التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٢٩٦
موافقة لروايات القوم ب صحيحة أيوب بن نوح قال كتب إليه بعض أصحابنا أنه كانت لي امرأة لي منها ولد وخليت سبيلها فكتب (ع) المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلا أن تشاء المرأة ولا تخدش بالاضمار لجلالة المضمر وللتصريح بأبي الحسن علي بن محمد (ع) في السرائر لابن إدريس فيتجه العمل بها وأيضا الحضانة بالكسر أو الفتح ولاية تربية المولود من حفظه ووضعه في مهده ورفعه وكحله ودهنه وتنظيفه وغسل ثيابه وخرقه ونحو ذلك من حضن الصبي في حضنه أو حضن الطاير بيضه إذا ضمه إلى نفسه تحت جناحه وهذه الأمور بالمرأة أليق منها بالرجل وفي الوافي أن الأم أحق به إلى سبع سنين ما لم تتزوج لأن هذه المدة مدة التربية البدنية وزمان اللعب والدعة والأمهات أحق بهم في ذلك وفي آداب التربية يربي سبعا ويؤدب سبعا والتربية إنما تكون للأم والتأديب للأب و بالجملة فلا وجه لتوقفه هنا وإنما يثبت لها حق الحضانة حيث يثبت بشرط حريتهما واسلامهما إن كان الولد محكوما باسلامه وعقلهما اجماعا في الثلاثة إذ ليس من عداهم من أهل الولاية وزاد في المفاتيح اشتراط الأمانة وفسرها بعدم ظهور الفسق والوجه ما يستفاد من كلام سائر مشترطيها من أن المراد بها ما يؤمن معه من الخيانة في أمر الولد والتقصير في حفظه وهو مما يجامع ظهور الفسق كما لا يخفى وزاد أيضا الحضر والسلامة من المرض المعدي كالجذام والجرب والجمرة والطاعون و النصوص خالية عن ذلك كله والاحتجاج للأخير بما ورد في النبوي فر من المجذوم فرارك من الأسد لا يخلو عن قصور مع معارضته بعموم لا عدوى ولا طيرة ويشترط في الأم خاصة عدم تزويجها بالغير فإن فعلت سقطت حضانتها بلا خلاف فإن بانت عادت على المشهور والمراد اشتراط هذه الشروط في الأم قبل السبع وفي الأب بعدها فإن فقدها أو بعضها أحدهما في وقته مع اجتماعها في الآخر فالآخر أحق به مطلقا ولو فقداها كلا أو بعضا سقط حقهما على اشكال في بعضها و كانا كما لو كانا مفقودين من الرجوع إلى آية أولي الأرحام إلا إذا فقدت الأخير خاصة فإن التزويج لا يسقط حضانتها ما كانت بقية الشروط مجتمعة فيها دونه كما صرح به في المفاتيح وهذا أيضا من الايجازات المخلة وإذا مات أحدهما انتقل الحق إلى الآخر مطلقا وحيث يحكم باستحقاق أحدهما فهل يحكم عليه بالوجوب فيأثم ويجبر لو امتنع أم لا ظاهر صحيحة أيوب المتقدمة الثاني وأصرح منه ما في السرائر حيث قال إذا صار له سبع سنين فإن أخذه فله وإن تركه فله وعليه فلو أسقط حقه فهل يحكم بالوجوب على الآخر إذا كان موجودا أو على الأب خاصة أم لا يجب على أحدهما عينا بل يجب كفاية حيث يستلزم تركها تضييع الولد عليهما خاصة أو على جميع المسلمين من باب إعانة المضطر وجوه والنصوص خالية عن ذلك كله وإذا بلغ الولد رشيدا سقطت ولاية الأبوين عنه بلا خلاف مطلقا فيتخير في الانضمام إلى من يشاء إلا أنه ينبغي للبنت أن لا تفارق أمها إن كانت مأمونة إلى أن تتزوج والولد يتبع أبويه في الاسلام والحرية والرق والملكية