المدخولة بما يوجب الغسل وإن خلا بها خلوة تامة والمختلعة والمباراة ما لم ترجعا في أثناء العدة في البذل فإن رجعتا انقلبت رجعيا كما يأتي وفي عدهما من أقسام الطلاق توسع والمطلقة ثلاثا بينها رجعتان أو عقدان أو عقد ورجعة فإنها تحرم إلا بالمحلل كما سبق والرجعي ما يصح له معه الرجوع ما دامت المطلقة في العدة من دون تجديد عقد سواء رضيت أم لا راجع أم لم يراجع وهو لمن عداهن من المطلقات سواء كانت من ذوات الأقراء أو الشهور أو الوضع وينقسم إلى العدي و السني فإنه بالمعنى الأخص من أقسام الرجعي وهذا أجود من جعلهما قسمين لمطلق الطلاق الشرعي كما فعله آخرون فالعدي ما راجع في العدة الرجعية وواقع ثم طلق على الشرايط ثم راجع فيها وواقع ثم طلق على الشرايط كذا في المفاتيح وغيره ومثله صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) في تفسير قوله (تع) فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة وهي ظاهرة في أن مجموع الثلاث طلقات صورة طلاق العدة ولعل الأجود ما نص عليه جماعة من أنه الطلاق الذي يراجع في عدته والسني ما عداه بأن تركها حتى انقضت عدتها ثم تزوجها بعقد جديد ثم طلقها على الشرايط ثم تزوجها ثم طلقها أو الذي لم يراجع في عدته وربما يقسم مطلق الطلاق إلى السني بالمعنى الأعم وهو ما جمع الشرايط المعتبرة في السنة النبوية من أي قسم كان والبدعي في مقابله وهو ما فقدها كلا أو بعضا كالطلاق في الحيض والنفاس و طهر المواقعة مع الدخول وحضور الزوج أو ما في حكمه أو ما دون المدة المعتبرة في الغيبة أو الثلاثة المرسلة مع اعتقاد وقوعها أجمع وذلك كله باطل عند أصحابنا وواقع عند القوم وإن حرم وأثم صاحبه وتتحقق الرجعة حيث تشرع بالقول الصريح كقوله راجعتك أو رجعتك أو ارتجعتك إلى نكاحي أو الفعل كالوطي والقبلة واللمس والنظر بشهوة بقصد الرجعة في الكل اجماعا فإنها صريحة أيضا بل ربما كانت أقوى من القول ومنهم من اكتفى عن قصد الرجعة بعدم قصد غيرها وبالكناية مثل رددتك وأمسكتك مع النية لاحتمالهما غيرها وقيل بل هما من الألفاظ الصريحة وقد نطق بهما القرآن وبانكار الطلاق كما في صحيحة أبي ولاد الحناط عن أبي عبد الله (ع) وما يقال من أن الرجعة مترتبة على الطلاق وانكار الأصل انكار لفرعه فلا يكون رجعة وإلا لكان الشئ سببا في النقيضين فاجتهاد في مقابلة النص والاجماع ويستحب للمراجع الاشهاد عليها و ما ورد في الأمر به وأنه ينبغي لمن راجع أن يشهد على الرجعة كما شهد على الطلاق فمحمول على الاستحباب أو الارشاد لحفظ الحقوق كما يلوح من بعضها ويكره طلاق الزوجة الحامل أزيد من طلقة واحدة لا سيما قبل مضي شهر من المراجعة عن الأولى بل من المسيس الواقع فيها جمعا بين الأخبار المختلفة فيها فإن منها ما يدل على الجواز مطلقا كغيرها كموثقتي إسحاق بن عمار وغيرهما ومنها ما يدل على المنع مطلقا كرواية الكناني وغيرها ومنها ما يدل على النهي عن الطلقة الثانية لو مسها بعد المراجعة حتى يمضي لها شهر كرواية يزيد الكناسي وأما ما ذهب إليه بعض القدماء من اشتراط طلاقها ثانيا بمضي ثلاثة أشهر من المراجعة فهو أعلم بمستنده باب الخلع والمباراة الخلع بالضم من الخلع بالفتح وهو النزع وشرعا إزالة قيد النكاح بفدية من الزوجة وكراهة منها خاصة كان كلا منهما ينزع لباسه وهو الآخر فإنهن لباس لكم وأنتم لباس لهن والمباراة بالهمز وقد تقلب ألفا المفارقة وهي كالخلع إلا أن الكراهة منهما جميعا كان كلا منهما يبرء من الآخر وكل منهما طلاق بعوض لازم للزوج ويشترط فيهما ما يشترط فيه من كمال الزوج واختياره وقصده وطهر الزوجة من غير مواقعة فيه أن كانت مدخولة غير مستبينة الحمل والزوج حاضرا أو في حكمه وتربص المدة المعتبرة للمسترابة وزوجة الغائب والصيغة بقيودها المذكورة ويختصان بزيادة شروط ثلاثة في الزوجة يشتركان فيها بكونها كاملة غير محجور عليها وبرضاها بالبذل وبكراهتها للزوج سواء قالت له والله لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا ولا أغتسل لك من جنابة ولأوطئن فراشك من تكره و لأؤذنن عليك بغير إذنك كما في صحيحة الحلبي وغيرها أو قالت جملة لا أطيع أمر لك أمرا كما في حسنتي محمد بن مسلم أو لا أطيع الله فيك كما في موثقة سماعة أم لا على المشهور خلافا لمن اشترط النطق ولو جملة وصب عبارات كثير من الأصحاب عليه ومنهم من اشترطه مفصلا والعلم بارتكابها معناها بالفعل وإن لم تنطق وادعى عليه الاجماع وإلا لم يصحا كما لو كانت سفيهة أو صغيرة أو أكرهها على الفدية أو كانت أخلاقهما ملتئمة ولم يملك العوض المبذول ولو طلق به وقع من حيث البذل رجعيا وتختص المبارات بشرطين آخرين بكراهة لها أيضا كما يقتضيه المفاعلة وعدم زيادة العوض على المهر بل يقتصر عليه أو على ما يساويه فما دون على المشهور بل ظاهر المفاتيح الاجماع وعن بعض القدماء المنع من أخذ المثل في المبارات بل يقتصر على ما دون كما في حسنة زرارة وصيغتهما الصريحة خلعتك أو خالعتك أو أنت أو هي مختلعة بكذا أو على كذا وبارئتك بكذا أو على كذا وهل يعتبر قبول المرأة أو سبق سؤالها والتطابق بينهما أو عدم تخلل زمان معتد به كما في كل ايجاب وقبول المشهور نعم لأنهما أشبه شئ بالمعاوضات ومن ثم أدرجوهما في قسم العقود وإن بحثوا عنهما في الايقاعات تبعا للطلاق أما تعين لفظ من جانبها فلا قولا واحدا بل كل ما دل على طلب الإبانة بعوض معلوم لجوازهما من طرفها كما يأتي والأولى اتباع صيغتهما لا سيما المبارأة بالطلاق بأن يقال فأنت أو فهي طالق خروجا عن خلاف من اشترط ذلك وإن كانت الصحاح صريحة في خلافه لا سيما إذا كنى عنهما بقوله فاديتك أو فاسختك أو ابنتك أو قايلتك ونحوها مع النية وبدونها يشترط قطعا
(٢٨٦)