التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٢٩٠
عن الرضا (ع) يجعل الرجل عن يمينه والمرأة عن يساره ويبدء بالرجل إلى أن ينهي وظيفته ويعظه قبل الخامسة ويسقط به إذا أنهاه حد القذف عنه إن كان لذلك ثم تشهد المرأة شهاداتها ويعظها أيضا الحاكم قبل الخامسة ويسقط به حد الزنا عنها ولو أقرت به بعد ذلك مطلقا عند بعضهم وقيل إن أقرت أربعا حدت وهو الأشهر واللعان واللعان يزيل الفراش من غير طلاق ويحرم كل منهما على الآخر مؤبدا كما سلف وإن كذب أحدهما نفسه بعد ذلك وينفي الولد إن كان لذلك ولو كذب بعده نفسه لحق به الولد وورثه ولكن لا يرثه الأب ولا أقرباؤه وفي ثبوت الحد عليه قولان والمصنف على العدم ولا يجبران عليه لو امتنعا عنه أو أحدهما قبل الشروع أو في الأثناء بل يحد الممتنع بعد ثبوته عليه فلو امتنع الرجل بعد القذف حد له ولو امتنعت المرأة بعد لعانه حدت للزنا وإن نكل إحديهما عن الانهاء لم ينتف الفراش ولا الولد وفي صحيحة علي بن جعفر وغيرها في رجل لاعن امرأته فحلف أربع شهادات بالله ثم نكل في الخامسة قال إن نكل في الخامسة فهي امرأته وجلد وإن نكلت المرأة عن ذلك إذا كانت اليمين عليها فعليها مثل ذلك باب العدد بكسر الفاء جمع عدة وهي مدة تربص المرأة عن تجديد العصمة رعاية لعصمتها السابقة لا عدة على غير المدخولة مطلقا على المشهور والقول بوجوبها بالخلوة شاذ دائمة كانت أو منقطعة مستقيمة الحيض أو غيرها صغيرة أو كبيرة حرة أو أمة للحر ولا للعبد إلا للمتوفى فتعتد له تفجعا ويلحق به المرتد الفطري والمفقود كما يأتي ولا المدخولة الغير البالغة تسعا واليائسة عن المحيض إلا له اجماعا أو احتياطا عن مخالفة من أوجبها عليهما من القدماء وغيرها كما نقله ثقة الاسلام وغيره لما روي أنه لما نزلت عدد القروء والوفاء قيل يا رسول الله إن عددا من عدد النساء لم يذكر في الكتاب الصغار والكبار وأولات الأحمال فنزل قوله (تع) واللائي يئسن من المحيض من نساءكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن الآية فالمعنى إن ارتبتم في حكمهن فلا تدروا ما عدتهن و يؤيده موقوفة أبي بصير عدة التي لم تبلغ المحيض ثلاثة أشهر والتي قعدت عن المحيض ثلاثة أشهر والأكثر على أن معنى الريبة في أنها تحيض أو لا تحيض فالمراد بهن المسترابات وقد فسرت بطريق أهل البيت (ع) باللواتي أمثالهن يحضن لأنهن لو كن في سن من لا تحيض لم يكن للارتياب معنى ويؤيده ما استفاض في صحاح الأخبار وغيرها من مساواتهما لغير المدخولة في سقوط العدة وأنهن يتزوجن على كل حال ومن المتأخرين من مال إلى سقوط العدة عن الصبية التي لم تحض ولا تحبل مثلها وإن كانت قد تجاوزت التسع وفي الروايات ما ينطبق عليه وإن كان ما ذكره الأكثر أحوط وكذا لا عدة على الزانية الحامل للزاني بلا خلاف فيجوز لها التزويج قبل الوضع إذ لا حرمة له أما الحايل فاعتدادها أحوط وإن كان المشهور فيها أيضا العدم وفي المفاتيح إن الأحوط ثبوتها للزاني مطلقا عملا بالعمومات وحذرا عن اختلاط المياه وتشويش الأنساب وتعتد الحرة المدخولة الحايل المستقيمة الحيض بانضباط عادتها وقتا من الطلاق والفسخ لغير ارتداد الزوج الفطري كما سبق ووطي الشبهة بل العتق الطاري أيضا احتياطا لصحيحة أبي بصير سواء كانت أم ولد أم لا بثلاثة قروء كما في الآية الكريمة أي أطهار كما عليه الأكثر بل نقل عليه الاجماع بقرينة تذكير العدد وللنصوص المستفيضة إحديها طهر الفرقة ولو حاضت بعدها بلحظة نعم يعتبر أن تكون كاملة الثالث اجماعا فلا تخرج عن العدة إلا بالدخول في الحيضة الثالثة وتعتد الأمة بالوصفين من الثلاثة الأولة بطهرين لأنها على النصف والقرء لا يتنصف وإنما يظهر نصفه إذا ظهر كله بعود الدم ولو أعتقت في العدة فإن كانت رجعية أكملت عدة الحرة وإلا عدة المملوكة وقيل إن القرء هي الحيض وأقرب محامل مستنده التقية وإن كان القوم أيضا ويؤيده الأول ما نقل عن بعض أهل اللغة من أن القرء بفتح القاف الطهر وجمعه قروء كضرب وضروب وخصم وخصوم وبضمها الحيض وجمعه أقراء كقفل وأقفال و به تخرج الآية عن التشابه إن صح وأما غير المستقيمة الحيض فالحرة تعتد مما ذكر بثلاثة أشهر هلالية فإن الأهلة مواقيت للناس والأمة بشهر ونصف كذلك سواء كانت مبتدئة أو مضطربة أو كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض انقطع عنها الدم ثلاثة أشهر فصاعدا كما قد يتفق في المريضة والمرضع أو لم تر حمرة قط وقيل بل ترجع المبتداة أولا إلى عادة نسائها كما في الحيض فإن فقدت فالأشهر مكان الأخذ بالروايات ومنهم من الحق بها المضطربة بعد فقد التميز والحامل تعتد بالوضع لا غير ولو بعد الفرقة بلا فصل على المشهور سواء وضعته حيا أو ميتا وسواء كانت حرة أو أمة لعموم قوله سبحانه وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وقيل بأقرب الأجلين منه ومن الأشهر إلا أنها لا تحل للأزواج إلا بعد الوضع ومستنده ضعيف ولو كان متعددا قيل يكتفي بوضع واحد وقيل بل المعتبر وضع الجميع ونقل في الخلاف الاجماع عليه وقيل إنها تبين بالأول ولا تنكح إلا بعد وضع الأخير لرواية عبد الرحمن عن أبي عبد الله (ع) في رجل امرأته وهي حبلى وكان في بطنها اثنان فوضعت واحدا وبقي واحد قال تبين بالأول ولا تحل للأزواج حتى تضع ما في بطنها ولو ارتابت المطلقة بالحمل بوجدان علامة تؤذن به من غير جزم كثقل وحركة وسوء مزاج يعرض الحبالى ونحوها صبرت سنة كما في رواية محمد بن حكيم عن العبد الصالح عليه السلام في المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع طمثها ما عدتها قال ثلاثة أشهر قلت فإنها تزوجت بعد ثلاثة أشهر فتبين لها بعد ما دخلت على زوجها أنها حامل قال
(٢٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360