التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٣٤٥
في فعل الكون وفيه ما أشرنا إليه في نظيره فيما سلف وإن احتمل كونها أخبارا متتالية ويدعو له بالشفاء وأكمله سبع مرات ويأتي في دعائه بالمأثورات ولو بتكرار واحد منها العدد ومنها اللهم اشفه بشفائك وداوه بدوائك وعافه من بلائك واجعل شكايته كفارة لما مضى من ذنوبه وما بقي ويرغب في التوبة والوصية فإنه من أهم النصيحة ويخفف الجلوس عنده فورد في النبوي وغيره العيادة فواق ناقة والفواق بفتح الفاء وضمها قدر ما بين الحلبتين من الراحة وعن أمير المؤمنين (ع) أن من أعظم العواد أجرا لمن إذا عاد أخاه خفف الجلوس إلا أن يحب المريض الإطالة ويسأله ذلك ولا يغيظه ولا يضجره ولا يحدث في محضره إلا بما يسره من مطايبة حسنة ووعد بالخير ونحو ذلك وما هو خير له في دينه أو دنياه من غير معصية ويبشره بما له في بلواه من تكثير الحسنات وحط السيئات ورفع الدرجات وبطول العمر وسرعة الصحة انشاء الله ويسأله الدعاء ويغتنم دعاءه فهو للعائد كدعاء الملائكة روى ذلك سيف بن عميرة وغيره عن أبي عبد الله (ع) وهي مرة سنة يعير تاركها يوم القيامة كما ذكر والزيادة نفل وعن النبي صلى الله عليه وآله العيادة ثلاثة ولا تكون ولاء بل ورد في النبوي أغبوا في العيادة أو اربعوا وعن أبي عبد الله (ع) لا تكون عيادة أقل من ثلاثة أيام فإن وجبت فيوم ويوم لا ويومان لا فإذا طالت العلة ترك المريض وعياله والظاهر أن المعنى أنه لا عيادة في أول ما يمرض المريض إلى ثلاثة أيام فإن برأ وإلا فغبا ويؤيده وجود كلمة في قبل اسم التفضيل في بعض نسخ الكتاب والكافي والمكارم باب الوصية وتستحب حال الصحة احتياطا عن هجوم الموت وتتأكد للمريض لا سيما عند الظهور مخايل الموت عليه وهو المراد بحضوره في الآية الكريمة وغيرها فورد في النبوي وغيره الوصية حق على كل مسلم وفي النبوي من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية وفيه أيضا لا ينبغي أن يبيت الانسان وفي بعض الروايات المرء المسلم ليلة إلا ووصيته تحت رأسه وفيه من لم يحسن الوصية عند موته كان ذلك نقصا في عقله ومروته ثم لما سئل يا رسول الله وكيف يوصي الميت فسرها باقراره بالعقائد الدينية عند جماعة من المؤمنين قال إذا حضرته وفاته واجتمع الناس إليه قال اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم اللهم إني أعهد إليك في دار الدنيا أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك وأن الجنة حق وأن النار حق وأن البعث حق والحساب حق والقدر حق والميزان حق وأن الدين كما وصفت وأن الاسلام كما شرعت وأن القول كما حدثت وأن القرآن كما أنزلت وأنك أنت الله الحق المبين جزى الله محمدا خير الجزاء وحيى محمدا وآل محمد بالسلام اللهم يا عدتي عند كربتي وصاحبي عند شدتي ويا ولي نعمتي إلهي وإله آبائي لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا فإنك إن تكلني إلى نفسي كنت أقرب من الشر وأبعد من الخير فآنس في القبر وحشتي واجعل لي عهدا يوم ألقاك منشورا ثم يوصي بحاجته الحديث ويجب على من عليه حق واجب مالي أن يوصي بذلك