في فعل الكون وفيه ما أشرنا إليه في نظيره فيما سلف وإن احتمل كونها أخبارا متتالية ويدعو له بالشفاء وأكمله سبع مرات ويأتي في دعائه بالمأثورات ولو بتكرار واحد منها العدد ومنها اللهم اشفه بشفائك وداوه بدوائك وعافه من بلائك واجعل شكايته كفارة لما مضى من ذنوبه وما بقي ويرغب في التوبة والوصية فإنه من أهم النصيحة ويخفف الجلوس عنده فورد في النبوي وغيره العيادة فواق ناقة والفواق بفتح الفاء وضمها قدر ما بين الحلبتين من الراحة وعن أمير المؤمنين (ع) أن من أعظم العواد أجرا لمن إذا عاد أخاه خفف الجلوس إلا أن يحب المريض الإطالة ويسأله ذلك ولا يغيظه ولا يضجره ولا يحدث في محضره إلا بما يسره من مطايبة حسنة ووعد بالخير ونحو ذلك وما هو خير له في دينه أو دنياه من غير معصية ويبشره بما له في بلواه من تكثير الحسنات وحط السيئات ورفع الدرجات وبطول العمر وسرعة الصحة انشاء الله ويسأله الدعاء ويغتنم دعاءه فهو للعائد كدعاء الملائكة روى ذلك سيف بن عميرة وغيره عن أبي عبد الله (ع) وهي مرة سنة يعير تاركها يوم القيامة كما ذكر والزيادة نفل وعن النبي صلى الله عليه وآله العيادة ثلاثة ولا تكون ولاء بل ورد في النبوي أغبوا في العيادة أو اربعوا وعن أبي عبد الله (ع) لا تكون عيادة أقل من ثلاثة أيام فإن وجبت فيوم ويوم لا ويومان لا فإذا طالت العلة ترك المريض وعياله والظاهر أن المعنى أنه لا عيادة في أول ما يمرض المريض إلى ثلاثة أيام فإن برأ وإلا فغبا ويؤيده وجود كلمة في قبل اسم التفضيل في بعض نسخ الكتاب والكافي والمكارم باب الوصية وتستحب حال الصحة احتياطا عن هجوم الموت وتتأكد للمريض لا سيما عند الظهور مخايل الموت عليه وهو المراد بحضوره في الآية الكريمة وغيرها فورد في النبوي وغيره الوصية حق على كل مسلم وفي النبوي من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية وفيه أيضا لا ينبغي أن يبيت الانسان وفي بعض الروايات المرء المسلم ليلة إلا ووصيته تحت رأسه وفيه من لم يحسن الوصية عند موته كان ذلك نقصا في عقله ومروته ثم لما سئل يا رسول الله وكيف يوصي الميت فسرها باقراره بالعقائد الدينية عند جماعة من المؤمنين قال إذا حضرته وفاته واجتمع الناس إليه قال اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم اللهم إني أعهد إليك في دار الدنيا أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك وأن الجنة حق وأن النار حق وأن البعث حق والحساب حق والقدر حق والميزان حق وأن الدين كما وصفت وأن الاسلام كما شرعت وأن القول كما حدثت وأن القرآن كما أنزلت وأنك أنت الله الحق المبين جزى الله محمدا خير الجزاء وحيى محمدا وآل محمد بالسلام اللهم يا عدتي عند كربتي وصاحبي عند شدتي ويا ولي نعمتي إلهي وإله آبائي لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا فإنك إن تكلني إلى نفسي كنت أقرب من الشر وأبعد من الخير فآنس في القبر وحشتي واجعل لي عهدا يوم ألقاك منشورا ثم يوصي بحاجته الحديث ويجب على من عليه حق واجب مالي أن يوصي بذلك الحق