لأن هذا البحث في معناه ولأن العدة عدة وفاة قولا واحدا فلا وجه للطلاق وكيف كان فلا فرق بين المدخولة وغيرها ثم إن جاء زوجها قبل انقضاء العدة فهو أحق بها يراجعها إن شاء اجماعا وإن كانت عدتها باينة لانكشاف خلاف الظاهر بحياته وزوال الضرر عنها وإن جاء بعدما قضت العدة فلا سبيل له عليها مطلقا على المشهور وربما يقيد بما إذا تزوجت وقيل إن بانت بطلاق الولي فالأول وإن بانت بأمر الحاكم من غير طلاق فالثاني وفي بعض النسخ بعد قوله تؤجل أربع سنين بدلا مما ذكر من حين المرافعة متفحصة ثم يطلقها الولي وتعتد وهو من الايجازات المخلة وأكثر هذه الأحكام مخالفة للأصول الفقهية وإنما يصار إليها لدلالة الروايات ففي الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال المفقود إذا مضى له أربع سنين بعث الوالي أو يكتب إلى الناحية التي هو غايب فيها فإن لم يجد له أثرا أمر الوالي وليه أن ينفق عليها فما أنفق عليها فهي امرأته قلت فإنها تقول إني أريد ما تريد النساء قال ليس ذلك لها ولا كرامة فإن لم ينفق عليها وليه أو وكيله أمره أن يطلقها وكان ذلك طلاقا واجبا وفي الحسن والصحيح عن يزيد بن معاوية قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المفقود كيف يصنع بامرأته قال ما سكتت عنه وصبرت يخلى عنها فإن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجلها أربع سنين ثم يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فيسأل عنه فإن خبر عنه بحياة صبرت وإن لم يخبر عنه بشئ حتى تمضي الأربع سنين دعى ولي الزوج المفقود فقيل له هل للمفقود مال فإن كان له مال أنفق عليها حتى يعلم حياته من موته وإن لم يكن له مال قيل للولي أنفق عليها فإن فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوج ما أنفق عليها وإن أبى أن ينفق عليها أجبره الوالي على أن يطلق تطليقة في استقبال العدة وهي طاهر فيصير طلاق الولي طلاق الزوج فإن جاء زوجها من قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلقها الولي فبدا له أن يراجعها فهي امرأته وهي عنده على تطليقتين فإن انقضت العدة قبل أن يجئ أو يراجع فقد حلت للأزواج ولا سبيل للأول عليها وفي رواية أخرى أنه إن لم يكن للزوج ولي طلقها الوالي ويشهد شاهدين عدلين فيكون طلاق الوالي طلاق الزوج وتعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تزوج إن شاءت وعن أبي الصباح الكناني عنه (ع) في امرأة غاب عنها زوجها أربع سنين ولم ينفق عليها ولا يدرى أحي هو أم ميت أيجبر وليه على أن يطلقها قال نعم وإن لم يكن له ولي طلقها السلطان قلت فإن قال الولي أنا أنفق عليها قال فلا يجبر على طلاقها قلت أرأيت إن أنا أريد ما تريد النساء ولا أصبر ولا أقعد كما أنا قال ليس لها ذلك ولا كرامة إذا أنفق عليها وعن سماعة قال سألته عن المفقود قال إن علمت أنه في أرض فهي تنتظر له أبدا حتى يأتيها موته أو يأتيها طلاقه وإن لم تعلم أين هو من الأرض كلها ولم يأتها منه كتاب ولا خبر فإنها تأتي الإمام فيأمرها أن تنتظر أربع سنين فيطلب في الأرض فإن لم توجد له أثر حتى تمضي أربع سنين أمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تحلل للرجال فإن قدم زوجها بعدما تنقضي عدتها فليس له عليها رجعة وإن قدم وهي في عدتها أربعة أشهر وعشرا فهو أملك برجعتها وفي رواية السكوني في المفقود لا تزوج امرأته حتى يبلغها موته أو طلاق أو لحوق بأهل الشرك فهذه هي روايات المسألة بما فيها من التشابه والتخالف وأجود ما تتلائم به ما قرره المصنف طاب ثراه في الوافي وهو أنه إذا فقد الرجل بحيث لم يوجد له خبر أصلا فإن مضى عليه من حين فقد خبره أربع سنين ولم يوجد من ينفق على امرأته بعد ذلك ولم تصبر هي على ذلك أجبر وليه على طلاقها بعد تحقق الفحص عنه سواء وقع الفحص قبل مضي الأربع أو بعده وسواء وقع من الولي أو الوالي أو غيرهما وعدته عدة الوفاة غير أنه يجوز له الرجعة فيها إن قدم قبل انقضائها فقوله (ع) في الخبر الأول إذا مضى له أربع سنين بعث الوالي أو يكتب يعني به إذا لم يقع البحث عنه قبل ذلك وقوله في الخبر الثاني فإن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجلها أربع سنين يعني مع ما مضى من حين فقد خبره حتى تتم الأربع يدل على الأول قوله (ع) في الخبر الثاني فإن لم يخبر عنه بشئ حتى تمضي الأربع وفي خبر سماعة فإن لم يوجد له أثر حتى تمضي أربع سنين فإن العبارتين صريحتان في ذلك وقوله (ع) ثم يكتب بعني بعد ضرب الأجل لا بعد مضيه وإنما يحتاج إلى الكتابة إذا لم يقع الفحص قبل ذلك ويدل على الثاني قوله (ع) في الخبر الأول المفقود إذا مضى له أربع سنين بعث الوالي وفي الخبر الثالث غاب عنها أربع سنين من دون ذكر أن ذلك من حين المرافعة بل ظاهرهما أنه من حين الفقد وقوله في الخبر الأخير أو طلاق يشمل طلاق الولي أيضا فلا تنافي بين الأخبار بوجه ولا اشتباه فيها ولله الحمد هذا كلامه والأجود حمل رواية السكوني على التقية وبقي في المسألة أمور ينبغي التنبه لها آ لو حضر المفقود كان لها مطالبته بنفقته ما قبل الطلاق إن كانت في نفقة نفسها كما لو لم تطلق وهل لها نفقة الزمن الذي يصح له الرجوع فيه لو حضر قبل انقضائه وجهان وقطع في المسالك بالأخير ب لو أنفقت هي أو أنفق عليه الولي أو الوالي من مال الزوج ثم انكشف تقدم موته فهل يترتب على هذا التصرف ضمان وجهان وقطع في المسالك بالأخير أيضا ج الظاهر أن المراد بالولي هنا هو الولي الشرعي كما في أكثر الاطلاقات واحتمل بعضهم أن يراد الأعم منه ومن متولي أمره كما في بعضها وليس ببعيد د المشهور أن الحكم بموت المفقود على بعض الوجوه إنما هو بالنسبة إلى زوجته دون ميراثه وسائر ما يترتب على موته بل توقف إلى مضي مدة لا يعيش إليها غالبا خلافا للصدوق والسيد فتقسم تركته أيضا بعد فحص الأربع سنين لموثقة سماعة وغيرها ومال إليه في المفاتيح وإن كان المشهور أحوط
(٢٩٢)