يفرح به المولود له وإن كان الولد محزنة فورد في فضله أنه نور في الدنيا سرور في الآخرة وقد سبق أنه من أعظم الفوايد وأن لا يغتم بالأنثى لأن الصلاح مستور فلعلها تكون أنفع لوالديها من الذكر وعن أبي عبد الله (ع) فيمن قال له خانتني زوجتي فولدت جارية لعلك كرهتها إن الله (تع) يقول آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا وعنه (ع) فيمن رآه متسخطا بتولد البنت أرأيت لو أن الله أوحى إليك أن اختار لك أو تختار لنفسك ما كنت تقول قال كنت أقول يا رب تختار لي قال فإن الله قد اختار لك ثم قال إن الغلام الذي قتله العالم مع موسى أبدلهما الله به جارية ولدت سبعين نبيا بل ينبغي أن يزداد فرحا بالبنات لأهل الجاهلية إذا كانوا يؤدونهن وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ولا سيما إذا كانت بكرا فورد في الحديث أن من بركة المرأة تبكيرها بالبنات يعني أن تلد أول ما تلد بنتا والبكر أول الولد وفي حديث آخر هذه البنات من ابتلى بهن فأحسن إليهن كن له سترا من النار والستر بالكسر ما يستتر به أي حاجزا بينه وبينها إما بشفاعتهن أو تكفير السيئات بسبب الابتلاء بهن والاحسان إليهن وفي حديث آخر من عال ثلاث بنات أو ثلاث أخوات وجبت له الجنة قيل يا رسول الله واثنتين قال واثنتين قيل واحدة قال وواحدة وفي عدة روايات عن أبي عبد الله (ع) البنات حسنات والبنون نعمة والحسنات يثاب عليها والنعم يسأل عنها ويحنك بالتمر بأن يمضغ ويجعل في فيه موصلا بالسبابة إلى حنكه وهو أعلى داخل الفم حتى يتحلل في حلقه أو ماء الفرات وهو النهر الذي حفره هوشنج بالعراق أو ماء المطر والمروي في هذا الباب عن أمير المؤمنين (ع) حنكوا أولادكم بالتمر فكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وآله بالحسنين وعن أبي جعفر (ع) يحنك المولود بماء الفرات وفي رواية أخرى حنكوا أولادكم بماء الفرات وتربة قبر الحسين (ع) فإن لم يكن فبماء السماء وينكشف منها أن الترديد في كلام المصنف ليس على وجهه وكذا تبديل ماء السماء بماء المطر وما ذكره بعضهم من الاجتزاء بماء فرات أي عذب ولو بخلطه بالتمر أو العسل ليعذب إن لم يكن عذبا كذلك ويؤذن في إذنه اليمنى بأذان الصلاة و يقيم في إذنه اليسرى فإنها عصمة من الشيطان الرجيم كما ورد وفي أخرى خذ عدسة جلوشير فدفه أي أخلطه بماء ثم قطر في أنفه في المنخر الأيمن قطرتين وفي الأيسر قطرة واحدة وأذن في أذنه اليمنى وأقم في اليسرى تفعل به كذلك قبل قطع سرته ليرفع عنه أم الصبيان والفزع وأم الصبيان علة تعتريهم أو الشيطان الذي يصيبهم وفي رواية الكناسي يقيم الصلاة في أذنه اليمنى فلا يصيبه لمم ولا تابعة أبدا واللمم محركة الجنون والتابعة الجنية التي مع الانسان تتبعه حيث ذهب كذا في الوافي ويقطع سرته بقاطع دون أن يشدها بخيط لتسقط فإنه لا يخلو عن غائلة ويميط عنه الأذى حين تولده بالغسل بفتح الفاء أو ضمها كما سلف في الطهارة ولا يسأم ببكائه وإن أسهر فإنه ذكر أربعة أشهر شهادة أن لا إله إلا الله وأربعة أشهر الصلاة على النبي وآله وأربعة أشهر