ما أدرك أول صلاته إن أدرك من الظهر أو العصر أو العشاء ركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف الإمام في نفسه بأم الكتاب وسورة فإن لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب فإذا سلم الإمام قام فصلى ركعتين لا يقرأ فيهما الحديث وهل القراءة على الوجوب أو الاستحباب قولان أقربهما عند العلامة الثاني وإليه ميل المصنف في غير المفاتيح وتدرك الركعة والفضيلة المقصودة بالجماعة بادراك الركوع بأجمعه بالاجماع ويتحقق في في لحوقه في الهوي إليه وبادراك الإمام راكعا عند المصنف وموافقيه خلافا للشيخ في أحد قوليه فيكبر ويدخل معه ويجعله أول صلاته فيتم ما بقي عليه مأموما أو منفردا أو بالتلفيق فإن لحقه في سجدتي الركعة الأخيرة نال الفضل أيضا وإن فاتته الصلاة فيتبعه في السجدتين وإن لم يعتد بهما في صلاته ويستأنف النية والتحريم بعدهما على المشهور لزيادة الركن وقيل بل يعتد بهما ويأتي بما بعدهما من غير استيناف لاغتفارها في المتابعة وهو مختاره في الكتابين وكذا الحكم لو أدركه وقد سجد واحدة وأدنى الفضيلة أن يلحقه في السجدة الأخيرة فينوي ويدخل و يجلس معه ثم يقوم فيصلي وخيره في المعتبر بين الاتيان بالتشهد وعدمه وتفوته الفضيلة إن كان لحوقه في التشهد الأخير أو قبله بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة وهذا أيضا يتبعه ناويا ويقوم يصلي من غير استيناف لعدم الموجب له من زيادة الركن ولا يشترط في صحة الجماعة وحدة الصلاتين نوعا فيجوز اقتداء المفترض بالمتنفل وبالعكس ولا صنفا فيجوز في الظهر بالعصر وبالعكس على المشهور وخلاف الصدوق في خصوص الأخير عمدا شاذ غير معلوم المستند ولا اتفاقهما في العدد فيجوز في كل من العشائين بالأخرى ويجتمعان إلى حيث يشتركان فيه وينفرد كل منهما بالتسليم إن فرغ من صلاته قبل الآخر ويتم الآخر ما بقي عليه منفردا وينفرد المأموم عن الإمام بالتشهد فيأتي به خفيفا ثم يلحقه قبل أن يركع إن وجب عليه دونه كما في ثانية المسبوق بركعة في الرباعية وفي عكسه وهو ما لو وجب على الإمام دون المأموم كما في أولته وثالثته يتبعه المأموم فيه لأنه بركة فيجتمع له في صلاته أربعة تشهدات ويستحب أن يأتي بالنافلتين متجافيا غير متمكن من الجلوس على المشهور وللمصنف في المعتصم ميل إلى الوجوب ويجوز للإمام أن يستنيب أحدا من المأمومين للاتمام بباقيهم إذا عرضته ضرورة محوجة إلى قطع صلاته ومن ثم استحب أن يكون أهل المزايا أقربهم إليه فإن لم يستنب هو استنابوا هم تحريا لاستدامة فضيلة الجماعة وتكره استنابة المسبوق ولو بالإقامة فإن فعل فعلى ذلك المسبوق بعد أن يتم بهم صلاتهم أن يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد أومأ بيده إليهم يمينا وشمالا أن يسلموا فكان الذي أومأ إليهم بيده التسليم وانقضاء صلاتهم و أتم هو ما بقي عليه كما في صحيحة معاوية بن عمار وغيره وفي رواية طلحة بن زيد أنه يقدم رجلا منهم ليسلم بهم وحملها العلامة على الاستحباب وجوز انتظارهم إلى فراغ الإمام ليسلم بهم ونفى عنهما في المعتصم البأس والبعد وإن كان الاستنابة أولى ومن السنة أن لا يخرج الإمام من مصلاه حتى يتم المسبوقون صلاتهم وهو من الأكيدات ففي حسنة أبي بصير أن ذلك على كل إمام واجب إذا علم أن فيهم مسبوقا وفي صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق لا ينبغي أن يقوم وفي أخرى أن ينتقل و كان التعبير بأحد اللفظين أجود وأن يصلي بصلاة الأضعف كذا في النسخ والصواب خذف الجار و نصب المجرور مصدرا نوعيا كما في المعتصم والمفاتيح وفي الحديث النبوي صل صلاة أضعف من خلفك واستثنى فيهما ما إذا علم منهم حب الاستطالة فاستحب التطويل كما قاله في الذكرى لكن بشرط إحاطة علمه بهم وهو استثناء في غير محله وأن يعيد المنفرد صلاته إذا وجد من صلى والصواب يصلي تلك الصلاة بالقدوة إماما أو مأموما ويجعلها الفريضة كما في صحيحة حفص فإن كان قد شرع في صلاته منفردا وحضر القدوة في الأثناء عدل بنيته إلى النفل وأتم ركعتين ولحق الجماعة و مورد الرواية حضور الإمام خاصة ولو خشي فوتها باتمام الركعتين فالذي مال إليه في الكتاب الكبير جواز القطع وفاقا للمبسوط والذكرى لما فيه من تحصيل فضل الجماعة الذي هو أعظم من فضل الأذان والتفاتا إلى أن العدول إلى النفل أيضا قطع للفريضة أو مستلزم لجوازه هذا كلامه و هو كما ترى ولو لم يجده إلا بعد تجاوز الركعتين فالظاهر وجوب الاتمام ثم يلحق الجماعة إن شاء و أن يقصد كل منهما بتسليمة الآخر مضيفا له إلى ما مر ذكره من قصد الأنبياء والأئمة والحفظة سلام الله عليهم كما مر وأن يسلما مومين بصفحة وجههما إلى اليمين على المشهور والنصوص خالية عن التصريح بذلك بل في رواية المفضل عمر ما يدل على أنه بالعين فإن كان المأموم على يساره أحد استحب له أن يأتي بتسليم آخر إليه واكتفى الصدوقان في الاتيان بالتسليمتين بالحايط عن يساره والذي تضمنته الرواية أن من لم يكن على يساره أحد لم يسلم على يساره إلا أن يكون يمينه إلى الحايط ويساره إلى من صلى معه خلف الإمام فيسلم على يساره وفي بعض الروايات أنه يأتي بتسليمتين مطلقا وفي بعضها الاكتفاء بالواحدة كذلك ولا يجب على الإمام بعد أداء الصلاة اعلام المأمومين ما لم يعلموه فيه من خلل الشرايط المعتبرة في الجماعة أو الصلاة إن ظهر له بعدها وكذا لو كانت ظاهرة له أولا ولا يعرف لهذا التفصيل وجه فيعيد هو دونهم ولو أعلمهم مطلقا وقيل بل تجب الإعادة كك وقيل في السرية خاصة وإذا علم في الأثناء قيل يستأنف وقيل ينوي الانفراد واختاره في الكتابين باب الخلل وتداركه وهو إما فعل أو ترك أو شك في نفس الصلاة أو في متعلقاتها وحملة أحكامها أن من صلى بغير طهارة صحيحة أو ترك شيئا من الأركان كما لو أخل بالنية أو التحريمة أو قيامها أو ما يتصل به الركوع أو نقص ركوعا أو سجدتين من ركعة واحدة أو زاد ركنا إلا ما
(١٤١)