عن الرضا (ع) يجعل الرجل عن يمينه والمرأة عن يساره ويبدء بالرجل إلى أن ينهي وظيفته ويعظه قبل الخامسة ويسقط به إذا أنهاه حد القذف عنه إن كان لذلك ثم تشهد المرأة شهاداتها ويعظها أيضا الحاكم قبل الخامسة ويسقط به حد الزنا عنها ولو أقرت به بعد ذلك مطلقا عند بعضهم وقيل إن أقرت أربعا حدت وهو الأشهر واللعان واللعان يزيل الفراش من غير طلاق ويحرم كل منهما على الآخر مؤبدا كما سلف وإن كذب أحدهما نفسه بعد ذلك وينفي الولد إن كان لذلك ولو كذب بعده نفسه لحق به الولد وورثه ولكن لا يرثه الأب ولا أقرباؤه وفي ثبوت الحد عليه قولان والمصنف على العدم ولا يجبران عليه لو امتنعا عنه أو أحدهما قبل الشروع أو في الأثناء بل يحد الممتنع بعد ثبوته عليه فلو امتنع الرجل بعد القذف حد له ولو امتنعت المرأة بعد لعانه حدت للزنا وإن نكل إحديهما عن الانهاء لم ينتف الفراش ولا الولد وفي صحيحة علي بن جعفر وغيرها في رجل لاعن امرأته فحلف أربع شهادات بالله ثم نكل في الخامسة قال إن نكل في الخامسة فهي امرأته وجلد وإن نكلت المرأة عن ذلك إذا كانت اليمين عليها فعليها مثل ذلك باب العدد بكسر الفاء جمع عدة وهي مدة تربص المرأة عن تجديد العصمة رعاية لعصمتها السابقة لا عدة على غير المدخولة مطلقا على المشهور والقول بوجوبها بالخلوة شاذ دائمة كانت أو منقطعة مستقيمة الحيض أو غيرها صغيرة أو كبيرة حرة أو أمة للحر ولا للعبد إلا للمتوفى فتعتد له تفجعا ويلحق به المرتد الفطري والمفقود كما يأتي ولا المدخولة الغير البالغة تسعا واليائسة عن المحيض إلا له اجماعا أو احتياطا عن مخالفة من أوجبها عليهما من القدماء وغيرها كما نقله ثقة الاسلام وغيره لما روي أنه لما نزلت عدد القروء والوفاء قيل يا رسول الله إن عددا من عدد النساء لم يذكر في الكتاب الصغار والكبار وأولات الأحمال فنزل قوله (تع) واللائي يئسن من المحيض من نساءكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن الآية فالمعنى إن ارتبتم في حكمهن فلا تدروا ما عدتهن و يؤيده موقوفة أبي بصير عدة التي لم تبلغ المحيض ثلاثة أشهر والتي قعدت عن المحيض ثلاثة أشهر والأكثر على أن معنى الريبة في أنها تحيض أو لا تحيض فالمراد بهن المسترابات وقد فسرت بطريق أهل البيت (ع) باللواتي أمثالهن يحضن لأنهن لو كن في سن من لا تحيض لم يكن للارتياب معنى ويؤيده ما استفاض في صحاح الأخبار وغيرها من مساواتهما لغير المدخولة في سقوط العدة وأنهن يتزوجن على كل حال ومن المتأخرين من مال إلى سقوط العدة عن الصبية التي لم تحض ولا تحبل مثلها وإن كانت قد تجاوزت التسع وفي الروايات ما ينطبق عليه وإن كان ما ذكره الأكثر أحوط وكذا لا عدة على الزانية الحامل للزاني بلا خلاف فيجوز لها التزويج قبل الوضع إذ لا حرمة له أما الحايل فاعتدادها أحوط وإن كان المشهور فيها أيضا العدم وفي المفاتيح إن الأحوط ثبوتها للزاني مطلقا عملا بالعمومات وحذرا عن اختلاط المياه وتشويش الأنساب وتعتد الحرة المدخولة الحايل المستقيمة الحيض بانضباط عادتها وقتا من الطلاق والفسخ لغير ارتداد الزوج الفطري كما سبق ووطي الشبهة بل العتق الطاري أيضا احتياطا لصحيحة أبي بصير سواء كانت أم ولد أم لا بثلاثة قروء كما في الآية الكريمة أي أطهار كما عليه الأكثر بل نقل عليه الاجماع بقرينة تذكير العدد وللنصوص المستفيضة إحديها طهر الفرقة ولو حاضت بعدها بلحظة نعم يعتبر أن تكون كاملة الثالث اجماعا فلا تخرج عن العدة إلا بالدخول في الحيضة الثالثة وتعتد الأمة بالوصفين من الثلاثة الأولة بطهرين لأنها على النصف والقرء لا يتنصف وإنما يظهر نصفه إذا ظهر كله بعود الدم ولو أعتقت في العدة فإن كانت رجعية أكملت عدة الحرة وإلا عدة المملوكة وقيل إن القرء هي الحيض وأقرب محامل مستنده التقية وإن كان القوم أيضا ويؤيده الأول ما نقل عن بعض أهل اللغة من أن القرء بفتح القاف الطهر وجمعه قروء كضرب وضروب وخصم وخصوم وبضمها الحيض وجمعه أقراء كقفل وأقفال و به تخرج الآية عن التشابه إن صح وأما غير المستقيمة الحيض فالحرة تعتد مما ذكر بثلاثة أشهر هلالية فإن الأهلة مواقيت للناس والأمة بشهر ونصف كذلك سواء كانت مبتدئة أو مضطربة أو كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض انقطع عنها الدم ثلاثة أشهر فصاعدا كما قد يتفق في المريضة والمرضع أو لم تر حمرة قط وقيل بل ترجع المبتداة أولا إلى عادة نسائها كما في الحيض فإن فقدت فالأشهر مكان الأخذ بالروايات ومنهم من الحق بها المضطربة بعد فقد التميز والحامل تعتد بالوضع لا غير ولو بعد الفرقة بلا فصل على المشهور سواء وضعته حيا أو ميتا وسواء كانت حرة أو أمة لعموم قوله سبحانه وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وقيل بأقرب الأجلين منه ومن الأشهر إلا أنها لا تحل للأزواج إلا بعد الوضع ومستنده ضعيف ولو كان متعددا قيل يكتفي بوضع واحد وقيل بل المعتبر وضع الجميع ونقل في الخلاف الاجماع عليه وقيل إنها تبين بالأول ولا تنكح إلا بعد وضع الأخير لرواية عبد الرحمن عن أبي عبد الله (ع) في رجل امرأته وهي حبلى وكان في بطنها اثنان فوضعت واحدا وبقي واحد قال تبين بالأول ولا تحل للأزواج حتى تضع ما في بطنها ولو ارتابت المطلقة بالحمل بوجدان علامة تؤذن به من غير جزم كثقل وحركة وسوء مزاج يعرض الحبالى ونحوها صبرت سنة كما في رواية محمد بن حكيم عن العبد الصالح عليه السلام في المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع طمثها ما عدتها قال ثلاثة أشهر قلت فإنها تزوجت بعد ثلاثة أشهر فتبين لها بعد ما دخلت على زوجها أنها حامل قال
(٢٩٠)