وقال الخمس اقتصاد والربع جهد والثلث حيف ولا تصح الوصية في معصية بلا خلاف كانتساخ كتب الضلال والنياحة بالباطل ولا باخراج بعض الورثة من التركة على الأحوط الأشهر لمخالفتها الكتاب والسنة وفي الحديث الحيف في الوصية من الكبائر وفيه ما أبالي أضررت ورثتي أو سرقتهم ذلك المال إلا أن لا يكون غرضه من اخراج المخرج الانتقام منه والاضرار به ليكون حيفا بل الاحسان إلى الغير بالتوفير عليه فيجري مجرى الوصية بالجميع لمن عداه وهي جايزة للأجنبي فضلا عن بعض الورثة فإن أجاز المخرج مضى في الكل وإلا ففي الثلث وروى المحمدون الثلاثة عن وصي علي بن السري أن ابنه جعفر أوقع على أم ولد له فأوصى إليه أن يخرجه من الميراث قال فسألت أبا الحسن (ع) عن ذلك فقال أخرجه وإن كنت صادقا فيصيبه خبل فأخرجته وأصابه الخبل بعد ذلك قال الصدوق لو لم يحدث هذا الحدث لم يجز للوصي إنفاذ وصيته وقال الشيخ هذا الحكم مقصور على هذه القضية ويكره تفضيل بعض الأولاد على بعض لما فيه من إثارة الشحناء بينهم الموجبة للهجر والقطيعة ولا بأس بتخصيص بعضهم بزيادة مع استحقاق لذلك بعجز أو صلاح أو علم أو كثرة عيال أو بر أو نحو ذلك من المزايا المحمودة عقلا أو شرعا ومن قتل نفسه متعمدا كمن شرب سما أو تردى من شاهق أو جرح نفسه بما يهلكه فلا وصية له على المشهور إلا أن يوصي قبل ذلك لصحيحة أبي ولاد قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيها قلت أرأيت إن كان أوصى بوصية ثم قتل نفسه من ساعته تنفذ وصيته قال فقال إن كان أوصى قبل أن يحدث حدثا في نفسه من جراحة أو قتل أجيزت وصيته من ثلثه وإن كان أوصى بوصية بعد ما أحدث في نفسه من جراحة أو قتل لعله يموت لم تجز وصيته واحتج المخالف بعموم فمن بدله بعد ما سمعه باب الاحتضار يقال حضر فلان واحتضر علي بناء المفعول أي دنا موته سمى بذلك لحضور الأقارب أو الملائكة أو عقله عنده ينبغي للمؤمن أن يغتنم الموت فإنه الخلاص من تبعات الدنيا و الراحة من الفتنة وموعد اللقاء كما سبق ولا يشتغل عند حضوره بغير الله لا ظاهرا ولا باطنا كالعاشق المشارف لوصال الحبيب لا هم له سواه ويحضر الصلحاء تبركا بأنفاسهم واستنزالا للرحمة بحضورهم ويطيب ما حول البيت وينظفه لتحضر الملائكة ولا تنفر ولا يكره السكرات وإن صعبت على الطبع فإنها كعقبة يرقى عنها إلى الوصال ويجتهد ما أمكن في هدوء الجوارح وسكونها عن القلق الطاري لها عند نزع الروح منها وتكرار كلمة التوحيد باللسان معتقدا عليها قلبه وورد أنها أنس للمؤمن حين يموت وفي قبره وحين يبعث وأنها تهدم الذنوب وأن من كان آخر كلامه دخل الجنة وحسن الظن بالله و غلبة الرجاء والطمع في الرحمة ليموت على المحبة كما سبق فورد في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء وفي النبوي لا يموتن أحدكم حتى يحسن ظنه بالله عز وجل فإن حسن الظن بالله ثمن الجنة ويجب كفاية على الحاضرين توجيهه إلى القبلة وقيل باستحبابه واختلف أيضا في أنه هل يسقط بالموت أو يدام به بعده وفسر في رواية الشعيري بأن يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن قدميه إليها بحيث لو جلس لكان مستقبلا لكن موردها توجيه الميت وشمولها للمحتضر غير ظاهر وينبغي تلقينه الشهادتين فورد أنه ما من أحد يحضره الموت إلا وكل به إبليس من شياطينه من يأمره بالكفر ويشككه في دينه حتى تخرج نفسه فمن كان مؤمنا لم يقدر عليه فإذا حضرتم موتاكم فلقنوهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حتى يموتوا والاقرار بالأئمة (ع) وتسميتهم واحدا بعد واحد حتى ينقطع عنه الكلام وكلمات الفرج لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين ونقله إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه أو عليه كما في حسنة زرارة مع تعسر النزع فإنه يسهل عليه انشاء الله وقراءة سورة الصافات عليه فإنها لم تقرأ عند مكروب موت إلا عجل الله راحته أو يس فإنها ما قرأت عند ميت إلا خفف الله عنه تلك الساعة وتغميض عينيه وشد لحييه وتغطيته بثوب بعد خروج الروح ولا يمس ما دام في السوق فإنه يزداد ضعفا ومن مسه أعان عليه وعدم تركه وحده للنهي عنه و علل بأن لا يلعب وفي بعض الروايات يعبث به الشيطان في جوفه ويحتمل أن يراد بلعب الشيطان وعبثه وسوسته وتشكيكه فيكون من آداب المحتضر دون الميت وعدم حضور الجنب والحايض في الاحتضار لأن الملائكة تتأذى بهما ولا بأس بعد ذلك وأن يليا غسله ولا إظهار الجزع عنده فإنه مما يذكره الدنيا ويزيد قلقه بل يبشر برحمة الله لتسخو نفسه وينبغي تعجيل تجهيزه في غير المشتبه حاله فإنه كرامة له وفي النبوي لا ألفين رجلا مات له ميت ليلا فانتظر به الصبح ولا رجلا مات له ميت نهارا فانتظر به الليل لا تنظروا بموتاكم طلوع الشمس ولا غروبها عجلوا بهم إلى مضاجعهم يرحمكم الله وفيه إذا مات الميت أول النهار فلا يقيل إلا في قبره وأما المشتبه فالمشهور أنه يصبر به ثلاثة أيام إلا أن يتغير قبل ذلك لحسنة هشام وغيرها إلا أن موردها المصعوق والغريق وهي ظاهرة في أن الثلاثة غاية الصبر كما يحكى عن جالينوس قال العلامة للعلم بأنه إذا لم يحصل منه أفعال الحياة من الحس والحركة في هذه المدة فإنه يكون ميتا إلا أن كلام صاحب القانون يؤذن بخلاف ذلك قال في بحث السكتة وقد يعرض أن يسكت الانسان فلا يفرق بينه وبين الميت ولا يظهر منه تنفس ولا شئ ثم إنه يعيش ويسلم وقد رأينا منهم خلقا كثيرا كانت هذه حالهم لا يظهر فيهم التنفس ويسقط النبض تمام السقوط ويشبه أن يكون الحار الغريزي فيهم ليس بشديد الافتقار في الترويح ونفض البخار والدخان عنه إلى نفس كثير لما عرض له من البرد ولذلك يستحب أن يؤخر دفن المشكل من الموتى إلى أن يستبين حاله ولا أقل من اثنتين وسبعين ساعة انتهى وورد أنه ينبغي لأولياء الميت ايذان المؤمنين بموته فيشهدون جنازته ويصلون عليه ويستغفرون له فيكتب لهم الأجر ويكتب للميت الاستغفار ويكتسب هو الأجر فيهم وفيما
(٣٤٩)