في رواية علي بن مهزيار في النوع المحتاط فيه وهو الأرباح والفوائد وفي كلام الأصحاب زيادة تفصيل وهو مؤنة سنة له ولواجبي نفقته ومندوبيها حتى الضيف والنذر والكفارة ومأخوذ الظالم غصبا أو مصانعا والهدية والصلة اللائقتان بحاله ومؤنة الحج الواجب عام الاكتساب وضروريات أسفار الطاعات والتزويج وثمن الدابة والأمة كل ذلك على الاقتصاد والتوسط من دون إسراف ولا اقتار وهو المراد بالتوسعة في كلام المصنف ولو كان له مال آخر لا خمس فيه ففي احتساب المؤنة منهما أو من الكسب أو منه أوجه أعدلها الأول وأجودها الثاني وأحوطهما الأخير فليؤخذ به ولا مدخل للحول في شئ من الأنواع اجماعا بل يجب فيها فورا بحصول الموجب وله أن يحتاط في الأرباح بالتأخير إلى كماله لاحتمال تجدد مؤنة ويجب أن يحمل إلى الإمام مع حضوره فيقسمه ستة أسهم كما هو ظاهر الآية الكريمة ويأخذ نصفه ثلاثة أسهم سهم الله وسهم الرسول وسهم ذي القربى فإنها جميعا حقه ويعطى النصف الآخر مستحقيه وقيل بل يقسم خمسة أسهم باسقاط سهم الله وأنه إنما افتتح به باسمه سبحانه للتيمن دون الاسهام أو المعنى أن الخمس لله ويكون ذكر الرسول أو ما عطف عليه تفصيلا بعد الاجمال بيانا لمصرفه والروايات متعارضة والأول أشهر وكيف كان فما فضل عن حق الإمام فهو حق اليتامى وهم الأطفال الذين لا أب لهم وفي اشتراط انتفاء الجد تأمل والمساكين والمراد بهم هنا ما يشمل الفقراء وكذا في كل موضع يذكر كل منهما منفردا عن الآخر ومن ثم قيل الفقير والمسكين كالجار والمجرور إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا وأبناء السبيل على الوجه المذكور في الزكاة الإماميين دون غيرهم على المشهور وإن لم يكونوا عدولا بلا خلاف يعرف إلا إذا كان إعانة لهم على الإثم الهاشميين المنتسبين إلى هاشم بن عبد مناف ولو بأحد الأبوين أما بالأب فظاهر وأما بالأم فعلى ما اختاره السيد وابن حمزة ومن وافقهما من المتأخرين بناء منهم على أن ولد البنت ولد حقيقة فتصدق فيه النسبة إذ لا خلاف في أن عيسى من بني آدم وأن الحسنين ابنا رسول الله صلى الله عليه وآله وأن قوله (تع) حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم يشمل بنات البنات كما يشمل بنات البنين وقوله عز وجل وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم يشمل حليلة ابن البنت كما يشمل حليلة ابن الابن وقوله سبحانه ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم يشمل منكوحة الجد الأمي كما يشمل منكوحة الأب وقد تظافرت الروايات في ذلك ويعزى إلى ابن الجنيد إلغاء هذا الوصف لاطلاق الآية وصحيحة ربعي بن عبد الله وهو شاذ واختلف في اشتراط الفقر في اليتامى ووجه العدم اطلاق اللفظ ومقابلة المساكين وكذا الخلاف في وجوب بسط حصصهم عليهم أو جواز تخصيص صنف واحد بها كما في الزكاة أما استيعاب أشخاصهم فلا خلاف في عدم وجوبه وأما في زمن الغيبة فعند المصنف يسقط النصف ويصرف النصف إلى مستحقيه وهو الأصح أو لا يسقط شئ ويصرف الكل إلى الأصناف الثلاثة وهو الأحوط الأحسن ولكن يتولى ذلك الفقيه المأمون بحق النيابة كما يتولى عن الغائب وأما القول بسقوط الفرض رأسا فقد عرفت حاله ومثله القول بوجوب حفظ الكل أو النصف بالوصاية أو الدفن و من اعتبر في العمل انتسابهم إلى هاشم من جهة الأب دون الاكتفاء بجهة الأم وحدها كما اشترط الأكثر لمنع الحقيقة لقول القائل بنونا بنو أبنائنا وبنائنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد ومرسلة حماد بن عيسى الصحيحة عن أبي الحسن (ع) ومن كانت أمه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإن الصدقة تحل له وليس له من الخمس شئ لأن الله يقول ادعوهم لآبائهم هذا في الخمس وفي الزكاة عدم الانتساب إليه من جهتها أيضا وفقر اليتيم لأنه لو كان له أب موسر لم يستحق شيئا فإذا كان موسرا بنفسه كان أولى بالحرمان ولأن الخمس حبر ومساعدة كالزكاة فيختص به أهل الخصاصة والبسط عليهم جميعا إذ لم يثبت نفي التشريك هنا كما ثبت في الزكاة فقد أخذ باليقين في هذه المتشابهات وورد في حديث أمير المؤمنين (ع) كما سبق هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا ألا وإن شيعتنا من ذلك وأباءهم وفي بعض نسخ التهذيب وأبنائهم في حل باب المعروف وفضله عظيم والحث عليه كثير ففي الحديث النبوي أول من يدخل الجنة المعروف وأهله وعن أبي عبد الله (ع) أن للجنة بابا يقال له المعروف لا يدخله إلا أهل المعروف وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة وعنه (ع) رأيت المعروف كاسمه وليس أفضل من المعروف إلا ثوابه قال في النهاية قد تكرر في الحديث ذكر المعروف وهو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه والاحسان إلى الناس وكل ما ندب إليه الشرع من المحسنات وهو من الصفات الغالبة أي أمر معروف بين الناس إذا رأوه لا ينكرونه والمعروف النصفة وحسن الصحبة مع الأهل وغيرهم من الناس والمنكر ضد ذلك جميعه انتهى والمقصود بالبيان هنا قسمة المالي والمذكور مما عداه مذكور استطرادا وهو على درجات آكدها الانفاق على النفس مما يحفظ قوتها ويذهب قرمها على وجه العدل والاقتصاد عن انتهاكها أو تضييع حقها والتوسع المخرج لها إلى حد الأطراف والبطر ويليه الانفاق على العيال كذلك سواء كانوا واجبي نفقة أو مندوبيها لأنه أسراؤه كما ورد وفي الحديث النبوي ملعون ملعون من ضيع من يعول ثم صلة من تجب صلته من الأرحام النسبية والدينية ثم الحق المعلوم الذي يفرضه أي يوظفه الرجل في ماله يعطيه في اليوم أو الجمعة أو الشهر دائما قل أو كثر غير أنه يدوم عليه وفيه ما ورد قوله (تع) وفي أموالهم حق معلوم كما فسر في حديث أبي عبد الله (ع) ثم كل صدقة على فقير ولو ذميا فإن لكل كبد حراء أجر أو مروة إليه أو إلى غني بالضيافة والهدية والإعانة باليد واللسان والوجه والمال ونحوها جلبا للخير وأقله التمرن على فضيلة الفتوة وتقوية ملكتها أو دفعا للشر وأقله الآنفة عن رذيلة اللوم وتضعيف ملكتها دينيين كانا كضيافة العلماء للاستفاضة من بركاتهم ومواعظهم أو تعلم ما يخرج به عن ذميمة الجهل المطلق
(١٥٨)