وإن اختلفا في الأولين تبع المسلم منهما بلا خلاف والحر على المشهور الحاقا بالأشرف للنصوص المستفيضة وفي عدة منها إذا تزوج العبد الحرة فولده أحرار وإذا تزوج الحر الأمة فولده أحرار خلافا لبعض المتقدمين فجعله رقا تبعا للمملوك منهما إلا مع اشتراط حريته تغليبا لحق الآدمي وهو معارض بتغليب العتق ومن ثم يجري فيه السرائر و لرواية أبي بصير لو أن رجلا أتى قوما فتزوج إليهم مملوكتهم كان ما ولد لهم مماليك وفي رواية الحسن بن زياد في جارية زوجها مولاها ما منزلة ولدها قال منزلتها إلا أن يشترط زوجها وهما وما في معناهما مختصة برق الأم فيقرب حملها على التقية كما في الاستبصار لأن الولد عند بعضهم يتبع الأم والأحوط اشتراط الحرية عند التزويج في مختلف الأبوين مطلقا خروجا عن شبهة الخلاف سيما إذا كان المملوك هي الأم خروجا عن مخالفة الروايات أيضا وعلى المشهور فهل يجوز اشتراط الرقية المشهور نعم لعمومات الوفاء بالشروط وتردد فيه المصنف وهو في محله لاشتراط المشروعية في الشرط وهي في استرقاق من حكم الشارع بحريته غير معلومة وإن تعدد مالك الأبوين فالأكثر على أن الولد بينهما نصفان لأنه نماء ملكهما بالسوية خلافا لمن أتبعه الأم إلا مع الشرط كغيره من الحيوانات ولو اشترط أحدهما الانفراد به أو زيادة عن نصيبه صح ولزم والنصوص خالية عن ذلك فالأحوط تعيين المالك بالانفراد أو الاشتراك مع ضبط السهام في المتعدد مالكهما قطعا للتجاذب ويلحق بولد المزوجة في ذلك كله ولد المحللة ويقوى احتياط اشتراط الحرية فيه لتصريح موثقتي ضريس والعطار وغيرهما بأنه لمولى الجارية إلا أن يكون قد اشترط عليه أنه حر مع بعد حملها على التقية فإن فقد الشرط في ولد المحللة فإن عتقه مولى الجارية تبرعا فقد احتاط وإلا فكه أبوه بالقيمة احتياطا عن خلاف من أوجب ذلك لموثقة إبراهيم بن عبد الحميد وما في معناها يقوم عليه الولد بقيمته وإن كان له مال اشتراه بالقيمة ومن أولد أمة الغير بدون إذنه بأن وطأها فأتت بولد لا يمكن الحاقه بغيره فإن كان الوطي بشبهة أنها حليلته فعليه قيمة الولد يوم سقط إن سقط حيا لمولاها عوضا عن منفعة ملكه وهو حر لحوقا بأشرف أبويه ولا شئ له عن الولد إن سقط ميتا ولا فرق في ذلك بين ما لو سلمت نفسها مكرهة أو طائعة مشتبهة أو زانية أما ولد الزانية أو المشبهة من الزاني فهو رق لمالك أمه وإن كان حرا جمعا بين الحقوق المحترمة بذلك وولد الأمة المشتركة بين جماعة الموطوئة للجميع في طهر واحد ويقرع عليه بينهم لو تداعوه كل منهم لنفسه ويغرم الخارج اسمه بالقرعة حصص الباقين بلا خلاف كما في قضية أمير المؤمنين (ع) العجيبة في اليمن وغيرها وفي رواية ابن عمار من قرع كان الولد ولده يرد قيمة الولد على صاحب الجارية وليس في شئ منها تعرض لقيمة الجارية إلا أن الأصحاب حكموا بضمان حصصهم من القيمتين فتبعهم المصنف وكذا الحكم لو لم يدعه أحدهم ولو كان الواطي أو المدعي واحدا ألحق به وألزم ذلك كما في المفاتيح وغيره وحق المولود أن
(٢٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360