنة فالياء المقصورة كما هنا وفي المفاتيح وفي القاموس والنهاية ثنى بالكسر كإلى وهو أن يفعل الشئ مرتين وخالف ابن إدريس في الضيف فأوجب عليه أيضا فإن ثنى الضيف فقد احتاط وفي الموسرة المعسر زوجها مع تكلفه اعالتها اشكال ولو أعالت نفسها زال وكذا الكلام في نظائرها باب المقادير المخرجة والنصب جمع نصاب وهو الأصل والمرجع ومن المال الحد الذي ثبت فيه الزكاة إذا بلغه وهي متفاوتة في الأجناس بالتناسب على الوجه اللائق حسبما اقتضته حكمة الشارع وكذا المقادير وهي في الذهب نصف دينار في عشرين دينارا وهو نصابه الأول على الأشهر الأحوط وقيل بل هو أربعون دينارا وفيه دينار كامل ومستنده محتمل للتقية مع مخالفته للاعتبار بنصاب الفضة على المعهود في الشرع ثم قيراطان عراقيان هما عشر دينار في كل أربعة دنانير والنيف عفو وفي الفضة خمسة دراهم في مائتي درهم وهو نصابه الأول بالاجماع ثم درهم واحد في كل أربعين درهما والضابط فيهما ربع العشر اجماعا والدينار مثقال شرعي هو ثلاثة أرباع المثقال للصيرفي من هذه الدنانير الغالبة في بلاد الاسلام وهو قدر درهم وثلاثة أسباع درهم فكل سبعة دنانير عشرة دراهم كما تقدم والدرهم وزن ثمان وأربعين حبة شعير متوسط فإنه لا خلاف في أنه ستة دوانيق والدانق ثمان حبات وأما رواية سليمان بن حفص أن الدانق وزن ست حبات والحبة وزن حبتي شعير من أوساط الحبة فيبلغ الدرهم اثنتين وسبعين شعيرة فضعيفة مهجورة وإنما تجب الزكاة في النقود الخالصة دون المغشوشة بغيرها إلا أن علم أن الصافي منها نصاب ومع الشك تستحب كما سبق و الأحوط استعلام ذلك بالتصفية وإن صرح المحققون بعدم وجوبه ولو كانت دراهمه مغشوشة بالذهب أو دنانيره بالفضة فإن لم يبلغ كل من الغش والمغشوش نصابه فكذلك وإلا وجب في البالغ والاخراج من كل جنس بحسابه فإن علمه وإلا توصل إليه بالسبك هذا في النقدين وأما في الأنعام فالمقدر شاة في كل خمس من الإبل حتى تبلغ خمسا وعشرين ففيها خمس شيات فنصابها الأولى خمسة متفاضلة بخمسة والزيادات شنق إلى ست وعشرين وهو النصاب السادس فبنت مخاض ومن المتقدمين من جعل غاية الشياة أربعا في عشرين وأوجب في الخمس وعشرين بنت مخاض وأسقط النصاب السادس إلى ست وثلاثين فبنت لبون ومستنده يحتمل التقية إلى ست وأربعين فحقة فعلى المشهور النصب الثانية المتفاضلة بعشر ثلاثة ثم لا شئ إلى إحدى وستين وهو أول النصب الثلاثة الثالثة المتفاضلة بخمسة عشر فجذعة إلى ست وسبعين فبنتا لبون إلى إحدى وتسعين فحقتان فهذه أحد عشر نصابا والزايد عفو أيضا إلى مائة وإحدى وعشرين فيستقر النصاب والمقدار جميعا بحيث يشملهما الضابط ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون وليتحر في الحساب أقلهما عفوا استبراء للذمة وأخذا باليقين وربما يتطابقان فيتخير وتبيع أو تبيعة مخيرا بينهما المالك في كل ثلاثين بقرة وهو أول نصابيها ومسنة لا مسن في كل أربعين وهو أخيرهما وما بينهما وقص وفيما زاد يتحرى المطابق من العددين ويتخير في مطابقهما وقد تبع المصنف والجماعة في التعبير عن أسنان الإبل والبقر ألفاظ الروايات وتفسير الأسماء فيهما بترتيبهما على ترتيب الحول فبنت المخاض ما أكملت حولا واحدا ويتحقق ذلك بالدخول في الثاني وكذا التبيع وهو ما تبع قرنه أذنه أو تبع أمه في المرعى ومن ثم وصف في حسنة الفضلاء الخمسة بالحولي وبنت اللبون ما أكملت حولين وكذا المسنة والتسمية شرعية أو لطلوع سنها حينئذ ثم الحقة والجذعة كما سبق في باب الجناية وشاة في أربعين من الغنم وهو أول نصبها الخمسة على المشهور المناسب لنصاب النقدين وقيل بل هو إحدى وأربعون فالتفاضل بين الثلاثة الأولة يطرد على نسق واحد والزايد عفو إلى مائة وإحدى وعشرين فشاتان إلى مأتين وواحدة فثلث شياه إلى ثلاثمائة وواحدة ففي كل مائة شاة وفاقا لبعض المتقدمين لصحيحة محمد بن قيس عن أبي عبد الله (ع) وقيل فأربع إلى أربعمائة فصاعدا ففي كل مائة شاة وهو أشهر وعلية الأكثر لحسنة الفضلاء والصحيحة تحتمل التقية والمراد بعفو الزيادات في الجميع عدم تعلق الوجوب بها فلا يسقط بتلفها بعد الحول شئ ما دام النصاب فأيما بخلاف تلف بعض النصاب بغير تفريط فإنه يسقط من الواجب بحسابه ومنه تظهر فائدة النصابين الأخيرين من الغنم على القولين وقد يناقش في ذلك بأن مقتضى الإشاعة توزيع التالف على الحقين فمن أين التخصيص وهو كما ترى فإن الإشاعة هنا ليست على حدها في سائر الأموال المشاعة لتكون الخسارة على الجميع ومن ثم جاز للمالك الاخراج من غير النصاب والتصرف فيه بمجرد الضمان ووجب عليه كل ما يتوقف عليه الدفع إلى المستحق من أجرة الكيال أو الوزان ونحو ذلك مما ينبه على أن صرفة الفقراء هي الأهم في نظر الشارع من وجه وإن كان الارفاق بالمالك
(١٥٣)