عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) في بئر وقع فيها كلب أو فأرة أو خنزير قال ينزف كلها فإن غلب الماء فلينزف يوما إلى الليل ثم يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين فينزفون يوما إلى الليل وقد طهرت وإن كان من غيرها فلهم أقوال وجوب نزح الجميع والاكتفاء بالأربعين وبالثلثين ومال المصنف في كتابه الكبير إلى العشرين إن كانت النجاسة من الميتات ولا يخلو من وجه و يستحب التنزه في رفع الحدث الأصغر عن الماء الأسن وهو الآجن وكان التعبير به أجود كما في حسنة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) في ماء الآجن يتوضأ منه إلا أن تجد ماء غيره فتتنزه عنه قال في الوافي الآجن المتغير اللون والطعم وموردها الوضوء والاطلاق غير ملايم لطريقته وأبلغ منه ما في المفاتيح حيث ذكره في الغسل وعلله بالنص ومثله القول في الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر ففي رواية ابن سنان عنه (ع) الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه وأشباهه مع اختصاصها وما في معناها مما استدل به المانعون بالجنابة فاجراء الحكم في غيرها غير سديد والاستمداد بانتفاء القائل بالفرق غير مقبول كما أشرنا إليه مرارا وكذا في سؤر الحايض فإن الروايات الناهية كلها في الوضوء كصحيحة عيص بن القاسم عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن سؤر الحايض فقال لا تتوضأ منه وموثقة الحسين بن أبي العلا عنه (ع) في الحايض يشرب من سؤرها ولا يتوضأ منه ووردت الرخصة في بعضها إذا كانت مأمونة ومن ثم قيد بعضهم الحكم بغير المأمونة ومنهم المصنف في المعتصم والمفاتيح مع تضعيف الاطلاق ومنهم من عبر بالمتهمة كما في الدروس وغيره ومطلقا عن الماء المسخن بالشمس كما في النبوي المتفق عليه الماء الذي تسخنه الشمس لا تتوضؤوا به ولا تغتسلوا به ولا تعجنوا به فإنه يورث البرص والظاهر تعليق استمرار الحكم على بقاء الوصف وإن لم نشترط في صدق المشتق بقاء معنى الاشتقاق نظر إلى لفظ الرواية وكان التعبير به أجود ومنهم من عبر بالمشمس ومنهم المصنف في المفاتيح وما هنا بما فيه أوفق وسوى فيه بين المياه المذكورة وسؤر اليهودي والنصراني والمشرك والناصب وولد الزنا وما أصابته الوزغة والحية والعقرب والقليل الذي أصابته النجاسة ولم يتغير وماء البئر التي أصابته ولما ينزح منها ما قدر إلا أن لا يجد ماء غيرها فإن كان الموجود واحدا تعين وإن تعدد اختار المحتاط أقربهما إلى اليقين فيقدم ما أصابته الوزغة على ما أصابته النجاسة وسؤر اليهودي على سؤر المشرك والآسن والمسخن بالشمس على المستعمل وهكذا باب الأخباث وكيفية تطهيرها وهي ثمانية فضلتا غير المأكول اللحم بالأصل أو المعارض مطلقا كالموطوء والجلال مما له دم سائل أي خارج بقوة ودفع إذا قطع شئ من عروقه لاجتماعه فيها من أنواع الحيوان ما عدا الطير اجماعا إلا من ابن الجنيد في بول الصبي ما لم يأكل اللحم وهو شاذ ضعيف المستند سند أو دلالة محجوج بما يدل على نجاسة بول الصبي والانسان وما لا يؤكل لحمه وأما خلافه في طهارة أبوال الخيل والبغال والحمير فمدلول عليه بعدة من الأخبار المعتبرة ويستفاد من بعضها أن المراد بمأكول اللحم ما جعله الله للأكل إلا أنه يقول أرواثها أيضا وهي لا تساعد عليه وفي موثقة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) لا بأس بروث الحمير واغسل أبوالها ومن ثم مال المصنف في مطولاته إلى الفرق والتفصيل إن لم ينعقد الاجماع المركب على خلافه وفي استثناء الطير موافقة للصدوق وابن أبي عقيل لحسنة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) كل شئ يطير لا بأس بجزئه وبوله ومخالفته للمشهور لحسنة عبد الله بن سنان عنه (ع) اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه وإذا ثبت في البول ثبت في الخرء إذ لا قائل بالفرق وهما عمومان متعارضان من وجه فلا بد من تخصيص أحدهما بالآخر ومطابقة الأول للأصل وعمومات الطهارة معارضة بمطابقة الثاني للاحتياط وعمومات نجاسة البول وأظهرية شمول كل شئ يطير لما لا يؤكل لحمه من الطير من شمول ما لا يؤكل لحمه له في مرتبة الدعوى وقد يقال إن الظاهر عدم وجود البول للطير وذلك مما يريب في الرواية إلا أن يحمل البول فيها على التجوز باطلاقه على رطوبات الطير وفيه أنه حينئذ يصير ذكر الخرء مستدركا والتحقيق أن السالبة الكلية هنا غير معلومة الصدق والاستقراء التام متعذر والناقص لا يجدي وكلام بعض علماء الحيوان وإن أشعر بذلك إلا أنه غير مقبول في معارضة ما يشعر به النص المعتبر عن أهل العصمة صلى الله عليه وآله نعم ما غلب الميعان على ذرقه كالدجاج و سباع الطيور لا يبعد فيه ذلك دون ما غلب فيه التصلب كالخشاف وقد صرح علماء الحيوان بأنه يبول كما تبول ذوات القوايم من الحيوان وتكرر ذكره في الروايات مع الأمر بغسل الثوب منه في بعضها ونفي البأس عنه في آخر كما ينقل عن القوم ومن ثم اختلف فيه أصحابنا بالخصوص وفي دلالة الأمر بالغسل على النجاسة نظر ومثله الكلام في ذرق الدجاج ففي رواية مضمرة أنه لا يجوز الصلاة فيه كما هو المنقول عن أبي حنيفة والشافعي وفي أخرى أنه لا بأس به والدم والمني من الآدمي وغيره أيضا مما له دم سايل سوى الدم المتخلف في تضاعيف الحيوان المذبوح الشرعي بعد القذف المعتاد من غير مانع فهنا أحكام خمسة أ نجاسة الدم في الجملة كما تظافرت به النصوص ونقل عليه الاجماع والمشهور أنه لا فرق بين قليله وكثيره وفي كلام بعض المتقدمين ما يؤذن باستثناء ما دون قدر الحمصة من غير دم الحيض وفي كلام بعضهم ما دون سعة الدرهم وهما شاذان ب اختصاصها بدم ما له نفس كما نقل عليه الاجماع فلا بأس بدم السمك والبق والبرغوث وإن كثر وتفاحش كما في صحيحة ابن أبي يعفور وغيرها ج استثناء المتخلف في الذبيحة كما وقع مقطوعا به في كلامهم منقولا عليه الاجماع ومنهم المصنف في المفاتيح وإن أهمله في كتابه الكبير والظاهر أنه لا فرق بين المتخلف في العروق والبطن وغيرهما مما لم يعلم احتباسه لعارض
(٩٠)