التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٢٩٥
وأما ما نقله المصنف في حواشي عين اليقين بأن الولادة في مائتين وعشرة أيام هي تسعة أشهر فلا يخلو عن سهو ويتفرع على الخلاف مسائل في لحوق الولد وهو لصاحب الفراش ظاهرا زوجا كان أم مالكا مع الاحتمال بأن لا تلد لأقل من أقله ولا أكثر من أكثره مع الدخول ويجب عليه الاعتراف به حينئذ ظاهرا وفيما بينه وبين الله وإن احتمل أو ظن خلافه بأن زنى بها من يشبهه الولد للاجماع على أن الولد للفراش وللعاهر الحجر ولو فرض له حصول العلم بانتفائه عنه جاز بل وجب عليه نفيه ولم يجز له الاعتراف به حذرا عن اختلاط الأنساب لكن لا ينتفي في غير الأمة ووطي الشبهة إلا باللعان أما فيهما فينتفي ظاهرا بمجرد النفي من دون لعان لاختصاصه بالزوجين والمتعة كالأمة كما سلف وإن لم يحتمل كونه منه لفقد أحد الشرايط الثلاثة نفاه وجوبا كما ذكر من دون قذف بالزنا لعدم افتقار نفي الولد إليه وربما يناقش في وجوب النفي اقتصارا على تحريم التصريح باستلحاقه كذبا حذرا عن اقتحام الفضيحة باللعان الغير اللائق بذوي المروات وهو أخص من المطلوب ويجب على من بلغه حال المرأة من النساء إعانتها عند المخاض كفاية فيتولين أمرها وأمر الولد ومع فقدهن فالمحارم من الرجال إن وجدوا وإلا فالأجانب ونظرهم إلى المرأة وسماع صوتها كنظر الطبيب ولمسه وقت الحاجة ولا بأس بالزوج وإن وجدت النساء بل هو كواحدة منهن وأم الولد يتعين عليها ارضاعه إن لم توجد مرضعة غيرها مطلقا أو وجدت ولكن لم يكن له ولا لأبيه إن كان مال يبذل لأجرتها ولا توجد متبرعة وليس لها حينئذ الامتناع عنه وإن شق عليها ولها المطالبة بالأجرة إن كان ثمة مال دون ما إذا لم يكن لأنه حينئذ ممن تجب نفقته على الأم كما يأتي وأن لا يكن كذلك بل وجد غيرها بأجرة وكأن لأبيه مال لم يجب الارضاع على الأم الحرة ووجب على الأب بذل الأجرة للمرضعة وإن زادت عن أجرة المثل وكذا إن كان له مال من إرث أو هبة أو نحوهما ويجوز حينئذ بذل الأجرة منه ولا يجب من مال الأب وأولى بعدم الوجوب عليها أما لو وجدت متبرعة ولو طلبت ارضاعه بأجرة حيث يوجد غيرها بأجرة أيضا فهي أحق به إن لم تزد على الغير في الأجرة جمعا بين الحقوق ما أمكن بتخفيف المؤنة عن الأب وقرة عين الأم ومصلحة حال الولد لأنها به أرفق ولبنها بطبعه أوفق كما ورد وأن لا تقنع بأجرة الغير فما دون سقط حقها وكان للأب استرضاعها دونها لقوله (تع) وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى بل يجب إن كانت الأجرة من مال الولد وأولى بذلك ما لو كانت متبرعة وقيل بل هي أحق مطلقا إذا لم تطلب أكثر من أجرة المثل والتعاسر في أصل الارضاع لا في الأجرة ويستحب لمن يسترضع أخرى اختيارها بعدة صفات آ كونها مسلمة فتكره الكافرة وظاهر كثير منهم التحريم إلا مع الاضطرار فإن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ولا يسلم إليها الولد لتحمله إلى منزلها والمجوسية أشد من اليهودية والنصرانية وكذا الناصبية ب ج كونها عاقلة عفيفة فعن النبي صلى الله عليه وآله توقوا على على أولادكم لبن البغية والمجنونة فإن اللبن يعدي وقد ورد النهي عن استرضاع الحمقاء معللا بنحو ذلك والمولودة عن الزنا والوالدة عنه وورد فيهما زوال الكراهة أو تخفيفها بتحليل المولى إن كانت أمة ويستنبط مما ذكر تأكد كراهة البغية في ارضاع البنت د كونها وضيئة ففي الصحيح عن أبي جعفر (ع) عليكم بالوضاءة من الظئورة فإن اللبن يعدى وفي أخرى استرضع لولدك بلبن الحسان إياك والقباح وأقصى مدته حولان كاملان لمن أراد أن يتم الرضاعة وقيل بجواز الزيادة شهرا أو شهرين سيما مع حاجة الطفل إليه لمرض ونحوه وكيف كان فلا أجرة للأم في الزيادة كما في روايتي أبي بصير والحلبي ويجوز الاقتصار على أحد وعشرين شهر الظاهر وحمله وفصاله ثلاثون شهرا وأن الغالب في الحمل تسعة أشهر وإنما يشكل على تقدير أكثره بسنة أو عشرة أشهر إن لم يكن اجماع وفي رواية سماعة عن أبي عبد الله (ع) أن الرضاع أحد وعشرون شهرا وما دونه جور عليه وعن ابن عباس إن من ولد لستة أشهر ففصاله في عامين ومن ولد لسبعة فمدة رضاعه ثلاث وعشرون ومن ولد لتسعة فأحد وعشرون واستحسنه في المفاتيح وإنما لم يذكر حكم المولود لثمانية لندرة بقائه جدا سيما في البلاد الصيفية كما يعلم وجهه من النظر فيما تقدم فإن كانت أنثى فأندر وحيث يقتصر الأم على الأقل من حولين فليكن برضى الأب ومشورته لمفهوم الآية وغيره وكما أن الأم أحق بارضاعه وإن لم تعاسر كذلك هي أحق بحضانته تلك المدة مطلقا كما هو ظاهر الاطلاق وفاقا لابن إدريس ومنهم من قيده بما إذا كانت هي المرضعة فلو أرضعته غيرها سقط للزوم الحرج بتردد المرضعة إليها في وقت الحاجة وهو أخص من المطلوب لامكان اجتماعهما في محل واحد بحيث تقوم كل واحدة منهما بوظيفتها من غير عسر فينبغي تقييده بما إذا تعذر ذلك وعليه تحمل رواية داود بن الحصين لو سلم ظهورها في السقوط هذا في مدة الرضاع وأما بعدها إلى أن يبلغ ففي مستحقها من الأبوين مع حياتهما أقوال آ ما يحكى عن الصدوق في المقنع أنه الأم مطلقا ما لم تتزوج بغير الأب ب ما ذهب إليه الشيخ في النهاية وتبعه جماعة أنه الأم بالبنت خاصة إلى تمام سبع سنين من سنها وأما الابن فالأب أحق به ج ما ذهب إليه في الخلاف محتجا باجماع الفرقة وأخبارهم أنها أحق بالبنت ما لم تتزوج البنت وبالابن إلى سبع سنين والاجماع ممنوع كما علمت وأما ما وقفنا عليه من الأخبار ففي كثير منها تقديم الأب مطلقا وأما ما تضمن تقديم الأم فروايتان آ مرسلة سليمان بن داود المنقري عن أبي عبد الله (ع) في رجل طلق امرأته وبينهما ولد أيهما أحق به قال المرأة ما لم وهي بما فيها من الارسال وضعف المرسل
(٢٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360