الصريح لا جامعتك ولا جامعك ولا وطئتك ولا أدخلت فرجي في فرجك ونحو ذلك أما لا جامع رأسي ورأسك مخدة وساقفتك من السقف مع النية فقولان والمشهور اشتراط تجريده عن الشرط بل نقل عليه الاجماع والمصنف على العدم كما مضى في نظايره وإنما ينعقد إذا كانت المرأة معقودة دائمة مدخولة فلا يقع بالموطوءة بالملك ولا المتمتع بها لصحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع) لا إيلاء على الرجل من المرأة التي تمتع بها ولا غير المدخولة بالاجماع والنصوص وإذا تمت الشرايط فحكمه كما في الآية الكريمة تربص أربعة أشهر لأنها أكثر مدة تصبر فيها المرأة عن الوطي وللزوج فيها تركه كما مضى ولا فرق فيه بين الحر والمملوك ولا الحرة والأمة لأنه أمر جبلي لا تتفاوت فيه الطباع غالبا كمدة الحيض والحمل والمشهور أن مبدأه الترافع لأنه حكم شرعي يتوقف على حكم الحاكم والمصنف وجماعة على أنه الايلاء منعا لاحتياج المدة إلى الضرب بل هو مقتضى الحكم الثابت بنص الآية ولا دليل على توقفه على المرافعة ثم المدة حق للزوج ليس للمرأة مطالبته فيها بالفئة فإذا انقضت فإن فاء وذلك بالوطي الموجب للغسل في القبل مع القدرة بالفعل وباظهار العزم عليه عندها مع العذر فيه كالمرض والصوم أو فيها كالحيض على خلاف فيه كفر لليمين على المشهور بل نقل عليه الاجماع كما لو فاء قبل انقضائها لرواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) في رجل آلى من امرأته فمرت أربعة أشهر قال يوقف فإن عزم الطلاق بانت منه وعليها عدة المطلقة وإلا كفر يمينه و أمسكها وقيل لا كفارة مع الفئة بعد المدة لأن المحلوف عليه إذا كان تركه أرجح لم تجب الكفارة بالحنث فيه وقواه في المفاتيح إلا أنه شاذ وفيه أن جواز العدول إلى الراجح في سائر الأيمان من غير كفارة لا يوجب ذلك في يمين الايلاء لمخالفته لها فيما عرفت من الأحكام فلا يحكم فيه بسقوط الكفارة بمجرد ذلك وحاصله منع الكبرى سيما والرواية صريحة فيه فالعمل على الأول أخذا باليقين وكيف كان فلا كلام في أنه إذا كفر انحل ايلاؤه فيما بعد وإلا يفئ بل أصر على الامتناع أجبره الحاكم بذلك أو الطلاق تخييرا له كالمظاهر وله حبسه والتضييق عليه في المطعم والمشرب إلى أن يختار باب اللعان وهو بكسر اللام جمع لعن بمعنى الابعاد عن الرحمة ومصدر لاعن وشرعا محاجة بين الزوجين مشتملة على لفظ اللعن وأصله ما روي من الطريقين أن رجلا دخل منزله فوجد مع زوجته رجلا يجامعها فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله فأخبره ولم يكن بينة فنزل قوله (تع) والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فدعاهما رسول الله صلى الله عليه وآله وحكم بينهما بذلك فهو إذن ليس أن يلعن كل منهما صاحبه بل إن يشهد الزوج أربع شهادات على صدق نفسه فيما رماها به ثم يلعن نفسه إن كان كاذبا في الخامسة ثم تشهد الزوجة أربع شهادات على كذبه ثم تدعو على نفسها في الخامسة بغضب الله عليها إن كان صادقا في ذلك ويشرع لأحد أمرين إما لرميه إياها بالزنا قبلا أو دبرا مع دعوى المشاهدة للزنا وعدم البينة كما هو مورد الآية أو لنفيه الولد المولود على فراشه مع امكان اللحوق به شرعا فلا لعان لو رماها بالسحق قولا واحدا أو تعذر فيه المشاهدة كالأعمى وفي صحيحة الحلبي وحسنة محمد بن مسلم لا يلاعنها حتى يقول رأيت بين رجليها رجل يزني بها وربما يلحق بالمشاهدة ما إذا حصل له العلم بالقراين والنصوص حجة عليه وكذا لو كانت له بينة على المشهور لمفهوم الآية خلافا لمن احتج بالأصل وضعف مفهوم الوصف وكذا لو امتنع لحوق الولد به لكونها غير مدخولة أو والدة قبل أقل الحمل أو بعد أكثره ولو فعل الأمرين فقذفها ونفاه فلعانان لأن تعدد السبب يقتضي تعدد المسبب حيث لا دليل على التداخل وفي الاكتفاء بواحد وجه والمتلاعنان يشترط فيهما البلوغ والعقل بلا خلاف لعدم العبرة بعبارة الصبي والمجنون ودوام العقد بلا خلاف أيضا في لعان النفي لانتفاء ولد المنعة بلا لعان اجماعا كولد الأمة واحتج المخالف في لعان القذف بعموم الآية والمشهور تخصيصه بصحيحة عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع) لا يلاعن عن الرجل المرأة التي يمتع بها وفي اشتراط الاسلام والحرية فيهما أو في الزوجة خاصة فيهما أو في لعان القذف خاصة أقوال والمصنف على العدم وفاقا للأكثر ويشترط في لعان القذف خاصة في الزوجة عدم شهرتها بالزنا ولو مرة واحدة وأن لا تكون صماء أو خرساء بلا خلاف في الثلاثة ومنهم من اشترط الأخيرين في لعان النفي أيضا وفي المفاتيح مال إلى اشتراط الدخول في لعان القذف أيضا لدلالة الروايات إلا أنها معارضة بعموم الآية وفي كونها شهادات أو أيمانا قولان وصورته كما تقدم مقتصرا في ذلك على ألفاظ القرآن فلو أبدل لفظة الشهادة أو الجلالة كما لو قال أحلف بالله أو أشهد بالخالق لم يقع وتعتبر العربية مع الامكان أخذا باليقين وإنما يقع عند الحاكم فإنه ضرب من الحكم بل من أقوى أفراده لافتقاره إلى سماع الشهادة أو اليمين والحكم بالحد ودرئه بعد ذلك أو بلحوق الولد ثم نفيه وبهذا يفرق بينه وبين الفرقة بغيره كالطلاق حيث لا يتوقف على الحاكم ويجلس الإمام مستدبر القبلة ويقيمها بين يديه مستدبرا مستقبلا كل منهما القبلة بحذائه كما في حسنة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) وفي صحيحة البزنطي
(٢٨٩)