موافقة لروايات القوم ب صحيحة أيوب بن نوح قال كتب إليه بعض أصحابنا أنه كانت لي امرأة لي منها ولد وخليت سبيلها فكتب (ع) المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلا أن تشاء المرأة ولا تخدش بالاضمار لجلالة المضمر وللتصريح بأبي الحسن علي بن محمد (ع) في السرائر لابن إدريس فيتجه العمل بها وأيضا الحضانة بالكسر أو الفتح ولاية تربية المولود من حفظه ووضعه في مهده ورفعه وكحله ودهنه وتنظيفه وغسل ثيابه وخرقه ونحو ذلك من حضن الصبي في حضنه أو حضن الطاير بيضه إذا ضمه إلى نفسه تحت جناحه وهذه الأمور بالمرأة أليق منها بالرجل وفي الوافي أن الأم أحق به إلى سبع سنين ما لم تتزوج لأن هذه المدة مدة التربية البدنية وزمان اللعب والدعة والأمهات أحق بهم في ذلك وفي آداب التربية يربي سبعا ويؤدب سبعا والتربية إنما تكون للأم والتأديب للأب و بالجملة فلا وجه لتوقفه هنا وإنما يثبت لها حق الحضانة حيث يثبت بشرط حريتهما واسلامهما إن كان الولد محكوما باسلامه وعقلهما اجماعا في الثلاثة إذ ليس من عداهم من أهل الولاية وزاد في المفاتيح اشتراط الأمانة وفسرها بعدم ظهور الفسق والوجه ما يستفاد من كلام سائر مشترطيها من أن المراد بها ما يؤمن معه من الخيانة في أمر الولد والتقصير في حفظه وهو مما يجامع ظهور الفسق كما لا يخفى وزاد أيضا الحضر والسلامة من المرض المعدي كالجذام والجرب والجمرة والطاعون و النصوص خالية عن ذلك كله والاحتجاج للأخير بما ورد في النبوي فر من المجذوم فرارك من الأسد لا يخلو عن قصور مع معارضته بعموم لا عدوى ولا طيرة ويشترط في الأم خاصة عدم تزويجها بالغير فإن فعلت سقطت حضانتها بلا خلاف فإن بانت عادت على المشهور والمراد اشتراط هذه الشروط في الأم قبل السبع وفي الأب بعدها فإن فقدها أو بعضها أحدهما في وقته مع اجتماعها في الآخر فالآخر أحق به مطلقا ولو فقداها كلا أو بعضا سقط حقهما على اشكال في بعضها و كانا كما لو كانا مفقودين من الرجوع إلى آية أولي الأرحام إلا إذا فقدت الأخير خاصة فإن التزويج لا يسقط حضانتها ما كانت بقية الشروط مجتمعة فيها دونه كما صرح به في المفاتيح وهذا أيضا من الايجازات المخلة وإذا مات أحدهما انتقل الحق إلى الآخر مطلقا وحيث يحكم باستحقاق أحدهما فهل يحكم عليه بالوجوب فيأثم ويجبر لو امتنع أم لا ظاهر صحيحة أيوب المتقدمة الثاني وأصرح منه ما في السرائر حيث قال إذا صار له سبع سنين فإن أخذه فله وإن تركه فله وعليه فلو أسقط حقه فهل يحكم بالوجوب على الآخر إذا كان موجودا أو على الأب خاصة أم لا يجب على أحدهما عينا بل يجب كفاية حيث يستلزم تركها تضييع الولد عليهما خاصة أو على جميع المسلمين من باب إعانة المضطر وجوه والنصوص خالية عن ذلك كله وإذا بلغ الولد رشيدا سقطت ولاية الأبوين عنه بلا خلاف مطلقا فيتخير في الانضمام إلى من يشاء إلا أنه ينبغي للبنت أن لا تفارق أمها إن كانت مأمونة إلى أن تتزوج والولد يتبع أبويه في الاسلام والحرية والرق والملكية