الحق اجماعا لقبح تضييع الحقوق ووجوب دفع ضرر العقاب سواء كان من حقوق الله أو الآدميين وسواء كان ماليا محضا كالزكاة والخمس والكفارات ونذر المال والدين أو مشوبا بالبدن كالحج فإن جانب المالية فيه أغلب ويخرجان من أصل تركته وجوبا بالاجماع والنصوص وإن لم يوص إذا علم اشتغال ذمته بهما وإن استوعبا أو أحدهما التركة فإنما هو بمنزلة الدين كما ورد ولو قصرت عنها قسمت عليها بالحصص خلافا لمن قدم الحج وإن قصرت عنه بحيث لا يرغب أخير قيل يعود ميراثا وقيل يصرف في سبيل الله ولو أمكن استنماؤه بالتجارة إلى أن يفي ففي جوازه وجه مال إليه بعضهم ويستأجر لحجة الاسلام وعمرته من أقرب المواضع الممكنة إلى مكة ولو ميقاتا عند الأكثر لأن قطع المسافة ليس معتبرا فيهما بالأصالة فلا يجب الاستيجار به ومنهم من أوجب الاستيجار من بلده يعني محل موته مع السعة إذ المحجوج عنه كان يجب عليه نفقة الطريق فلا تسقط عنه بالموت واستضعفه المصنف وغيره بالمنع وإن كان أحوط لا سيما إذا رضي الورثة وفي رواية محمد بن عبد الله عن الرضا (ع) إن وسعه ماله فمن منزله وإن لم يسعه ماله من منزله فمن الكوفة فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة وهي صريحة في اعتبار المنزل ثم أقرب المواضع إليه وهذا مما لم يصرح به الموجبون وإن لزمه دليلهم إلا أن موردها الوصية ولعل القرائن الحالية كانت دالة على إرادة الحج من البلد كما هو الظاهر من اطلاق الوصية في زماننا هذا فلا يلزم مثله مع انتفائها ومقتضى اعتبار المنزل عدم الاجزاء مما دونه ومن العجب أن منهم من صرح بأنه لو قضى من الميقات أجزأ وإثم الوارث ومحل النظر في المسألة إنما هو مع السعة دون القصور لامتناع اعتبار المنزل له فتأمل فإن عين الميت المنزل وجب قولا واحدا وعلى المشهور يعتبر التفاوت بين الأجرتين من الثلث وأما المنذورتان من دون وصية ففي سقوطهما أو وجوبهما من الأصل أو الثلاث وجوه وفي المفاتيح مال إلى الأول إن لم ينعقد اجماع على خلافه فالأخير وأما البدني المحض كالصلاة والصوم الفائتين مطلقا أو لعذر مطلقا أو في خصوص مرض الموت على الخلاف فإن كان له ولي أعلمه حتى يقضيه عنه بنفسه وجوبا وإن لم يوص ولو تركه كان كما لو ترك عبادة نفسه ولا يسقط بتبرع غيره ولو بإذنه على الأحوط وهو أولى الناس بميراثه من الرجال كما سلف في كتاب الصلاة وقيل أكبر ولده الذكور وكان المصنف لم يفرق بينهما ويتحقق الكبر بالتقدم في الميلاد ولو لحظة يسيرة مطلقا وفي مرسلة ابن أشيم في التوأمين عن أبي عبد الله (ع) إن الذي خرج آخر هو أكبر أما تعلم أنها حملت بذاك أولا وأن هذا دخل على ذاك ولا يمكنه أن يخرج حتى خرج هذا فالذي خرج آخر هو أكبرهما وهي تنطبق على ما قرره الطبيعيون في كيفية الحمل وسبب التعدد وفيها دلالة على أن المناط إنما هو التقدم في انعقاد النطفة وهو مشكل جدا وإلا لصح أن يكون المولود في شوال مثلا أكبر سنا من المولود في رجب والعرف والفتاوي ظاهران في خلافه مع عدم ظهور عامل من الأصحاب بالرواية واحتمال أن يكون غرضه (ع)
(٣٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360