وأما ما نقله المصنف في حواشي عين اليقين بأن الولادة في مائتين وعشرة أيام هي تسعة أشهر فلا يخلو عن سهو ويتفرع على الخلاف مسائل في لحوق الولد وهو لصاحب الفراش ظاهرا زوجا كان أم مالكا مع الاحتمال بأن لا تلد لأقل من أقله ولا أكثر من أكثره مع الدخول ويجب عليه الاعتراف به حينئذ ظاهرا وفيما بينه وبين الله وإن احتمل أو ظن خلافه بأن زنى بها من يشبهه الولد للاجماع على أن الولد للفراش وللعاهر الحجر ولو فرض له حصول العلم بانتفائه عنه جاز بل وجب عليه نفيه ولم يجز له الاعتراف به حذرا عن اختلاط الأنساب لكن لا ينتفي في غير الأمة ووطي الشبهة إلا باللعان أما فيهما فينتفي ظاهرا بمجرد النفي من دون لعان لاختصاصه بالزوجين والمتعة كالأمة كما سلف وإن لم يحتمل كونه منه لفقد أحد الشرايط الثلاثة نفاه وجوبا كما ذكر من دون قذف بالزنا لعدم افتقار نفي الولد إليه وربما يناقش في وجوب النفي اقتصارا على تحريم التصريح باستلحاقه كذبا حذرا عن اقتحام الفضيحة باللعان الغير اللائق بذوي المروات وهو أخص من المطلوب ويجب على من بلغه حال المرأة من النساء إعانتها عند المخاض كفاية فيتولين أمرها وأمر الولد ومع فقدهن فالمحارم من الرجال إن وجدوا وإلا فالأجانب ونظرهم إلى المرأة وسماع صوتها كنظر الطبيب ولمسه وقت الحاجة ولا بأس بالزوج وإن وجدت النساء بل هو كواحدة منهن وأم الولد يتعين عليها ارضاعه إن لم توجد مرضعة غيرها مطلقا أو وجدت ولكن لم يكن له ولا لأبيه إن كان مال يبذل لأجرتها ولا توجد متبرعة وليس لها حينئذ الامتناع عنه وإن شق عليها ولها المطالبة بالأجرة إن كان ثمة مال دون ما إذا لم يكن لأنه حينئذ ممن تجب نفقته على الأم كما يأتي وأن لا يكن كذلك بل وجد غيرها بأجرة وكأن لأبيه مال لم يجب الارضاع على الأم الحرة ووجب على الأب بذل الأجرة للمرضعة وإن زادت عن أجرة المثل وكذا إن كان له مال من إرث أو هبة أو نحوهما ويجوز حينئذ بذل الأجرة منه ولا يجب من مال الأب وأولى بعدم الوجوب عليها أما لو وجدت متبرعة ولو طلبت ارضاعه بأجرة حيث يوجد غيرها بأجرة أيضا فهي أحق به إن لم تزد على الغير في الأجرة جمعا بين الحقوق ما أمكن بتخفيف المؤنة عن الأب وقرة عين الأم ومصلحة حال الولد لأنها به أرفق ولبنها بطبعه أوفق كما ورد وأن لا تقنع بأجرة الغير فما دون سقط حقها وكان للأب استرضاعها دونها لقوله (تع) وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى بل يجب إن كانت الأجرة من مال الولد وأولى بذلك ما لو كانت متبرعة وقيل بل هي أحق مطلقا إذا لم تطلب أكثر من أجرة المثل والتعاسر في أصل الارضاع لا في الأجرة ويستحب لمن يسترضع أخرى اختيارها بعدة صفات آ كونها مسلمة فتكره الكافرة وظاهر كثير منهم التحريم إلا مع الاضطرار فإن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ولا يسلم إليها الولد لتحمله إلى منزلها والمجوسية أشد من اليهودية والنصرانية وكذا الناصبية ب ج كونها عاقلة عفيفة فعن النبي صلى الله عليه وآله توقوا على على أولادكم لبن البغية والمجنونة فإن اللبن يعدي وقد ورد النهي عن استرضاع الحمقاء معللا بنحو ذلك والمولودة عن الزنا والوالدة عنه وورد فيهما زوال الكراهة أو تخفيفها بتحليل المولى إن كانت أمة ويستنبط مما ذكر تأكد كراهة البغية في ارضاع البنت د كونها وضيئة ففي الصحيح عن أبي جعفر (ع) عليكم بالوضاءة من الظئورة فإن اللبن يعدى وفي أخرى استرضع لولدك بلبن الحسان إياك والقباح وأقصى مدته حولان كاملان لمن أراد أن يتم الرضاعة وقيل بجواز الزيادة شهرا أو شهرين سيما مع حاجة الطفل إليه لمرض ونحوه وكيف كان فلا أجرة للأم في الزيادة كما في روايتي أبي بصير والحلبي ويجوز الاقتصار على أحد وعشرين شهر الظاهر وحمله وفصاله ثلاثون شهرا وأن الغالب في الحمل تسعة أشهر وإنما يشكل على تقدير أكثره بسنة أو عشرة أشهر إن لم يكن اجماع وفي رواية سماعة عن أبي عبد الله (ع) أن الرضاع أحد وعشرون شهرا وما دونه جور عليه وعن ابن عباس إن من ولد لستة أشهر ففصاله في عامين ومن ولد لسبعة فمدة رضاعه ثلاث وعشرون ومن ولد لتسعة فأحد وعشرون واستحسنه في المفاتيح وإنما لم يذكر حكم المولود لثمانية لندرة بقائه جدا سيما في البلاد الصيفية كما يعلم وجهه من النظر فيما تقدم فإن كانت أنثى فأندر وحيث يقتصر الأم على الأقل من حولين فليكن برضى الأب ومشورته لمفهوم الآية وغيره وكما أن الأم أحق بارضاعه وإن لم تعاسر كذلك هي أحق بحضانته تلك المدة مطلقا كما هو ظاهر الاطلاق وفاقا لابن إدريس ومنهم من قيده بما إذا كانت هي المرضعة فلو أرضعته غيرها سقط للزوم الحرج بتردد المرضعة إليها في وقت الحاجة وهو أخص من المطلوب لامكان اجتماعهما في محل واحد بحيث تقوم كل واحدة منهما بوظيفتها من غير عسر فينبغي تقييده بما إذا تعذر ذلك وعليه تحمل رواية داود بن الحصين لو سلم ظهورها في السقوط هذا في مدة الرضاع وأما بعدها إلى أن يبلغ ففي مستحقها من الأبوين مع حياتهما أقوال آ ما يحكى عن الصدوق في المقنع أنه الأم مطلقا ما لم تتزوج بغير الأب ب ما ذهب إليه الشيخ في النهاية وتبعه جماعة أنه الأم بالبنت خاصة إلى تمام سبع سنين من سنها وأما الابن فالأب أحق به ج ما ذهب إليه في الخلاف محتجا باجماع الفرقة وأخبارهم أنها أحق بالبنت ما لم تتزوج البنت وبالابن إلى سبع سنين والاجماع ممنوع كما علمت وأما ما وقفنا عليه من الأخبار ففي كثير منها تقديم الأب مطلقا وأما ما تضمن تقديم الأم فروايتان آ مرسلة سليمان بن داود المنقري عن أبي عبد الله (ع) في رجل طلق امرأته وبينهما ولد أيهما أحق به قال المرأة ما لم وهي بما فيها من الارسال وضعف المرسل
(٢٩٥)