وإن اختلفا في الأولين تبع المسلم منهما بلا خلاف والحر على المشهور الحاقا بالأشرف للنصوص المستفيضة وفي عدة منها إذا تزوج العبد الحرة فولده أحرار وإذا تزوج الحر الأمة فولده أحرار خلافا لبعض المتقدمين فجعله رقا تبعا للمملوك منهما إلا مع اشتراط حريته تغليبا لحق الآدمي وهو معارض بتغليب العتق ومن ثم يجري فيه السرائر و لرواية أبي بصير لو أن رجلا أتى قوما فتزوج إليهم مملوكتهم كان ما ولد لهم مماليك وفي رواية الحسن بن زياد في جارية زوجها مولاها ما منزلة ولدها قال منزلتها إلا أن يشترط زوجها وهما وما في معناهما مختصة برق الأم فيقرب حملها على التقية كما في الاستبصار لأن الولد عند بعضهم يتبع الأم والأحوط اشتراط الحرية عند التزويج في مختلف الأبوين مطلقا خروجا عن شبهة الخلاف سيما إذا كان المملوك هي الأم خروجا عن مخالفة الروايات أيضا وعلى المشهور فهل يجوز اشتراط الرقية المشهور نعم لعمومات الوفاء بالشروط وتردد فيه المصنف وهو في محله لاشتراط المشروعية في الشرط وهي في استرقاق من حكم الشارع بحريته غير معلومة وإن تعدد مالك الأبوين فالأكثر على أن الولد بينهما نصفان لأنه نماء ملكهما بالسوية خلافا لمن أتبعه الأم إلا مع الشرط كغيره من الحيوانات ولو اشترط أحدهما الانفراد به أو زيادة عن نصيبه صح ولزم والنصوص خالية عن ذلك فالأحوط تعيين المالك بالانفراد أو الاشتراك مع ضبط السهام في المتعدد مالكهما قطعا للتجاذب ويلحق بولد المزوجة في ذلك كله ولد المحللة ويقوى احتياط اشتراط الحرية فيه لتصريح موثقتي ضريس والعطار وغيرهما بأنه لمولى الجارية إلا أن يكون قد اشترط عليه أنه حر مع بعد حملها على التقية فإن فقد الشرط في ولد المحللة فإن عتقه مولى الجارية تبرعا فقد احتاط وإلا فكه أبوه بالقيمة احتياطا عن خلاف من أوجب ذلك لموثقة إبراهيم بن عبد الحميد وما في معناها يقوم عليه الولد بقيمته وإن كان له مال اشتراه بالقيمة ومن أولد أمة الغير بدون إذنه بأن وطأها فأتت بولد لا يمكن الحاقه بغيره فإن كان الوطي بشبهة أنها حليلته فعليه قيمة الولد يوم سقط إن سقط حيا لمولاها عوضا عن منفعة ملكه وهو حر لحوقا بأشرف أبويه ولا شئ له عن الولد إن سقط ميتا ولا فرق في ذلك بين ما لو سلمت نفسها مكرهة أو طائعة مشتبهة أو زانية أما ولد الزانية أو المشبهة من الزاني فهو رق لمالك أمه وإن كان حرا جمعا بين الحقوق المحترمة بذلك وولد الأمة المشتركة بين جماعة الموطوئة للجميع في طهر واحد ويقرع عليه بينهم لو تداعوه كل منهم لنفسه ويغرم الخارج اسمه بالقرعة حصص الباقين بلا خلاف كما في قضية أمير المؤمنين (ع) العجيبة في اليمن وغيرها وفي رواية ابن عمار من قرع كان الولد ولده يرد قيمة الولد على صاحب الجارية وليس في شئ منها تعرض لقيمة الجارية إلا أن الأصحاب حكموا بضمان حصصهم من القيمتين فتبعهم المصنف وكذا الحكم لو لم يدعه أحدهم ولو كان الواطي أو المدعي واحدا ألحق به وألزم ذلك كما في المفاتيح وغيره وحق المولود أن
(٢٩٦)