الدعاء لوالديه وفي حديث آخر بكاؤه لا إله إلا الله إلى أن يأتي عليه سبع سنين فإذا جاز السبع فاستغفار لوالديه ويختن بقطع غلفته ذكرا كان أو أنثى في يومه السابع وإن أخر فلا بأس وفي رواية لا تخفض الجارية حتى تبلغ سبع سنين ولا يترك فهو واجب للذكر باجماع العلماء فإن لم يختن إلى أن بلغ ختن نفسه وقد تقدم أنه شرط لصحة الإمامة وهو مكرمة للأنثى ينضر وجهها ويفتر شهوتها ويلذ الوقاع ويحبب إلى الزوج إذا لم يجحف فيه ويسمى فيه أن لم يسم قبله فهو آخر أوقات التسمية لا أفضلها كما في المفاتيح كما يأتي ويكنى بأبي فلان أو أم فلان مخافة التبز أن يلحق به كما ورد أما استحباب كونه يوم التسمية فغير معلوم وورد تكنيته نفسه كبيرا إن لم يكن في صغره وليكن باسم ابنه إن كان له ابن وأما التلقيب فلا يظهر استحبابه من الروايات بل ورد عن أبي عبد الله (ع) لا خير في اللقب إن الله يقول ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ويحسن الاسم فهو أول ما يبر به الرجل ولده وهو من حق الولد على والده وأنه يدعى به يوم القيامة قم يا فلان بن فلان والتعبيد أصدق وأسماء الأنبياء أفضل فعن أبي جعفر (ع) أصدق الأسماء ما سمي بالعبودية وأفضلها أسماء الأنبياء وعن النبي صلى الله عليه وآله ما من أهل بيت فيهم اسم نبي إلا بعث الله إليهم ملكا يقدسهم بالغداة والعشي والأولى محمد أو أحمد أو على أو الحسن أو الحسين أو جعفر أو طالب أو عبد الله أو فاطمة من النساء فورد عن أبي الحسن (ع) لا يدخل الفقر بيتا فيه أحد هذه الأسماء أو حمزة فورد عن أبي عبد الله (ع) أنه أحب الأسماء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أو عبد الرحمن أو حارثة أو همام فورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنها من خير الأسماء والأحب أن يسمى المولود أولا بمحمد فإذا جاء يومه السابع فإن شاء غير وإن شاء ترك تأسيا بأهل البيت (ع) فعن أبي عبد الله (ع) لا يولد لنا ولد إلا سميناه محمدا فإذا مضى سبعة أيام فإن شئنا غيرنا وإلا تركنا ويكره تسمية الحكم والحكيم وخالد ومالك فورد عنه (ع) أنها من الستة أو السبعة التي لا يجوز أن يسمى بها وحارث فورد عن أبي جعفر (ع) أنه من أبغض الأسماء إلى الله ويس فورد عن أحدهما (ع) انكار الأذن فيه وهو اسم النبي صلى الله عليه وآله وضرار ومرة وحرب وظالم فورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنها شر الأسماء والتكنية والتكني بأبي الحكم وأبي مالك وبأبي عيسى مطلقا وبأبي القاسم إذا كان الاسم محمدا فورد أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك ويسمى السقط كما سمى رسول الله صلى الله عليه وآله محسنا فإن جهل صفته من الذكورة والأنوثة فبما يصلح لهما من الأسماء فورد في حديث أمير المؤمنين (ع) سموا أولادكم قبل أن يولدوا فإن لم تدروا ذكر أم أنثى فسموهم بالأسماء التي تكون للذكر والأنثى فإن أسقاطكم إذا لقوكم يوم القيامة ولم تسموهم يقول السقط لأبيه إلا سميتني وفي النبوي مثله وزاد قالوا يا رسول الله هذا من عرفناه أنه ذكر
(٢٩٧)