اجماعا لقبح تضييع الحقوق ووجوب دفع ضرر العقاب سواء كان من حقوق الله أو الآدميين وسواء كان ماليا محضا كالزكاة والخمس والكفارات ونذر المال والدين أو مشوبا بالبدن كالحج فإن جانب المالية فيه أغلب ويخرجان من أصل تركته وجوبا بالاجماع والنصوص وإن لم يوص إذا علم اشتغال ذمته بهما وإن استوعبا أو أحدهما التركة فإنما هو بمنزلة الدين كما ورد ولو قصرت عنها قسمت عليها بالحصص خلافا لمن قدم الحج وإن قصرت عنه بحيث لا يرغب أخير قيل يعود ميراثا وقيل يصرف في سبيل الله ولو أمكن استنماؤه بالتجارة إلى أن يفي ففي جوازه وجه مال إليه بعضهم ويستأجر لحجة الاسلام وعمرته من أقرب المواضع الممكنة إلى مكة ولو ميقاتا عند الأكثر لأن قطع المسافة ليس معتبرا فيهما بالأصالة فلا يجب الاستيجار به ومنهم من أوجب الاستيجار من بلده يعني محل موته مع السعة إذ المحجوج عنه كان يجب عليه نفقة الطريق فلا تسقط عنه بالموت واستضعفه المصنف وغيره بالمنع وإن كان أحوط لا سيما إذا رضي الورثة وفي رواية محمد بن عبد الله عن الرضا (ع) إن وسعه ماله فمن منزله وإن لم يسعه ماله من منزله فمن الكوفة فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة وهي صريحة في اعتبار المنزل ثم أقرب المواضع إليه وهذا مما لم يصرح به الموجبون وإن لزمه دليلهم إلا أن موردها الوصية ولعل القرائن الحالية كانت دالة على إرادة الحج من البلد كما هو الظاهر من اطلاق الوصية في زماننا هذا فلا يلزم مثله مع انتفائها ومقتضى اعتبار المنزل عدم الاجزاء مما دونه ومن العجب أن منهم من صرح بأنه لو قضى من الميقات أجزأ وإثم الوارث ومحل النظر في المسألة إنما هو مع السعة دون القصور لامتناع اعتبار المنزل له فتأمل فإن عين الميت المنزل وجب قولا واحدا وعلى المشهور يعتبر التفاوت بين الأجرتين من الثلث وأما المنذورتان من دون وصية ففي سقوطهما أو وجوبهما من الأصل أو الثلاث وجوه وفي المفاتيح مال إلى الأول إن لم ينعقد اجماع على خلافه فالأخير وأما البدني المحض كالصلاة والصوم الفائتين مطلقا أو لعذر مطلقا أو في خصوص مرض الموت على الخلاف فإن كان له ولي أعلمه حتى يقضيه عنه بنفسه وجوبا وإن لم يوص ولو تركه كان كما لو ترك عبادة نفسه ولا يسقط بتبرع غيره ولو بإذنه على الأحوط وهو أولى الناس بميراثه من الرجال كما سلف في كتاب الصلاة وقيل أكبر ولده الذكور وكان المصنف لم يفرق بينهما ويتحقق الكبر بالتقدم في الميلاد ولو لحظة يسيرة مطلقا وفي مرسلة ابن أشيم في التوأمين عن أبي عبد الله (ع) إن الذي خرج آخر هو أكبر أما تعلم أنها حملت بذاك أولا وأن هذا دخل على ذاك ولا يمكنه أن يخرج حتى خرج هذا فالذي خرج آخر هو أكبرهما وهي تنطبق على ما قرره الطبيعيون في كيفية الحمل وسبب التعدد وفيها دلالة على أن المناط إنما هو التقدم في انعقاد النطفة وهو مشكل جدا وإلا لصح أن يكون المولود في شوال مثلا أكبر سنا من المولود في رجب والعرف والفتاوي ظاهران في خلافه مع عدم ظهور عامل من الأصحاب بالرواية واحتمال أن يكون غرضه (ع)
(٣٤٥)